وفاة بشير صديق شيخ القراء في المسجد النبوي عن عمر ناهز 90 عاما    تطور جديد في أسعار الذهب بعد موجة الصعود القياسي بسبب الإغلاق الأمريكي    على خطى حماس، تلميح غامض من الجهاد الإسلامي بشأن خطة ترامب في غزة    بهدفين لا أجمل ولا أروع، المغرب يضرب البرازيل ويتأهل لثمن نهائي مونديال الشباب (فيديو)    ترتيب مجموعة منتخب المغرب بعد الفوز على البرازيل في مونديال الشباب    بعد بلاغ الأم، القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذ داخل مدرسة بالهرم    غلق وتشميع مقاهي ومحال مخالفة في حملة إشغالات مكبرة بالطالبية    بعد استبعاد المصريين، تركي آل الشيخ عن موسم الرياض: مفتوح للجميع على حسب احتياجنا نحن    شركة مايكروسوفت تطلق "وضع الوكيل الذكي" في 365 كوبايلوت    ترامب: على الجمهوريين استغلال فرصة الإغلاق الحكومي للتخلص من "الفاسدين لتوفير المليارات"    المسرح المتنقل يواصل فعالياته بقرية نزلة أسطال بالمنيا    «قولاً واحدًا».. خالد الغندور يكشف رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك في هذه الحالة    البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري الآن بشأن خطة غزة    85 شهيدًا فلسطينيًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة    خطة ترامب لغزة.. قراءة تحليلية في وهم السلام وواقع الوصاية    بلاغ أم يقود لضبط مدرس متهم بالاعتداء على طفل فى الأهرام    متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025 رسميًا؟ استعد ل تغيير الساعة في مصر    سعر الذهب اليوم الخميس 2-10-2025 يصل لأعلى مستوى وعيار 21 الآن بالمصنعية    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل مليوني مريض سنويًا في مختلف التخصصات الطبية.    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    أكاديمية «أخبار اليوم» في ثوبها الجديد.. وفرحة الطلاب ببدء العام الدراسي| صور وفيديو    النائب العام يلتقي أعضاء إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة.. صور    إصابة 4 عمال في حادث تصادم نقل وميكروباص أمام كارتة ميناء شرق بورسعيد    قرار هام بشأن شخص عثر بحوزته على أقراص منشطات مجهولة المصدر بالجيزة    السيطرة على حريق شب داخل مخلفات بعين شمس    زكريا أبوحرام يكتب: الملاك الذي خدعهم    4 أهداف.. تعادل مثير يحسم مواجهة يوفنتوس أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا    رياضة ½ الليل| هشام يسلف الزمالك.. إيقاف تريزيجيه.. قائمة الخطيب.. والموت يطارد هالاند    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    شهادة صحفي على مأساة أفغانستان الممتدة.. جون لي أندرسون يروي أربعة عقود في قلب عواصف كابول    وصول وفد رسمي من وزارة الدفاع السورية إلى موسكو    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين والبنوك والمدارس بعد قرار رئيس الوزراء    مرض اليد والقدم والفم (HFMD): عدوى فيروسية سريعة الانتشار بين الأطفال    تحذير لهؤلاء.. هل بذور الرمان تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي؟    أكلة مصرية.. طريقة عمل محشي البصل خطوة بخطوة    الخارجية التركية: اعتداء إسرائيل على "أسطول الصمود" عمل إرهابي    مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    حل 150 مسألة بدون خطأ وتفوق على 1000 متسابق.. الطالب «أحمد» معجزة الفيوم: نفسي أشارك في مسابقات أكبر وأفرح والدي ووالدتي    انقطاع مؤقت للاتصالات قرب المتحف المصري الكبير.. فجر الخميس    هيئة مستقلة للمحتوى الرقمي ورقابة بضمانات.. 4 خبراء يضعون روشتة للتعامل مع «البلوجرز» (خاص)    ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الخميس 2-10-2025    الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من شمال غزة واعتراض 4 منها دون إصابات    المطبخ المصري في الواجهة.. «السياحة» ترعى فعاليات أسبوع القاهرة للطعام    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    السكر القاتل.. عميد القلب السابق يوجه نصيحة لأصحاب «الكروش»    تسليم 21 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة المنيا    أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: بلدنا محاطة بالتهديدات.. ثقوا في القيادة السياسية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    اعتراضات على طريقة إدارتك للأمور.. برج الجدي اليوم 2 أكتوبر    أول تعليق من رنا رئيس بعد أزمتها الصحية: «وجودكم فرق معايا أكتر مما تتخيلوا»    ماذا كشفت النيابة في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري؟    تعرف على مواقيت الصلاه غدا الخميس 2 أكتوبر 2025فى محافظة المنيا    مجلس حكماء المسلمين: العناية بكبار السن وتقدير عطائهم الممتد واجب ديني ومسؤولية إنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح بنقل «احتكام غير المسلم لشريعته» من المادة (2) لباب الحريات بالدستور

أعدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى تقريرا عن رؤيتها لأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة فى الدستور، ستتم مناقشته خلال جلسة المجلس، الثلاثاء، تمهيدا لرفعه للجمعية التأسيسية للدستور للاسترشاد به.
