بعد قرار تثبيت خفض سعر الفائدة تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23 مايو    أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم.. الماكريل ب170 جنيه    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 23 مايو 2025    فضيحة تطال الجيش الأمريكي.. إيقاف مجموعة من جنود النخبة عن العمل بعد عملية وهمية    والد الأسير الإسرائيلى المحرر عيدان ألكسندر: نجلى أصيب بقصف على غزة    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    كوريا الشمالية تفتح تحقيقا موسعا في حادث فشل تدشين مدمرة بحرية    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 مايو 2025 والقنوات الناقلة    ريال مدريد يستعد لتقديم تشابي ألونسو مدربا للفريق الملكي    اليوم .. حار نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة    مدير أمن البحر الأحمر يوجّه بتنظيم الحركة المرورية بشوارع منطقة الكوثر بالغردقة    "كاسبرسكي": 9.7 مليون دولار متوسط تكلفة سرقة البيانات في القطاع الصحي    محافظ سوهاج يتفقد مشروعات التطوير والتجميل بمدينة ناصر    تظاهرة في تل أبيب احتجاجًا على تعيين رئيس جديد للشاباك: «نتنياهو فقط عقله»    ضبط 4 أشخاص لسرقتهم الشقق السكنية بالتجمع الخامس    لم يصل إليها منذ شهر، قفزة في أسعار الذهب بعد تراجع الدولار وتهديد إسرائيل لإيران    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    رئيس البنك الإسلامي يعلن الدولة المستضيفة للاجتماعات العام القادم    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    يرغب في الرحيل.. الزمالك يبحث تدعيم دفاعه بسبب نجم الفريق (خاص)    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    ضبط مركز أشعة غير مرخص فى طهطا بسوهاج    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    عودة لحراسة الزمالك؟.. تفاصيل جلسة ميدو وأبو جبل في المعادي (خاص)    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية اتهام عمر زهران ب سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي.. الطعن يكشف «عيوب الحكم»
نشر في المصري اليوم يوم 25 - 02 - 2025

نصَّت مذكرة الطعن المقدمة من دفاع المخرج عمر زهران أمام محكمة النقض على وجود «قصور في التسبيب» و«خطأ في تطبيق القانون» في الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع الشغل، في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
محامي عمر زهران يطالب بإلغاء الحكم.. ويكشف «مغالطات قانونية»
وأكدت المذكرة التي تقدم بها المستشار مرتضى منصور، دفاع المتهم، أن الحكم المطعون عليه خالف المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث لم يوضح الأسس القانونية التي استند إليها في الإدانة، كما لم يتعرض بشكل مفصل لأركان الجريمة أو تفسير النصوص القانونية ذات الصلة، كما دفع «مرتضى» بأن المحكمة اعتمدت على وقائع وردت في حكم أول درجة دون تقديم أدلة جديدة، وهو ما اعتبره إخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة.
وفق مذكرة دفاع عمر زهران: «يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجية للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وقد أوجب المشرع في المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلًا، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الاسانيد والحجج التي بني عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما افراغ الحكم في عبارات عامة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق العرض الذي قصده المشرع من إيجاد تسبيب الأحكام ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة توقيع القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم».
وقال «منصور» في مذكرة الطعن: «كان الطاعن قد تمت احالته إلى المحاكمة طبقًا لما ورد في قرار الإحالة بالمواد 2/40، 316 مكررًا ثالثًا ثانيًا، 317 / أولًا، خامسًا، سابعًا من قانون العقوبات وكان حكم أول درجة قد قضى بإدانة الطاعن فكان الزامًا على الحكم المطعون عليه تفسير النص القانوني المتضمن التجريم والعقاب للجريمة التي حكم بإدانة الطاعن بها وحيث أنه وبالاطلاع على الحكم المطعون عليه تجد انه قد خلا من تفسير النص القانوني الذي دان بمقتضاه الطاعن بالإضافة إلى انه قد خلا ايضًا من التعرض إلى مقام تحصيل الواقع وخلا ايضا من اركان الجريمة بأنواعها التي بني عليها الحكم بالإدانة على الطاعن وحتى في مقام عرضه للأدلة فإنه يكون بذلك قد جاء مخالفًا لما نصت عليه المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية».
