وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بشكل مبدئى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، وبعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية. وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس –بعد أخذ التصويت على المشروع من حيث المبدأ وفي مجموعه بعد مناقشة المواد المشمولة بالتعديل "إن هذا المشروع من المواد التي تستلزم أغلبية الثلثين للموافقة النهائية عليه"، وأرجأ التصويت النهائي على المشروع لحين اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت عليه. وكان اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد استعرض تقرير اللجنة خلال الجلسة، حيث أشار إلى أن مشروع القانون تضمن مادتين الأولى : يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 15 ، 32، 36 ، 42 ) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها النصوص التالية : المادة ( 15 ) : استثناء من أحكام المادة ( 18 ) مكررا في الفقرتين ( 2 ، 3 ) من قانون الإجراءات الجنائية ، لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام ( 8 ، 12 ، 13 ، 14 ، 16 ) من هذا القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ( 42 ) في هذا القانون . ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم . المادة ( 32 ) تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا . المادة ( 36 ) يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا . المادة ( 42 ) يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام ( 8 ، 12 ، 13 ، 14 ) من هذا القانون ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 16 ) من هذا القانون بغرامة قدرها ألف جنيه خلال الثلاثة الأشهر الأولى من التخلف وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة 50 في المائة عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك . ويعاقب كل من يخالف أحكام ( 23 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد . المادة الثانية ( مستحدثة ) : تضاف إلى القانون رقم ( 89 ) لسنة 1960 مادة جديدة برقم ( 36 ) مكررا، نصها الأتي: "تخصص نسبة 5 في المائة من قيمة رسوم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وأبعاد الأجانب المعسرين ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك . المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
كما ينص القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على: يفرض رسم مقداره مائتا جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن وتجديده وإن تغيرت جهة العمل. وأشارت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة القوى العاملة –التي نظرت المشروع- إن التعديل جاء في ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه مواطنيها والتي تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها، وبما لا يزيد من الأعباء المالية على المواطنين محدودي الدخل، حيث كان الرسم في القانون الحالي مائة جنيه لحملة المؤهلات العليا و60 جنيها لغيرهم. وأكدت اللجنة المشتركة أن الزيادة المقررة في مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر على المواطنين محدودي الدخل، خاصة وأن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يُقارب العشرين عاما.