الكنائس الأرثوذكسية الشرقية تجدد التزامها بوحدة الإيمان والسلام في الشرق الأوسط من القاهرة    إسرائيل تواصل تصعيدها.. استشهاد 171 فلسطينيا في قطاع غزة    طقس اليوم: حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32    الجرافات الإسرائيلية تهدم سور المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة    موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي.. القنوات الناقلة والمعلق    سعر الدولار أمام الجنيه الإثنين 19-5-2025 في البنوك    بعد فرز الأصوات.. رئيس بلدية بوخارست دان يفوز بانتخابات الرئاسة    المجلس الرئاسي في ليبيا يشكل لجنة هدنة بدعم أممي    تفاصيل حرائق مروعة اندلعت فى إسرائيل وسر توقف حركة القطارات    الأغنام والماعز.. أسعار الأضاحي 2025 في أسواق الشرقية (فيديو)    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يتلقى خسارة مذلة أمام أورلاندو سيتي    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 19-5-2025 مع بداية التعاملات    عمرو دياب وحماقي والعسيلي.. نجوم الغناء من العرض الخاص ل المشروع x    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    اليوم.. الرئيس السيسي يلتقي نظيره اللبناني    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات    خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر للرئيس السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية    شيرينجهام: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة وبأقل التكاليف    تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة نجل سفير سابق بالشيخ زايد    فرنسا تطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات لقطاع غزة بشكل فوري وواسع دون أي عوائق    تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    تحرير سعر الدقيق.. هل سيكون بداية رفع الدعم عن الخبز؟    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم أعلى كوبري الفنجري    ملف يلا كورة.. أزمة عبد الله السعيد.. قرارات رابطة الأندية.. وهزيمة منتخب الشباب    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    تقرير التنمية في مصر: توصيات بالاستثمار في التعليم والصحة وإعداد خارطة طريق لإصلاح الحوكمة    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    الأهلي ضد الزمالك.. مباراة فاصلة أم التأهل لنهائي دوري السلة    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 أوجه لنقض حكم إعدام الغرابلي وأيمن حجاج في قضية مقتل الإعلامية «شيماء جمال»
نشر في فيتو يوم 07 - 11 - 2022

أودع الدكتور، ياسر الأمير اليوم مذكرة أسباب الطعن بالنقض تحت رقم 600 تسلسل في حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الجيزة في 9/11/ 2022 بحق كل من حسين الغرابلي وأيمن حجاج لقتلهما عمدا مع سبق الإصرار الإعلامية " شيماء جمال".
وتقع مذكرة الأسباب في ثمانين صفحة وتتضمن 9 أوجه لنقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض أو تصحيح العقوبة المقضي بها وذلك من وجهة نظر دفاع الطاعن حسين الغرابلي وحاصلها القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والاخلال بحق الدفاع وبطلان المحاكمة والحكم الصادر فيها ومخالفة القانون والدستور.

