بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لانتخابات المهندسين بالقليوبية    كلاكيت تاني مرة، تامر الكوراني يفوز بمنصب نقيب مهندسي الغربية    مجلس النواب يوافق على إدراج مناقشة تأخر تكليف خريجي الكليات الطبية ضمن جدول الأعمال    الرقابة الشعبية الرقمية في مواجهة احتكار السوق وجشع التجار    ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو من أنحاء العالم بسبب خطر اشتعالها    الخارجية البريطانية تناشد رعاياها مجددًا: تجنبوا السفر إلى إسرائيل بسبب التوترات الإقليمية المتصاعدة    الخارجية الأمريكية تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان    ترامب: لا تخصيب لليورانيوم الإيراني ولو حتى بنسبة 20%    رسميا، واشنطن تصنف إيران "دولة راعية للاحتجاز غير القانوني" وتطالب رعاياها بالمغادرة فورا    ترامب يفضّل الحل السلمي مع إيران: «الحرب ليست الحل»    كامويش وآخرون.. من الغائبون عن الأهلي أمام زد؟    أجوستي بوش: الإصابات ليست عذرا للخسارة من مالي    الزمالك يهزم سبورتنج فى المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد    النيابة تحبس المتهم بلصق علم إسرائيل على سيارته ودهس 6 أشخاص في كرداسة.. وتأمر بفحص حالته النفسية    ترامب يأمر الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تكنولوجيا شركة ذكاء اصطناعي    الانحياز للضحية.. لماذا هو واجب مجتمعي وإعلامي؟    حكايات النجوم في كواليس مسلسلات رمضان    هذا آخر ما قاله شعبان عبد الرحيم قبل وفاته: الدنيا هتطربق بعد ما أموت    وفاة الفنانة الشابة إيناس الليثي    وفاة مفاجئة لممثلة شابة.. تعرف على التفاصيل    معهد التغذية يكشف عن أفضل سحور صحي    اتحاد الكرة يُفاوض بقوة قبل مواجهة البرازيل.. مكاسب تاريخية للفراعنة    رئيس جامعة العريش: خطط طموحة لتطوير المجالات الأكاديمية والبحثية    ترامب يوجه الوكالات الاتحادية بالتوقف عن استخدام تكنولوجيا أنثروبك    محافظ أسيوط يشارك عمال نظافة حى غرب إفطارًا جماعيًا.. صور    محامٍ يوضح المسؤولية الجنائية على قائد سيارة كرداسة رافع علم كيان الاحتلال    نشوب حريق ضخم بمزرعة للدواجن بالغربية    فورد تكشف عن برونكو RTR موديل 2027 بتجهيزات هجومية لعشاق الطرق الوعرة    هيونداي تكشف عن Ioniq 6 الكهربائية بتحديثات تصميمية وتقنية متقدمة    عبدالظاهر السقا: عقوبة الإيقاف 3 مباريات ظلم والاتحاد يركز على البقاء بالدورى    الترسانة يودع أسطورته مصطفى رياض: سيظل اسمك محفورًا فى تاريخ النادى.. صور    "درش" الحلقة 10.. لقاء الخميسي تتقدم ببلاغ ضد سهر الصايغ    د. مدحت رشدي يفوز بجائزة التفوق الصحفي    رمضان 2026| بعد وجبة خفيفة.. أفضل وقت لتناول دواء الكوليسترول خلال الصيام    رمضان 2026| أفضل توقيت لتناول البرقوق المجفف للرجيم    عزومات رمضان 2026.. بدائل اقتصادية سهلة التحضير بعيدًا عن «البانيه»    وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    إعادة بين جيوشي وخير الله في انتخابات نقابة المهندسين بالفيوم بعد منافسة شرسة    رئيس الوزراء السوادني ينقل رسالة طمأنة من السيسي إلى أبناء الجالية في مصر    هانز فليك يوضح موقفه من تجديد عقده مع برشلونة    أحمد عبد الحميد: كزبرة عنده مواهب حقيقية وفى ناس مستكترة عليه البطولة    مسلسلات رمضان 2026، موعد عرض الحلقة 12 من الست موناليزا ل مي عمر    الأسطى مصطفى يوضح أسرار عمل