توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية وتحالف التنوع البيولوجي الدولي لتعزيز الابتكار    رئيس جهاز حماية المستهلك يناشد المواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار    بعد إعلان اغتيال لايجاني.. إيران تطلق موجة صواريخ جديدة باتجاه إسرائيل    سبورت: إدارة برشلونة تثق في قدرات حمزة عبد الكريم    سلاح وآلاف اللترات.. الأمن يحبط بيع 7 طن وقود ل"عصابات الذهب" بكوم أمبو    تزامنا مع عيد الفطر.. الصحة تحذر من مخاطر الأسماك المملحة وتوجه نصائح وقائية عاجلة    محافظ الدقهلية يوجه بسرعة أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب فى شارع الجيش    تداول 21 ألف طن و1040 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    وزير التعليم العالي يرفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر    «تحريرها سيكون شرف عظيم».. ترامب يكشف هدفه المقبل بعد إيران    واشنطن بوست: النظام الإيراني أصبح أكثر تشددا ورسوخا بعد استهدافه    جامعة قناة السويس تعمّق الوعي الديني لدى طلابها بندوات «فضل العشر الأواخر»    قمة نارية في الاتحاد.. ريال مدريد يقترب من الحسم والسيتي يبحث عن ريمونتادا تاريخية    موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    الأهلي يفوز على الاتحاد..والزمالك يهزم الجزيرة في دوري الطائرة    7 مواجهات قوية في الجولة 23 من دوري الكرة النسائية اليوم    وزير الاستثمار يبحث مع العضو المنتدب لشركة «جنرال موتورز» خططها التوسعية وجهود الدولة لتوطين صناعة السيارات    القاهرة تستعد لاستقبال عيد الفطر وترفع درجة الاستعداد القصوى بكل الأحياء    محافظ قنا يوجه بتشديد الرقابة التموينية.. وضبط 72 جوال دقيق مدعم    مصرع شاب على يد صديقه بسبب خلافات مالية فى أخميم بسوهاج    غسل أموال ب15 مليونا.. سقوط بلوجر استثمرت أرباح فيديوهات الرذيلة فى العقارات    المركز القومي للسينما يرشح فيلم «الكندة» للمشاركة في مهرجان الأقصر    وزيرة الثقافة تنعى الدكتورة هالة فؤاد والشاعر محمد سليمان: خسرنا قامتين بارزتين    جمال القصاص ينعى محمد سليمان: وداعًا صديقي الشاعر الجميل    ما تأثير الحرب بالمنطقة على مستقبل التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة؟    وزير التعليم العالي: انتظام العمل بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات الجامعية على مدار 24 ساعة    هلال شوال 2026.. موعد أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا وعدد أيام رمضان    رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك    البابا تواضروس الثاني يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الفطر المبارك    وفاة الفنانة نهال القاضي بعد 40 يوما غيبوبة    «بعتهم».. اعتراف صادم لمحمود عزت يكشف كواليس ترك عناصر الاعتصام لمصيرهم    أردوغان: سنظل دوما خصما للظالمين ونصيرا للمظلومين    محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ليلة القدر    النائب أيمن محسب: مصر حريصة على إحياء مفهوم الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات المتصاعدة    وزير الصحة يلتقي نظيره الروسى فى موسكو لبحث ملفات التعاون المشترك    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي والإسعافي الشاملة لعيد الفطر    خلال جولته العربية.. وزير الخارجية يطمئن على اوضاع الجاليات المصرية فى دول الخليج العربى والأردن الشقيقة ويثمن رعاية الدول لهم    وكالة تسنيم: إيران تعتقل 10 أجانب بتهمة التجسس    جهاز تنظيم الاتصالات يرد على شائعات زيادة أسعار الخدمات بنسبة 30%    لاعبة إيرانية خامسة تسحب طلب اللجوء إلى أستراليا    وسط أجواء إيمانية مميزة.. تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد النور حمادة بالقصاصين في الإسماعيلية    جولة مفاجئة لوكيل صحة شمال سيناء بمستشفى العريش لمتابعة الانضباط والخدمات الطبية    عودة "حجاب الكنيسة".. تقليد كاثوليكي قديم يستعيد حضوره بين النساء    نيابة الانقلاب تجدد الانتهاكات بحق 10 معتقلين .. تدوير ممنهج وظهور بعد اختفاء قسري    مواعيد القطارات من أسوان إلى الوجهين البحري والقبلي اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    أمين الفتوى بالإفتاء: إخفاء ليلة القدر كرامة للأمة.. والاعتكاف مستمر حتى إعلان موعد العيد    مصرع شاب طعنًا على يد آخرين في حي الزهور ببورسعيد    اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. صلاة التهجد من كوم أمبو    الأهلي يحتج على قرار «كاف».. ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي    إيمان أيوب: نور الشريف مدرسة حقيقية في التمثيل والثقافة الفنية    انطلاق معسكر مفتوح لحكام القسم الثانى بمركز المنتخبات الوطنية    أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح بالليلة ال27 من رمضان    الحلقة 13«بابا وماما جيران»| نجاح محاولات الصلح بين أحمد داود وميرنا جميل    فريق الرياضة يهزم المعلمين 3-0 فى ربع نهائى دورة اليوم السابع الرمضانية    خبير علاقات دولية: أمن دول الخليج خط أحمر لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي    إعلام إيراني: مقتل قيادي بالحرس الثوري وانفجارات قوية في بندر عباس    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 أوجه لنقض حكم إعدام الغرابلي وأيمن حجاج في قضية مقتل الإعلامية «شيماء جمال»
نشر في فيتو يوم 07 - 11 - 2022

