سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين    حماية المستهلك: شركة الشحن شريكًا في مخالفة نقل السلع المغشوشة .. قريبا    توقعات حول نتائج لقاء زيلينسكي وترامب في الولايات المتحدة    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    المعهد القومي للمعايرة يحصل على الاعتراف الدولي ل 19 قدرة قياس جديدة    الرئيس الأوكراني يصل إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب    جوزيف عون: لبنان على مسار الازدهار.. والورقة الأمريكية تفتح باب التعاون مع سوريا    مصابون إثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية وسط قطاع غزة    موعد مباراة الجزائر والنيجر في كأس أمم أفريقيا للمحليين    "على أغاني عمر كمال والجسمي".. إمام عاشور ينشر صورة مع والده ووالدته    الحالة المرورية اليوم، انسيابية على أغلب المحاور بالقاهرة والجيزة مع تباطؤ في بعض المناطق    تحذير عاجل من التعليم بشأن استخدام أسوار المدارس في أغراض الدعاية والإعلان    ريهام عبدالغفور تنعي تيمور تيمور: فراقك وجعني    انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين    بكم العدس والفاصوليا؟.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    كم سجل عيار 21 الآن؟ أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الاثنين 18 أغسطس 2025    يسرا عن رحيل «تيمور تيمور»: صعب تلاقي حد بالصفات دي في حياتك    حكيم يشعل أجواء الساحل الشمالي الجمعة المقبلة بأجمل أغانيه    وظائف شاغرة ب«الكهرباء».. التخصصات المطلوبة وآخر موعد للتقديم    منها الشاي والقهوة.. مشروبات شائعة تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة    «حالتك سيئة وراجع نفسك».. أيمن الرمادي يطالب باستبعاد نجم الزمالك من التشكيل    تحرك الدفعة ال 17من شاحنات المساعدات إلي معبر كرم أبو سالم    مصرع سيدة في حادث سير ب شمال سيناء    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    كل ما تريد معرفته عن مسابقة توظيف بريد الجزائر 2025.. الموعد والشروط وطريقة التسجيل    قرارات صارمة من وزارة التربية والتعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد 20262025 (تعرف عليها)    إساءات للذات الإلهية.. جامعة الأزهر فرع أسيوط ترد على شكوى أستاذة عن توقف راتبها    تامر عبدالمنعم: «سينما الشعب» تتيح الفن للجميع وتدعم مواجهة التطرف    ترامب يهاجم «وسائل الإعلام الكاذبة» بشأن اختيار مكان انعقاد قمته مع بوتين    "أي حكم يغلط يتحاسب".. خبير تحكيمي يعلق على طرد محمد هاني بمباراة الأهلي وفاركو    أرتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    وصفة مغذية وسهلة التحضير، طريقة عمل كبد الفراخ    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    هاجر الشرنوبي تدعو ل أنغام: «ربنا يعفي عنها»    احتجاجات غاضبة أمام مقر نتنياهو تتحول إلى مواجهات عنيفة    الأمم المتحدة: نصف مليون فلسطيني في غزة مهددون بالمجاعة    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    مصرع طفل أسفل عجلات القطار في أسيوط    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    بحضور وزير قطاع الأعمال.. تخرج دفعة جديدة ب «الدراسات العليا في الإدارة»    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    السكة الحديد: تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    أمسية دينية بلمسة ياسين التهامى فى حفل مهرجان القلعة    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات النقض فى الطعن على تراخيص الشركات السياحية.. الحكم لم يدلل على ثبوت القصد الجنائى فى حق جرانة
نشر في بوابة الأهرام يوم 20 - 05 - 2013

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر بمعاقبة محمد زهير جرانة بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بتحصيل ربح ومنفعة بدون حق من عمل من أعمال وظيفتة فى قضية تراخيص الشركات السياحية وقررت المحكمة إعادة محاكمتة من جديد أمام دائرة أخرى.
قالت المحكمة فى حيثياتها برئاسة المستشار حامد عبدالله، وعضوية المستشارين يحيي خليفة، ومنصور القاضى ومحمد عبدالحليم، ووائل انور نواب رئيس المحكمة، وسكرتارية كمال سالم، ومحمد زيادة: إن الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل سواء فى معرض ايراده لواقعة الدعوى، او فى سرده لأدلة الثبوت فيه والأفعال التى قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته وكيف أن وظيفته طوعت له ذلك بغير حق سواء بالترخيص بتاسيس شركات جديدة أو تعديل فئات شبكات قائمة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم تساند دون مبرر ودون دليل مقنع إلى ما قيل من أن الوساطة من شخصيات عامة واعضاء مجالس نيابية بين الطاعن والشركات المقول بحصولها على ربح، ونفعة كانت محل اعتبار فى إصدار تلك الموافقات وفى الحصول على الربح كما أن الحكم لم يدلل على نحو كاف على ثبوت القصد الجنائى فى حق الطاعن فى الجريمة المسندة إليه، ولا يكفى فى هذا الصدد ما قرره الحكم عن عن تطبيق الطاعن للقرارت الصادرة بوقف قبول طلبات جديدة سواء بالترخيص بتأسيس شبكات جديدة، أو تعديل فئات شبكات قائمة، ولا يعدو ذلك ان يكون حديثا عن الأفعال التى قارفها الطاعن دون أن يدلل على ارتكابة لتلك الأفعال كان مصحوبا بنية تربيح الغير بدون حق، ولم يورد الحكم الوقائع التى تشهد للرأى الذى انتهت إليه المحكمة لإيضاح أنها ألمت إلماما صحيحا بمبنى الأدلة القائمة فيها.
كما أن الحكم المطعون فيه، لم يورد أى شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للوقائع المكونة للجريمة التى إدانة بها فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضة فى هذا الخصوص.
وأضافت المحكمة إلى أن المحكمة المطعون فيه قد أشار إلى المستندات التى قدمها الطاعن وتمسك بدلالتها إلى أن الحكم لم يعن ببحثها ولم يبد رائيا فى مدلولها وفى صحة دفاع الطاعن المستند إليها بل اجتزأت المحكمة الرد على ذلك كله بعباره عامة مجمله بما أوردته فى عجز حكمها ومن ثم يكون الحكم مشوبا فوق قصوره فى البيان بالإخلال بحق الدفاع.
انتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه قد دان الطعن عن جريمة الحصول لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته دون أن يورد فى مدوناته قيمة هذا الربح، أو المنفعة مما أعجزه عن القضاء بعقوبتى الرد والغرامة ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور، فضلا عن مخالفة القانون لما كان ما تقدم يتعين نقد الحكم المطعون فيه والإعادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.