مستقبل وطن يطلق مؤتمرا لدعم مرشحي الشيوخ بدمياط الجديدة    تنسيق المرحلة الأولى.. التعليم العالي تنتظر نتيجة الثانوية للكشف عن الحد الأدنى    إلكترونيا.. رابط التقديم لكلية الشرطة لهذا العام    جامعة قناة السويس تنظم دورة تدريبية لتعزيز مهارات الذكاء العاطفي    إنفوجراف| تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    أسعار النفط تصعد وسط تفاؤل بانحسار التوتر التجاري وخفض صادرات البنزين الروسية    في عمر ال76.. سيدة أسوانية تمحو أميتها وتقرأ القرآن لأول مرة (فيديو وصور)    وزير الإسكان : تلقي 6863 طلب توفيق أوضاع من المواطنين على مساحة إجمالية 58454 فدانا    انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    انقطاع مياه الشرب اليوم عن مناطق في الجيزة لمدة 6 ساعات    الخارجية الفلسطينية: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يمثل انتصارا للدبلوماسية    «القاهرة الإخبارية»: دخول 161 شاحنة مساعدات لغزة منذ الأمس    إيران والترويكا الأوروبية تناقشان البرنامج النووي في اسطنبول.. أي أفق للتسوية والاتفاق؟    تايلاند وكمبوديا تتبادلان إطلاق النار مجددا قرب الحدود المتنازع عليها    وزير الخارجية يسلم الرئيس السنعالي رسالة خطية من الرئيس السيسي    بعد إثارته للجدل.. أحمد فتوح يغلق حسابه على "إنستجرام"    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    موعد المباراة.. الزمالك يختتم معسكره بمواجهة وادي دجلة    صفقة الزمالك.. الرجاء المغربي يضم بلال ولد الشيخ    بعد إيكيتيكي.. ليفربول يستعد لإبرام صفقة قياسية    300 جنيه للمادة....بدء أعمال تظلمات طلاب الثانوية العامة يوم الأحد المقبل    وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا    ضبط 3 آلاف سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد    مصدر أمني ينفي وجود احتجاجات لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل    مصرع عنصر شديد الخطورة بعد تبادل نار في أسيوط    للوصول إلى شواطئ الإسكندرية.. مواعيد انطلاق القطارات من محطة بنها ل«عروس المتوسط»    «ربنا ميحرمناش منك يا صوت مصر».. نادية الجندي تساند أنغام    ظهرت بفستان جريء.. أول تعليق من إليسا بعد حفل "جدة" (صور)    الليلة.. الستاند أب كوميديان محمد حلمي وشلة الإسكندرانية في ضيافة منى الشاذلي    عالم أزهري يدعو الشباب لاغتنام خمس فرص في الحياة    رئيس الرعاية الصحية: تقديم خدمات الغسيل الكلوي بأسوان من خلال 250 ماكينة دون قوائم انتظار    «100 يوم صحة» تقدم 14 مليونا و556 ألف خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    الفن السيناوي يضيء ليالي مهرجان جرش. .فرقة العريش للفنون الشعبية تتألق وتبهر الأردنيين بتراث سيناء (صور)    حالة المرور اليوم بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    موجة حارة شديدة تتسبب بحرائق في تونس    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية الجمعة 25-7-2025    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    طريقة عمل بلح الشام، باحترافية شديدة وبأقل التكاليف    رسميا.. قائمة بالجامعات الأهلية والخاصة 2025 في مصر (الشروط والمصاريف ونظام التقسيط)    بعد «الاستوري» المثير.. أحمد فتوح يحذف حسابه على «انستجرام»    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    أنوشكا عن ياسمين عبدالعزيز: «محتاجة تحس بالأمان» (فيديو)    تدهور الحالة الصحية للكاتب صنع الله إبراهيم من جديد ودخوله الرعاية المركزة    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 8 مساجد في 7 محافظات    استمرار استقبال طلاب الثانوية العامة لاختبارات العلوم الرياضية بالعريش    مصدر للبروتين.. 4 أسباب تدفعك لتناول بيضة على الإفطار يوميًا    سعاد صالح: النقاب ليس فرضًا أو سنة والزواج بين السنة والشيعة جائز رغم اختلاف العقائد    تفاصيل صفقة الصواريخ التي أعلنت أمريكا عن بيعها المحتمل لمصر    أحمد سعد: ألبوم عمرو دياب مختلف و"قررت أشتغل في حتة لوحدي"    وسيط كولومبوس كرو ل في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    فلكيا.. مولد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    داليا عبدالرحيم تنعى أسامة رسلان متحدث «الأوقاف» في وفاة نجل شقيقته    لتخفيف حرقان البول في الصيف.. 6 مشروبات طبيعية لتحسين صحة المثانة    الشيخ خالد الجندي: «ادخل العبادة بقلب خالٍ من المشاغل الدنيوية»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحد المقبل..النواب يناقش تعديل قانون إقامة الأجانب
نشر في صوت البلد يوم 18 - 08 - 2016

يناقش مجلس النواب خلال جلسته يوم الأحد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 89لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها واقتراح بقانون فى نفس الموضوع مقدم من النواب كمال عامر وسلامة الجوهرى وأحمد إسماعيل ومحمد عقل.
وأشارت المذكرة لمشروع القانون إلى أن التعديلات تهدف إلى زيادة الحد الأقصى للرسوم الخاصة بتاشيرات الدخول والإقامة والغرامات التى توقع على المخالفين لأحكام القانون خاصة وأن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقارب من عشر سنوات.
