الأوقاف عن فيديو المشاجرة داخل المسجد: حفظ هيبة بيوت الله واجب شرعي ووطني    ننشر تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات    جيش الاحتلال يقر باغتيال الصحفي حسن إصليح بخطة مسبقة مع الشاباك    الدوري المصري، فوزي الحناوي يتوج رجلا لمباراة حرس الحدود والبنك الأهلي    الشباب والرياضة ببنى سويف تحتفل باليوم العالمى للصحافة    إخلاء سبيل نجل خالد النبوي في اتهامه بدهس نجل موظف    مي فاروق تشوق الجمهور لحفلها في دار الأوبرا: «هستناكم علشان وحشتوني»    أثناء تكريمه.. «دي نيرو» يهاجم ترامب من مهرجان كان: «عدو للفنون»    وربيرج: نسعى لنكون شريكًا أساسيًا وندرك حرية دول المنطقة    فتحى عبد الوهاب: العلاقة تاريخيا ملتبسة بين الإخراج والإنتاج ويشبهان الأب والأم    هل تعليق الصور في البيوت يمنع دخول الملائكة؟.. أمين الفتوى يحسم    من بين 80 غزوة.. علي جمعة يكشف عدد الغزوات التي شارك فيها النبي؟    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    قرار بتعديل تكليف خريجي دفعة 2023 بالمعهد الفني الصحي بقنا إلى المستشفيات الجامعية    احذر- علامات تدل على نقص فيتامين ه بجسمك    الصين صدرت 242 ألف سيارة تجارية في الربع الأول من 2025    وزير التعليم يستقبل الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث سبل تعزيز التعاون    محافظ جنوب سيناء خلال لقاؤه «الجبهة»: المواطن السيناوي في قلب الأولويات    وكيل الصحة بالمنوفية يتفقد القومسيون الطبي لبحث تطوير الخدمات    وزير خارجية سوريا: رفع ترامب العقوبات عن بلادنا نقطة تحول محورية    التقنية الحيوية ومستقبل مصر.. رؤية من جامعة القاهرة الأهلية    د. أسامة السعيد يكتب: ساعات فى رحاب المجد    محافظ الدقهلية: 1457 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الخليج مركز المنصورة    الصحة العالمية تحذر من عجز أعداد الممرضين في إقليم شرق المتوسط    إلهام شاهين تشارك جمهورها صورًا من على شاطئ البحر في لبنان    وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا مع لجنة المعايشة بمستشفى سفاجا المركزي    رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يشكر مصر على استضافة البطولة الإفريقية    المرأة الوحيدة في استقبال ترامب.. من هي الأميرة السعودية ريما بنت بندر؟    "فخور بك".. كريستيانو يحتفل بأول ظهور لنجله مع منتخب البرتغال (صور)    جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم الملتقى الثاني لكليات العلوم الصحية التطبيقية    رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز استدامة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة    سن الأضحية من الخروف والماعز والبقر.. يكشف عنها الأزهر للفتوى    انطلاق مسيرة دعم وتمكين فتيات «ريحانة» بمركز شباب أبنوب بأسيوط    ننشر الصورة الأولى لشاب ألقى بنفسه في ترعة الإسماعيلية    «كان يا ما كان في غزة» ينطلق في عرضه العالمي الأول من مهرجان كان السينمائي    "نيويورك تايمز": قبول ترامب للطائرة الفاخرة يتجاوز حدود اللياقة.. ومعلومات عن اطلاق عملة مشفرة لتمويل مؤسسته    النقل: وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي للتيسير على الركاب    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    قرار عاجل من المحكمة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام    الصحة العالمية: نصف مليون شخص فى غزة يعانون من المجاعة    فرص عمل بالإمارات برواتب تصل ل 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    كشف ملابسات فيديو يتضمن تعدى شخصين على سيدة بالضرب في الدقهلية    بالصور- مصادرة مكبرات صوت الباعة الجائلين في بورسعيد    مصدر ليلا كورة: لا توجد أزمة في خروج حسام عبد المجيد لأداء امتحان ثم عودته    وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم ويطمئن محبيه على حالته الصحية    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    «بتهمة تزوير معاينة بناء».. السجن سنتين لمهندس تنظيم بمركز مغاغة في المنيا    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    استلام 145 ألف طن من القمح المحلى بمواقع التخزين بالصوامع والشون فى بنى سويف    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    كييف تعلن إسقاط 10 طائرات مسيرة روسية خلال الليل    مصرع شاب غرقا فى حوض مياه بالشرقية    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الافريقي لكرة اليد    ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي ترامب لدى وصوله إلى الرياض    وزير الخارجية الباكستاني: "المفاوضات مع الهند طويلة الأمد وضرباتنا كانت دفاعًا عن النفس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة.. إعلان "الطوارئ" يعصم "البرلمان" من الحل
نشر في المصريون يوم 13 - 04 - 2017

مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها المادة 154 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز حل البرلمان بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وفقًا لنص المادة 154 من الدستور.
