انطلاق مؤتمر أخبار اليوم العقاري الخامس 16 يونيو المقبل    مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن: إسرائيل يجب أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي    الزمالك يهزم الأهلي في أولى مواجهات نصف نهائي دوري سوبر السلة    على طريقة كريستيانو رونالدو.. مصطفى شلبي يعاتب نفسه بعد مباراة بيراميدز    انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالحديد بطريق مصر إسكندرية الزراعي| صور    أفضل 10 إطلالات للنجمات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى.. صور    فيلم الرحيل يومًا ما يفتتح مهرجان كان 2025:    اللواء أيمن عبد المحسن: إسرائيل تنتهج سياسة مزعزعة للاستقرار بالمنطقة    اتحاد شباب كفر الشيخ ينظم ملتقى «قلبي على وطني» لتعزيز الوعي    وزير التعليم يستقبل الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث سبل تعزيز التعاون    محافظ جنوب سيناء خلال لقاؤه «الجبهة»: المواطن السيناوي في قلب الأولويات    "إبداع بلا حدود".. 60 مشروعًا ابتكاريًا لطلاب التربية الفنية ب "نوعية طنطا"    الصين صدرت 242 ألف سيارة تجارية في الربع الأول من 2025    خالد أبو بكر: قانون تنظيم الفتوى يمنع الفوضى التي قد تضر بالرأي العام    نصائح للتغلب على الحر والنوم بعمق    وكيل الصحة بالمنوفية يتفقد القومسيون الطبي لبحث تطوير الخدمات    وزير خارجية سوريا: رفع ترامب العقوبات عن بلادنا نقطة تحول محورية    هل الصور الفوتوغرافية في البيوت تمنع دخول الملائكة ؟ أمين الفتوى يجيب    مسؤول روسي: الهدف الرئيسي لمحادثات إسطنبول إرساء سلام مستدام في أوكرانيا    التقنية الحيوية ومستقبل مصر.. رؤية من جامعة القاهرة الأهلية    محافظ الدقهلية: 1457 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الخليج مركز المنصورة    الصحة العالمية تحذر من عجز أعداد الممرضين في إقليم شرق المتوسط    إلهام شاهين تشارك جمهورها صورًا من على شاطئ البحر في لبنان    رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يشكر مصر على استضافة البطولة الإفريقية    وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا مع لجنة المعايشة بمستشفى سفاجا المركزي    المرأة الوحيدة في استقبال ترامب.. من هي الأميرة السعودية ريما بنت بندر؟    رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز استدامة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة    جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم الملتقى الثاني لكليات العلوم الصحية التطبيقية    سن الأضحية من الخروف والماعز والبقر.. يكشف عنها الأزهر للفتوى    ننشر الصورة الأولى لشاب ألقى بنفسه في ترعة الإسماعيلية    «كان يا ما كان في غزة» ينطلق في عرضه العالمي الأول من مهرجان كان السينمائي    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    أهلي طرابلس الليبي يعلن استمرار حسام البدري مديرا فنيا للفريق    النقل: وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي للتيسير على الركاب    "نيويورك تايمز": قبول ترامب للطائرة الفاخرة يتجاوز حدود اللياقة.. ومعلومات عن اطلاق عملة مشفرة لتمويل مؤسسته    قرار عاجل من المحكمة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام    الصحة العالمية: نصف مليون شخص فى غزة يعانون من المجاعة    فرص عمل بالإمارات برواتب تصل ل 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    بالصور- مصادرة مكبرات صوت الباعة الجائلين في بورسعيد    13 ملعقة بماء الذهب.. مذيعة تتهم خادمتها بالسرقة والنيابة تحقق    مصدر ليلا كورة: لا توجد أزمة في خروج حسام عبد المجيد لأداء امتحان ثم عودته    وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم ويطمئن محبيه على حالته الصحية    رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"    أمينة الفتوى توضح سنة الاشتراط عند الإحرام    «بتهمة تزوير معاينة بناء».. السجن سنتين لمهندس تنظيم بمركز مغاغة في المنيا    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    استلام 145 ألف طن من القمح المحلى بمواقع التخزين بالصوامع والشون فى بنى سويف    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    مصرع شاب غرقا فى حوض مياه بالشرقية    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي ترامب لدى وصوله إلى الرياض    تغيير وحيد بالتشكيل المتوقع للأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا    صحة غزة: شهيدان فلسطينيان إثر قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 إجراءات رئاسية تحمي البرلمان من الحل
نشر في المصريون يوم 14 - 04 - 2017

اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم عدة إجراءات من شأنها حماية البرلمان الحالي من حله، وذلك رغم وجود 5 مواد دستورية تسمح بحل مجلس النواب وهي المواد 192، 190، 94، 184، 195.
