خبير: تأثير القرار الأمريكي بالسماح ببيع النفط الإيراني سيكون محدودا للغاية على الأسعار    محافظ بورسعيد يوجه شركة النظافة بتوفير 1500 صندوق قمامة    القابضة للصناعات: توريد 4.2 مليون طن قصب و71 ألف طن بنجر خلال موسم 2026    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إلى ضبط النفس بعد قصف منشأة "نطنز"    مصطفى بكري يحذر من مساعٍ إيرانية لضم المزيد من الأراضي العربية    الرئيس السيسي يزور البحرين والملك حمد بن عيسى على رأس مستقبليه    عمرو أديب: فى عالمنا العربى نعشق الخلافات فى عز وقت الأزمات    لاعب أوتوهو: جاهزون ل الزمالك.. وتعلمنا الكثير من لقاء شباب بلوزداد    مراكز شباب الأقصر ترسم البسمة على وجوه المواطنين    ضبط 17 طن دقيق مدعم داخل المخابز السياحية    خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملات ب4 ملايين جنيه    ريهام عبد الغفور تحتفل بنجاح «حكاية نرجس» وتوجه الشكر لفريق العمل    محافظ الغربية يهنئ الأمهات في عيد الأم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    الشناوي: درسنا نقاط قوة وضعف الجيش الملكي.. وبيراميدز أصبح يُحسب له ألف حساب    الجريمة في مصر القديمة.. كيف تعامل الفراعنة مع قضايا التحرش والاغتصاب والسرقة؟    طلاب جامعة القاهرة يشاركون في احتفالية "عيد سعيد" بالعاصمة الجديدة    في يومهم العالمي، أصحاب متلازمة داون يتمتعون بطبيعة إنسانية مميزة    بمشاركة مصر و17 دولة إفريقية، نيروبي تستضيف النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار    رغم تقلبات الطقس.. قلعة قايتباي تستقبل آلاف الزوار في ثاني أيام عيد الفطر    الأنبا أغناطيوس يناقش ترتيبات الخدمة مع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى    بعثة منتخب الناشئين تصل ليبيا    الصحة: 35 زيارة ميدانية لمتابعة المشروعات في 14 مستشفى و13 وحدة صحية    في عيد الأم.. تحية لسيدة "العُمر"    المصرى بالأبيض وشباب بلوزداد بالأحمر فى مباراة اليوم بالكونفيدرالية    لجنة تفتيشية لمراجعة الاشتراطات الصحية والبيئية ومعايير السلامة العامة بالمنشآت السياحية والفندقية بالفيوم    فيلم برشامة يحقق 12 مليون جنيه في أول أيام عيد الفطر    ذهبية عالمية جديدة تزين سجل إنجازات جامعة قناة السويس    68 عامًا على "ست الحبايب".. القصة الكاملة وراء أغنية عيد الأم الخالدة    مساء اليوم.. انتهاء الأوكازيون الشتوي 2026    «قومي الطفولة والأمومة»: خط نجدة الطفل استقبل أكثر من ألف اتصال أول أيام العيد    الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض    دار الإفتاء: الاحتفال بعيد الأم مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان    السيطرة على حريق محدود بجوار مستشفى الصدر بالعمرانية دون إصابات    عيد الفطر2026.. كيف تستمتع بالكحك دون الإضرار بصحتك    السبكي يؤكد ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية لا يقل عن 6 أشهر    التصريح بدفن شابين لقيا مصرعهما إثر تعرضهما لحادث تصادم بسوهاج    وزير المالية: الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين    وسط غياب محمد صلاح | ليفربول يتحدى برايتون في الدوري الإنجليزي    سيناريوهات المواجهة الكبرى وصراع هرمز.. هل تبتلع جبال "زاجروس" أوهام واشنطن؟    إعلام إسرائيلي: أجزاء من الصاروخ العنقودي الإيراني سقطت في 8 مواقع جنوبي تل أبيب    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    محافظ المنوفية : تحرير 237 محضر مخالفات مخابز وأسواق    الصحة: أكثر من 16 مليون مواطن استفادوا من خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    عارضات أزياء يحتفلن باليوم العالمي لمتلازمة داون في بوخارست    انعقاد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأوتوهو اليوم    هجوم بالطيران المسيّر على حيّ سكني في وسط بغداد    تراجع تأخيرات القطارات اليوم وانتظام الحركة على كافة الخطوط    حبس المتهم بالتحرش بطالبة لفظيا خلال سيرها بأحد شوارع القاهرة    تفاصيل طقس الأقصر اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك    طارق لطفي: اللجان الإلكترونية تصنع «الأعلى مشاهدة»| حوار    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    باسم سمرة: أفكر في الاعتزال.. والمهنة قاسية وليست للجميع    البيت الأبيض يعلن خطة الحسم ضد طهران    أمن المنوفية يكشف ملابسات فيديو بيع أسطوانات بوتاجاز معبأة بالمياه    روسيا تعلن إسقاط 66 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال 3 ساعات    مجدي حجازي يكتب: «للصائم فرحتان»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى تقرر حجز الدعاوى المطالبة بإلغاء الضبطية القضائية للجلسة المسائية