وأضاف قائلًا: «حيث أن اغفال ذكر نص القانون المتضمن الجريمة والعقوبة يصم الحكم المطعون عليه مخالفة القانون لافتقاره بيانًا من البيانات الجوهرية المتعلقة بالضمانات الدستورية للمحاكمة المنصفة فلا سبيل إلى اهداره أو إغفال ذكره فيما يتعلق بشرعية الجرائم والعقوبات وقد جاء الحكم المطعون عليه بمعاقبة الطاعن بنصوص مواد قانونية على سبيل العموم ووقائع أوردها يما جاء من حكم محكمة أول درجة والادهى من ذلك انه لم يأتي في حكمه بجديد بل استند في كافة ادلته ووقائعه إلى حكم محكمة أول درجة ولم يأتي صراحة بأدلة القصد الجنائي التي عاقب بها الطاعن بالعقوبة محل الاتهام الماثل بل ترك هذا الأمر مبهماً مستندا إلى حكم أخر دون ايراد اسبابه هو كمحكمة استئناف معيباً بالقصور في التسبيب عندما التفت في حيثياته وأسبابه عن إيضاح ماهية المواد والأركان التي من شأنها أن توضح هذه العقوبة والتي من المقترض أن يعاقب بها الطاعن بالإضافة إلى اغفاله المستندات المرفقة بالقضية الماثلة مخالفاً للثابت بالأوراق».
أوضح دفاع عمر زهران: «لما كان ذلك والأمر الآخر الذي يؤكد على خطأ الحكم المطعون عليه في تطبيقه للقانون وهو قرار القيد والوصف الصادر من النيابة العامة بتاريخ 2024/11/25 في القضية محل الطعن الماثل والثابت به أن النيابة العامة قد أحالت الطاعن للمحاكمة الجنائية بنصوص المواد 2/40 316 مكررا ثالثا ثانيا، 317 / أولا، خامسا، سابعا من قانون العقوبات وقد أعظت النيابة العامة أن تتضمن القيد والوصف الذي أحالت به الطاعن للمحاكمة الجنائية نص المادة 311 من قانون العقوبات والمتعلقة بأركان جريمة السرقة والتي كما نص عليها القانون والتي توجب أن يكون المسروق مملوك للمجني عليه وأن يكون ركن الاختلاس ثابتا يحق الطاعن بما لا يدع مجالا لليس أو الشك».
استطرد الدفاع في مذكرته: «لما كان ذلك والأمر الآخر حيث ورد على غير الحقيقة في قرار الإحالة بأن الطاعن يعمل خادماً لدى من تدعى انها مجني عليها المطعون ضدها الثانية وهو نفس ما ادعاه المدعي خالد يوسف زوج المطعون ضدها في الفيديو المرفق بالأوراق ضمن حوافظ المستندات المقدمة من الطاعن والثابت بمحضر جلسة 2025/1/8) من أن الطاعن يعمل خادماً لديها كل ذلك من أجل أن يتم تطبيق العقوبة القصوى لجريمة السرقة على الطاعن بموجب الظرف المشدد».
اختتم قائلاً: «لما كان ذلك وقد قضت محكمة النقض على أن الاحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة للعقوية بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة نبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجهة استدلاله بها وسلامة وأخذها والا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور لا يثبت قاضي الموضوع في حكمة كل الافعال والمقاصد التي تتكون منها اركان الجريمة، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مهمله فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيعاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صاغ اثباتها بالحكم، كما خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التي تظاهر الاعتقاد باشتراك الطاعن الثالث مع باقي المتهمين في الجريمة اذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الاحكام ولا يتحقق بها العرض الذي قصده الشارع من ايجاد تسبيبها من الوضوح والبيان فأن الحكم المطعون عليه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه. الطعن رقم 10375 لسنة 68 ق جلسة 2000/11/12 مكتب فني 51 ص 717)».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.