مد الفترة المخصصة للاستديوهات التحليلية في الإذاعة لباقي مباريات الدوري    وزير الأوقاف: نحرص على تزويد الأئمة والواعظات بكل ما يرتقي بهم دعويًا وعلميًا لبناء الوعي    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة مطروح لجميع المراحل (رسميًا)    بمشاركة واسعة من المؤسسات.. جامعة سيناء فرع القنطرة تنظم النسخة الثالثة من ملتقى التوظيف    450 كيلو وبرقبة طويلة.. تعرف على أهم النصايح لشراء الأضحية    محافظ الإسكندرية يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لبحث سبل التعاون المشترك    يجب إسقاط المشروع.. برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم وانحازت للملاك    المجلس الوطني الفلسطيني يدين مجزرة مخيم جباليا    بالتزامن مع زيارة ترامب لدول الخليج.. الاحتلال الصهيونى يصعد حرب الإبادة فى قطاع غزة سقوط شهداء بالجملة    أستاذ جيولوجيا: موجات مغناطيسية شمسية تعطل الراديو وتستعد لضرب التكنولوجيا الأرضية    أتلتيكو مدريد يسقط أمام أوساسونا بثنائية في الدوري الإسباني    يتعارض مع سفر الأهلي لكأس العالم للأندية.. وسام أبو علي ضمن قائمة فلسطين لشهر يونيو    وفد اللجنة الأولمبية يدعم اتحاد الدراجات ويشيد بتنظيم بطولة أفريقيا للمضمار    انتشال جثة طالب بعد غرقه في نهر النيل بقنا    صفحة منسوبة لأسرة عبد الحليم حافظ تكشف وثيقة لغز «زواج العندليب»    إعلان الفائزين بجائزة «المبدع الصغير»    مهرجان العودة السينمائى يُكرّم أحمد ماهر وسميحة أيوب وفردوس عبد الحميد    «ملامح من المنوفية» فى متحف الحضارة    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الدين والتدين    ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟.. اعرف رد الإفتاء    هل يجوز الزيادة في الأمور التعبدية؟.. خالد الجندي يوضح    طريقة عمل القرع العسلي، تحلية لذيذة ومن صنع يديك    دايت من غير حرمان.. 6 خطوات بسيطة لتقليل السعرات الحرارية بدون معاناة    حبس عامل مغسلة 4 أيام بتهمة هتك عرض طفلة في بولاق الدكرور    لابيد بعد لقائه نتنياهو: خطوة واحدة تفصلنا عن صفقة التبادل    طارق محروس: مشاركة منتخب الناشئين في بطولة أوروبا أفضل إعداد لبطولة العالم    تعزيز حركة النقل الجوى مع فرنسا وسيراليون    ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة وتدير مركز تجميل في البحيرة    «الرعاية الصحية» تبحث آليات تعزيز التعاون في سلاسل الإمداد وتوطين الصناعة الطبية    وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى رمد شبين الكوم ويتابع معدلات الأداء.. صور    تحديد فترة غياب مهاجم الزمالك عن الفريق    أمام يسرا.. ياسمين رئيس تتعاقد على بطولة فيلم «الست لما»    إحالة 3 مفتشين و17 إداريًا في أوقاف بني سويف للتحقيق    تيسير مطر: توجيهات الرئيس السيسى بتطوير التعليم تستهدف إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات    استعدادًا للصيف.. وزير الكهرباء يراجع خطة تأمين واستدامة التغذية الكهربائية    الإعدام شنقا لربة منزل والمؤبد لآخر بتهمة قتل زوجها فى التجمع الأول    التأمينات الاجتماعية تقدم بوكيه ورد للفنان عبدالرحمن أبو زهرة تقديرًا لمكانته الفنية والإنسانية    محافظ الجيزة: عمال مصر الركيزة الأساسية لكل تقدم اقتصادي وتنموي    كيف تلتحق ببرنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» من «الاتصالات» ؟    