ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح بنقل «احتكام غير المسلم لشريعته» من المادة (2) لباب الحريات بالدستور

أعدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى تقريرا عن رؤيتها لأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة فى الدستور، ستتم مناقشته خلال جلسة المجلس، الثلاثاء، تمهيدا لرفعه للجمعية التأسيسية للدستور للاسترشاد به.
واقترحت اللجنة فى تقريرها أن ينتقل «حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية» إلى باب الحقوق والحريات بدلا من إضافته إلى مادة الشريعة، المادة الثانية فى الباب الأول الخاص بمقومات الدولة، وقال التقرير إن إدراج هذا الحق فى غير هذا الباب هو خطأ فى التبويب.
ومن أبرز ما جاء فى التقرير، التأكيد على ضرورة إقرار النظام المختلط «برلمانى رئاسى»، والاستقرار على جعل مدة الرئاسة 4 سنوات، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس مرة أخرى، وإلزامه بتعيين نائبا له أو أكثر، وتقديم إقرار ذمته المالية قبل حلف اليمين وعقب انتهاء مدة رئاسته، وأن يحظر على رئيس الجمهورية أو أى من أفراد أسرته من الدرجة الأولى أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها.
وأضافت اللجنة، التى انطلقت فى تقريرها من دستور 71 إلى باب الحريات، مادة تنص على أن الحرية حق مصون لكل مصرى بما لا يمس المقومات الأساسية للمجتمع ولا يلحق الضرر بالآخرين، ومادة أخرى تلزم الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة بناء على حكم جنائى ثبت خطؤه.
أما المادة التى تنص على حق غير المسلمين فى الاحتكام لشرائعهم، فأتى بها التقرير فى نص المادة 53 فى باب الحريات وتنص على: «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية، وحق غير المسلمين من أتباع الديانات السماوية فى الاحتكام لشرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية».
أما المادة الخاصة بحرية الصحافة فقد أضافت اللجنة على تلك المادة الواردة فى دستور 71 جملة تنص على: «تخضع ميزانيات الصحف ووسائل الإعلام للأجهزة الرقابية»، وأضاف تقرير اللجنة مادة أخرى فى باب الحريات تنص على: «تكفل الدولة حماية حقوق المصريين فى الخارج والدفاع عن كرامتهم واتخاذ التدابير الضرورية لكفالة وحدة الأسرة والحفاظ على الهوية وروابطهم مع وطنهم ومساعدتهم على العودة إليه».
واقترحت اللجنة أيضا أن ينص الدستور الجديد على كفالة حق التظاهر السلمى، وعلى الحق فى الإضراب عن العمل بما لا يمس المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للدولة ولا يخل بحسن سير المرافق العامة والمنشآت الخاصة وحقوق المواطنين.
وتضمن التقرير نصاً يضاف إلى باب الحريات، يؤكد أن للمواطن الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات والإحصاءات من كل الجهات بما لا يهدد كيان الدولة داخليا وخارجيا ولا يهدد حريات الآخرين، وينظم القانون إجراءات الحصول على هذه المعلومات.
واقترحت اللجنة تعديل نص المادة 76 من دستور 71 الخاصة بانتخابات الرئاسة، على أن يكون النص الجديد: «ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وينظم القانون إجراءه، ويعرض مشروع هذا القانون على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة».
أما المادة الخاصة بوجود مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، فقد طالب التقرير بتعديل هذه المادة، واقترح النص التالى: «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حل محله نائبه الأول، وفى حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو عجزه الدائم عن العمل، يقرر البرلمان بمجلسيه بأغلبية ثلثى الأعضاء المنتخبين خلو منصب رئيس الجمهورية ويتولى الرئاسة مؤقتا نائبه الأول، ويتم إجراء انتخابات رئاسية فى مدة لا تتجاوز 90 يوما، وإذا رغب النائب الأول فى الترشح يستقيل من منصبه ويحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى كل الأحوال لا يجوز لمن يحل محل رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ أو إقالة الوزارة».
كما اقترح التقرير مادة تنص على: «يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو الاعتداء على الدستور أو استغلال النفوذ أو الحنث بالقسم، بناء على طلب مقدم من ثلث الأعضاء المنتخبين من أى من مجلسى البرلمان، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المنتخبين فى أحد مجلسى البرلمان، ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائبه الأول. ويجرى استفتاء الشعب خلال 30 يوما من صدور قرار الاتهام، فإذا وافق الشعب على قرار الاتهام يتم عزل رئيس الجمهورية من منصبه، وإذا رفض يتم حل البرلمان بمجلسيه، وتجرى انتخابات جديدة على النحو الذى ينظمه الدستور والقانون».
وحظر تقرير اللجنة فى مادة أخرى على أعضاء الحكومة أن يزاولوا مهنا حرة أو أعمالاً تجارية أو مالية أو صناعية، ولا يجوز لهم أو لأى من أفراد أسرهم من الدرجة الأولى أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليها. واستحدث التقرير مادة تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، ونص التقرير على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وينظم القانون التعبئة العامة، كما تم استحداث مادة أخرى تنص على: «ينظم القانون شؤون القوات المسلحة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.