أمانة الشئون البرلمانية المركزية ب"مستقبل وطن" تناقش خطة عمل المرحلة المقبلة| صور    بعد تولي ياسمين فؤاد منصبها الجديد.. ما هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؟    12 جريحا في هجوم بسكين على محطة قطارات هامبورغ بألمانيا    انطلاق مباراة نابولي وكالياري في الدوري الإيطالي    يد الأهلي بطلا لكأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز على الزمالك    إصابة نائب رئيس مجلس الدولة في حادث تصادم سيارتين بالدقي    «الوزير» يتفقد الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع في المسافة من القاهرة حتى المنيا    شعبة المستوردين: التيسيرات الضريبية خطوة إيجابية لدعم المستثمرين    سبورت: خطوة أخرى على طريق ميسي.. يامال سيرتدي الرقم 10 في برشلونة    لتصحيح المفاهيم الخاطئة، الأوقاف تسير قوافل دعوية للمحافظات الحدودية    انخفاض القيمة السوقية لشركة آبل دون مستوى 3 تريليونات دولار    نيللى كريم تغنى وترقص مع تامر حسنى بحفله jukebox والجمهور يصفق لها    السفيرة نبيلة مكرم عن أزمة ابنها رامى: نمر بابتلاءات وبنتشعبط فى ربنا (فيديو)    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    بسبب توتنهام.. مدرب كريستال بالاس يكشف حقيقة رحيله نهاية الموسم    أسعار مواد البناء مساء اليوم الجمعة 23 مايو 2025    «مكنتش بتفرج عليها».. تعليق مفاجئ من الدماطي على تتويج سيدات الأهلي    اليونيسيف: الأزمة الإنسانية فى غزة تعصف بالطفولة وتتطلب تدخلاً عاجلاً    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    محافظ البحيرة: إزالة 16 حالة تعدي على أملاك الدولة بالموجة ال 26    ضبط كيان صناعي مخالف بالباجور وتحريز 11 طن أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة    عاجل|بوتين: مستقبل صناعة السلاح الروسية واعد.. واهتمام عالمي متزايد بتجربتنا العسكرية    «المشاط» تلتقي رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين    يختتم دورته ال 78 غدا.. 15فيلمًا تشكل موجة جديدة للسينما على شاشة مهرجان كان    كم تبلغ قيمة جوائز كأس العرب 2025؟    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    مستشفى الحوض المرصود يطلق يوما علميآ بمشاركة 200 طبيب.. و5 عيادات تجميلية جديدة    أمين اتحاد دول حوض النيل يدعو للاستثمار في أفريقيا |خاص    مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: لا عودة للمستشفيات دون ضمانات أممية    بين الفرص والمخاطر| هل الدعم النفسي بالذكاء الاصطناعي آمن؟    القاهرة 36 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    إيفاد قافلتين طبيتين لمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي    تقديم الخدمة الطبية ل 1460 مواطنًا وتحويل 3 حالات للمستشفيات بدمياط    الزمالك يعلن جاهزيته للرد على المحكمة الرياضية بعدم تطبيق اللوائح فى أزمة مباراة القمة    ندوة توعوية موسعة لهيئة التأمين الصحي الشامل مع القطاع الطبي الخاص بأسوان    صفاء الطوخي: أمينة خليل راقية وذكية.. والسعدني يمتلك قماشة فنية مميزة    جوارديولا: مواجهة فولهام معقدة.. وهدفنا حسم التأهل الأوروبى    ننشر مواصفات امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي الترم الثاني    البريد المصري يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة    ضمن رؤية مصر 2030.. تفاصيل مشاركة جامعة العريش بالندوة التثقيفية المجمعة لجامعات أقليم القناة وسيناء (صور)    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بدون خبرة.. "الكهرباء" تُعلن عن تعيينات جديدة -(تفاصيل)    ضبط مدير مسئول عن شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" بالجيزة    "طلعت من التورتة".. 25 صورة من حفل عيد ميلاد اسماء جلال    قصور الثقافة تعرض مسرحية تك تك بوم على مسرح الأنفوشي    القاهرة الإخبارية: الاحتلال استهدف أهالي حاولوا الوصول إلى شاحنات المساعدات    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة ل11 مدينة و160 قرية    وزير الزراعة يعلن توريد 3.2 مليون طن من القمح المحلي    زلزال بقوة 5.7 درجة يدمر 140 منزلا فى جزيرة سومطرة الإندونيسية    الدوري الإيطالي.. كونتي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي مع نابولي    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    المشروع x ل كريم عبد العزيز يتجاوز ال8 ملايين جنيه فى يومى عرض    مصادر عسكرية يمينة: مقتل وإصابة العشرات فى انفجارات في صنعاء وسط تكتّم الحوثيين    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاتل "طالبة البراجيل" يطعن على الإعدام.. ماذا تقول المذكرة؟(مستند)
نشر في مصراوي يوم 01 - 11 - 2024

تقدم المحامي بالنقض الطوبجي بباوي بمذكرة طعن على الحكم الصادر ضد موكله "أندرو حربي" بالإعدام شنقًا في اتهامه بقتل ابنة خاله، ذبحًا بعد فشله اغتصابها حال تواجدها بمفردها داخل منزلها على أطراف قرية البراجيل بأوسيم، ليلة ظهور نتيجتها في الشهادة الإعدادي.