فقد نعى دفاع الطاعن علي الحكم المطعون فيه أن صورته جاءت مضطربة من حيث الأفعال المادية التي أتاها الطاعن وما إذا كانت تلك الأعمال سابقة ومعاصرة لوفاة المجني عليها أم لاحقة عليها إذ بينما يورد الحكم في صورة الواقعة أمساك الطاعن لساق المجني عليها وربطها ليتمكن المحكوم عليه الآخر من إزهاق روحها إذ يورد علي لسان شهود الإثبات أن المجني عليها بعد وفاتها أمسك الطاعن بساقها وربطها بل أن الحكم يقرر ذات مرة أن الطاعن أمسك بساق المجني عليها وتارة أخري يقرر أن الطاعن أمسك بذراع المجني عليها من خلف ليتمكن الأخير من إزهاق روحها.وهو خطأ مؤثر إذ أن جريمة القتل والمساهمة فيها سواء أكانت أصلية أم تبعية لا ترد إلا على إنسان حي.
ونعي دفاع الطاعن أن أسباب الحكم جاءت متخاذلة وغير متجانسة من حيث نية الطاعن في التدخل في القتل ومدى اتفاقه مع المحكوم عليه الآخر وزمن هذا الإتفاق وما إذا كان لحظي يرشح للتوافق أم امتد فترة من الزمن يصح استخلاص الإتفاق منه إذ أورد الحكم أن الطاعن لم يتواجد علي مسرح الجريمة لحظة ضرب المحكوم عليه الآخر للمجني عليها وخنقها وأن الاخر استدعي الطاعن بعد ان بدء في تنفيذ القتل منفردا دون تخطيط أو تدبير معه وان نية المحكوم عليه الآخر في القتل كانت للخلاص من خطر تهديد المجني عليها له اما نيه الطاعن حسب الحكم لم تكن واضحه إذ تارة يورد الحكم انها كانت مبيته لمؤازرة الآخر لكونه صديق وشعر بالظلم الواقع عليه وتارة أخرى يؤكد الحكم ان السبب مبالغ مالية تقاضها من الآخر وتارة يقرر ان نيه الطاعن طرأت فجاة لحظة تنفيذ المحكوم عليه الآخر للقتل خشيت أن تفضحهم المجني عليها أن فشل الآخر في ازهاق روحها وأيضًا استخلص الحكم عناصر سبق الإصرار والاتفاق علي القتل من وقائع متناقضة متهاترة ولأ تؤدي اليه بحكم اللزوم العقلي والمنطقي الي ما انتهي إليه الحكم كشراء أدوات دفن وتشويه الجثة واستئجار مكان بعيد عن العمران.

كما نعى دفاع الطاعن علي الحكم أنه جاء فاسدًا في الاستدلال وقاصر ومخطأ في تأويل القانون إذ لم يستظهر الحكم قصد الطاعن من التدخل مع المحكوم عليه الآخر في إيقاع القتل بأدلة سائغة بل أن ما أثبته الحكم يرشح لإنتفاء هذا القصد بالكلية وخلط الحكم بين نية القتل وقصد التدخل في القتل بحسبانة الركن المعنوي في المساهمة الجنائية الاصلية وأخطأ في خلع وصف الفاعل علي سلوك الطاعن حال أن ما أثبته يرشح فقط لكونه شريك بما ترتب عليه إغفال الحكم مراعاة حكم المادة 235 عقوبات التي تخفف عقوبة المشاركين في القتل الموجب للإعدام بجعل العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

كما أخطأ الحكم في الإسناد وخالف القانون في إسناد سبق الإصرار للطاعن إذ علي الرغم من اعتراف الحكم في أكثر من موضع أن نية الجناة كانت متوترة ما بين التصميم علي القتل وتنفيذه وأن نفسيتهما لم ولن تهدأ إلا بتنفيذ القتل وانهما رسموا العديد من الخطط واقلعوا عنها إذ بالحكم ينتهي إلي توافر ظرف سبق الإصرار!! وبينما يسرد الحكم من الوقائع الدالة علي أن تدخل الطاعن في القتل كان دون تنسيق أو تدبير مع المحكوم عليه الآخر ونتيجة دخوله علي المحكوم عليه الآخر حال خنقه للمجني عليها ومقاومة الأخيرة للآخر ورغم ذلك يذكر الحكم أن هناك تدبير ورسم خطط بين الجناة وتوزيع الأدوار بينهم لإنفاذ القتل!!

وإذ بينما بالحكم يقر أن هناك ضغينة بين المحكوم عليه الآخر وزوجته المجني عليها لتهديد الأخيرة له وابتزازه وتصويره جنسيًا إذ به يستخلص من ذلك سبق الإصرار ونية القتل بالنسبة للطاعن حال أن كلاهما عنصر وظرف شخصي في القتل وتوافره في حق أحد الجناة لا يعني توافره بالضرورة لدى الآخر.

