أثارت موافقة مجلس النواب على مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة، التساؤلات حول قانونية الإجراء، والمعايير التى استند إليها القرار. وأجمع خبراء قانون في تصريحات ل«البوابة» أمس الأربعاء على أحقية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعلان الطوارئ في البلاد مرتين فقط كل منهما 3 أشهر بحسب الدستور، ولكن لا يجوز له إعلانها مرة ثالثة. ووافق مجلس النواب الثلاثاء الماضى، بأغلبية ثلثى الأعضاء على مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر جديدة اعتبارًا من الواحدة مساء الإثنين 10 يوليو الجارى، لتكون المرة الثانية التى تمد فيها الطوارئ بعد العاشر من إبريل الماضى. وقال الدكتور صلاح الطحاوى أستاذ القانون الدولى، إن المادة 154 من الدستور نظمت الطريقة التى يعلن بها رئيس الجمهورية حالة الطوارئ، حيث نصت على وجوب عرض الإعلان على البرلمان، ومنحت الرئيس حق إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لفترة أخرى مماثلة، مؤكدًا ضرورة موافقة ثلثى أعضاء البرلمان. وأضاف فى تصريحات ل«البوابة» أمس الأربعاء: لا يوجد نص دستورى يجيز مد فترة الطوارئ لفترة ثالثة، بحسب المادة 154 من الدستور. وأكد المستشار محمد حامد الجمل الخبير الدستورى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الدستور حدد فترة الطوارئ ب6 شهور فقط، ولا يجوز مدها لفترة ثالثة على الإطلاق، ورئيس الجمهورية لا يملك مد فترة الطوارئ لمرة ثالثة طبقًا للمادة 154 من الدستور. وقال فى تصريحات ل«البوابة»: «من حق رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ، فى ظروف استثنائية مثل الحروب، والكوارث، والمخاطر الاستثنائية التى يصعب على الدولة مواجهتها بالقوانين العادية، وتشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومى». واتفق صلاح فوزى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مع الجمل والطحاوى على أن الرئيس لا يحق له مد فترة الطوارئ أكثر من فترتين بمعدل ثلاثة أشهر لكل مرة كحد أقصى. وتنص المادة (154) على أنه يحق لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.