عميد طب قصر العيني يتفقد امتحانات البكالوريوس بالكلية (صور)    مدبولي: زخم غير مسبوق في المشروعات القومية، والجمهورية الجديدة تتحول إلى واقع ملموس    التضامن تطلق أول منظومة متكاملة لتسجيل أبناء مؤسسات الرعاية    أوقاف شمال سيناء تحذر من "حرمة التعدي على الجار" فى ندوة تثقيفية    753 فرصة عمل فى مجال الأمن بمرتبات تصل ل9500 جنيه.. التفاصيل    أزمة مياه أم ضعف كفاءة الصرف الزراعي؟!    سعر الجنيه الاسترلينى يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس    يضيف 3 آلاف برميل يوميًا ويقلل الاستيراد.. كشف بترولي جديد بخليج السويس    البنك القومي للجينات يستقبل وفد صيني لتعزيز التعاون البحثي    محافظ القليوبية يُهدى ماكينات خياطة ل15 متدربة من أوائل خريجات دورات مهنة الخياطة    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يعزيان وزير التموين في وفاة والدته    وزير الأوقاف ينعى والدة وزير التموين والتجارة الداخلية    ترحيب سودانى بالجهود الأمريكية لإحلال السلام العادل والمنصف فى السودان    ولي عهد السعودية يشكر ترامب ويؤكد على متانة العلاقات مع أمريكا    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    نادي جديد يدخل حلبة سباق ضم رودريجو    اتحاد الكرة يوضح إجراءات شراء الجماهير لتذاكر مباريات كأس العالم FIFA 2026    كونسيساو في مهمة جديدة مع الاتحاد.. والنصر يطارد الانتصار التاسع أمام الخليج    طارق السيد: ما يتعرض له حسام حسن يشبه أجواء المنتخب مع «المعلم»    السجن 3 سنوات لسائق توك توك بتهمة قتل طفل بالخطأ في الشرابية    وزارة التضامن تحسم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات فى هذا الموعد    تفاصيل صادمة في واقعة تشويه وجه عروس مصر القديمة.. المتهمة أصابتها ب 41 غرزة وعاهة مستديمة.. وهذا سبب الجريمة    اكتشاف 225 تمثالا من الأوشابتي للملك شوشنق الثالث بمنطقة صان الحجر الأثرية    بالصور.. احتفاء كبير برواية شغف ومشروع رشا عدلي الروائي في ندوة دار الشروق بوسط البلد    كشف أثري بالشرقية.. 225 تمثالا من الأوشابتي الخاصة بالملك شوشنق الثالث    عرض عربي أول ناجح لفيلم اغتراب بمهرجان القاهرة السينمائي    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    أكلة الترند، طريقة عمل دونر الكباب في المنزل على الطريقة التركية    «التعليم العالي»: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تقارير: تعديل مفاجئ في حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي    ضبط (139) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    وكيل صحة الأقصر يتفقد التطعيمات ورعاية صحة التلاميذ والطلبة بمدارس مدينة الطود.. صور    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-11-2025    محمد صبحى يكشف أسباب التوسع الدولى لجامعات مصر وزيادة الطلاب الوافدين    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    سعر الدولار اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حبس 3 متهمين بحوزتهم 11 كيلو حشيش فى سوهاج    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة.. مناقشة البرلمان للخدمة المدنية.. «باطل»
نشر في المصريون يوم 23 - 06 - 2016

أثارت مشاريع قوانين العدالة الانتقالية، وبناء الكنائس، والخدمة المدنية، جدلاً واسعًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل اتهامات للبرلمان بمخالفة للدستور في تناول الخدمة المدنية في ذات دور الانعقاد، إلى جانب احتمالية مناقشة قانوني العدالة الانتقالية وبناء الكنائس، في دور الانعقاد الأول ليكون بذلك مخالفة دستورية أخرى للبرلمان المفترض عليه احترام وتطبيق الدستور وإلزام الحكومة بإقرار مواده والرقابة عليها.
ونصت المادة 122 من الدستور على: "كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه"، كما حملت المادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس ذات المضمون، وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب والقانونيين بعد إصرار الحكومة على إعادة عرض القانون مرة أخرى في مارس الماضي على مجلس النواب لتمريره في ذات دور الانعقاد، بعد أن رفضه المجلس منتصف يناير الماضي.
وأعلن جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، في مايو الماضي أن اللجنة تواصل مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أعدته الحكومة بعد رفض المجلس للقانون القديم يناير الماضي.
ودعا حزب "الجيل الديمقراطي"، الحكومة ومجلس النواب إلى احترام مواد الدستور وعدم مناقشة قانون الخدمة المدنية مرة أخرى في ذات دور الانعقاد التزامًا بالمادة 122 من الدستور حيث إن النص الدستوري واجب الالتزام به من جانب السلطات الثلاث.
