وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. ويهدف التعديل إلى عدم التأثير على طاقة النقل ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث ينص على تعديل المادة (6) من قانون المرور، لتنص على أنه يحظر استيراد أو تصنيع أو الترخيص الجديد للمقطورات، كما يحظر تسييرها بعد نفاد مدة الحظر المنصوص عليها في البند الثالث من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون المرور. وينص التعديل على أن من يخالف تلك الأحكام فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على أربعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها. كما ينص التعديل على مد مهلة الترخيص للمقطورات المرخصة فعليًا لمدة عام واحد كمهلة أخيرة، مع مضاعفة قيمة الرخصة والرسوم، وتأكيد أهمية نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية والنقل النهري.