«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة.. مناقشة البرلمان للخدمة المدنية.. «باطل»
نشر في المصريون يوم 23 - 06 - 2016

أثارت مشاريع قوانين العدالة الانتقالية، وبناء الكنائس، والخدمة المدنية، جدلاً واسعًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل اتهامات للبرلمان بمخالفة للدستور في تناول الخدمة المدنية في ذات دور الانعقاد، إلى جانب احتمالية مناقشة قانوني العدالة الانتقالية وبناء الكنائس، في دور الانعقاد الأول ليكون بذلك مخالفة دستورية أخرى للبرلمان المفترض عليه احترام وتطبيق الدستور وإلزام الحكومة بإقرار مواده والرقابة عليها.
ونصت المادة 122 من الدستور على: "كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه"، كما حملت المادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس ذات المضمون، وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب والقانونيين بعد إصرار الحكومة على إعادة عرض القانون مرة أخرى في مارس الماضي على مجلس النواب لتمريره في ذات دور الانعقاد، بعد أن رفضه المجلس منتصف يناير الماضي.
وأعلن جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، في مايو الماضي أن اللجنة تواصل مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أعدته الحكومة بعد رفض المجلس للقانون القديم يناير الماضي.
ودعا حزب "الجيل الديمقراطي"، الحكومة ومجلس النواب إلى احترام مواد الدستور وعدم مناقشة قانون الخدمة المدنية مرة أخرى في ذات دور الانعقاد التزامًا بالمادة 122 من الدستور حيث إن النص الدستوري واجب الالتزام به من جانب السلطات الثلاث.
وقال ناجى الشهابي رئيس الحزب في بيان له، إن "رئيس الجمهورية استخدم الصلاحيات التي منحتها له المادة 156 من الدستور وأصدر قانون الخدمة المدنية وهو ما يعتبر مشروع قانون لحين موافقة البرلمان عليه، حيث رفضه المجلس يناير الماضي ولا يجوز إعادة مناقشته في ذات دور الانعقاد".
وأكد الشهابي، أن "مشروع القانون استثنى عدد من الهيئات والمصالح المختلفة بالدولة وهو ما يمثل شبهة عدم دستورية قد تطيح به حال الطعن عليه أمام القضاء لغياب مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص الدستورية".
وقال الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري ل "المصريون"، إن "الدستور ينص بالفعل على عدم جواز إعادة عرض المشروع بقانون الذي تم رفضه في ذات دور الانعقاد".
وأضاف: "ولكن قانون الخدمة المدنية كان قرار بقانون ومن حق الحكومة والبرلمان طرحه مرة أخرى ومناقشته وإقراره".
فيما قال الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري: "إذا تم إقرار قانون الخدمة المدنية في ذات دور الانعقاد يعتبر مخالفة دستورية ومن السهل الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية وإسقاطه ولذلك يتعين على البرلمان تأجيل مناقشة القانون وتمريره لدور الانعقاد الثاني"، لافتًا إلى أن البرلمان قائم بذاته ولا يجوز الطعن عليه بالحل لعدم التزامه بالدستور.
وكان ياسر سعد عبد الله، عضو اللجنة القانونية ب "تنسيقية التضامن" تقدم بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب بصفته لإنذاره بعدم جواز عرض مناقشة قانون الخدمة المدنية مرة أخرى في نفس دور الانعقاد الحالي وفق مواد الدستور الملزمة للبرلمان، مشيرًا إلى أن إقرار القانون في ذات دور الانعقاد يعرضه للطعن بالدستورية ووقف العمل به وإلغائه.
المادة 235 من الدستور نصت على "أن يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية"، إلى جانب المادة 241 التي نصت على أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية"، وكانت هاتان المادتان كفيلتان بإثارة الاختلاف حول هذه القوانين بين النواب والفقهاء الدستوريون.
وقال المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب في تصريحات له، إنه "من الصعب جدًا إقرار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول لضيق الوقت ولا يوجد عطلة برلمانية، في حين لابد من لإقرار قوانين الموازنة العامة، والخدمة المدنية، لسد الفراغ التشريعي القائم بهذا الشأن".
وأكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه سيخاطب رئيس المجلس لرفض تصريحات أمين المجلس حول تأجيل مناقشة وإقرار قانون العدالة الانتقالية.
وقال السادات في تصريحات له: "فور وصول القانون للجنة ستعقد جلسات استماع مع كل الأطراف المتعلقة بالعدالة الانتقالية سواء المتضررة من عدم تطبيقها أو مع الأطراف المسئولة عنها والتي تشمل القضاة ومصابي الثورة وأهالي الشهداء وغيرهم، مع مناقشة مشروع القانون المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان".
الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري، قال ل"المصريون": "إقرار قوانين العدالة الانتقالية وبناء الكنائس، وفقًا للدستور يتعين على البرلمان الالتزام بإقرارهما في هذا الدور الانعقادي، إلا أن مخالفة البرلمان لذلك لا توقع عليه أي عقوبة بالحل أو نحوه كما أنه لا توجد أي وسيلة قضائية تلزم البرلمان بضرورة إنهاء هذه القوانين".
وتابع: "المحكمة الدستورية لا تعطي أوامر للبرلمان ولكنه لديه التزام أدبي فقط ولا يوجد جزاء له لمخالفته الدستور، فيما يتعين على البرلمان أنجاز قانون الإدارة المحلية، لأن المجالس الشعبية المحلية حلت 2011 بحكم قضائي وحاليا بلا جناح شعبي لرقابة الجناح التنفيذي، وهو ما يتعين عليه إجراء انتخابات المحليات بقانون جديد، وهو ما يتعين عليه أيضًا إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للرقابة على الانتخابات المحلية".
وعلق الدكتور جمال جبريل، الخبير الدستوري، قائلًا: "هناك مسئولية سياسية شعبية وأدبية تقع على البرلمان حال مخالفته الدستور، ولا يوجد نص على عقوبة حال تأجيل إقرار قانوني العدالة الانتقالية وبناء الكنائس كما أنه لا يمكن الطعن عليها بعدم الدستورية لأنها لاتعاقب المجلس وإنما تعاقب المواطنين المخاطبين بالقانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.