"جبران" يلتقي مديرة مكتب الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية    محافظ بورسعيد يتفقد منافذ بيع اللحوم للتأكد من جودة وأسعار السلع الغذائية    التنمية المحلية: وفد مشروع الدعم الفني للوزارة يزور محافظة الأقصر    الجيش اللبناني يتدخل لحل إشكال بين عناصر من اليونيفيل وشبان جنوبي البلاد    رسميًا.. رحيل حارس مرمى ليفربول إلى برينتفورد    مهاجم مانشستر يونايتد يدخل حسابات الميلان    رسميا.. سيميوني إنزاجي يغادر تدريب إنتر ميلان    السعودية تمنع التصوير ورفع الأعلام السياسية والمذهبية والهتافات بالمشاعر المقدسة    الفنانة القديرة سيدة المسرح العربى سميحة أيوب فى ذمة الله    نجوم الفن يشيعون جثمان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.. صور    محافظ بني سويف يُكرّم الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة وزارة التضامن    الرئيس السيسى يشارك باجتماع رفيع المستوى بشأن المؤتمر الدولى ال4 لتمويل التنمية    البورصة المصرية تغلق على صعود جماعي ومؤشر EGX30 يرتفع بنسبة طفيفة    استعدادا لقيادة الهلال.. إنتر ميلان يعلن رحيل إنزاجي رسميًا    الجباس: الحديث عن تواجدي في بيراميدز بسبب علاقتي مع ممدوح عيد "عبث"    جامعة سوهاج تطلق قافلة طبية توعوية مجانية بقرية الشواولة بالتعاون مع "حياة كريمة"    أمانة التنظيم المركزي ب"الجبهة الوطنية": نسعى لتأهيل الكوادر والحشد السياسي والعمل المؤسسي    الأعلى للإعلام يجري تعديلات على مواعيد بث البرامج الرياضية.. اعرف التفاصيل    الرسالة الأخيرة لمنفذ الهجوم على مسيرة مؤيدة للاحتلال بمدينة كولورادو بأمريكا    "الحاج الخفي".. تجربة واقعية لرصد جودة الخدمات في موسم الحج    منظمة التحرير الفلسطينية: غزة تتعرض لإبادة برعاية أمريكية وصمت دولي شريك    استشاري: الاتحاد الأوروبي بدأ التلويح للمعاملة بالمثل بعدما ضاعف ترامب الرسوم الجمركية    حملات تفتيشية لمتابعة انضباط سيارات السرفيس والتاكسي بنطاق مدينة الفيوم.. صور    الطريق إلى عرفات| أحب البقاع إلى الله.. فضل المسجد الحرام والصلاة فيه    ما حكم الأكل بعد فجر أول أيام عيد الأضحى حتى الصلاة؟ عالم أزهرى يجيب    ارتفاع حاد في مخزونات النفط العالمية مع تسارع إمدادات "أوبك+"    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية مستشفى نخل المركزي لاستقبال عيد الأضحى    بعد اتصال السيسي وماكرون.. إشادة برلمانية بجهود مصر لإنهاء حرب غزة    منظمة التحرير الفلسطينية: غزة تتعرض لإبادة برعاية أمريكية وصمت دولى    المشدد 10 سنوات لعاطل لاتجاره في المخدرات بشبرا الخيمة    بيطري القليوبية: ضبط 25.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك خلال شهر    مانشستر يونايتد مستعد لتلقي عروض لبيع سانشو    «محلية النواب» تطالب بسرعة الموافقة على إنشاء مستشفى بنها    استعدادات مبكرة بجامعة القاهرة لاستقبال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد    وزير المالية: 50% من مستحقات الشركات في برنامج دعم الصادرات سيتم تسويتها من الضرائب أو الكهرباء    Alpha وAirbus يدمجان الذكاء المسير في قلب العمليات الجوية العسكرية    فيفي عبده تنعي الفنانة سميحة أيوب    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قيام شخص بالتعدى على ابنته بالجيزة    تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك بالقاهرة    الخارجية: يجب الالتزام بالقوانين المنظمة للسفر والهجرة والإقامة بكل دول العالم    الاتحاد السكندري: عبدالعاطي استقال على «الفيسبوك».. والمغادرة غير مقبولة    السبكي: الشراكة المصرية الألمانية في الصحة نموذج للتحول الرقمي والتميّز الطبي    رسالة دكتوراه تناقش تقييم جدوى تقنية الحقن الأسمنتي كعلاج فعال لكسور هشاشة العظام    أخبار سارة على صعيد العمل.. توقعات برج الجدي في يونيو 2025    موعد ومكان جنازة الفنانة سميحة أيوب    تعرف على عدد ساحات صلاة العيد وخطة الأوقاف في بني سويف.. 161 ساحة و322 خطيباً لخدمة المصلين    قبل نهائي الكأس.. أرقام الحكم محمود بسيوني مع الزمالك وبيراميدز هذا الموسم؟    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى    وزارة السياحة والآثار تستضيف وفدًا صحفيًا من المكسيك في زيارة تعريفية للمقصد السياحي المصري    ضبط أصحاب شركة المقاولات المتورطة في التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر    المركز القومي للمسرح ناعيا سميحة أيوب: أفنت عمرها في تشكيل ملامح تاريخ الفن    مهرجان إيزيس الدولي ينعى سيدة المسرح العربي سميحة أيوب    من الصفائح التكتونية إلى الكوارث.. كيف تحدث الزلازل ؟    دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي حول الزلازل: ليست انتقامًا من الله    هيئة الأرصاد: أجواء ربيعية ممتعة اليوم والعظمى بالقاهرة الكبرى 31 درجة    مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية    الحج 2025 .. ماذا يقال عند نية الإحرام ؟    «هاجي في يوم وهقتله».. يورتشيتش يمازح مصطفى فتحي بسبب عصبية الشيبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى تقرر حجز الدعاوى المطالبة بإلغاء الضبطية القضائية للجلسة المسائية
