شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل، جدلا حول حق الإضراب لتعديل اتفاقية عمل جماعية، والإضراب في المنشآت الحيوية. ونصت المادة (233): يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها. واقترح النائب عاطف مغاوري تعديلا لإضافة عبارة «ما لم يحدث تغيير يستدعي تعديلها واستنفاذ محاولات التفاوض والاتفاق مع الطرف الآخر»، قائلا: «بعض ظروف العمل وأوضاعه تتغير على النحو الذي يستحيل معه استمرار اتفاقية العمل الجماعية يتطلب تعديل بعض البنود وهذا حق للطرفين ويحق للعمال الإضراب لتعديل الاتفاقية لتعديل بعض البنود نظرا للمتغيرات التي حدثت»، وتابع: «إذا كان لصاحب العمل حق الإغلاق فللعمال حق الإضراب». وقال النائب محمد عبدالعليم داود: «لسنا مع فرض الإضراب ولكنه حق أصيل نصت عليه المواثيق الدولية ولا يمكن معاقبة العامل على هذا الأمر». وعقب وزير العمل محمد جبران «إذا حدث تغيير يستدعي تعديل الاتفاقية، القانون حدد طرق التعامل مع التغيير وليس من بينها الإضراب»، وأكد أنه يتفق مع الاتفاقية الدولية. ونصت المادة (234) على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي. ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها. وطالب النائب محمد عبدالعليم داود بتحديدها بالمنشآت التي يخل توقف العمل فيها بالأمن القومي وقال: «إيه المؤسسات التي قد يكون شيئا هلاميا عايز نحددها وتكون موجودة»، وأضاف: «قسم التشريع في مجلس الدولة يرى تحديد المنشآت بموجب القانون وليس قرارا يمس أصل الحق قد يمنع حق الإضراب لأي حد». وقال النائب عاطف مغاوري إن المنشآت الحيوية مسألة فضفاضة، ويحتاج الأمر معايير لتحديدها لضمان حقوق الطرفين والعمال الطرف الأضعف ويجب وضع آلية تسمح للعمال بحق الاعتراض والإضراب في مواجهة أي إجراءات تعسفية في المنشأة. ورد وزير العمل محمد جبران قائلا: «نص المادة من القانون الحالي يحظر الإضراب بالمنشآت الاستراتيجية والحيوية التي يترتب توقف العمل بها الإضرار بالأمن القومي أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين».