الداخلية القطرية: إخلاء عدد من المناطق كإجراء احترازي مؤقت لحين زوال الخطر    أخبار كفر الشيخ اليوم.. رفع درجة الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية    فوبيا الأزمات ترفع الأسعار.. حرب إيران تلقي بظلالها على أسواقنا    أردوغان يهدد برد "متزن وحازم" عقب اختراق صاروخي ثالث لأجوائها    ألمانيا تغير موقفها وتنتقد سياسات واشنطن مع تصاعد تداعيات حرب إيران    تصعيد إسرائيلي في لبنان ووزير يناشد العالم بدعم بلاده وتحييد المنشآت والمدنيين    صواريخ إيرانية جديدة تصل إلى قلب إسرائيل    برلماني عن اتصال الرئيس السيسي وبزشكيان: يؤكد دور مصر الإقليمي والدولي    انطلاق مباراة بيراميدز والجيش الملكي في ربع نهائي أبطال أفريقيا    ضبط حارس عقار لاعتدائه على الكلاب الضالة بعصا خشبية في الجيزة    خلاف مالي ينتهي بمأساة.. مقتل شاب على يد ابن عمه طعنًا بقرية كحك بحري في الفيوم خلال العشر الأواخر من رمضان    عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر.. والأخير: بنت أصول وأحسن ست فى الدنيا    بعد سحب قرعة ليلة القدر.. برنامج بركة رمضان يتصدر التريند    شيماء سيف تعود إلى زوجها محمد كارتر    فرقة "رضا" تختتم فعاليات "هل هلالك 10" بدار الأوبرا    تكريم 216 من الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم بقنا.. صور    وكيل الأزهر يعزي والد الطالب محمد عجمي.. وافته المنية عقب إمامته للمصلين في صلاة التهجد    تطورات حرب إيران.. إسرائيل تقصف طهران والرد يطال 10 مواقع إسرائيلية و3 تجمعات أمريكية    20 ألف وجبة يوميًا ما بين إفطار وسحور.. التحالف الوطني يواصل أنشطة رمضان    محمد علاء: أحببت شخصيتى الشريرة فى «عين سحرية»    مائدة إفطار أسطورية فى بحر البلد بالوراق.. الشباب يعدون آلاف الوجبات ويزينون الشوارع بالأنوار والرسومات.. «غزة فى القلب» رسالة تضامن على الجدران.. شاشة عرض تضىء بمشاهد المتحف الكبير وبرنامج دولة التلاوة    تكريم أوائل مسابقة القرآن الكريم بأبوصوير بالإسماعيلية (صور)    "مستقبل مصر" يطلق حملة للتعريف بمشروعاته التنموية خلال رمضان    درس التراويح بالجامع الأزهر يوضح أهمية نعمة الأمن في استقرار المجتمعات    لم يخرجها النبي نقودًا.. الإفتاء توضح حكم زكاة الفطر بغير الحبوب    رئيس غرفة كفر الشيخ: المنحة الاستثنائية تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم استقرار الأسواق    الجنايات تحدد مصير 37 متهما بخلية التجمع غدا    مطرب المهرجانات عصام صاصا أمام محكمة الجنح.. تفاصيل    برشلونة يضع نجم تشيلسي ضمن أهدافه في الميركاتو الصيفي    بعد دفع المستحقات.. الاتحاد السكندري يحل أزمة إيقاف قيد الفريق    السفير عاطف سالم: أدرت سفارة مصر في إسرائيل من القاهرة بعد اغتيال الجعبري    رئيس جامعة المنوفية يشارك في الاجتماع الطارئ ل«الأعلى للجامعات»    تغريم الزمالك 50 ألفا بسبب زجاجات المياه وإيقاف الكوكي مدرب المصري    أزمة «ميكروباص العامرية».. كواليس سقوط سائق خلف سيارته    صحة بني سويف تفاجئ وحدات الكوم الأحمر والحكامنة وبني هارون    ستاندرد آند بورز: تصاعد صراع الشرق الأوسط قد يبطئ نمو الاقتصاد الأميركي ويرفع التضخم    محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية تجهيز 120 عريسا وعروسة من المجتمع المدنى    العراق.. إسقاط مسيرة حاولت استهداف مركز الدعم الدبلوماسي قرب مطار بغداد    أحلام الكبار.. ومخاوف الصغار    النيابة تطلب تحريات إصابة 7 أشخاص بحادث تصادم سيارتين بالعامرية في الإسكندرية    «على قد الحب» الحلقة 23.. خطف ابنة نيللي كريم    وزير العمل: فتح حوار لمناقشة طلبات تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية    قوافل طبية وتوزيع كراتين غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في 4 محافظات    عيد الفطر 2026.. دليل التغذية الصحي لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي    «صحة القاهرة» تكثّف القوافل الطبية وتقدّم 1589 خدمة مجانية بالمقطم خلال يومين    المنبر النبوي موضع خطب الرسول.. كل ما تريد معرفته عنه    رسمياً: وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص    محافظ دمياط يتابع سير العمل بأحد المخابز البلدية بكفر سعد    تشغيل عدد من القطارات الإضافية خلال أيام عيد الفطر.. اعرف المواعيد    أهالي بحر البلد بالوراق يحيون تقليدًا رمضانيًا بإفطار جماعي للعام الخامس    قرارات جمهورية مهمة وتوجيهات حاسمة للحكومة تتصدران نشاط السيسي الأسبوعي    في أجواء رياضية.. انطلاق مهرجان ختام الأنشطة الرمضانية بمركز شباب الساحل بطور سيناء    إجراء جراحة تثبيت كسر بالساق بتقنية المسمار النخاعي بمستشفى السباعية المركزي بأسوان    تحت إشراف قضائي.. فتح لجان انتخابات الإعادة لاختيار نقيب مهندسي مصر بأسيوط    بمناسبة يوم الشهيد، قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء    الاتحاد الإيراني ل ترامب: لا يمكن لأحد استبعادنا من كأس العالم 2026    بيراميدز يختتم تدريباته لمواجهة الجيش الملكي بدوري الأبطال    ميار الببلاوي تعترف: استغل برنامجي للرد على خصومي وتصفية حساباتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاتل "طالبة البراجيل" يطعن على الإعدام.. ماذا تقول المذكرة؟(مستند)
نشر في مصراوي يوم 01 - 11 - 2024

تقدم المحامي بالنقض الطوبجي بباوي بمذكرة طعن على الحكم الصادر ضد موكله "أندرو حربي" بالإعدام شنقًا في اتهامه بقتل ابنة خاله، ذبحًا بعد فشله اغتصابها حال تواجدها بمفردها داخل منزلها على أطراف قرية البراجيل بأوسيم، ليلة ظهور نتيجتها في الشهادة الإعدادي.
وأودع "الطوبجي بباوي" مذكرة بأسباب طعنه أمام محكمة النقض على حكم أول درجة قبل إنتهاء المدة القانونية المقررة 60 يومًا، على الحكم الجنائي الصادر بإدانه موكله "أندرو حربي" بالإعدام شنقا عما أسند إليه من تهم بقتل نجلة خاله "أمل نصري" في القضية رقم 7589 لسنة 2022 جنايات أوسيم والمقيدة برقم 864 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة.
تضمنت مذكرة الطعن التي حصل "مصراوي" على نسخة منها، 6 أسباب رئيسية للطعن؛ مخالفة الحكم المطعون فيه لقانون الإجراءات الجنائية نص مادتي 331 و 332، والقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، وبطلان الحكم المطعون فيها لندب أحد أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم، القصور في التسبب والفساد في الاستدلال وذلك لعدم توافر نية القتل، و الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبب وذلك لعدم توافر الظرف المشدد ظرف سبق الإصرار.
وفنّدت مذكرة الطعن الأسباب التي استند إليها دفاع الجاني، أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لمخالفته نص المادة 331 و 332 إجراءات جنائية والمادة 34 من قانون المحاماة رقم 7 لسنة 1983؛ لقد نصت المادة 331 إجراءات جنائية على أن يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
ثانيا؛ القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، لقد شاب لقد شاب الحكم الطعين القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وثابت ذلك في محاضر الجلسات في الصفحة رقم السطر الأخير والدفاع الثاني الأستاذ بطرس سمير رشدي المحامي الابتدائي طلب آجلا لحضور محامي استئناف مع المتهم، وتم تأجيل الجلسة لجلسة 4 سبتمبر 2022 وبتلك الجلسة تم سماع شهود الإثبات رغم عدم وجود محامي مقيد أمام محكمة الاستئناف مع المتهم وذلك يبطل الحكم المطعون فيه ويصمه بالإخلال بحق الدفاع، حيث أن محكمة النقض قضت بأوجب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره وهذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى نهايتها حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة وتجريه من تحقيق وما تتخذه من إجراءات طوال المحاكمة بما يتعين معه أن يتم سماع جميع الشهود وفى وجوده بشخصه وممثلاً بمن ينوب عنه قانوناً، لذا والثابت من محضر جلسة 4 سبتمبر 2022 أن عدالة المحكمة قد قامت بسماع شهادة شهود الإثبات وعدم وجود محاميه المتهم الأستاذة مريم توفيق إسكندر وذلك يصم الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع.
ثالثا؛ بطلان الحكم المطعون فيه لندب أحد أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم إلى استئناف طنطا وهو السيد المستشار ياسر علي الزيات، وذلك للجلوس عضو يسار الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وتم ندبه للعمل بجلسة 11 سبتمبر 2022، وذلك بموجب خطاب مجلس القضاء الأعلى بجلسته 18 سبتمبر 2022 وأن ذلك يبطل الحكم، الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام، لما دل على تجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصرًا لصدور الحكم وليس تاليًا له لأن ذلك هو مما تحقق به حكمة تشريعية ومن ثم فإن النص على إجماع الأراء قرين النقض بالإعدام، شرطا لازم لصحة صدور الحكم، بتلك العقوبة وإذا كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية، عقب سماع الدعوى فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علنا بجلسة النطق به مع المنطوق فإن الحكم يكون معين النقض.
رابعا؛ القصور في التسبب والفساد في الاستدلال لعدم توافر نية القتل، حيث أن شاب الحكم الطعين قصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال وذلك لعدم توافر نية القتل لدى الطاعن وعدم وجود خطة لارتكاب الجريمة وعدم تحضير أى أسلحة لارتكابها وأن الجريمة كانت نتيجة رد فعل المجني عليها للطاعن بقولها له أنها سوف تفضحه وأنه كان ينوي مواقعتها واقامة علاقة جنسية معها وأن المجنى عليها هي التي دفعته لارتكاب جريمة القتل بسبب الاستفزاز الصادر منها له وقولها له أنها سوف تفضحه أمام أهله وأنه كان لا ينوي قتلها وذلك ينفي نية القتل لدى الطاعن، ولقد جاء استدلال محكمة الموضوع على توافر نية القتل لدى الطاعن مشوباً بالقصور لأن محكمة الموضوع عند التحدث عن الركن المعنوي قد اكتفت بمجرد ترديد الأفعال المادية التي ارتكابها الطاعن ضد المجني عليها وأنه قام بطعنها بسلاح في بطنها لاسكاتها إلا أن المجنى عليها قد أستمرت في طلب النجدة واستفزاز الطاعن مما دفعه لتغيير السلاح واستخدام سلاح آخر وجده بالصدفة في الصالة موجود في السلة بالصالة فقام باتيان الفعل المادي للجريمة وأن ذلك الذي جاء في الحكم المطعون فيه في الصفحة رقم 7 من الحكم لا يدل على نية ازهاق الروح لدي الطاعن وهو قصور في الحكم فى بيانه و يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
خامسًا؛ الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك لعدم توافر الظرف المشدد ظرف سبق الاصرار، لقد شاب الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك لعدم توافر ظرف سبق الإصرار لدي الطاعن وذلك لعدم وجود خطة لارتكابه الجريمة وعدم تحضير أى أسلحة لارتكار بها، وأن الجريمة كانت بسبب الاستفزاز الصادر من المجنى عليه للطاعن وذلك بقولها له أنها سوف تفضحه أمام اهله والجيران وذلك الاستفزاز شل تفكيره وأفقده الهدوء والسيطرة على نفسه وأن الجريمة وليدة اللحظة، ولقد جاء تسبيب محكمة الموضوع بشأن ظرف سبق الاصرار تسبيباً معيباً ويشوبه القصور لعدم استظهار الحالة النفسية للطاعن وقت ارتكاب الجريمة بسبب الاستفزاز الحادث من المجنى عليها ضده وكثرة استغاثتها مما أفقده حالته وافقده السيطرة على نفسه وأن استفزاز المجنى عليها هو السبب في ارتكاب الجريمة وأن الجريمة كانت وليدة اللحظة دون تفكير أو تحضير لحظة موضوعة مسبقا، ولقد عرف المشرع سبق الإصرار فى المادة 231 من قانون العقوبات بأن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة يكون غرض المصر فيها إيذاء شخص معين أو غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوف على شرط، ولقد عرفت محكمة النقض سبق الإصرار يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطط تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والرؤية قبل ارتكابها لا أن تكون الدفعة الأولي في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره.
سادسا؛ القصور في التسبيب ومخالفة نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث اشترطت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالادانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، لذا يشترط لصحة تسبيب حكم الادانة أن يقيم الدليل على ثبوت كل ركن أركان الجريمة وظروفها المشددة وأن يورد كل طلبات المتهم ودفاعه وأن يرد عليها أن لم يأخذ بها وأن يبين الأسباب التي استند إليها في كل ذلك وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ولقد قضت محكمة النقض بأن يجب الا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا.
والتمس الطوبجي في مذكرته، قبول الطعن رقم 503 شكلًا، ووقف تنفيذ حكم الإعدام طبقًا للقانون لحين الفصل في الطعن، وفي الموضوع ضم المفردات للتحقق من بعض أوجه الطعن الموضوعية، والقضاء بنقض الحكم المطعون فيها وبراءة الطاعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.