أودع الدكتور، ياسر الأمير اليوم مذكرة أسباب الطعن بالنقض تحت رقم 600 تسلسل في حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الجيزة في 9/11/ 2022 بحق كل من حسين الغرابلي وأيمن حجاج لقتلهما عمدا مع سبق الإصرار الإعلامية " شيماء جمال".
وتقع مذكرة الأسباب في ثمانين صفحة وتتضمن 9 أوجه لنقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض أو تصحيح العقوبة المقضي بها وذلك من وجهة نظر دفاع الطاعن حسين الغرابلي وحاصلها القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والاخلال بحق الدفاع وبطلان المحاكمة والحكم الصادر فيها ومخالفة القانون والدستور.

فقد نعى دفاع الطاعن علي الحكم المطعون فيه أن صورته جاءت مضطربة من حيث الأفعال المادية التي أتاها الطاعن وما إذا كانت تلك الأعمال سابقة ومعاصرة لوفاة المجني عليها أم لاحقة عليها إذ بينما يورد الحكم في صورة الواقعة أمساك الطاعن لساق المجني عليها وربطها ليتمكن المحكوم عليه الآخر من إزهاق روحها إذ يورد علي لسان شهود الإثبات أن المجني عليها بعد وفاتها أمسك الطاعن بساقها وربطها بل أن الحكم يقرر ذات مرة أن الطاعن أمسك بساق المجني عليها وتارة أخري يقرر أن الطاعن أمسك بذراع المجني عليها من خلف ليتمكن الأخير من إزهاق روحها.وهو خطأ مؤثر إذ أن جريمة القتل والمساهمة فيها سواء أكانت أصلية أم تبعية لا ترد إلا على إنسان حي.
ونعي دفاع الطاعن أن أسباب الحكم جاءت متخاذلة وغير متجانسة من حيث نية الطاعن في التدخل في القتل ومدى اتفاقه مع المحكوم عليه الآخر وزمن هذا الإتفاق وما إذا كان لحظي يرشح للتوافق أم امتد فترة من الزمن يصح استخلاص الإتفاق منه إذ أورد الحكم أن الطاعن لم يتواجد علي مسرح الجريمة لحظة ضرب المحكوم عليه الآخر للمجني عليها وخنقها وأن الاخر استدعي الطاعن بعد ان بدء في تنفيذ القتل منفردا دون تخطيط أو تدبير معه وان نية المحكوم عليه الآخر في القتل كانت للخلاص من خطر تهديد المجني عليها له اما نيه الطاعن حسب الحكم لم تكن واضحه إذ تارة يورد الحكم انها كانت مبيته لمؤازرة الآخر لكونه صديق وشعر بالظلم الواقع عليه وتارة أخرى يؤكد الحكم ان السبب مبالغ مالية تقاضها من الآخر وتارة يقرر ان نيه الطاعن طرأت فجاة لحظة تنفيذ المحكوم عليه الآخر للقتل خشيت أن تفضحهم المجني عليها أن فشل الآخر في ازهاق روحها وأيضًا استخلص الحكم عناصر سبق الإصرار والاتفاق علي القتل من وقائع متناقضة متهاترة ولأ تؤدي اليه بحكم اللزوم العقلي والمنطقي الي ما انتهي إليه الحكم كشراء أدوات دفن وتشويه الجثة واستئجار مكان بعيد عن العمران.

كما نعى دفاع الطاعن علي الحكم أنه جاء فاسدًا في الاستدلال وقاصر ومخطأ في تأويل القانون إذ لم يستظهر الحكم قصد الطاعن من التدخل مع المحكوم عليه الآخر في إيقاع القتل بأدلة سائغة بل أن ما أثبته الحكم يرشح لإنتفاء هذا القصد بالكلية وخلط الحكم بين نية القتل وقصد التدخل في القتل بحسبانة الركن المعنوي في المساهمة الجنائية الاصلية وأخطأ في خلع وصف الفاعل علي سلوك الطاعن حال أن ما أثبته يرشح فقط لكونه شريك بما ترتب عليه إغفال الحكم مراعاة حكم المادة 235 عقوبات التي تخفف عقوبة المشاركين في القتل الموجب للإعدام بجعل العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

كما أخطأ الحكم في الإسناد وخالف القانون في إسناد سبق الإصرار للطاعن إذ علي الرغم من اعتراف الحكم في أكثر من موضع أن نية الجناة كانت متوترة ما بين التصميم علي القتل وتنفيذه وأن نفسيتهما لم ولن تهدأ إلا بتنفيذ القتل وانهما رسموا العديد من الخطط واقلعوا عنها إذ بالحكم ينتهي إلي توافر ظرف سبق الإصرار!! وبينما يسرد الحكم من الوقائع الدالة علي أن تدخل الطاعن في القتل كان دون تنسيق أو تدبير مع المحكوم عليه الآخر ونتيجة دخوله علي المحكوم عليه الآخر حال خنقه للمجني عليها ومقاومة الأخيرة للآخر ورغم ذلك يذكر الحكم أن هناك تدبير ورسم خطط بين الجناة وتوزيع الأدوار بينهم لإنفاذ القتل!!

