أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    مصطفى البرغوثي: وحدة الموقف الفلسطيني أولوية وطنية في المرحلة المقبلة    مهرجان الموسيقى العربية ال33 يحتفي بأساطير الطرب.. ثروت وناجي يعيدان سحر حليم ووردة| صور    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 24 أكتوبر 2025    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر متسعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي أكد أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر    مع استمرار الإغلاق الحكومي.. متبرع ثري يقدم 130 مليون دولار لتغطية رواتب الجيش الأمريكي    دوي صفارات الإنذار في تجمعات سكنية قرب غزة.. وبيان عاجل من الجيش الإسرائيلي    غضب من لاعب الزمالك بعد استبعاده أمام ديكيداها الصومالي    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    بدء غلق طريق محور 26 يوليو لرفع كوبري مشاة محطة مونوريل جامعة النيل    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (تحديث مباشر)    د. زاهي حواس يكتب: الافتتاح العظيم لأعظم متحف في العالم    نانيس أيمن تكتب: الهند لأول مرة بالعراق من خلال «رقصة النسيج» اللوحة الفنية الراقية والفوز المستحق    «ليلة عسل زيك انت وعروستك».. ويزو تهنئ حاتم صلاح بحفل زفافه    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    طلع سوابق، مفاجأة غير متوقعة في تحقيقات النيابة مع مرشح الفيوم المنتحل صفة طبيب    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    نجيب ساويرس يؤكد دعوة محمد سلام لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2025 وخطوات التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل26.6 مليار دولار    مصرع وإصابة شخصان إثر حريق سيارة بطريق السويس الصحراوى    في ليلة طربية استثنائية.. ملك أحمد تبهر جمهور معكم بأداء مؤثر لأغنية الرضا والنور    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    حكم قضائى بمحو السجل الجنائى لليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد براءته من الاتجار فى النقد الأجنبى    أحمد حسن يكشف خطوات الحصول علي شقة من الإسكان البديل لأصحاب الايجار القديم    أوكرانيا تطلب دعمًا دوليًا عبر "الناتو" لتخفيف آثار الحرب الروسية    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    أظهرا حبهما علنًا.. محكمة تُلزم 2 «تيك توكر» بالزواج بعد نشرهما فيديو «مخالف للآداب»    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    انتخاب إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يفرج عن «معتقلي التظاهر» بعد حكم «الدستورية»؟
جدل حول تفسير الحكم..
نشر في المصريون يوم 03 - 12 - 2016

موجة من الجدل صاحبت الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم، بإبطال مادة بقانون التظاهر تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها‎، لكنها أبقت على العقوبات المقررة بالقانون المثير للجدل كما هي، وفق مصادر قضائية وقانونية.
وتمحور الجدل خصوصًا حول مصير المعتقلين بتهمة خرق قانون التظاهر؛ فالبعض يرى ضرورة الإفراج الفوري عنهم، بل وتعويضهم عن مدة الحبس، وآخرون قالوا إن الحكم كالعدم ولا جديد يذكر بشأن وضع المحبوسين.
وألغى الحكم المادة العاشرة التي تنص على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن - وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة - على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا بمنع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلي مكان آخر أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل".
كما قضت المحكمة برفض الطعن المطالب بإلغاء المادتين 7 و19 الخاصتين ببعض الجرائم المحظور ارتكابها خلال المظاهرات والعقوبات المقررة في القانون والتي تراوحت مابين السجن والغرامة.
وحول حيثيات الحكم الصادر اليوم، أوضحت المحكمة الدستورية في بيان إعلامي حصلت الأناضول على نسخة منه، إن إلغاءها مادة سلطة وزير الداخلية يرجع إلى أن "الدستور حرص (..) على الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي".
وأوضحت أنه "إذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا (المادة 8) (...) لا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار (..) فالضبط الإداري لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية".
وحول رفض طعن الجرائم والعقوبات، أشارت المحكمة، إلى أنها أقامت حكمها استنادًا إلى أن الجريمة المقررة فى المادة السابعة هى جريمة عمدية، ولا يسأل عن الجريمة سوى من قارفها بالفعل، مشيرة إلي أن العقوبات في المادة 19 "عقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرّم فى المادة السابعة دون غلوّ أو تفريط".
محمد العمدة، البرلماني السابق طالب بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين، قائلاً: "قانون التظاهر بعد القضاء بعدم دستورية منح الجهة الأمنية صلاحية رفض التظاهرة يجب الإفراج فورا عن المعتقلين لأن قضاياهم التظاهر بدون ترخيص".
ورأى الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن حكم المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر تؤكد أن الشباب الذي حكم عليه بالسجن على ذمة هذا القانون "مظاليم".
وأضاف: "النظام يعمل ضد الدستور ويجب إخلاء سبيلهم فورًا وتعويضهم عن السجن ظلمًا وعدوانًا".
فيما كان للمحامي عزت غنيم رأي مختلف، إذ قال إن "حكم الدستورية حول عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر لا جديد فيه"، مضيفًا: "إن من أصدر القانون هو من حكم فيه".
وأوضح غنيم ل"المصريون"، أن "الحكم لا قيمة له واقعيًا ولن يكون له أي تأثير عملي، إذ أن الحكم صدر بخصوص عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وهي تختص برفض الوزير الإخطار فقط ولا تتعلق بأي نص عقابي".
ووافقه الرأي، الخبير القانوني عمرو عبدالسلام، الذي قال إن "حكم الدستورية بإلغاء المادة العاشرة من قانون التظاهر كحكم العدم لأنه اقر بدستورية باقي مواد القانون وما تضمنه من عقوبات مغلظة لاتتناسب مع الفعل المجرم".
وأضاف ل"المصريون": "الدستورية شرعنت قانون التظاهر وأعطته قبله المشروعية، وبناء عليه سيظل من حكم عليه بالحبس قابعًا في سجنه ليمضي مدته ويظل القانون سيفًا مسلطًا على رقاب كل من ينتوي في المستقبل أن يتظاهر".
وحول أثر الحكم اليوم، قال طارق العوضي أحد مقدمي الطعون على قانون تنظيم التظاهر، إن " حكم الدستورية اليوم نهائي ويجعل القانون دستوريا باستثناء مادة سيعدلها البرلمان ولن يكون لها آثر على المحبوسين بسببه".
وحكم الدستورية اليوم، خالف توصية هيئة مفوضي المحكمة الدستورية (هيئة قضائية رأيها استشاري)، الصادرة في سبتمبر الماضي، بتأييد المادتين 8 و10 من القانون وعدم دستورية المادتين 7 و19.
وقدمت الدعاوى القضائية من محامين أبرزهم خالد علي وطارق العوضي، وعصام الإسلامبولي في يونيو 2014، إلى محكمة القضاء الإداري، التي أحالتها للمحكمة الدستورية بحق الاختصاص وطلب الطاعنين، ونظرت الأخيرة أولى جلساتها في نوفمبر الماضي، قبل أن تصدر حكمها السابق اليوم.
وقانون التظاهر، الذي تم إقراره في نوفمبر 2013، لاقى انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تحدثت السلطات المصرية أكثر من مرة عن نيتها لإجراء تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.