بل إنه على الرغم من أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه ما ينفي الاتفاق بين الجناة ويرشح للتوافق وحدد صاحب الضربة القاتلة أنه المحكوم عليه الآخر إذ بالحكم يسأل الطاعن عن القتل العمد دون الشروع فيه رغم أن الشروع هو القدر المتيقن في حقه.

ثم جاء الحكم قاصرًا فاسدًا في استظهار نية القتل لدى الطاعن إذ اكتفى بالحديث عن الأعمال المادية التي عزاها للطاعن مستخلصًا تلك النية من أدلة متهاترة غير متجانسة بل ومخالفة للقانون حصلها الضابط القائم بتنفيذ أمر الضبط من مناقشته للمحكوم عليه الأول أثر ضبطه بالمخالفة للقانون.

وأيضًا اعتد الحكم باقرارات واعترافات الطاعن والمحكوم عليه الآخر رغم تناقضها في حق كل منهما تجاه الآخر ورغم حصول تلك الاعترافات تحت وطأة الإكراه والتهديد وبالمخالفة للمواد 124 و125 إجراءات و54 من دستور 2014 والتفات الحكم عن شواهد الإكراه التي قررها شاهد النفي الأستاذ / إبراهيم طنطاوي وإطالة أمد استجواب الطاعن لمدة أربعة أيام متصلة.

ليس هذا فحسب بل جاء الحكم المطعون فيه باطلًا لصدوره من محكمة فقدت حيدتها وصلاحيتها لسبق إبدائها رأي في الدعوى بإحالة الأوراق للمفتي ولم تكن منصفة اذ لم تحقق أدلة الدعوى وكانت المحكمة في عجلة من أمرها إذ لم تستمر سوى ثلاث جلسات وفي شهرين لم يتمكن الدفاع خلالها من الإلمام بالدعوى فجاءت مرافعته غير جدية وتغاضت المحكمة عن بطلان تحقيقات النيابة العامة التي فقدت حيادها كسلطة تحقيق وراحت تنتزع اعترافات من الطاعن بعد استجوابات مطولة وحجب محام الطاعن عن حضور التحقيقات رغم وجودة وضغطت علي إرادة الطاعن من خلال حجز أولاده حسبما أقر الطاعن أمام المحكمة وشهد محاميه فجات المحاكمة صورية لأ تحقيق ابتدائي محايد ولأ محاكمة منصفة ولأ دفاع جدي كما طبقت أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة للقانون واخيرا نسب الحكم للطاعن جريمة سرقة مصاغ المتوفاة رغم إقرار الحكم ذاته أن السارق هو المحكوم عليه الآخر ورغم انتفاء أركان الاختلاس بنزع حيازة قائمة وإنشاء حيازة جديدة.
واختتم دفاع الطاعن مذكرة الأسباب بقبول الطعن شكلًا للتقرير به وإيداع مذكرة أسبابه في الميعاد المقرر قانونًا.
وفي الموضوع طلب أصليًا: نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة أمام محكمة النقض لنظر الموضوع طبقًا للتعديلات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 2017.
وإحتياطيًا: نقض الحكم المطعون فيه جزئيًا وتصحيح العقوبة المقضي بها حسب ما تري محكمة النقض في ضوء المذكرة الراهنة وأحكام القانون والدستور.
ومن باب الاحتياط الكلي: إحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا لبحث مدى دستورية المواد 124 و277 و308/2 من قانون الإجراءات الجنائية في ضوء المواد 54 و93 و94 و96 و189 من دستور 2014.
وصرح الدكتور ياسر الأمير، أن الدفاع ليس من وظائفه افلات المجرمين من العقاب ولكن مهمته إيقاع العقاب الذي حدده القانون للمجرم دون مبالغة أو إسراف في محاكمة عادلة تراعي فيها ضمانات الدفاع وتفترض في المتهم البراءة وأن الأمر متروك لمحكمة النقض وهي يتربع علي عرشها قضاة إجلاء وضالعين فقهاء لا هدف لهم ولا شاغل سوى إرساء مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدل في المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.