"الوعي" يشكل لجنة لتلقي طلبات مرشحي مجلس النواب    27 دولة ومسؤولون أوروبيون يشيدون بجهود مصر وقطر وأمريكا ويدعون لوقف إطلاق النار في غزة    محاضرة فنية وتدريبات لحراس المرمى.. الزمالك يواصل استعداداته لمباراة المقاولون العرب    مباراتان وديتان للمنتخب أمام تونس يومي 6و 9 سبتمبر استعدادا لبطولة كأس العرب    إحالة 3 متهمين للمفتي بتهمة قتل شخص وإلقاء جثته بمجرى مائي بالقليوبية    كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية: يجب إعداد الشباب والنشء لعالم الذكاء الاصطناعي    «المركزي» يلزم البنوك بتسوية مدفوعات نقاط البيع بالجنيه المصري    "الوطنية للانتخابات": 516 ألفا و818 صوتا باطلا بنظام الفردي في انتخابات الشيوخ    رحيل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق بعد مسيرة حافلة بالعطاء(بروفايل)    وزير الخارجية: 15 شخصية فلسطينية ستدير غزة ل 6 أشهر    مفتي القدس: مصر سند دائم للقضية الفلسطينية منذ النكبة.. والذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز الفتوى الرشيدة    تصاعد الصراع وكشف الأسرار في الحلقة الرابعة من "فلاش باك".. أول ظهور ل خالد أنور    نجوى كرم: أتمنى تقديم دويتو مع صابر الرباعي (فيديو)    غدا.. الفرقة القومية للفنون الشعبية تقدم عرضا بمدينة المهدية ضمن فعاليات مهرجان قرطاج بتونس    «اعرف دماغ شريكك».. كيف يتعامل برج الميزان عند تعرضه للتجاهل؟    حكم الوضوء لمريض السلس البولى ومن يعاني عذرا دائما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    محافظ سوهاج فى جولة مفاجئة للمستشفى التعليمى للاطمئنان على الخدمات الطبية    سيدة تضع 4 توائم فى ولادة حرجة بمستشفى أشمون العام بالمنوفية    متحدث باسم الخارجية الصينية: الصين تدعم كل جهود تسوية الأزمة الأوكرانية    ريال مدريد يرفض إقامة مباراة فياريال ضد برشلونة في أمريكا    ديمبلي: التتويج بدوري أبطال أوروبا كان أمرًا جنونيًا    الرقابة الصحية (GAHAR) تطلق أول اجتماع للجنة إعداد معايير "التطبيب عن بُعد"    ما نتائج تمديد ترامب الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوما أخرى؟    ضبط سائق لحيازته 53 ألف لتر سولار بدون مستندات تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء في الأقصر    رامي صبري وروبي يجتمعان في حفل واحد بالساحل الشمالي (تفاصيل)    وزير التعليم العالي يفتتح المجمع الطبي لمؤسسة "تعليم" بمحافظة بني سويف    ما الحكمة من ابتلاء الله لعباده؟.. داعية إسلامي يُجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    منسقة الأمم المتحدة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب يعكس اهتمام مصر بالرياضة كقوة ثقافية ومحرك للتنمية    الحسيني وهدان يتوج بذهبية الكونغ فو في دورة الألعاب العالمية    وسام أبو علي يستعد للسفر إلى أمريكا خلال أيام.. والأهلي يترقب تحويل الدُفعة الأولى    برلماني: توجيهات الرئيس لبناء إعلام وطني ضمانة للحفاظ على الهوية ومواكبة التطورات العالمية    «100 يوم صحة» بسيناء قدمت 314 ألف 438 خدمة طبية مجانية منذ انطلاقها    كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من جورجينا رسميًا    غدًا.. قطع المياه عن مدينة أشمون في المنوفية 8 ساعات    «مصيلحي» و«المصيلحي».. قصة وزيرين جمعهما الاسم والمنصب وعام الموت    وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2030    خصم يصل ل25% على إصدارات دار الكتب بمعرض رأس البر للكتاب    الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة وأمطار تصل لحد السيول والعظمى 41 درجة    حجز نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه للقرار    الوزير يترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة    "الجمهور حاضر".. طرح تذاكر مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يحيل المدير الإداري لمستشفى الجلدية والجذام للتحقيق    الداخلية تضبط تيك توكر يرسم على أجساد السيدات بصورة خادشة للحياء    12 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع مدافع بورنموث    وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا التعاون الصحى    12 أغسطس 2025.. ارتفاع طفيف للبورصة المصرية خلال التعاملات اليوم    الرئيس السيسي يستقبل اليوم نظيره الأوغندي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية    «تعليم كفر الشيخ» تعلن النزول بسن القبول برياض الأطفال ل3 سنوات ونصف    مصرع طفل غرقا في ترعة باروط ببني سويف    وزير الصحة يبحث مع مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب تعزيز البرامج التدريبية    انتشال جثمان طفل غرق في بحر شبين الكوم بالمنوفية    "زاد العزة" تواصل إدخال المساعدات المصرية إلى القطاع رغم العراقيل    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    تنطلق الخميس.. مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري    العظمي 38.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة في شمال سيناء    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإثنين.. إعادة محاكمة 20 متهما في «مجزرة وادي النطرون»
نشر في المصري اليوم يوم 07 - 11 - 2010

تبدأ محكمة جنايات دمنهور، الاثنين، إعادة محاكمة 20 من إجمالي 29 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم «مجزرة وادي النطرون الكبرى»، التي راح ضحيتها 11 قتيلا، علي خلفية الصراع بين جمعية العدالة لرجال القضاء والنيابة العامة وشركة الأمل، علي أراضي مملوكة للدولة ، بينهم 15 محكوما عليهم بالإعدام و5 بالمؤبد، بعد موافقة محكمة النقض علي ذلك، في الدائرة السادسة بمحكمة جنايات دمنهور .
