وزير «الاتصالات» يبحث التعاون مع «إنتل» بمجالات لذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الرقمية    وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يفتتحان مشروعات صرف صحي بمركز أرمنت    الفاو تحذر من ضغوط تضخمية بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة واضطرابات الإمدادات    الجزائر تؤكد رفضها العنف في مالي    دغموم يقود هجوم المصري أمام سموحة في الدوري    اتحاد كرة اليد ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    فان دايك: صلاح سيحصل على الوداع الذي يستحقه    "المسابقات" تُحذر أندية القسم الثاني (ب) من التلاعب وسوء السلوك    إصابة 7 أشخاص نتيجة تصادم سيارة بعامود كهرباء في شمال سيناء    جنايات بنها تقرر حجز محاكمة المتهمين بالتعدي على الشاب إسلام لجلسة 24 مايو المقبل    الداخلية: ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج طفايات حريق بالقليوبية    الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية لحزب الله في شرق لبنان    كواليس القرار المفاجئ من رئيس إنبي قبل مباراة الزمالك    اتحاد الكرة يُشدد على ضوابط الكشف الطبي للاعبين    تكريم الكليات الفائزة في مسابقة التميز البيئي بجامعة المنوفية    ضغوط بيعية فى أسواق الذهب .. العملات الرقمية مرشحة لموجة صعود جديدة    صور| الرئيس السيسي يقدم العزاء إلى الدكتور مصطفى مدبولي وأسرته لوفاة والده    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة بمعدل 3 درجات وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29    العثور على جثمان غريق مجهول الهوية بالمنيا    أيمن بهجت قمر يحسم الجدل حول زواجه ويعلق على شائعات السوشيال ميديا    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل.. صور    شوارع الإسكندرية تتزين بشعار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاقه    وفاة هاني شاكر تتصدر التريند.. ونادية مصطفى تكشف الحقيقة    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    ندوات وأنشطة لدعم الزراعة فى الشرقية    الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة محرري «الصحة»    غدا أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن الأحوال الشخصية أمام تضامن النواب    البابا تواضروس يزور بطريركية الأرمن الأرثوذكس في إسطنبول    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    أمير المصري يوقع بطولة مسلسل مقتبس من رواية Metropolis العالمية    لعبة هشام ماجد وشيكو!    الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.. أبرز مواده    اتحاد المصارف العربية: الشمول المالي ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    وزير الخارجية الإيراني: أمريكا سبب فشل جولة المفاوضات الأولى    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    ضبط 14 طن دقيق بقضايا تموينية و10 ملايين حصيلة النقد الأجنبي خلال 24 ساعة    السيسي يشيد بالتعاون مع روسيا في محطة الضبعة والمنطقة الصناعية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    قنابل موقوتة فى الأسواق.. الأمن يداهم مصنعاً لإنتاج طفايات حريق مغشوشة    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس وبلدة سردا    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    إصابة 3 أشخاص فى تصادم توك توك بجرار زراعى بمنية النصر بالدقهلية    أبرز 3 مشروبات تحسن من عملية الهضم وتعزز من صحة الأمعاء    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مدها 90 يوما.. هل يحق للسيسي تجديد حالة الطوارئ مرة أخرى؟
نشر في مصراوي يوم 06 - 07 - 2017

مع إعلان موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، الثلاثاء الماضي، على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى، باتت هذه هي المدة الثانية التي يعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يطرح التساؤل: هل يجوز للرئيس مد العمل بقانون الطوارئ لمدة إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك؟
"مصراوي" طرح هذ التساؤل على عدد من فقهاء القانون والذين أجمعوا على أن الدستور أنهى الجدل حول مد الطوارئ لأكثر من مرة، وبالتالي فلابد من الالتزام بذلك وعدم مدة حالة الطوارئ في البلاد لمدة جديدة.
وأكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أنه لا يجوز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدتين طبقاً للمادة 154 من الدستور، مضيفاً أنها أقصى فترة قد تمتد فيها حالة الطوارئ في البلاد هي 6 أشهر متتالية، وبالتالي فإن الدستور نص صراحة على ضوابط العمل بقانون الطوارئ.
وقال السيد إنه لا يجوز عرض فرض حالة الطوارئ لمدة جديدة على الاستفتاء الشعبي، مضيفاً: "الدستور حدد حالة الطوارئ بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة فقط وهذا واضح في الدستور وبالتالي لا يوجد مخرج لإقرار الطوارئ 3 أشهر جديدة".
من جانبه، قال طارق نجيدة المحامي، إن حالة الطوارئ دائماً تفرض في أوقات تعرض الأمن القومي أو النظام العام في البلاد أو في منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة، لكن بالرغم من ذلك فإن الدستور وضع مجموعة من الضوابط لفرضها بالبلاد.
وأوضح أنه طبقاً لنص المادة 154 من الدستور، لا يجوز فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة تزيد عن 6 شهور كحد أقصي ويتم تقسيمهم لفترتين بمعدل ثلاث شهور لكل منها، ويكون ذلك بموافقة كل من مجلسي الوزراء والنواب
وأوضح نجيدة أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية مد فترة الطوارئ لمدة ثالثة، على الإطلاق، وإلا يكون قد خالف الدستور، وفي هذه الحالة يجوز لكل ذي شأن الطعن على الإعلان أمام المحاكم المختصة وهي محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة(154) على أن: يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
وأكد الفقيه القانوني محمد حامد أن الرئيس ليس من حقه أن يمد حالة الطواري لمدة إضافية ثالثة، باعتبار أن القانون حدد ذلك مسبقًا بتجديد الطوارئ لمدة مماثلة فقط، وبالتالي فإن موافقة البرلمان على مد الطوارئ ل3 أشهر جديدة تعد آخر مدة للعمل به خلال الفترة المقبلة على ان يتم الغائه بعد انتهاء المدة المحددة له.
وتابع: "إذا اقتضت ظروف البلاد ضرورة العمل بقانون الطوارئ لتوافر حالة من حالات العمل به، يكون أمام رئيس الجمهورية سبيل وحيد، وهو إلغاء العمل بالقانون لفترة وجيزة ثم يعود ويصدر قرارا بفرض حالة الطوارئ من جديد بموافقة أغلبية نواب البرلمان.
وأشار إلى أن فرض حالة الطوارئ حاليًا تختلف عما كانت عليه خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، فالدستور لم يكن مقيدًا لمبارك عكس ما ينص عليه الآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.