ونص المشروع على تعديل المادة(15) بزيادة مقابل التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد فى المواد (8،12،13،14،16) إلى 300 جنيه وهذه المواد تنظم حصول الأجنبى على تأشيرة الدخول والقواعد التى يجب أن يتبعها مدير الفندق أو صاحب السكن فى الإبلاغ عن وجود أجنبى عنده، ووجوب تقديم الأجانب خلال مدة إقامتهم جواز سفرهم لوزارة الداخلية متى طلب منهم ذلك، وضرورة إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب ومركز الشرطة خلال 24ساعة من استخدام الأجنبى فى العمل.
و تضمنت المادة أيضا زيادة الغرامة على من يخالف المادة(16) التى توجب على الأجنبى الحصول على ترخيص لإقامته ومغادرته إلى ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من التخلف وتضاعف القيمة بنسبة 50 % عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف وذلك بدلا من قيمة الغرامة المنصوص عليها فى القانون القائم وهى مائة جنيه لكل الحالات.
كما تضمن المشروع تعديل نص المادة 32 برفع الحد الأقصى لقيمة الرسوم الخاصة بمنح التأشيرات بأنواعها ليكون خمسمائة جنيه بدلا من خمسين جنيها.
ونص المشروع على تعديل نص المادة 36برفع الرسم الخاص بتراخيص وبطاقات الإقامة بحيث لايقل عن خمسمائة جنيه ولايزيد عن ثلاثة آلاف جنيه بدلا من 50 جنيها فى القانون القائم.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أنها وافقت على مقترح مقدم من النواب كمال عامر وأخرين بتخصيص نسبة 5%من قيمة رسم تأشيرة الدخول لصالح وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل الأجانب المعسرين.
نص مشروع قانون بتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها
المادة (15)
استثناء من أحكام المادة(18)مكرر فقرة (2،3)من قانون الإجراءات الجنائية لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسبة بإذن خاص منه ولاعذر يقبل أن يتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد(8،12،13،14،16،) من هذا القانون مقابل دفع ذات الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (42)فى هذا القانون، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم.
المادة (32)
تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات وحدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها على ألا يتجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.
المادة (36)
يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.
المادة (42)
بعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام (8،12،13،14،16) من هذا القانون ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة قدرها ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من التخلف وتضاعف القيمة بنسبة 50 % عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (23)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.
يناقش مجلس النواب خلال جلسته يوم الأحد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 89لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها واقتراح بقانون فى نفس الموضوع مقدم من النواب كمال عامر وسلامة الجوهرى وأحمد إسماعيل ومحمد عقل.
وأشارت المذكرة لمشروع القانون إلى أن التعديلات تهدف إلى زيادة الحد الأقصى للرسوم الخاصة بتاشيرات الدخول والإقامة والغرامات التى توقع على المخالفين لأحكام القانون خاصة وأن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقارب من عشر سنوات.
ونص المشروع على تعديل المادة(15) بزيادة مقابل التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد فى المواد (8،12،13،14،16) إلى 300 جنيه وهذه المواد تنظم حصول الأجنبى على تأشيرة الدخول والقواعد التى يجب أن يتبعها مدير الفندق أو صاحب السكن فى الإبلاغ عن وجود أجنبى عنده، ووجوب تقديم الأجانب خلال مدة إقامتهم جواز سفرهم لوزارة الداخلية متى طلب منهم ذلك، وضرورة إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب ومركز الشرطة خلال 24ساعة من استخدام الأجنبى فى العمل.
و تضمنت المادة أيضا زيادة الغرامة على من يخالف المادة(16) التى توجب على الأجنبى الحصول على ترخيص لإقامته ومغادرته إلى ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من التخلف وتضاعف القيمة بنسبة 50 % عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف وذلك بدلا من قيمة الغرامة المنصوص عليها فى القانون القائم وهى مائة جنيه لكل الحالات.
كما تضمن المشروع تعديل نص المادة 32 برفع الحد الأقصى لقيمة الرسوم الخاصة بمنح التأشيرات بأنواعها ليكون خمسمائة جنيه بدلا من خمسين جنيها.
ونص المشروع على تعديل نص المادة 36برفع الرسم الخاص بتراخيص وبطاقات الإقامة بحيث لايقل عن خمسمائة جنيه ولايزيد عن ثلاثة آلاف جنيه بدلا من 50 جنيها فى القانون القائم.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أنها وافقت على مقترح مقدم من النواب كمال عامر وأخرين بتخصيص نسبة 5%من قيمة رسم تأشيرة الدخول لصالح وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل الأجانب المعسرين.
نص مشروع قانون بتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها
المادة (15)
استثناء من أحكام المادة(18)مكرر فقرة (2،3)من قانون الإجراءات الجنائية لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسبة بإذن خاص منه ولاعذر يقبل أن يتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد(8،12،13،14،16،) من هذا القانون مقابل دفع ذات الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (42)فى هذا القانون، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم.
المادة (32)
تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات وحدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها على ألا يتجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.
المادة (36)
يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.
المادة (42)
بعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام (8،12،13،14،16) من هذا القانون ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة قدرها ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من التخلف وتضاعف القيمة بنسبة 50 % عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (23)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.