وإذ بينما بالحكم يقر أن هناك ضغينة بين المحكوم عليه الآخر وزوجته المجني عليها لتهديد الأخيرة له وابتزازه وتصويره جنسيًا إذ به يستخلص من ذلك سبق الإصرار ونية القتل بالنسبة للطاعن حال أن كلاهما عنصر وظرف شخصي في القتل وتوافره في حق أحد الجناة لا يعني توافره بالضرورة لدى الآخر.

بل إنه على الرغم من أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه ما ينفي الاتفاق بين الجناة ويرشح للتوافق وحدد صاحب الضربة القاتلة أنه المحكوم عليه الآخر إذ بالحكم يسأل الطاعن عن القتل العمد دون الشروع فيه رغم أن الشروع هو القدر المتيقن في حقه.

ثم جاء الحكم قاصرًا فاسدًا في استظهار نية القتل لدى الطاعن إذ اكتفى بالحديث عن الأعمال المادية التي عزاها للطاعن مستخلصًا تلك النية من أدلة متهاترة غير متجانسة بل ومخالفة للقانون حصلها الضابط القائم بتنفيذ أمر الضبط من مناقشته للمحكوم عليه الأول أثر ضبطه بالمخالفة للقانون.

وأيضًا اعتد الحكم باقرارات واعترافات الطاعن والمحكوم عليه الآخر رغم تناقضها في حق كل منهما تجاه الآخر ورغم حصول تلك الاعترافات تحت وطأة الإكراه والتهديد وبالمخالفة للمواد 124 و125 إجراءات و54 من دستور 2014 والتفات الحكم عن شواهد الإكراه التي قررها شاهد النفي الأستاذ / إبراهيم طنطاوي وإطالة أمد استجواب الطاعن لمدة أربعة أيام متصلة.

ليس هذا فحسب بل جاء الحكم المطعون فيه باطلًا لصدوره من محكمة فقدت حيدتها وصلاحيتها لسبق إبدائها رأي في الدعوى بإحالة الأوراق للمفتي ولم تكن منصفة اذ لم تحقق أدلة الدعوى وكانت المحكمة في عجلة من أمرها إذ لم تستمر سوى ثلاث جلسات وفي شهرين لم يتمكن الدفاع خلالها من الإلمام بالدعوى فجاءت مرافعته غير جدية وتغاضت المحكمة عن بطلان تحقيقات النيابة العامة التي فقدت حيادها كسلطة تحقيق وراحت تنتزع اعترافات من الطاعن بعد استجوابات مطولة وحجب محام الطاعن عن حضور التحقيقات رغم وجودة وضغطت علي إرادة الطاعن من خلال حجز أولاده حسبما أقر الطاعن أمام المحكمة وشهد محاميه فجات المحاكمة صورية لأ تحقيق ابتدائي محايد ولأ محاكمة منصفة ولأ دفاع جدي كما طبقت أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة للقانون واخيرا نسب الحكم للطاعن جريمة سرقة مصاغ المتوفاة رغم إقرار الحكم ذاته أن السارق هو المحكوم عليه الآخر ورغم انتفاء أركان الاختلاس بنزع حيازة قائمة وإنشاء حيازة جديدة.
واختتم دفاع الطاعن مذكرة الأسباب بقبول الطعن شكلًا للتقرير به وإيداع مذكرة أسبابه في الميعاد المقرر قانونًا.
وفي الموضوع طلب أصليًا: نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة أمام محكمة النقض لنظر الموضوع طبقًا للتعديلات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 2017.
وإحتياطيًا: نقض الحكم المطعون فيه جزئيًا وتصحيح العقوبة المقضي بها حسب ما تري محكمة النقض في ضوء المذكرة الراهنة وأحكام القانون والدستور.
ومن باب الاحتياط الكلي: إحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا لبحث مدى دستورية المواد 124 و277 و308/2 من قانون الإجراءات الجنائية في ضوء المواد 54 و93 و94 و96 و189 من دستور 2014.
وصرح الدكتور ياسر الأمير، أن الدفاع ليس من وظائفه افلات المجرمين من العقاب ولكن مهمته إيقاع العقاب الذي حدده القانون للمجرم دون مبالغة أو إسراف في محاكمة عادلة تراعي فيها ضمانات الدفاع وتفترض في المتهم البراءة وأن الأمر متروك لمحكمة النقض وهي يتربع علي عرشها قضاة إجلاء وضالعين فقهاء لا هدف لهم ولا شاغل سوى إرساء مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدل في المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.