وحصلت «المصري اليوم»، على نسخة من حكم محكمة النقض بقبول طعن 20 من المتهمين بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات دمنهور في الحكم الصادر بإعدام 24 متهماً والمؤبد لخمسة آخرين وألا يشمل الطعن المحكوم عليهم غيابياً والهاربين من تنفيذ الحكم.
وقبلت المحكمة الطعن لأن الحكم المطعون «مشوب بعيب القصور في التسيب والإخلال بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقضه بالنسبة للطاعنين جميعاً دون المحكوم عليهم... الذين لم يزل الحكم بالنسبة لهم غيابياً».
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عطية، نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طه سيد قاسم ومحمد سامي إبراهيم، نائبي رئيس المحكمة والمستشارين سامح مروان وهشام الجندي وحضور إيهاب عادل، رئيس النيابة، لدى محكمة النقض.
ومن بين ال 20 الذين تقدموا بالطعن 5 حاصلين على حكم المؤبد وتم قيده برقم 9150 لسنة 79 قضائية بتاريخ أول يونيو 2010 بإعادة محاكمة المتهمين وهم : جمعة علي صالح عويس وشهرته ياسر أبو مريم وجمعة محمد الصياد وأسامة محمد علي وشهرته أسامة تانجو ورمضان عبد الله مفتاح سليمان وأحمد عبد الله مفتاح عبد الجليل، ونوري عطا الله مفتاح عبد الجليل وراضي علي عبد الرازق ضبش وحسن محمد بركات وشهرته حسن البرنس، وفرج أبو بكر عبد الله حنيش وياسر سويلم أحمد وعطية عبد الحليم نصر وشهرته عطية العزومي والبدري محمد أحمد وإسماعيل علي عبد اللاه وشقيقه عبد اللاه وابن شقيقه رجب عبد اللاه وعبد الله حامد أحمد عبد الكريم وإبراهيم أبو زيد إبراهيم ومحيي الدين السيد عبد الرحمن وصلاح إسماعيل البربري وإبراهيم محمد إبراهيم.
وجاء في الحكم سرد لوقائع القضية واتهام النيابة العامة لكل من: جمعة علي صالح عويس وشهرته ياسر أبو مريم وجمعة الصياد، أسامة يوسف، رمضان عبد الله مفتاح، أحمد عبد الله مفتاح، فوزي عطا الله مفتاح، راضي على ضبش، نصر الله عطيوه، حسن محمد بركات، فرج ضبش، محمد العمري العزب، ياسر سويلم، جمال إسماعيل محارب، عصام سلومه، عطية العزومي.
وجاء في الحكم «أنهم قتلوا وآخرون المجني عليه أبو حسيبة عبد العظيم محمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك بنادق آلية وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده فيه سلفاً وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله».
أضاف الحكم: «وقد اقترن بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليهم ال 15 الآخرين بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك بنادق آلية وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا بتواجدهم فيه سلفاً وأطلقوا عليهم الرصاص قاصدين قتلهم ولكن خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم به وهو فرار المجني عليهم وكذلك أحرز المتهمون أسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها».
وتابع أنه «بالنسبة للمجموعة الثانية وتضم 15 متهماً وهم: البدري محمد أحمد، إسماعيل علي عبد اللاه، عبد اللاه علي عبد اللاه، رجب عبد اللاه علي، عبد الله حامد، إبراهيم أبو زيد، محيي الدين السيد، محمد عثمان علي، صلاح إسماعيل محمود، إبراهيم محمد عوض، جالس عبد الرؤوف، عواد عمر علي، علام أحمد محمد، أسامة فراج إبراهيم، أحمد إسماعيل علي، قتلوا عمداً المجني عليهم هادي صابر حكيم، سعيد عبد الرازق الضبع، صابر عيد سالمان، السيد ناجي درويش، عريف مراجع جمعة، معلي سيف النصر، جمعة ضيف عبد العاطي، حسين سالم حسن، رضا فكري، هشام عبد القادر».