وحددت المادة "154" من دستور 2014، إعلان حالة الطوارئ، حيث نصت في فقرتها الأولى على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه".
وأضافت المادة: "وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء البرلمان على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، أستاذ القانون العام، أحمد مهران أكد أنه لا يجوز دستوريًا حل البرلمان أثناء إعلان حالة الطوارئ.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "مهران" إن عدم جواز حل مجلس النواب أثناء إعلان حالة الطوارئ بسبب أن البرلمان هو المنوط به إقرار حالة الطوارئ والموافقة عليها.
وأوضح أنه يشترط موافقة غالبية النواب علي قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ حتي يتم تطبيقها وسريانها مؤكدًا أن البرلمان أيضًا صاحب الحق في مد فترة الطوارئ أو عدم مدها بناء علي استمرار حالة الخطر أو اختفائها.
وعما إذا كان من حق المحكمة الدستورية حل البرلمان في تلك الحالة خاصة أنها صاحبة الحق في حله وقتما رأت أن الأمر يستلزم ذاك وفقا لما نص عليه الدستور، وأوضح أستاذ القانون العام انه حتي في حال إصدار المحكم الدستورية قرار بحل البرلمان لابد من موافقة رئيس الجمهورية عليه وإصداره قرار بموافقته حتي يتم تفعليه وهو ما لم يحدث وفقًا ل"مهران" متوقعًا أن يتم إرجاء الحكم في حال صدروه.
ويعد حل البرلمان حق اصيل للمحكمة الدستورية وفقًا للمادة 192 من الدستور والي تنص علي المادة "192""أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها".
وفي ذات السياق، قال الفقيه الدستوري والقانوني فؤاد عبد النبي أنه لا يجوز دستوريا حل البرلمان أثناء إعلان حالة الطوارئ وفقًا للمادة 154 .
وأضاف "عبد النبي" أنه رغم مخالفة البرلمان للعديد من مواد الدستور إلا أنه لا يجوز حله في الوقت الراهن ويجوز حله عقب إنهاء حالة الطوارئ إذا لم يتم إمدادها لمدة 3 أشهر أخرى وفقًا لما نص عليه الدستور.
وكان "السيسي" أعلن حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وبعد موافقة مجلس النواب عليه بأنها ضربة لحقوق الإنسان في مقتل مشيرين الي أن إعلان حالة الطوارئ تقنن الانتهاكات الحقوقية وتزيدها بشكل ملحوظ.
وجاء إعلان الرئيس لحالة الطوارئ عقب تعرض كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا فى الغربية، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية ، لهجومين انتحاريين أثناء احتفال المسيحيين بأسبوع الآلام، وهو ما أسفر عن استشهاد 44، بينهم 7 من الشرطة، وضابطة هى الشهيدة الأولى فى صفوف وزارة الداخلية، وإصابة 126 آخرين.
وطبقت حالة الطوارئ في مصر لعقود طوال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنّها ألغيت في مايو 2012 إبان حكم المجلس العسكري.
يذكر أن هناك دعاوى قضائية لحل البرلمان، وسط تخوفات من ان تحله المحكمة الدستورية بعد تصاعد الأزمة بين القضاء والبرلمان على خلفية قانون الهيئات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.