توافد كثيف للناخبين على لجان الجيزة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات إعادة الدوائر ال19 الملغاة    رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات ثلاث كليات    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    محافظ دمياط يتفقد مبادرة تشجير رأس البر    مجموعات مسلحة تطلق النار على قوات الأمن في اللاذقية السورية    رئيس وزراء بولندا: وجود ضمانات أمنية ملموسة لأوكرانيا تعني بولندا أكثر أمانًا    كأس أمم أفريقيا.. موزمبيق يفوز على الجابون بثلاثة أهداف لهدفين    ميلان يضرب بقوة ويكتسح فيرونا بثلاثية نظيفة في الكالتشيو    حبس 4 متهمين اقتحموا مقهى بقرية الدير بطوخ بأنبوبة غاز 4 أيام    الأردن: إحباط تهريب 138 ألف حبة مخدرة في المنطقة الحرة السورية الأردنية ومنطقة صحراوية    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    نجوم الفن يشيعون جثمان المخرج داود عبد السيد.. صور    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    تشييع جثمان دقدق من المرج بعد صلاة المغرب    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    تكثيف حملات النظافة حول الكنائس بالشرقية    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نائب محافظ الدقهلية يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة شربين    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    انطلاق أعمال لجنة اختيار قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية    وزيرا خارجية تايلاند وكمبوديا يصلان إلى الصين لإجراء محادثات    تأجيل تصوير مسلسل «قتل اختياري» بعد موسم رمضان 2026    أكرم القصاص للأحزاب الجديدة: البناء يبدأ من القاعدة ووسائل التواصل نافذة التغيير    من مستشفيات ألمانيا إلى الوفاة، تفاصيل رحلة علاج مطرب المهرجانات "دقدق"    عاجل- هزة أرضية عنيفة تهز تايوان وتؤدي لانقطاع الكهرباء دون خسائر بشرية    صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع    بابا لعمرو دياب تضرب رقما قياسيا وتتخطى ال 200 مليون مشاهدة    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    وليد الركراكي: أشرف حكيمي مثل محمد صلاح لا أحد يمكنه الاستغناء عنهما    الزمالك يصل ملعب مباراته أمام بلدية المحلة    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حينما نزل الغيث ؟!    وزارة الصحة: غلق مصحة غير مرخصة بالمريوطية وإحالة القائمين عليها للنيابة    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    وصول جثمان المخرج داوود عبدالسيد إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    «ليمتلس ناتشورالز» تعزز ريادتها في مجال صحة العظام ببروتوكول تعاون مع «الجمعية المصرية لمناظير المفاصل»    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    وزير الصناعة يزور مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات    مد غزة ب7400 طن مساعدات و42 ألف بطانية ضمن قافلة زاد العزة ال103    أحمد سامي: تعرضت لضغوطات كبيرة في الاتحاد بسبب الظروف الصعبة    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة.. إعلان "الطوارئ" يعصم "البرلمان" من الحل
نشر في المصريون يوم 13 - 04 - 2017

مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها المادة 154 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز حل البرلمان بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وفقًا لنص المادة 154 من الدستور.
وحددت المادة "154" من دستور 2014، إعلان حالة الطوارئ، حيث نصت في فقرتها الأولى على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه".
وأضافت المادة: "وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء البرلمان على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، أستاذ القانون العام، أحمد مهران أكد أنه لا يجوز دستوريًا حل البرلمان أثناء إعلان حالة الطوارئ.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "مهران" إن عدم جواز حل مجلس النواب أثناء إعلان حالة الطوارئ بسبب أن البرلمان هو المنوط به إقرار حالة الطوارئ والموافقة عليها.
وأوضح أنه يشترط موافقة غالبية النواب علي قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ حتي يتم تطبيقها وسريانها مؤكدًا أن البرلمان أيضًا صاحب الحق في مد فترة الطوارئ أو عدم مدها بناء علي استمرار حالة الخطر أو اختفائها.
وعما إذا كان من حق المحكمة الدستورية حل البرلمان في تلك الحالة خاصة أنها صاحبة الحق في حله وقتما رأت أن الأمر يستلزم ذاك وفقا لما نص عليه الدستور، وأوضح أستاذ القانون العام انه حتي في حال إصدار المحكم الدستورية قرار بحل البرلمان لابد من موافقة رئيس الجمهورية عليه وإصداره قرار بموافقته حتي يتم تفعليه وهو ما لم يحدث وفقًا ل"مهران" متوقعًا أن يتم إرجاء الحكم في حال صدروه.
ويعد حل البرلمان حق اصيل للمحكمة الدستورية وفقًا للمادة 192 من الدستور والي تنص علي المادة "192""أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها".
وفي ذات السياق، قال الفقيه الدستوري والقانوني فؤاد عبد النبي أنه لا يجوز دستوريا حل البرلمان أثناء إعلان حالة الطوارئ وفقًا للمادة 154 .
وأضاف "عبد النبي" أنه رغم مخالفة البرلمان للعديد من مواد الدستور إلا أنه لا يجوز حله في الوقت الراهن ويجوز حله عقب إنهاء حالة الطوارئ إذا لم يتم إمدادها لمدة 3 أشهر أخرى وفقًا لما نص عليه الدستور.
وكان "السيسي" أعلن حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وبعد موافقة مجلس النواب عليه بأنها ضربة لحقوق الإنسان في مقتل مشيرين الي أن إعلان حالة الطوارئ تقنن الانتهاكات الحقوقية وتزيدها بشكل ملحوظ.
وجاء إعلان الرئيس لحالة الطوارئ عقب تعرض كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا فى الغربية، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية ، لهجومين انتحاريين أثناء احتفال المسيحيين بأسبوع الآلام، وهو ما أسفر عن استشهاد 44، بينهم 7 من الشرطة، وضابطة هى الشهيدة الأولى فى صفوف وزارة الداخلية، وإصابة 126 آخرين.
وطبقت حالة الطوارئ في مصر لعقود طوال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنّها ألغيت في مايو 2012 إبان حكم المجلس العسكري.
يذكر أن هناك دعاوى قضائية لحل البرلمان، وسط تخوفات من ان تحله المحكمة الدستورية بعد تصاعد الأزمة بين القضاء والبرلمان على خلفية قانون الهيئات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.