وقال حكم الإدانة إن المتهمين «أطلقوا عليهم أعيرة نارية من بنادق آلية غير مرخصة قاصدين قتلهم كما أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجموعة الأولى التي سبق ذكر أسمائهم وأحرزوا وحازوا أسلحة نارية غير مرخص بحيازتها».
وجاء في حيثيات الحكم بقبول الطعن أن «الطاعنين ينعون على الحكم بإدانتهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالشروع في قتل آخرين وإحراز أسلحة نارية لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحراز ذخائر مما تستعمل في تلك الأسلحة شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع وأن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل لا يكفي للاستدلال على توافرها في حقهم كما أن الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الأول- جمعة علي صالح- بالتحقيقات يعتبر باطلاً لصدوره تحت تاثير الإكراه المعنوي لاحتجاز أهل بيته بمركز الشرطة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».
وأضاف الحكم بقبول الطعن: وحيث إن الحكم المطعون فيه تحدث عن نية القتل بقوله: «كما تستدل المحكمة على توافر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص في جانب المتهمين فالقصد الجنائي العام وهو العلم والإرادة قد تحقق في جانبهم لإنصراف إرادتهم إلى اتيان فعل القتل مع علمهم بأن محل الجريمة إنسان وأن من شأن أفعالهم وإطلاقهم الأعيرة النارية إحداث الوفاة كما توافر في حقهم القصد الجنائي الخاص وهو نية إزهاق الروح».
وأضافت حيثيات قبول الطعن في تعليقها على حكم الإدانة: «وتستدل المحكمة على توافر هذه النية من سبق وجود خصومة بشأن الأرض محل النزاع بين طرفي النزاع على أثرها ثم استقدام المتهمين وتزويدهم بالأسلحة النارية القاتلة وتمركزهم بالأرض عين النزاع انتظاراً لحدوث المعركة بين الطرفين التي لا ريب فيها الذي تم فيها تبادل إطلاق النيران فيما بينهم مما أدى إلى إصابة المتوفين في مواضع قاتلة أودت بحياتهم على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الصفة التشريحية».
وتابع: «ولما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وأن الحكم الذي يقضي المتهم في هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يورد الأدلة التي تكون المحكمة استخلصت منها أن الجاني ارتكب الجريمة المسندة إليه في الواقع ويقصد إزهاق روح المجني عليه وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبني عليه النتيجة التي يتطلف القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم».
وتابع حكم قبول الطعن: ولما كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص وما ساقه من أدلة الثبوت استدلالاً منه على توافر نية القتل في حق الطاعنين، لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعنون ذلك أن وجود خصومة سابقة بشأن الأرض محل الحادث وقيام طرفيها القضاة باستقدام الطاعنين حيث زودوهم بالأسلحة النارية ومركزوهم بتلك الأرض انتظاراً لحدوث المعركة بين الطرفين التي تم فيها تبادل إطلاق النيران فيما بينهم مما أدى إلى غصابة المتوفين في مواضع قاتلة أودت بحياتهم، لا يفيد حتماً أن الجناة انتووا إزهاق روح المجني عليهم لاحتمال أن لا تتجاوز نيتهم في هذه الحالة مجرد الإرهاب أو التعدي كما أن إصابة المجني عليهم في مواضع قاتلة لا يكفي بذاته لثبوته نية القتل في حق الطاعنين إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفوسهم لأن تلك الإصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد وما ذكره الحكم تدليلاً على توافر نية القتل لا يكفي لاستظهارها مما يجعله مشوباً بالقصور.
كما جاء في حيثيات الحكم أن الطاعن الأول جمعة علي صالح عويس، دفع ببطلان إقراره بالتحقيقات لكونه وليد اكراه معنوي لاحتجاز أهل بيته داخل مركز الشرطة وأنا لدفع ببطلان هذا الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الاكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف والاعتراف الذي يُعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن ارادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد اكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره.
ورأت محكمة النقض في الدائرة السادسة بجنايات دمنهور أنه مع ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب القصور في التسيب والإخلال بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقضه بالنسبة للطاعنين جميعاً دون المحكوم عليهم نصر الله عبد العزيز منصور عطيوه، ومحمد الغمري العزب غنيم ، وجمال إسماعيل جمعة محارب، وعصام سلومة أبو عزيزية، وجالس عبد الرؤوف عبد العظيم وعواد عمر علي ، وعلام أحمد محمد، وأسامة فراج محمد إبراهيم الشهير بسامي، وأحمد إسماعيل علي عبد الله، الذين لم يزل الحكم بالنسبة لهم غيابياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.