تصل ل42.. توقعات حالة الطقس غدا الجمعة 16 مايو.. الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة نهارا    الأهلي يبحث عن أول بطولة.. مواجهات نصف نهائي كأس مصر للسيدات    زيلينسكي: وفد التفاوض الروسى لا يمتلك صلاحيات وموسكو غير جادة بشأن السلام    موريتانيا.. فتوى رسمية بتحريم تناول الدجاج الوارد من الصين    "الصحة" تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة سيارة الإسعاف    تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. وزير الثقافة يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الخامسة    أشرف صبحي: توفير مجموعة من البرامج والمشروعات التي تدعم تطلعات الشباب    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    رئيس إدارة منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات شهادة القراءات    شبانة: تحالف بين اتحاد الكرة والرابطة والأندية لإنقاذ الإسماعيلي من الهبوط    فتح باب المشاركة في مسابقتي «المقال النقدي» و«الدراسة النظرية» ب المهرجان القومي للمسرح المصري    فرصة أخيرة قبل الغرامات.. مد مهلة التسوية الضريبية للممولين والمكلفين    إزالة 44 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال26    خطف نجل صديقه وهتك عرضه وقتله.. مفاجآت ودموع وصرخات خلال جلسة الحكم بإعدام مزارع    مسئول تركي: نهاية حرب روسيا وأوكرانيا ستزيد حجم التجارة بالمنطقة    ترامب: لا أرغب في اللجوء إلى القوة مع إيران وسنراقب تطور المفاوضات معها    جهود لاستخراج جثة ضحية التنقيب عن الآثار ببسيون    جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    مؤسسة غزة الإنسانية: إسرائيل توافق على توسيع مواقع توزيع المساعدات لخدمة سكان غزة بالكامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر حيثيات قبول نقض صفوت الشريف ونجله لاتهامهما بالكسب غير المشروع
نشر في صدى البلد يوم 09 - 03 - 2017

ينفرد موقع "صدى البلد" بنشر حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض بقبول طعن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجله «إيهاب»، على عقوبة سجنهما 5 سنوات وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة في قضية اتهامهما بالكسب غير المشروع.
وجاءت نص الحيثيات التي وضعتها الدائرة د برئاسة المستشار محمود مسعود وعضوية كل من المستشارين عثمان متولى وأحمد الخولي ومحمد عبدالحليم وحاتم عزمي وسكرتارية خالد ابراهيم كالآتي:
حيث أن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول بجريمة الكسب غير المشروع ودان الطاعن الثاني بالاشتراك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعده فى ارتكابها وألزم الطاعنين (والمحكوم عليه غيابيا ) برد مثل مبلغ الغرامة المقضي بها عليهم فى مواجهة الخصمين المدخلين (الطاعنتين الثالثة والرابعة ) بقدر ما استفادتا من كسب غير مشروع وقد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الحكم السابق الصادر من الجنايات صيغ فى عبارات مجملة مجهلة وبطريقة غامضة خلت من بيان واقعة الدعوى بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنين الأول والثاني بها ولم يبين الأفعال الإيجابية التى ارتكبها الطاعن الأول مما تعد استغلالا لسلطان وظيفته أو صفته النيابية.
وأضافت المحكمة في حيثياتها ان الحكم السابق خلا من بيان عناصر اشتراك الطاعن الثاني مع الطاعن الأول ودوره فى الوقائع المسندة إليه ولم يدلل عليها تدليلا سائغا وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ولفتت المحكمة في حيثياتها إلي إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما موجزه أن الطاعن الأول عمل رئيسا لهيئة الاستعلامات ثم وزيرا للإعلام وعضوا بمجلس الشورى ورئيسا لمجلس الشورى ورئيسا للمجلس الأعلى للصحافة وأمينا عاما للحزب الوطنى وتضخمت ثروته وزوجته (اقبال هانم محمد عطيه حلبي) وأولاده ( أشرف و إيهاب وإيمان ) بما لا يتناسب مع مواردهم المشروعة نتيجة لحصول الأول لنفسه وإياهم على كسب غير مشروع وامتلاكهم للعديد من الأموال السائلة والمنقولة والعقارية الواردة تفصيلا على النحو الوارد بمحاضر التحريات وتقارير الخبراء المنتدبين من هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع وهيئة المحكمة وكان ذلك استغلال لنفوذ وسلطان الوظيفة فيما تولاه من مناصب سالفة البيان والتى طوعت له تحقيق الزيادة الغير مشروعة فى عناصر ذمتهم المالية.
