مفاجأة من العيار الثقيل، فجرتها المادة 154 من الدستور، التى تنص على أنه لا يجوز حل البرلمان بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى حالة الطوارئ فى البلاد، والتى تأتى بالتزامن مع الدعاوى قضائية لحل البرلمان، وسط تخوفات من أن تحله المحكمة الدستورية بعد تصاعد الأزمة بين القضاء والبرلمان، على خلفية قانون السلطة القضائية. وحددت المادة "154" من دستور 2014، إعلان حالة الطوارئ، حيث نصت فى فقرتها الأولى على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه". وأضافت المادة: "وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء البرلمان على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ". مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، أستاذ القانون العام، أحمد مهران، أكد أنه لا يجوز دستوريًا حل البرلمان أثناء إعلان حالة الطوارئ، وفى تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "مهران": إن عدم جواز حل مجلس النواب أثناء إعلان حالة الطوارئ بسبب أن البرلمان هو المنوط به إقرار حالة الطوارئ والموافقة عليها . وأوضح، أنه يشترط موافقة غالبية النواب على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ، حتى يتم تطبيقها وسريانها، مؤكدًا أن البرلمان أيضًا صاحب الحق فى مد فترة الطوارئ أو عدم مدها بناء على استمرار حالة الخطر أو اختفائها . وعما إذا كان من حق المحكمة الدستورية حل البرلمان فى تلك الحالة خاصة أنها صاحبة الحق فى حله، وقتما رأت أن الأمر يستلزم ذاك وفقًا لما نص عليه الدستور، وأوضح أستاذ القانون العام، أنه حتى فى حال أصدارت المحكمة الدستورية قرارًا بحل البرلمان، لابد من موافقة رئيس الجمهورية عليه وإصداره قرارًا بالموافقة، حتى يتم تفعليه وهو ما لم يحدث وفقًا ل"مهران" متوقعًا أن يتم إرجاء الحكم فى حال صدروه . ويعد حل البرلمان حقًا أصيلاً للمحكمة الدستورية، وفقًا للمادة 192 من الدستور، والتى تنص المادة "192": أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها ". وفى ذات السياق، قال الفقيه الدستورى والقانونى فؤاد عبد النبى: إنه لا يجوز دستوريًا حل البرلمان أثناء إعلان حالة الطوارئ وفقًا للمادة 154 . وأضاف "عبد النبي" أنه رغم مخالفة البرلمان للعديد من مواد الدستور إلا أنه لا يجوز حله فى الوقت الراهن ويجوز حله عقب إنهاء حالة الطوارئ إذا لم يتم إمدادها لمدة 3 أشهر أخرى وفقًا لما نص عليه الدستور . وكان "السيسي"، قد أعلن حالة الطوارئ فى مصر لمدة ثلاثة أشهر، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وبعد موافقة مجلس النواب عليه. وجاء إعلان الرئيس لحالة الطوارئ، عقب تعرض كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا فى الغربية، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، لهجومين انتحاريين أثناء احتفال المسيحيين بأسبوع الآلام، وهو ما أسفر عن استشهاد 44، بينهم 7 من الشرطة، وضابطة هى الشهيدة الأولى فى صفوف وزارة الداخلية، وإصابة 126 آخرين .