شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني    محافظ أسيوط ورئيسة القومي للطفولة يفتتحان مقرًا جديدًا    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    دخل موسوعة جينيس.. «ميناء السخنة» بوابة مصر الجديدة للاقتصاد العالمي    محافظ الجيزة يتفقد الموقع المقترح لإقامة سوق اليوم الواحد    الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوى يُكرم وزير السياحة والآثار    الأمم المتحدة تحذّر من تصاعد خطر الموت بردًا في غزة    الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في كردفان السودانية: 104 قتلى بينهم 43 طفلا في هجمات جوية منذ بداية ديسمبر    الأردن والسويد يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    انطلاق مباراة مصر ونيجيريا الودية    الشرقية: السيطرة على حريق اندلع في مكتبة حديقة الطفل بالزقازيق    «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة    4 مصابين جراء تصادم ميني باص وميكروباص في المنوفية    مي عز الدين تعلن خروج مسلسل «قبل وبعد» من سباق رمضان 2026    وزير الأوقاف يشهد الجلسة الختامية لمؤتمر الإفتاء الدولي    افتتاح متحف قرّاء القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. أمين الفتوى يجيب    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    الكشف على 1208 مواطنين ضمن القافلة الطبية بقرية أبو جازية بالإسماعيلية    هجوم سيبرانى مريب يضرب مجلس النواب الألمانى خلال زيارة زيلينسكى    عمر مرموش: نخوض أمم أفريقيا لتحقيق اللقب وهدفنا الفوز بكأس العالم    رئيس هيئة المحطات النووية يناقش مع الجانب الروسي تقدم مشروع محطة الضبعة النووية    التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    سكاي: يونايتد وسيتي يتنافسان على سيمينيو.. وشرط جزائي لرحيل اللاعب في يناير    نداهة فرسان الشرق بالرقص الحديث في مسرح الجمهورية    صدور رواية "ظل الإمام" للكاتبة نهلة النمر عن مركز الحضارة للتنمية الثقافية    حلمي عبد الباقي ردًا على المتحدث الرسمي لنقيب الموسيقيين: لم يوجه لي أي اتهامات في التحقيق    ذا بيست.. دوناروما أفضل حارس مرمى في العالم 2025    نهاية قصة "توشيبا العربي" بعد سنوات من التعاقد بمصر    زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يهز أنطاليا التركية    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    قرطاج تستقبل أول عروض "ضايل عِنا عر" اليوم بمدينة الثقافة التونسية    غدا أولى جلسات محاكمة «ولي أمر » في قضية التعدي على مدرس بالمقص في الإسماعيلية    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى البحيرة إلى يوم 12 يناير    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    اعتدى على أطفال وصورهم.. تجديد حبس مدرب أكاديمية الكرة بالمنصورة    وزير التعليم ومحافظ أسوان يواصلان جولتهما التفقدية بزيارة المدرسة المصرية اليابانية    إغلاق ملف فيتوريا رسميًا.. تسوية نهائية بين المدرب واتحاد الكرة في «CAS»    الصحة تُحذر من تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى    غزل المحلة: لدينا أكثر من 90 ألف دولار عند الأهلي.. وشكونا بلوزداد ل فيفا    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    حماس: 95% من الشهداء بعد وقف إطلاق النار مدنيون.. ولا يحق لإسرائيل استهداف رجال المقاومة    ب 90 مليون جنيه، محافظ بني سويف يتفقد مشروع أول مدرسة دولية حكومية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    هل تلتزم إدارة ترمب بنشر ملفات إبستين كاملة؟ ترقّب واسع لكشف الوثائق قبل الجمعة    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    توروب يتمسك بمستقبل الأهلي: شوبير عنصر أساسي ولا نية للتفريط فيه    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    الزمالك يجدد ثقته في نزاهة جهات التحقيق في أرض أكتوبر ويؤكد التزامه الكامل بالقانون في قضية أرض أكتوبر (بيان رسمي)    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب العمل بإنشاء دور حضانة لرعاية الأطفال    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 16-12-2025 فى المنوفية    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء عن مد "الطوارئ" للمرة الثانية: من حق الرئيس دستوريًا
نشر في البوابة يوم 06 - 07 - 2017

أثارت موافقة مجلس النواب على مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة، التساؤلات حول قانونية الإجراء، والمعايير التى استند إليها القرار.
وأجمع خبراء قانون في تصريحات ل«البوابة» أمس الأربعاء على أحقية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعلان الطوارئ في البلاد مرتين فقط كل منهما 3 أشهر بحسب الدستور، ولكن لا يجوز له إعلانها مرة ثالثة.
ووافق مجلس النواب الثلاثاء الماضى، بأغلبية ثلثى الأعضاء على مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر جديدة اعتبارًا من الواحدة مساء الإثنين 10 يوليو الجارى، لتكون المرة الثانية التى تمد فيها الطوارئ بعد العاشر من إبريل الماضى.
وقال الدكتور صلاح الطحاوى أستاذ القانون الدولى، إن المادة 154 من الدستور نظمت الطريقة التى يعلن بها رئيس الجمهورية حالة الطوارئ، حيث نصت على وجوب عرض الإعلان على البرلمان، ومنحت الرئيس حق إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لفترة أخرى مماثلة، مؤكدًا ضرورة موافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
وأضاف فى تصريحات ل«البوابة» أمس الأربعاء: لا يوجد نص دستورى يجيز مد فترة الطوارئ لفترة ثالثة، بحسب المادة 154 من الدستور.
وأكد المستشار محمد حامد الجمل الخبير الدستورى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الدستور حدد فترة الطوارئ ب6 شهور فقط، ولا يجوز مدها لفترة ثالثة على الإطلاق، ورئيس الجمهورية لا يملك مد فترة الطوارئ لمرة ثالثة طبقًا للمادة 154 من الدستور.
وقال فى تصريحات ل«البوابة»: «من حق رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ، فى ظروف استثنائية مثل الحروب، والكوارث، والمخاطر الاستثنائية التى يصعب على الدولة مواجهتها بالقوانين العادية، وتشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومى».
واتفق صلاح فوزى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مع الجمل والطحاوى على أن الرئيس لا يحق له مد فترة الطوارئ أكثر من فترتين بمعدل ثلاثة أشهر لكل مرة كحد أقصى.
وتنص المادة (154) على أنه يحق لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.