واوضح الحكم أنه اشترك معه نجلاه ( الطاعن الثاني والمحكوم عليه غيابيا ) بطريقي الإتفاق والمساعده فى ارتكاب بعض الجرائم المبينة بوصف الإتهام والتى مكنتهم جميعا من الحصول على كسب غير مشروع تمثل فى تحقيق ثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروع وذلك طبقا لما هو مبين تفصيلا بالأوراق ثم خلص الحكم بعد أن أورد مضمون الأدلة التى عول عليها فى الإدانة وحصل ما أبداه الطاعنون من دفاع ودفوع وأطرحها جميعا إلى إدانة الطاعنين الأول والثاني والمحكوم عليه غيابيا بعقوبتى السجن والغرامة على النحو الثابت بمنطوقه والزمهم برد مثل الغرامة فى مواجهة الخصمين المدخلين (الطاعنتات الثالثة والرابعة ) بقدر ما استفادتا من كسب غير مشروع.
ولما كان ذلك وكان المشروع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذى يجعل به القانون هى تحديد الأسانيد والحجج التى استند عليها الحكم والمنتجه له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث ينير الوقوف على مصوغات ما قضي به.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صورة مجمله مجهله فلا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها فى الحكم وكان المقصود من الكسب غير المشروع هو كل ما تملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرا من عناصرهها باستغلال ما تسغه عليه وظيفته أو يخوله من مركزه من امكانيات تطوع له االإجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الأمانة والنزاهه.
وانه لما كان ذلك وكان ما اورده الحكم المطعون فيها بيانا لواقعة الدعوى وقد شابه الغموض ولا تتوافر به أركان الجريمة المسندة إلى الطاعنين وذلك أنه لم يبين أن الطاعن الاول حصل على الكسب غير المشروع له ولغيره بسبب استغلاله بالفعل لأعمال او نفوذ وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما تتيح له فرص استغلال ولم يظهر الحكم الإجراءات والنظم والقواعد المعمول بها التى خالفها واهدارها من واقع أدلة يقينية.
ولفت المحكمة أن حكم قاضي الجنايات بنى اعتقاده على أمور افتراضية واعتبر مجرد قيام الوظيفه فى حقه دليلا على أن ما كسبه غير مشروع إذ لم يبين الأفعال المادية التى ارتكبها والتى تفصح عن استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ او ظروف وظيفته وصفتها للحصول على المال بطريقة غير مشروعه.
كما أن ما أورده الحكم من أقوال شهود الإثبات التى اعتمد عليها فى قضائه بالإدانه قد خلت من تفاصيل الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعن الأول والمثبته لإرتكاب الجريمة المسندة إليه بعناصرها القانونية وحسبما استخلص الحكم منها ببيانه لصورة الواقعة إذ انها لا تكشف في مجموعها عن أن الطاعن الأول قد أتى من جانبه عملا يفصح عن تدخله لدى وزيرى الأسكان والزراعه الأسبقين أو لدى المسئولين فى الجهات الأخرى بما يكشف عن استغلاله لنفوذه و سلطان و ظيفته لتسهيل حصوله على الكسب المحرم الذى يجعله تحت طائلة التأثيم.
وأكدت المحكمة أن الحكم المطعون فيه اكتفي فى قضائه بإدانة الطاعن الأول لاستغلاله لصفته الوظيفية فيما تولاه من مناصب أنفة البيان والتى طوعت له تحقيق الزيادة الغير مشروعة والتى طرات على عناصر الذمة المالية له ولزوجته ولأولاده الثلاثة سالفي الذكر بعبارات عامة مجهله لم يبين منها مقصود الحكم فى شأن الوقائع المعروضه.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها تفاصيل الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعن الثاني والمثبته لإشتراكه بطريقي الإتفاق والمساعدة مع الطاعن الأول فى ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع المسندة إليه كما أنه لم يستظهر عناصر هذا الإشتراك وطريقته ولم يبين الأدله على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها.
وأنهت المحكمة في حيثياتها ان ما اورده الحكم فى مدوناته لا يفيد بذاته الإتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع دون بيان كيف تم هذا الإتفاق ووسائل المساعدة التى قدمها فجاءت مدوناته بما ذهبت إليه فيما تقدم قاصرة فى بيان الواقهة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بيانا كافيا يبين منه تأييدة للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيبا بالقصور والذي يوجب نقضه والإعاده دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنين جميعا دون المحكوم عليه غيبايا الذى لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.
لذلك حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة لمحكمة استئناف القاهرة للحكم فيه من جديدة أمام دائرة أخرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن 5 سنوات ل«صفوت الشريف»، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله «إيهاب»، و10 سنوات لنجله «أشرف»، «الهارب»، ورد مبلغ قيمته 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا، لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.