وفتحت تلك الإجراءات أبواب الانتقادات في وجه الرئيس من قبل المعارضين له، مشيرين إلي أن النظام يسعي للإبقاء علي البرلمان الحالي لتبرير موافقة وقراراته، خاصة مع عدم وجود أي معارضة من قبل البرلمان لمواقف وإجراءات واتفاقيات اتخذتها الحكومة منذ انعقاده، ومن هذه الإجراءات.
إعلان حالة الطوارئ
لا يجوز حل البرلمان بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وفقًا لنص المادة 154 من الدستور.
وحددت المادة "154" من دستور 2014، إعلان حالة الطوارئ، حيث نصت في فقرتها الأولي علي "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه".
وأضافت المادة: "وفي جميع الأحوال يجب موافقة أغلبية عدد أعضاء البرلمان على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
ومن جانبه، قال الفقيه الدستوري والقانوني فؤاد عبد النبي، إنه لا يجوز دستوريًا حل البرلمان، أثناء إعلان حالة الطوارئ وفقا للمادة 154.
وأضاف "عبد النبي"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه رغم مخالفة البرلمان للعديد من مواد الدستور، إلا أنه لا يجوز حله في الوقت الراهن ويجوز حله عقب إنهاء حالة الطوارئ، إذا لم يتم إمدادها لمدة 3 أشهر أخري وفقًا لما نص عليه الدستور.
وكان "السيسي" أعلن حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وبعد موافقة مجلس النواب عليه.
وجاء إعلان الرئيس لحالة الطوارئ عقب تعرض كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا في الغربية، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، لهجومين انتحاريين أثناء احتفال المسيحيين بأسبوع الآلام، وهو ما أسفر عن استشهاد 44، بينهم 7 من الشرطة، وضابطة هي الشهيدة الأولى في صفوف وزارة الداخلية، وإصابة 126 آخرين.
مواد دستورية تعطى الرئيس مطلق الصلاحية فى حل البرلمان
نص دستور 2014 علي عدة مواد دستورية تعطي الرئيس الصلاحية المطلقة في حل البرلمان، دون تدخل من أي جهة أخري، ويمنح الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في عام 2014 رئيس الجمهورية، حق حل البرلمان في ثلاث مواد من نصوصه.
المادة 137، والتي تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية حل البرلمان عند الضرورة، وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لنفس السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.
والمادة 146 والتي تنص على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
والمادة 161، والتي تنص على أنه يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب لنفس السبب خلال المدة الرئاسية، إلا مرة واحدة، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحل.
حل البرلمان باستفتاء شعبي
نص دستور 2014 في مواده علي أن يكون حل البرلمان باستفتاء شعبي، حسب ما أكد الخبير القانوني طارق العوضي، مؤكدًا أنه لا يجوز حل البرلمان، إلا باستفتاء شعبي أو بقرار من رئيس الجمهورية لان حل البرلمان عمل سيادي.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "العوضي" لا يوجد محكمة في مصر تقضي بحل البرلمان بالرغم من وجود مواد دستورية تعطي الحق بحل مجلس النواب، مشيرًا إلي أن حل البرلمان يتطلب استفتاء شعبي من الشعب المصري في حين موافقته يحل المجلس فورًا.
"السيسي" يتحكم في قرار المحكمة الدستورية
رغم أن حل البرلمان حق أصيل للمحكمة الدستورية وفقًا للمادة 192 من الدستور، إلا أن القرار الأخير يكون في يد "السيسي" طبقًا للتعديلات التي أجراها في دستور 2014.
وتنص المادة "192" من الدستور علي "أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها".
مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، أستاذ القانون العام، احمد مهران أكد في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه في حال اتخاذ المحكمة الدستورية قرارًا بحل البرلمان، لابد من موافقة رئيس الجمهورية عليه وإصداره قرار بموافقته حتي يتم تفعليه وهو ما لم يحدث، حسب قوله.
قرار جمهوري
أصدر الرئيس السيسي، قرارًا جمهوريًا يقضي بإلغاء قرار الرئيس الأسبق عدلي منصور، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك في خطوة تستهدف تحصين مجلس النواب ضد الحل.
وينص القانون في مادته الأولى بعد تعديله من قبل "السيسي" على "إلغاء القرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014، الذي أصدره "منصور"، قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية، واستقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحل بعد انعقاده".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.