الزلابية فى أسوان.. والقرطاس يبدأ من 5 جنيهات.. صور وفيديو    القبض على المتهم بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض في الجيزة    فيديو موقعة الأسلحة البيضاء ببني سويف.. الأمن يكشف كواليس معركة عامل التوصيل والطالب    مصرع وإصابة شخصين في حادث مروع بين موتسيكل وربع نقل بأبشواي    وولفرهامبتون ضد أستون فيلا.. الفيلانز يتلقى هزيمة أمام متذيل البريميرليج    البابا تواضروس يجري اتصالا هاتفيا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للاطمئنان على صحته    حملات مسائية مكبرة بأسواق وشوراع مدينة أسوان    كيف تحافظ على تركيزك في رمضان؟.. عادات يومية تعزز نشاطك الذهني    أدعية ثاني جمعة من رمضان.. كلمات رجاء بالرحمة والمغفرة    التضامن تنظم حفل سحور للعاملين بالوزارة والهيئات التابعة    عمرو خالد: مهما كانت ذنوبك.. سورة التوبة تفتح لك أبواب العودة إلى الله    من كل الجنسيات إلى مائدة واحدة... الأزهر يرسم لوحة إنسانية في رمضان    عيار 21 الآن فى مصر.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    حرصا على سلامة المصلين.. أوقاف جنوب سيناء تكثف جهودها في نظافة المساجد    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة.. مناقشة البرلمان للخدمة المدنية.. «باطل»
نشر في المصريون يوم 23 - 06 - 2016

أثارت مشاريع قوانين العدالة الانتقالية، وبناء الكنائس، والخدمة المدنية، جدلاً واسعًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل اتهامات للبرلمان بمخالفة للدستور في تناول الخدمة المدنية في ذات دور الانعقاد، إلى جانب احتمالية مناقشة قانوني العدالة الانتقالية وبناء الكنائس، في دور الانعقاد الأول ليكون بذلك مخالفة دستورية أخرى للبرلمان المفترض عليه احترام وتطبيق الدستور وإلزام الحكومة بإقرار مواده والرقابة عليها.
ونصت المادة 122 من الدستور على: "كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه"، كما حملت المادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس ذات المضمون، وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب والقانونيين بعد إصرار الحكومة على إعادة عرض القانون مرة أخرى في مارس الماضي على مجلس النواب لتمريره في ذات دور الانعقاد، بعد أن رفضه المجلس منتصف يناير الماضي.
وأعلن جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، في مايو الماضي أن اللجنة تواصل مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أعدته الحكومة بعد رفض المجلس للقانون القديم يناير الماضي.
ودعا حزب "الجيل الديمقراطي"، الحكومة ومجلس النواب إلى احترام مواد الدستور وعدم مناقشة قانون الخدمة المدنية مرة أخرى في ذات دور الانعقاد التزامًا بالمادة 122 من الدستور حيث إن النص الدستوري واجب الالتزام به من جانب السلطات الثلاث.
وقال ناجى الشهابي رئيس الحزب في بيان له، إن "رئيس الجمهورية استخدم الصلاحيات التي منحتها له المادة 156 من الدستور وأصدر قانون الخدمة المدنية وهو ما يعتبر مشروع قانون لحين موافقة البرلمان عليه، حيث رفضه المجلس يناير الماضي ولا يجوز إعادة مناقشته في ذات دور الانعقاد".
وأكد الشهابي، أن "مشروع القانون استثنى عدد من الهيئات والمصالح المختلفة بالدولة وهو ما يمثل شبهة عدم دستورية قد تطيح به حال الطعن عليه أمام القضاء لغياب مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص الدستورية".