وأودع "الطوبجي بباوي" مذكرة بأسباب طعنه أمام محكمة النقض على حكم أول درجة قبل إنتهاء المدة القانونية المقررة 60 يومًا، على الحكم الجنائي الصادر بإدانه موكله "أندرو حربي" بالإعدام شنقا عما أسند إليه من تهم بقتل نجلة خاله "أمل نصري" في القضية رقم 7589 لسنة 2022 جنايات أوسيم والمقيدة برقم 864 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة.
تضمنت مذكرة الطعن التي حصل "مصراوي" على نسخة منها، 6 أسباب رئيسية للطعن؛ مخالفة الحكم المطعون فيه لقانون الإجراءات الجنائية نص مادتي 331 و 332، والقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، وبطلان الحكم المطعون فيها لندب أحد أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم، القصور في التسبب والفساد في الاستدلال وذلك لعدم توافر نية القتل، و الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبب وذلك لعدم توافر الظرف المشدد ظرف سبق الإصرار.
وفنّدت مذكرة الطعن الأسباب التي استند إليها دفاع الجاني، أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لمخالفته نص المادة 331 و 332 إجراءات جنائية والمادة 34 من قانون المحاماة رقم 7 لسنة 1983؛ لقد نصت المادة 331 إجراءات جنائية على أن يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
ثانيا؛ القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، لقد شاب لقد شاب الحكم الطعين القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وثابت ذلك في محاضر الجلسات في الصفحة رقم السطر الأخير والدفاع الثاني الأستاذ بطرس سمير رشدي المحامي الابتدائي طلب آجلا لحضور محامي استئناف مع المتهم، وتم تأجيل الجلسة لجلسة 4 سبتمبر 2022 وبتلك الجلسة تم سماع شهود الإثبات رغم عدم وجود محامي مقيد أمام محكمة الاستئناف مع المتهم وذلك يبطل الحكم المطعون فيه ويصمه بالإخلال بحق الدفاع، حيث أن محكمة النقض قضت بأوجب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره وهذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى نهايتها حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة وتجريه من تحقيق وما تتخذه من إجراءات طوال المحاكمة بما يتعين معه أن يتم سماع جميع الشهود وفى وجوده بشخصه وممثلاً بمن ينوب عنه قانوناً، لذا والثابت من محضر جلسة 4 سبتمبر 2022 أن عدالة المحكمة قد قامت بسماع شهادة شهود الإثبات وعدم وجود محاميه المتهم الأستاذة مريم توفيق إسكندر وذلك يصم الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع.
ثالثا؛ بطلان الحكم المطعون فيه لندب أحد أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم إلى استئناف طنطا وهو السيد المستشار ياسر علي الزيات، وذلك للجلوس عضو يسار الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وتم ندبه للعمل بجلسة 11 سبتمبر 2022، وذلك بموجب خطاب مجلس القضاء الأعلى بجلسته 18 سبتمبر 2022 وأن ذلك يبطل الحكم، الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام، لما دل على تجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصرًا لصدور الحكم وليس تاليًا له لأن ذلك هو مما تحقق به حكمة تشريعية ومن ثم فإن النص على إجماع الأراء قرين النقض بالإعدام، شرطا لازم لصحة صدور الحكم، بتلك العقوبة وإذا كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية، عقب سماع الدعوى فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علنا بجلسة النطق به مع المنطوق فإن الحكم يكون معين النقض.
