إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الزراعي بطوخ    151 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأحد    تعادل إنتر ونابولي يشعل صراع اللقب ويؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي    جنوب أفريقيا تتوج بأمم أفريقيا تحت 20 عامًا على حساب المغرب    موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    أسطورة مانشستر يونايتد: صلاح يمتلك شخصية كبيرة..وكنت خائفا من رحيله عن ليفربول    استهان بالأرواح ولم يقدم العزاء لأسرهم، أول تعليق من أسامة حماد على خطاب الدبيبة (فيديو)    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    لجنة الحج تعلن عن تيسيرات لحجاج بيت الله الحرام    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة يشكر السيسي بعد اتصاله بوالده    رجل الأعمال ماهر فودة يحضر العرض الخاص ل"المشروع X" بصحبة خالد صلاح وشريهان أبو الحسن    هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟.. عضوة الأزهر للفتوى تجيب    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    تبدأ ظهرًا.. جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 الترم الثاني في محافظة كفر الشيخ    24 ساعة حذرة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «اتخذوا استعدادتكم»    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    احتفالية الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في الشرق الأوسط بمرور 1700 سنة على مجمع نيقية    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    لويس مارتان بريفوست يفاجئ الحضور بمعانقته شقيقه البابا لاوون الرابع عشر خلال قداس التنصيب    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    رئيس لبنان: هل السلاح الفلسطيني الموجود بأحد المخيمات على أراضينا قادر على تحرير فلسطين؟    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    «سأقاضيكم وأخطأت إني جيت».. القصة الكاملة لانفعال مصطفى الفقي على مذيع العربية    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    ملخص وأهداف مباراة إشبيلية ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    من أجل علاقة مُحرمة مع طفل... كيف أنهت "نورهان" حياة والدتها في بورسعيد؟    الشرطة الألمانية تبحث عن رجل أصاب 5 أشخاص بآلة حادة أمام حانة    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر    وزير المالية الكندي: معظم الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة "لا تزال قائمة"    إطلالات ساحرة.. لنجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم "المشروع X"    الأهلي ضد الزمالك.. مباراة فاصلة أم التأهل لنهائي دوري السلة    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الإثنين 19 مايو 2025    أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    المستشار القانوني للمستأجرين: هناك 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    هل الرضاعة الطبيعية تنقص الوزن؟- خبيرة تغذية تجيب    دراسة تقليل التكدس في العيادات الخارجية بالقليوبية    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    محامٍ: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد.. وهذا المطلوب من النواب    أمين الفتوى: يجوز للمرأة الحج دون محرم.. لكن بشرط    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    9 وزارات تدعم الدورة الرابعة لمؤتمر CAISEC'25 للأمن السيبراني    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامية «نورهان» قاتلة والدتها ببورسعيد تُقدم مذكرة الطعن علي حكم الإعدام
نشر في المصري اليوم يوم 06 - 05 - 2023

تقدمت المستشارة هايدي الفضالي، بمذكرة الطعن علي حكم إعدام نورهان خليل قاتلة أمها ب محافظة بورسعيد.
وطلبت الطاعنة قبول الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، وذلك حتى يتم الفصل في موضوع الطعن لنقض الحكم المطعون فيه، والقضاء اصليا اما بعد قبول الدعوة، أو ببراءة الطاعنة مما اسند اليها، واحتياطيا ومع النقض تحديد جلسه لنظر الموضوع، وذلك في حكم الاعدام شنقا الصادر بتاريخ 18 فبراير من عام 2023 من محكمة جنايات بورسعيد في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد.
كان السبب الأول انعدام الحكم المطعوم فيه طبعا لانعدام المحكمه التي اصدرته بالدعوة، وفسرت ذلك بان الدفع ببطلان امر الاحاله لكون التوقيع عليه من قبل المستشار العام الأول لنيابات بورسعيد الكليه غير مقروء وعبارة عن شرطة فورمة.
وجاء السبب الثاني من أسباب الطعن في مذكره النقض ببطلان الحكم للقصور في استظهار ظرف سبق الاصرار، ومن المقرر أن سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافي عقلا مع ذلك الاستنتاج.
وجاء السبب الثالث ببطلان حكم الاعدام للقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، وقالت إن الحكم المطعون فيه معيب بالقصور والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الطاعنة في الدفاع، فضلا عن أنه لا يواجه الدفع المطروح من قريب أو من بعيد، وانما اقتصر على قول عبارات مجهلة ومبهمة لا محل لها في مثل هذا الموقف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وجاء السبب الرابع بأن ما ورد بالحكم بشأن القصد الخاص بالجريمة وهو نية ازهاق روح المجني عليها على النحو أن في البيان غير كافي للتدليل على توافر نية القتل في حق الطاعنة، حال كون الحكم لم يستظهر بمدوناته توافر هذه النية الخاصة بارتكاب الجريمة، وأوضحت أن جريمة القتل العمد يتميز قانونا عن غيرها من الجرائم بعنصر خاص هو انتواء الجاني قتل المجني عليه، وازهاق روحه، ولما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد العنام الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم كان من الواجب أن يعني الحكم بالادانة في هذه الجريمة عنايه خاصه باستظهار هذا العنصر وايراد الأدلة التي تثبت توافره.
وكان السبب الخامس في مذكرة النقض أن الحكم قد أدان الطاعنة باعتبارها فاعلة اصلية ولم يبين الدور الذي قامت به الطاعنه والفعل الذي اتته، ولم يثبت الحكم في مدوناته بادلة معتبرة قانونا قيام إتفاق بين الطاعنة والمتهم الطفل على ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار بينهما، وهو الذي يرتب تضامنا في المسؤوليه تستوجب عقابا، ولم يورد الحكم الطعين الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لدى الطاعنة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبب فضلا عن الفساد في الاستدلال.
وجاء السبب السادس للنقض، ان هناك ثغره في ان الحكم قد اعتبر جريمه السرقه التي ادان بها الطاعنه مرتبطه ارتباطا لا يقبل التجزئه بجريمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، مما يؤكد أن هناك قصور شديد في الحكم استوجب طعنه.
وعن طلب وقف التنفيذ أوضحت مذكرة النقض أن استمرار تنفيذ الحكم يلحق بالطاعنه أبلغ الاضرار التي لا يمكن تداركها سواء حريتها المسلوبة، أو سمعتها بين أهلها وذويها وبني وطنها، وكل ذلك يحفز لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعوم فيه مؤقتا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.