نشر في المصريون يوم 26 - 06 - 2012

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة وقررت المحكمه حجزال 10 دعاوى القضائية مقامة من خالد على وشحاتة محمد شحاتة ومحمد عبد العال وأحمد أبوبركة وحمد طوسون وعلى أيوب المحامين والباحث حامد صديق وغيرهم ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل والتى تطالب بإلغاء قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بمنح أفراد الشرطة العسكرية وضباط المخابرات الحربية أحقية الضبطية القضائية للحكم بأخر جلسة اليوم الثلاثاء
حيث ذكرت الدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين أن القرار مخالف للاعلان الدستورى والماده 23 من قانون الاجراءات الجنائيه
وذكرت الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية أنه بتاريخ 4 يونية 2012 أصدر وزير العدل القرار رقم 4991 لسنة 2012 والذى نشر بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" وبمقتضاه يتم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات
وأضافت الدعوى أن القرار أوضح فى مادته الأولى أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، والذى يخول لضباط وضباط الصف فى المخابرات الحربية وضباط وضباط الصف فى الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو ممَّن يفوضه صفة مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين "المدنيين"، والمنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته
واضافت الدعوى هذا يعنى ان الشرطه العسكريه لها الحق فى ضبط أى مواطن عادى فى حال ارتكابه الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، والتى ذكرها القرار السابق، وهى حسب الباب الأول من الكتاب الثانى عبارة عن: كل الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والتى تصل عقوبتها للإعدام، بجانب الباب الثانى من ذات الكتاب والذى يضم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والباب الثانى "مكرر" وهى أن يستخدم الشخص المضبوط المفرقعات، والباب السابع وهى مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره
واوضحت الدعوى أنه فى حال فوز رئيس فى الانتخابات الرئاسية تطبق على كل من يرفضه ولا يمتثل لأوامره هذه العقوبات، كما عاقب الباب الثانى عشر الشخص الذى يقوم بإتلاف المبانى والآثار، وبالنسبة للباب الثالث عشر يتم إلقاء القبض على كل من يقوم بتعطيل المواصلات.
وتنص عقوبات الكتاب الثالث من قانون العقوبات فى الباب الخامس عشر منه، فهو إلقاء القبض على كل من يقوم بالتظاهر أو التوقف عن العمل بالمصالح ذات النفع العام والاعتداء على حرية العمل
وفى الباب السادس عشر ينص على ضبط كل من يقوم بأعمال الترويع والتخويف واشارت الدعوى إلى أن المادة الثانية من القرار الصادر من الوزير تضمنت أن يتم العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما يعنى أن هذا القرار سارٍ ى حاليًّا، وسيتم تنفيذه على من تنطبق عليه العقوبات
وأكدت جميع الدعاوى ان هذا القرار يعتبر عودة للطوارئ بمسوغ قانونى يتجاوز الكثير من الحقوق الدستورية للشعب، فقد نُقل مِن اختصاص أمن الدولة السابق ومن وزارة الداخلية إلى الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية مما يجعل هذا القرار كارثى، وهو صورة من الطوارئ لكن بسلطات وصلاحيات أكبر وأوسع، وهو أمر غير مقبول كما انه يعتبر عوده للطورئ ولكن ب لوك جديد والادهى ان هذا القرار لم يوضح الجهة التى سيتم تحويل المقبوض عليهم بموجبه إليها، هل سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة، أم النيابة العسكرية؟
واضافت أن هذا القرار مخالف للإعلان الدستورى فى المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة واشارت إلى أن قرار وزير العدل مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب التى حددت على سبيل الحصر من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية".
والفقرة الأخيرة من المادة 23 أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبه الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم فقط، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط، وبالتالى فإن قرار وزير العدل الذى صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى هو قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن مخالفته للإعلان الدستورى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.