محافظ البحيرة: المرأة البحراوية تتصدر مشهد الانتخابات منذ الصباح الباكر    جامعة أسيوط تطلق الزي الموحد للعاملين بالمطعم المركزي    وزير الإسكان: العاصمة الإدارية أصبحت مركزًا متكاملًا للحكومة    برامج مساندة لشريحة متوسطى الدخل لمساعدتهم فى مواجهة الأعباء.. إنفوجراف    صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع    محافظ المنوفية يناقش إحلال ورفع كفاءة كوبري مبارك بشبين الكوم    ليبيا.. رئيس الأركان التركي يشارك في مراسم تشييع الوفد العسكري    الأحزاب السياسية في تايلاند تسجل مرشحيها لمنصب رئيس الوزراء المقبل    غضب عارم.. جماهير ليفربول تهاجم ذا أتلتيك دفاعًا عن محمد صلاح    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي    محمود عاشور حكمًا لل VAR بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    رئيس الوزراء يُتابع ترتيبات عقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2026    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    محمد أبو عوض: برلمان 2026 سيشهد نضجا سياسيا.. وتدخل الرئيس صحح المسار    بابا لعمرو دياب تضرب رقما قياسيا وتتخطى ال 200 مليون مشاهدة    مواعيد وجدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير مدرسة "النور للمكفوفين"    هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تجبر مطارين بموسكو على الإغلاق لساعات    محمود حميدة: طارق النبراوي يفهم معنى العمل العربي المشترك وقادر على رسم المستقبل    وزارة الصحة: غلق مصحة غير مرخصة بالمريوطية وإحالة القائمين عليها للنيابة    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    مباشر أمم إفريقيا - الجابون (0)-(0) موزمبيق.. صاروخ مبكر    الزمالك يصل ملعب مباراته أمام بلدية المحلة    وصول جثمان المخرج داود عبد السيد إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    رحيل أسطورة الشاشة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر 91 عامًا    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حينما نزل الغيث ؟!    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تجدد اتفاق تمويل مع بنك البركة بقيمة 90 مليون جنيه    وصول جثمان المخرج داوود عبدالسيد إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    مي كساب تبدأ تصوير مسلسل «نون النسوة» استعدادًا لرمضان 2026    الداخلية تقضي على بؤر إجرامية بالمنوفية وتضبط مخدرات بقيمة 54 مليون جنيه    52 % نمو في أرباح ديجيتايز خلال 9 أشهر    البنك الأهلي وبنك مصر يخفضان الفائدة على الشهادات متغيرة العائد المرتبطة بالمركزي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    «ليمتلس ناتشورالز» تعزز ريادتها في مجال صحة العظام ببروتوكول تعاون مع «الجمعية المصرية لمناظير المفاصل»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة    وزير الصناعة يزور مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    مد غزة ب7400 طن مساعدات و42 ألف بطانية ضمن قافلة زاد العزة ال103    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    2026 .. عام الأسئلة الكبرى والأمنيات المشروعة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    انطلاق الانتخابات التشريعية في ميانمار    شريف الشربيني يشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الطوارئ» تعصم البرلمان من الحل
نشر في المصريون يوم 15 - 04 - 2017

مفاجأة من العيار الثقيل، فجرتها المادة 154 من الدستور، التى تنص على أنه لا يجوز حل البرلمان بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى حالة الطوارئ فى البلاد، والتى تأتى بالتزامن مع الدعاوى قضائية لحل البرلمان، وسط تخوفات من أن تحله المحكمة الدستورية بعد تصاعد الأزمة بين القضاء والبرلمان، على خلفية قانون السلطة القضائية.
وحددت المادة "154" من دستور 2014، إعلان حالة الطوارئ، حيث نصت فى فقرتها الأولى على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه".
وأضافت المادة: "وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء البرلمان على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، أستاذ القانون العام، أحمد مهران، أكد أنه لا يجوز دستوريًا حل البرلمان أثناء إعلان حالة الطوارئ، وفى تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "مهران": إن عدم جواز حل مجلس النواب أثناء إعلان حالة الطوارئ بسبب أن البرلمان هو المنوط به إقرار حالة الطوارئ والموافقة عليها .
وأوضح، أنه يشترط موافقة غالبية النواب على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ، حتى يتم تطبيقها وسريانها، مؤكدًا أن البرلمان أيضًا صاحب الحق فى مد فترة الطوارئ أو عدم مدها بناء على استمرار حالة الخطر أو اختفائها .
وعما إذا كان من حق المحكمة الدستورية حل البرلمان فى تلك الحالة خاصة أنها صاحبة الحق فى حله، وقتما رأت أن الأمر يستلزم ذاك وفقًا لما نص عليه الدستور، وأوضح أستاذ القانون العام، أنه حتى فى حال أصدارت المحكمة الدستورية قرارًا بحل البرلمان، لابد من موافقة رئيس الجمهورية عليه وإصداره قرارًا بالموافقة، حتى يتم تفعليه وهو ما لم يحدث وفقًا ل"مهران" متوقعًا أن يتم إرجاء الحكم فى حال صدروه .
ويعد حل البرلمان حقًا أصيلاً للمحكمة الدستورية، وفقًا للمادة 192 من الدستور، والتى تنص المادة "192": أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها ".
وفى ذات السياق، قال الفقيه الدستورى والقانونى فؤاد عبد النبى: إنه لا يجوز دستوريًا حل البرلمان أثناء إعلان حالة الطوارئ وفقًا للمادة 154 .
وأضاف "عبد النبي" أنه رغم مخالفة البرلمان للعديد من مواد الدستور إلا أنه لا يجوز حله فى الوقت الراهن ويجوز حله عقب إنهاء حالة الطوارئ إذا لم يتم إمدادها لمدة 3 أشهر أخرى وفقًا لما نص عليه الدستور .
وكان "السيسي"، قد أعلن حالة الطوارئ فى مصر لمدة ثلاثة أشهر، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وبعد موافقة مجلس النواب عليه.
وجاء إعلان الرئيس لحالة الطوارئ، عقب تعرض كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا فى الغربية، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، لهجومين انتحاريين أثناء احتفال المسيحيين بأسبوع الآلام، وهو ما أسفر عن استشهاد 44، بينهم 7 من الشرطة، وضابطة هى الشهيدة الأولى فى صفوف وزارة الداخلية، وإصابة 126 آخرين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.