وقال الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري ل "المصريون"، إن "الدستور ينص بالفعل على عدم جواز إعادة عرض المشروع بقانون الذي تم رفضه في ذات دور الانعقاد".
وأضاف: "ولكن قانون الخدمة المدنية كان قرار بقانون ومن حق الحكومة والبرلمان طرحه مرة أخرى ومناقشته وإقراره".
فيما قال الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري: "إذا تم إقرار قانون الخدمة المدنية في ذات دور الانعقاد يعتبر مخالفة دستورية ومن السهل الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية وإسقاطه ولذلك يتعين على البرلمان تأجيل مناقشة القانون وتمريره لدور الانعقاد الثاني"، لافتًا إلى أن البرلمان قائم بذاته ولا يجوز الطعن عليه بالحل لعدم التزامه بالدستور.
وكان ياسر سعد عبد الله، عضو اللجنة القانونية ب "تنسيقية التضامن" تقدم بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب بصفته لإنذاره بعدم جواز عرض مناقشة قانون الخدمة المدنية مرة أخرى في نفس دور الانعقاد الحالي وفق مواد الدستور الملزمة للبرلمان، مشيرًا إلى أن إقرار القانون في ذات دور الانعقاد يعرضه للطعن بالدستورية ووقف العمل به وإلغائه.
المادة 235 من الدستور نصت على "أن يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية"، إلى جانب المادة 241 التي نصت على أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية"، وكانت هاتان المادتان كفيلتان بإثارة الاختلاف حول هذه القوانين بين النواب والفقهاء الدستوريون.
وقال المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب في تصريحات له، إنه "من الصعب جدًا إقرار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول لضيق الوقت ولا يوجد عطلة برلمانية، في حين لابد من لإقرار قوانين الموازنة العامة، والخدمة المدنية، لسد الفراغ التشريعي القائم بهذا الشأن".
وأكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه سيخاطب رئيس المجلس لرفض تصريحات أمين المجلس حول تأجيل مناقشة وإقرار قانون العدالة الانتقالية.
وقال السادات في تصريحات له: "فور وصول القانون للجنة ستعقد جلسات استماع مع كل الأطراف المتعلقة بالعدالة الانتقالية سواء المتضررة من عدم تطبيقها أو مع الأطراف المسئولة عنها والتي تشمل القضاة ومصابي الثورة وأهالي الشهداء وغيرهم، مع مناقشة مشروع القانون المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان".
الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري، قال ل"المصريون": "إقرار قوانين العدالة الانتقالية وبناء الكنائس، وفقًا للدستور يتعين على البرلمان الالتزام بإقرارهما في هذا الدور الانعقادي، إلا أن مخالفة البرلمان لذلك لا توقع عليه أي عقوبة بالحل أو نحوه كما أنه لا توجد أي وسيلة قضائية تلزم البرلمان بضرورة إنهاء هذه القوانين".
وتابع: "المحكمة الدستورية لا تعطي أوامر للبرلمان ولكنه لديه التزام أدبي فقط ولا يوجد جزاء له لمخالفته الدستور، فيما يتعين على البرلمان أنجاز قانون الإدارة المحلية، لأن المجالس الشعبية المحلية حلت 2011 بحكم قضائي وحاليا بلا جناح شعبي لرقابة الجناح التنفيذي، وهو ما يتعين عليه إجراء انتخابات المحليات بقانون جديد، وهو ما يتعين عليه أيضًا إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للرقابة على الانتخابات المحلية".
وعلق الدكتور جمال جبريل، الخبير الدستوري، قائلًا: "هناك مسئولية سياسية شعبية وأدبية تقع على البرلمان حال مخالفته الدستور، ولا يوجد نص على عقوبة حال تأجيل إقرار قانوني العدالة الانتقالية وبناء الكنائس كما أنه لا يمكن الطعن عليها بعدم الدستورية لأنها لاتعاقب المجلس وإنما تعاقب المواطنين المخاطبين بالقانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.