واقترحت اللجنة فى تقريرها أن ينتقل «حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية» إلى باب الحقوق والحريات بدلا من إضافته إلى مادة الشريعة، المادة الثانية فى الباب الأول الخاص بمقومات الدولة، وقال التقرير إن إدراج هذا الحق فى غير هذا الباب هو خطأ فى التبويب.
ومن أبرز ما جاء فى التقرير، التأكيد على ضرورة إقرار النظام المختلط «برلمانى رئاسى»، والاستقرار على جعل مدة الرئاسة 4 سنوات، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس مرة أخرى، وإلزامه بتعيين نائبا له أو أكثر، وتقديم إقرار ذمته المالية قبل حلف اليمين وعقب انتهاء مدة رئاسته، وأن يحظر على رئيس الجمهورية أو أى من أفراد أسرته من الدرجة الأولى أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها.
وأضافت اللجنة، التى انطلقت فى تقريرها من دستور 71 إلى باب الحريات، مادة تنص على أن الحرية حق مصون لكل مصرى بما لا يمس المقومات الأساسية للمجتمع ولا يلحق الضرر بالآخرين، ومادة أخرى تلزم الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة بناء على حكم جنائى ثبت خطؤه.
أما المادة التى تنص على حق غير المسلمين فى الاحتكام لشرائعهم، فأتى بها التقرير فى نص المادة 53 فى باب الحريات وتنص على: «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية، وحق غير المسلمين من أتباع الديانات السماوية فى الاحتكام لشرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية».
أما المادة الخاصة بحرية الصحافة فقد أضافت اللجنة على تلك المادة الواردة فى دستور 71 جملة تنص على: «تخضع ميزانيات الصحف ووسائل الإعلام للأجهزة الرقابية»، وأضاف تقرير اللجنة مادة أخرى فى باب الحريات تنص على: «تكفل الدولة حماية حقوق المصريين فى الخارج والدفاع عن كرامتهم واتخاذ التدابير الضرورية لكفالة وحدة الأسرة والحفاظ على الهوية وروابطهم مع وطنهم ومساعدتهم على العودة إليه».
واقترحت اللجنة أيضا أن ينص الدستور الجديد على كفالة حق التظاهر السلمى، وعلى الحق فى الإضراب عن العمل بما لا يمس المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للدولة ولا يخل بحسن سير المرافق العامة والمنشآت الخاصة وحقوق المواطنين.
وتضمن التقرير نصاً يضاف إلى باب الحريات، يؤكد أن للمواطن الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات والإحصاءات من كل الجهات بما لا يهدد كيان الدولة داخليا وخارجيا ولا يهدد حريات الآخرين، وينظم القانون إجراءات الحصول على هذه المعلومات.
واقترحت اللجنة تعديل نص المادة 76 من دستور 71 الخاصة بانتخابات الرئاسة، على أن يكون النص الجديد: «ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وينظم القانون إجراءه، ويعرض مشروع هذا القانون على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة».
أما المادة الخاصة بوجود مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، فقد طالب التقرير بتعديل هذه المادة، واقترح النص التالى: «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حل محله نائبه الأول، وفى حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو عجزه الدائم عن العمل، يقرر البرلمان بمجلسيه بأغلبية ثلثى الأعضاء المنتخبين خلو منصب رئيس الجمهورية ويتولى الرئاسة مؤقتا نائبه الأول، ويتم إجراء انتخابات رئاسية فى مدة لا تتجاوز 90 يوما، وإذا رغب النائب الأول فى الترشح يستقيل من منصبه ويحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى كل الأحوال لا يجوز لمن يحل محل رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ أو إقالة الوزارة».
كما اقترح التقرير مادة تنص على: «يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو الاعتداء على الدستور أو استغلال النفوذ أو الحنث بالقسم، بناء على طلب مقدم من ثلث الأعضاء المنتخبين من أى من مجلسى البرلمان، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المنتخبين فى أحد مجلسى البرلمان، ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائبه الأول. ويجرى استفتاء الشعب خلال 30 يوما من صدور قرار الاتهام، فإذا وافق الشعب على قرار الاتهام يتم عزل رئيس الجمهورية من منصبه، وإذا رفض يتم حل البرلمان بمجلسيه، وتجرى انتخابات جديدة على النحو الذى ينظمه الدستور والقانون».
وحظر تقرير اللجنة فى مادة أخرى على أعضاء الحكومة أن يزاولوا مهنا حرة أو أعمالاً تجارية أو مالية أو صناعية، ولا يجوز لهم أو لأى من أفراد أسرهم من الدرجة الأولى أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليها. واستحدث التقرير مادة تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، ونص التقرير على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وينظم القانون التعبئة العامة، كما تم استحداث مادة أخرى تنص على: «ينظم القانون شؤون القوات المسلحة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.