رابعا؛ القصور في التسبب والفساد في الاستدلال لعدم توافر نية القتل، حيث أن شاب الحكم الطعين قصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال وذلك لعدم توافر نية القتل لدى الطاعن وعدم وجود خطة لارتكاب الجريمة وعدم تحضير أى أسلحة لارتكابها وأن الجريمة كانت نتيجة رد فعل المجني عليها للطاعن بقولها له أنها سوف تفضحه وأنه كان ينوي مواقعتها واقامة علاقة جنسية معها وأن المجنى عليها هي التي دفعته لارتكاب جريمة القتل بسبب الاستفزاز الصادر منها له وقولها له أنها سوف تفضحه أمام أهله وأنه كان لا ينوي قتلها وذلك ينفي نية القتل لدى الطاعن، ولقد جاء استدلال محكمة الموضوع على توافر نية القتل لدى الطاعن مشوباً بالقصور لأن محكمة الموضوع عند التحدث عن الركن المعنوي قد اكتفت بمجرد ترديد الأفعال المادية التي ارتكابها الطاعن ضد المجني عليها وأنه قام بطعنها بسلاح في بطنها لاسكاتها إلا أن المجنى عليها قد أستمرت في طلب النجدة واستفزاز الطاعن مما دفعه لتغيير السلاح واستخدام سلاح آخر وجده بالصدفة في الصالة موجود في السلة بالصالة فقام باتيان الفعل المادي للجريمة وأن ذلك الذي جاء في الحكم المطعون فيه في الصفحة رقم 7 من الحكم لا يدل على نية ازهاق الروح لدي الطاعن وهو قصور في الحكم فى بيانه و يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
خامسًا؛ الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك لعدم توافر الظرف المشدد ظرف سبق الاصرار، لقد شاب الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك لعدم توافر ظرف سبق الإصرار لدي الطاعن وذلك لعدم وجود خطة لارتكابه الجريمة وعدم تحضير أى أسلحة لارتكار بها، وأن الجريمة كانت بسبب الاستفزاز الصادر من المجنى عليه للطاعن وذلك بقولها له أنها سوف تفضحه أمام اهله والجيران وذلك الاستفزاز شل تفكيره وأفقده الهدوء والسيطرة على نفسه وأن الجريمة وليدة اللحظة، ولقد جاء تسبيب محكمة الموضوع بشأن ظرف سبق الاصرار تسبيباً معيباً ويشوبه القصور لعدم استظهار الحالة النفسية للطاعن وقت ارتكاب الجريمة بسبب الاستفزاز الحادث من المجنى عليها ضده وكثرة استغاثتها مما أفقده حالته وافقده السيطرة على نفسه وأن استفزاز المجنى عليها هو السبب في ارتكاب الجريمة وأن الجريمة كانت وليدة اللحظة دون تفكير أو تحضير لحظة موضوعة مسبقا، ولقد عرف المشرع سبق الإصرار فى المادة 231 من قانون العقوبات بأن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة يكون غرض المصر فيها إيذاء شخص معين أو غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوف على شرط، ولقد عرفت محكمة النقض سبق الإصرار يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطط تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والرؤية قبل ارتكابها لا أن تكون الدفعة الأولي في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره.
سادسا؛ القصور في التسبيب ومخالفة نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث اشترطت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالادانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، لذا يشترط لصحة تسبيب حكم الادانة أن يقيم الدليل على ثبوت كل ركن أركان الجريمة وظروفها المشددة وأن يورد كل طلبات المتهم ودفاعه وأن يرد عليها أن لم يأخذ بها وأن يبين الأسباب التي استند إليها في كل ذلك وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ولقد قضت محكمة النقض بأن يجب الا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا.
والتمس الطوبجي في مذكرته، قبول الطعن رقم 503 شكلًا، ووقف تنفيذ حكم الإعدام طبقًا للقانون لحين الفصل في الطعن، وفي الموضوع ضم المفردات للتحقق من بعض أوجه الطعن الموضوعية، والقضاء بنقض الحكم المطعون فيها وبراءة الطاعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.