تراجع أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 30 أكتوبر 2025    رسوم السحب النقدي من ماكينات الATM والحد الأقصى لعمليات السحب لجميع البنوك    مصر تحقق نجاحا إفريقيا في اتفاقية التجارة الحرة القارية بعد أربع سنوات    موسكو: الانسحاب من اتفاقية "البلوتونيوم" مع واشنطن رد على محاولات تقويض مصالحنا    السيسي وأحمد الصباح يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية    مجلس الأمن يدين هجمات الدعم السريع على الفاشر ويدعو لتنفيذ القرار 2736    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادى الإسماعيلي    تداول صورة ل توروب مدرب الأهلي خلال زيارة سفارة الدنمارك بالقاهرة    جماهير الزمالك تنفجر غضبًا بسبب مجلة الأهلي.. ما القصة؟    ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك في حملة بالإسكندرية    جهز ساعتك الخميس اليوم.. خطوات تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي    براءة الشاب المتهم بالتعدى بالضرب على طفل العسلية فى المحلة    سهام فودة تكتب: ملوك الفراعنة يستقبلون ملوك العصر الحديث    هنا الزاهد أمام الأهرامات قبل افتتاح المتحف المصرى الكبير: مصرية وأفتخر    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    الصحة تشارك في احتفالية اليوم العالمي للسكتة الدماغية لرفع الوعي وتطوير مهارات الكوادر الطبية    بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية من العام المالي المقبل    حافلة الزمالك تصل إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي    خالد الجندي: افتتاح المتحف الكبير إنجاز عظيم للرئيس السيسي    بدء التوقيت الشتوى الليلة.. نصائح فعالة لضبط دورة نومك مع تغيير الساعة    ارتفاع أسعار الفول وتباين العدس في الأسواق    بالأسماء.. إصابة طبيبة و4 ممرضين إثر سقوط سيارة في ترعة بالبحيرة    مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة    محافظ الغربية يرفع يوجه بسرعة تجهيز الشاشات في الميادين استعدادا لحفل افتتاح المتحف الكبير    دار الإفتاء: توقف خدمة استقبال الجمهور السبت القادم    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي دوري المرتبط «رجال»    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    سوريا وألمانيا تؤكدان أهمية الحوار الدبلوماسي والتواصل المباشر في دعم الاستقرار الإقليمي    كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث    السيطرة على مشاجرة بين أشخاص داخل صيدلية بالشيخ زايد    محافظ القاهرة يصدر حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء    قافلة بين سينمائيات تطلق ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي 2026 لتأهيل جيل جديد من المخرجات    مدمن مخدرات.. القبض علي مسجل اعتدى بالضرب علي شخص وزوجته بالعمرانية    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    مستقبل وطن يواصل مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب (فيديو)    «ابن أمه ميتعاشرش».. 4 أبراج رجالهم لا يتخلون عن والدتهم رغم كبرهم    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    جيل بعد جيل على كرسى رئيس التحرير    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد يبدأ مهام عمله    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    وزيرا خارجية اليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على تطوير العلاقات    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 إجراءات رئاسية تحمي البرلمان من الحل
نشر في المصريون يوم 14 - 04 - 2017

اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم عدة إجراءات من شأنها حماية البرلمان الحالي من حله، وذلك رغم وجود 5 مواد دستورية تسمح بحل مجلس النواب وهي المواد 192، 190، 94، 184، 195.
وفتحت تلك الإجراءات أبواب الانتقادات في وجه الرئيس من قبل المعارضين له، مشيرين إلي أن النظام يسعي للإبقاء علي البرلمان الحالي لتبرير موافقة وقراراته، خاصة مع عدم وجود أي معارضة من قبل البرلمان لمواقف وإجراءات واتفاقيات اتخذتها الحكومة منذ انعقاده، ومن هذه الإجراءات.
إعلان حالة الطوارئ
لا يجوز حل البرلمان بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وفقًا لنص المادة 154 من الدستور.
وحددت المادة "154" من دستور 2014، إعلان حالة الطوارئ، حيث نصت في فقرتها الأولي علي "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه".
وأضافت المادة: "وفي جميع الأحوال يجب موافقة أغلبية عدد أعضاء البرلمان على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
ومن جانبه، قال الفقيه الدستوري والقانوني فؤاد عبد النبي، إنه لا يجوز دستوريًا حل البرلمان، أثناء إعلان حالة الطوارئ وفقا للمادة 154.
وأضاف "عبد النبي"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه رغم مخالفة البرلمان للعديد من مواد الدستور، إلا أنه لا يجوز حله في الوقت الراهن ويجوز حله عقب إنهاء حالة الطوارئ، إذا لم يتم إمدادها لمدة 3 أشهر أخري وفقًا لما نص عليه الدستور.
وكان "السيسي" أعلن حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وبعد موافقة مجلس النواب عليه.
وجاء إعلان الرئيس لحالة الطوارئ عقب تعرض كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا في الغربية، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، لهجومين انتحاريين أثناء احتفال المسيحيين بأسبوع الآلام، وهو ما أسفر عن استشهاد 44، بينهم 7 من الشرطة، وضابطة هي الشهيدة الأولى في صفوف وزارة الداخلية، وإصابة 126 آخرين.
مواد دستورية تعطى الرئيس مطلق الصلاحية فى حل البرلمان
نص دستور 2014 علي عدة مواد دستورية تعطي الرئيس الصلاحية المطلقة في حل البرلمان، دون تدخل من أي جهة أخري، ويمنح الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في عام 2014 رئيس الجمهورية، حق حل البرلمان في ثلاث مواد من نصوصه.
المادة 137، والتي تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية حل البرلمان عند الضرورة، وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لنفس السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.
والمادة 146 والتي تنص على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
والمادة 161، والتي تنص على أنه يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب لنفس السبب خلال المدة الرئاسية، إلا مرة واحدة، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحل.
حل البرلمان باستفتاء شعبي
نص دستور 2014 في مواده علي أن يكون حل البرلمان باستفتاء شعبي، حسب ما أكد الخبير القانوني طارق العوضي، مؤكدًا أنه لا يجوز حل البرلمان، إلا باستفتاء شعبي أو بقرار من رئيس الجمهورية لان حل البرلمان عمل سيادي.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "العوضي" لا يوجد محكمة في مصر تقضي بحل البرلمان بالرغم من وجود مواد دستورية تعطي الحق بحل مجلس النواب، مشيرًا إلي أن حل البرلمان يتطلب استفتاء شعبي من الشعب المصري في حين موافقته يحل المجلس فورًا.
"السيسي" يتحكم في قرار المحكمة الدستورية
رغم أن حل البرلمان حق أصيل للمحكمة الدستورية وفقًا للمادة 192 من الدستور، إلا أن القرار الأخير يكون في يد "السيسي" طبقًا للتعديلات التي أجراها في دستور 2014.
وتنص المادة "192" من الدستور علي "أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها".
مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، أستاذ القانون العام، احمد مهران أكد في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه في حال اتخاذ المحكمة الدستورية قرارًا بحل البرلمان، لابد من موافقة رئيس الجمهورية عليه وإصداره قرار بموافقته حتي يتم تفعليه وهو ما لم يحدث، حسب قوله.
قرار جمهوري
أصدر الرئيس السيسي، قرارًا جمهوريًا يقضي بإلغاء قرار الرئيس الأسبق عدلي منصور، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك في خطوة تستهدف تحصين مجلس النواب ضد الحل.
وينص القانون في مادته الأولى بعد تعديله من قبل "السيسي" على "إلغاء القرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014، الذي أصدره "منصور"، قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية، واستقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحل بعد انعقاده".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.