تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح بنقل «احتكام غير المسلم لشريعته» من المادة (2) لباب الحريات بالدستور

أعدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى تقريرا عن رؤيتها لأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة فى الدستور، ستتم مناقشته خلال جلسة المجلس، الثلاثاء، تمهيدا لرفعه للجمعية التأسيسية للدستور للاسترشاد به.
واقترحت اللجنة فى تقريرها أن ينتقل «حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية» إلى باب الحقوق والحريات بدلا من إضافته إلى مادة الشريعة، المادة الثانية فى الباب الأول الخاص بمقومات الدولة، وقال التقرير إن إدراج هذا الحق فى غير هذا الباب هو خطأ فى التبويب.
ومن أبرز ما جاء فى التقرير، التأكيد على ضرورة إقرار النظام المختلط «برلمانى رئاسى»، والاستقرار على جعل مدة الرئاسة 4 سنوات، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس مرة أخرى، وإلزامه بتعيين نائبا له أو أكثر، وتقديم إقرار ذمته المالية قبل حلف اليمين وعقب انتهاء مدة رئاسته، وأن يحظر على رئيس الجمهورية أو أى من أفراد أسرته من الدرجة الأولى أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها.
وأضافت اللجنة، التى انطلقت فى تقريرها من دستور 71 إلى باب الحريات، مادة تنص على أن الحرية حق مصون لكل مصرى بما لا يمس المقومات الأساسية للمجتمع ولا يلحق الضرر بالآخرين، ومادة أخرى تلزم الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة بناء على حكم جنائى ثبت خطؤه.
أما المادة التى تنص على حق غير المسلمين فى الاحتكام لشرائعهم، فأتى بها التقرير فى نص المادة 53 فى باب الحريات وتنص على: «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية، وحق غير المسلمين من أتباع الديانات السماوية فى الاحتكام لشرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية».
أما المادة الخاصة بحرية الصحافة فقد أضافت اللجنة على تلك المادة الواردة فى دستور 71 جملة تنص على: «تخضع ميزانيات الصحف ووسائل الإعلام للأجهزة الرقابية»، وأضاف تقرير اللجنة مادة أخرى فى باب الحريات تنص على: «تكفل الدولة حماية حقوق المصريين فى الخارج والدفاع عن كرامتهم واتخاذ التدابير الضرورية لكفالة وحدة الأسرة والحفاظ على الهوية وروابطهم مع وطنهم ومساعدتهم على العودة إليه».
واقترحت اللجنة أيضا أن ينص الدستور الجديد على كفالة حق التظاهر السلمى، وعلى الحق فى الإضراب عن العمل بما لا يمس المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للدولة ولا يخل بحسن سير المرافق العامة والمنشآت الخاصة وحقوق المواطنين.
وتضمن التقرير نصاً يضاف إلى باب الحريات، يؤكد أن للمواطن الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات والإحصاءات من كل الجهات بما لا يهدد كيان الدولة داخليا وخارجيا ولا يهدد حريات الآخرين، وينظم القانون إجراءات الحصول على هذه المعلومات.
واقترحت اللجنة تعديل نص المادة 76 من دستور 71 الخاصة بانتخابات الرئاسة، على أن يكون النص الجديد: «ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وينظم القانون إجراءه، ويعرض مشروع هذا القانون على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة».
أما المادة الخاصة بوجود مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، فقد طالب التقرير بتعديل هذه المادة، واقترح النص التالى: «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حل محله نائبه الأول، وفى حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو عجزه الدائم عن العمل، يقرر البرلمان بمجلسيه بأغلبية ثلثى الأعضاء المنتخبين خلو منصب رئيس الجمهورية ويتولى الرئاسة مؤقتا نائبه الأول، ويتم إجراء انتخابات رئاسية فى مدة لا تتجاوز 90 يوما، وإذا رغب النائب الأول فى الترشح يستقيل من منصبه ويحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى كل الأحوال لا يجوز لمن يحل محل رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ أو إقالة الوزارة».
كما اقترح التقرير مادة تنص على: «يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو الاعتداء على الدستور أو استغلال النفوذ أو الحنث بالقسم، بناء على طلب مقدم من ثلث الأعضاء المنتخبين من أى من مجلسى البرلمان، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المنتخبين فى أحد مجلسى البرلمان، ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائبه الأول. ويجرى استفتاء الشعب خلال 30 يوما من صدور قرار الاتهام، فإذا وافق الشعب على قرار الاتهام يتم عزل رئيس الجمهورية من منصبه، وإذا رفض يتم حل البرلمان بمجلسيه، وتجرى انتخابات جديدة على النحو الذى ينظمه الدستور والقانون».
وحظر تقرير اللجنة فى مادة أخرى على أعضاء الحكومة أن يزاولوا مهنا حرة أو أعمالاً تجارية أو مالية أو صناعية، ولا يجوز لهم أو لأى من أفراد أسرهم من الدرجة الأولى أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليها. واستحدث التقرير مادة تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، ونص التقرير على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وينظم القانون التعبئة العامة، كما تم استحداث مادة أخرى تنص على: «ينظم القانون شؤون القوات المسلحة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.