وقال ناجى الشهابي رئيس الحزب في بيان له، إن "رئيس الجمهورية استخدم الصلاحيات التي منحتها له المادة 156 من الدستور وأصدر قانون الخدمة المدنية وهو ما يعتبر مشروع قانون لحين موافقة البرلمان عليه، حيث رفضه المجلس يناير الماضي ولا يجوز إعادة مناقشته في ذات دور الانعقاد".
وأكد الشهابي، أن "مشروع القانون استثنى عدد من الهيئات والمصالح المختلفة بالدولة وهو ما يمثل شبهة عدم دستورية قد تطيح به حال الطعن عليه أمام القضاء لغياب مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص الدستورية".
وقال الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري ل "المصريون"، إن "الدستور ينص بالفعل على عدم جواز إعادة عرض المشروع بقانون الذي تم رفضه في ذات دور الانعقاد".
وأضاف: "ولكن قانون الخدمة المدنية كان قرار بقانون ومن حق الحكومة والبرلمان طرحه مرة أخرى ومناقشته وإقراره".
فيما قال الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري: "إذا تم إقرار قانون الخدمة المدنية في ذات دور الانعقاد يعتبر مخالفة دستورية ومن السهل الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية وإسقاطه ولذلك يتعين على البرلمان تأجيل مناقشة القانون وتمريره لدور الانعقاد الثاني"، لافتًا إلى أن البرلمان قائم بذاته ولا يجوز الطعن عليه بالحل لعدم التزامه بالدستور.
وكان ياسر سعد عبد الله، عضو اللجنة القانونية ب "تنسيقية التضامن" تقدم بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب بصفته لإنذاره بعدم جواز عرض مناقشة قانون الخدمة المدنية مرة أخرى في نفس دور الانعقاد الحالي وفق مواد الدستور الملزمة للبرلمان، مشيرًا إلى أن إقرار القانون في ذات دور الانعقاد يعرضه للطعن بالدستورية ووقف العمل به وإلغائه.
المادة 235 من الدستور نصت على "أن يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية"، إلى جانب المادة 241 التي نصت على أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية"، وكانت هاتان المادتان كفيلتان بإثارة الاختلاف حول هذه القوانين بين النواب والفقهاء الدستوريون.
وقال المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب في تصريحات له، إنه "من الصعب جدًا إقرار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول لضيق الوقت ولا يوجد عطلة برلمانية، في حين لابد من لإقرار قوانين الموازنة العامة، والخدمة المدنية، لسد الفراغ التشريعي القائم بهذا الشأن".
وأكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه سيخاطب رئيس المجلس لرفض تصريحات أمين المجلس حول تأجيل مناقشة وإقرار قانون العدالة الانتقالية.
وقال السادات في تصريحات له: "فور وصول القانون للجنة ستعقد جلسات استماع مع كل الأطراف المتعلقة بالعدالة الانتقالية سواء المتضررة من عدم تطبيقها أو مع الأطراف المسئولة عنها والتي تشمل القضاة ومصابي الثورة وأهالي الشهداء وغيرهم، مع مناقشة مشروع القانون المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان".
الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري، قال ل"المصريون": "إقرار قوانين العدالة الانتقالية وبناء الكنائس، وفقًا للدستور يتعين على البرلمان الالتزام بإقرارهما في هذا الدور الانعقادي، إلا أن مخالفة البرلمان لذلك لا توقع عليه أي عقوبة بالحل أو نحوه كما أنه لا توجد أي وسيلة قضائية تلزم البرلمان بضرورة إنهاء هذه القوانين".
وتابع: "المحكمة الدستورية لا تعطي أوامر للبرلمان ولكنه لديه التزام أدبي فقط ولا يوجد جزاء له لمخالفته الدستور، فيما يتعين على البرلمان أنجاز قانون الإدارة المحلية، لأن المجالس الشعبية المحلية حلت 2011 بحكم قضائي وحاليا بلا جناح شعبي لرقابة الجناح التنفيذي، وهو ما يتعين عليه إجراء انتخابات المحليات بقانون جديد، وهو ما يتعين عليه أيضًا إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للرقابة على الانتخابات المحلية".
وعلق الدكتور جمال جبريل، الخبير الدستوري، قائلًا: "هناك مسئولية سياسية شعبية وأدبية تقع على البرلمان حال مخالفته الدستور، ولا يوجد نص على عقوبة حال تأجيل إقرار قانوني العدالة الانتقالية وبناء الكنائس كما أنه لا يمكن الطعن عليها بعدم الدستورية لأنها لاتعاقب المجلس وإنما تعاقب المواطنين المخاطبين بالقانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.