نشر في المصريون يوم 26 - 06 - 2012

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة وقررت المحكمه حجزال 10 دعاوى القضائية مقامة من خالد على وشحاتة محمد شحاتة ومحمد عبد العال وأحمد أبوبركة وحمد طوسون وعلى أيوب المحامين والباحث حامد صديق وغيرهم ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل والتى تطالب بإلغاء قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بمنح أفراد الشرطة العسكرية وضباط المخابرات الحربية أحقية الضبطية القضائية للحكم بأخر جلسة اليوم الثلاثاء
حيث ذكرت الدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين أن القرار مخالف للاعلان الدستورى والماده 23 من قانون الاجراءات الجنائيه
وذكرت الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية أنه بتاريخ 4 يونية 2012 أصدر وزير العدل القرار رقم 4991 لسنة 2012 والذى نشر بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" وبمقتضاه يتم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات
وأضافت الدعوى أن القرار أوضح فى مادته الأولى أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، والذى يخول لضباط وضباط الصف فى المخابرات الحربية وضباط وضباط الصف فى الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو ممَّن يفوضه صفة مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين "المدنيين"، والمنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته
واضافت الدعوى هذا يعنى ان الشرطه العسكريه لها الحق فى ضبط أى مواطن عادى فى حال ارتكابه الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، والتى ذكرها القرار السابق، وهى حسب الباب الأول من الكتاب الثانى عبارة عن: كل الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والتى تصل عقوبتها للإعدام، بجانب الباب الثانى من ذات الكتاب والذى يضم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والباب الثانى "مكرر" وهى أن يستخدم الشخص المضبوط المفرقعات، والباب السابع وهى مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره
واوضحت الدعوى أنه فى حال فوز رئيس فى الانتخابات الرئاسية تطبق على كل من يرفضه ولا يمتثل لأوامره هذه العقوبات، كما عاقب الباب الثانى عشر الشخص الذى يقوم بإتلاف المبانى والآثار، وبالنسبة للباب الثالث عشر يتم إلقاء القبض على كل من يقوم بتعطيل المواصلات.
وتنص عقوبات الكتاب الثالث من قانون العقوبات فى الباب الخامس عشر منه، فهو إلقاء القبض على كل من يقوم بالتظاهر أو التوقف عن العمل بالمصالح ذات النفع العام والاعتداء على حرية العمل
وفى الباب السادس عشر ينص على ضبط كل من يقوم بأعمال الترويع والتخويف واشارت الدعوى إلى أن المادة الثانية من القرار الصادر من الوزير تضمنت أن يتم العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما يعنى أن هذا القرار سارٍ ى حاليًّا، وسيتم تنفيذه على من تنطبق عليه العقوبات
وأكدت جميع الدعاوى ان هذا القرار يعتبر عودة للطوارئ بمسوغ قانونى يتجاوز الكثير من الحقوق الدستورية للشعب، فقد نُقل مِن اختصاص أمن الدولة السابق ومن وزارة الداخلية إلى الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية مما يجعل هذا القرار كارثى، وهو صورة من الطوارئ لكن بسلطات وصلاحيات أكبر وأوسع، وهو أمر غير مقبول كما انه يعتبر عوده للطورئ ولكن ب لوك جديد والادهى ان هذا القرار لم يوضح الجهة التى سيتم تحويل المقبوض عليهم بموجبه إليها، هل سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة، أم النيابة العسكرية؟
واضافت أن هذا القرار مخالف للإعلان الدستورى فى المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة واشارت إلى أن قرار وزير العدل مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب التى حددت على سبيل الحصر من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية".
والفقرة الأخيرة من المادة 23 أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبه الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم فقط، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط، وبالتالى فإن قرار وزير العدل الذى صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى هو قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن مخالفته للإعلان الدستورى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.