وكيل «حقوق النواب» يطالب بسرعة تطبيق «الإجراءات الجنائية»: هناك محبوسون ينتظرون الفرج    تزامنًا مع قرب فتح باب الترشح لانتخابات النواب.. 14 عضوًا ب«الشيوخ» يتقدمون باستقالاتهم    "الإصلاح والنهضة": صراع النواب أكثر شراسة.. ونسعى لزيادة المشاركة إلى 90%    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    تنسيق لإنشاء نقطة شرطة مرافق ثابتة بسوق السيل في أسوان لمنع المخالفات والإشغالات    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    النقل: خط "الرورو" له دور بارز فى تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا وأوروبا والعكس    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    للحد من تسريب المعلومات.. وزارة الحرب الأمريكية تعتزم تنفيذ إجراء غير مسبوق (تفاصيل)    بعد القضاء على وحداتهم القتالية بالكامل.. القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين    750 ألف وظيفة مهددة... أمريكا تواجه أسوأ إغلاق حكومي منذ عقود    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    الصحافة الإنجليزية تكشف موقف عمر مرموش من معسكر منتخب مصر    هالاند وجوارديولا ضمن قائمة الأفضل بالدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر    لقاء البرونزية.. موعد مباراة الأهلي وماجديبورج الألماني في بطولة العالم لكرة اليد للأندية 2025    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    شقيق عمرو زكى يكشف تفاصيل حالته الصحية وحقيقة تعرضه لأزمة قلبية    «الداخلية» تضبط شخصًا هدد جيرانه بأسطوانة بوتاجاز في الجيزة    تصالح طرفى واقعة تشاجر سيدتين بسبب الدجل بالشرقية    شيخ الأزهر يستقبل «محاربة السرطان والإعاقة» الطالبة آية مهني الأولى على الإعدادية مكفوفين بسوهاج ويكرمها    محافظ البحيرة تفتتح معرض دمنهور الثامن للكتاب    «غرقان في أحلامه» احذر هذه الصفات قبل الزواج من برج الحوت    لدعم ترشيح «العناني» مديرًا ل«اليونسكو».. وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    بين شوارع المدن المغربية وهاشتاجات التواصل.. جيل زد يرفع صوته: الصحة والتعليم قبل المونديال    حب وكوميديا وحنين للماضي.. لماذا يُعتبر فيلم فيها إيه يعني مناسب لأفراد الأسرة؟    أسرة عبد الناصر ل"اليوم السابع": سنواصل نشر خطابات الزعيم لإظهار الحقائق    بدء صرف جميع أدوية مرضى السكري لشهرين كاملين بمستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر    رئيس وزراء بريطانيا يقطع زيارته للدنمارك ويعود لبريطانيا لمتابعة هجوم مانشستر    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    تموين القليوبية يضبط 10 أطنان سكر ومواد غذائية غير مطابقة ويحرر 12 محضرًا مخالفات    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    الحكومة تُحذر المتعدين على أراضى طرح النهر من غمرها بالمياه    الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جديدة لوزارة الداخلية (التفاصيل)    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    "نرعاك فى مصر" تفوز بالجائزة البلاتينية للرعاية المتمركزة حول المريض    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    حقيقة انتشار فيروس HFMD في المدراس.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل    إنقاذ حياة طفلين رضيعين ابتلعا لب وسودانى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    الداخلية تكتب فصلًا جديدًا فى معركة حماية الوطن سقوط إمبراطوريات السموم بالقاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي (التفاصيل)    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإثنين.. إعادة محاكمة 20 متهما في «مجزرة وادي النطرون»
نشر في المصري اليوم يوم 07 - 11 - 2010

تبدأ محكمة جنايات دمنهور، الاثنين، إعادة محاكمة 20 من إجمالي 29 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم «مجزرة وادي النطرون الكبرى»، التي راح ضحيتها 11 قتيلا، علي خلفية الصراع بين جمعية العدالة لرجال القضاء والنيابة العامة وشركة الأمل، علي أراضي مملوكة للدولة ، بينهم 15 محكوما عليهم بالإعدام و5 بالمؤبد، بعد موافقة محكمة النقض علي ذلك، في الدائرة السادسة بمحكمة جنايات دمنهور .
وحصلت «المصري اليوم»، على نسخة من حكم محكمة النقض بقبول طعن 20 من المتهمين بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات دمنهور في الحكم الصادر بإعدام 24 متهماً والمؤبد لخمسة آخرين وألا يشمل الطعن المحكوم عليهم غيابياً والهاربين من تنفيذ الحكم.
وقبلت المحكمة الطعن لأن الحكم المطعون «مشوب بعيب القصور في التسيب والإخلال بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقضه بالنسبة للطاعنين جميعاً دون المحكوم عليهم... الذين لم يزل الحكم بالنسبة لهم غيابياً».
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عطية، نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طه سيد قاسم ومحمد سامي إبراهيم، نائبي رئيس المحكمة والمستشارين سامح مروان وهشام الجندي وحضور إيهاب عادل، رئيس النيابة، لدى محكمة النقض.
ومن بين ال 20 الذين تقدموا بالطعن 5 حاصلين على حكم المؤبد وتم قيده برقم 9150 لسنة 79 قضائية بتاريخ أول يونيو 2010 بإعادة محاكمة المتهمين وهم : جمعة علي صالح عويس وشهرته ياسر أبو مريم وجمعة محمد الصياد وأسامة محمد علي وشهرته أسامة تانجو ورمضان عبد الله مفتاح سليمان وأحمد عبد الله مفتاح عبد الجليل، ونوري عطا الله مفتاح عبد الجليل وراضي علي عبد الرازق ضبش وحسن محمد بركات وشهرته حسن البرنس، وفرج أبو بكر عبد الله حنيش وياسر سويلم أحمد وعطية عبد الحليم نصر وشهرته عطية العزومي والبدري محمد أحمد وإسماعيل علي عبد اللاه وشقيقه عبد اللاه وابن شقيقه رجب عبد اللاه وعبد الله حامد أحمد عبد الكريم وإبراهيم أبو زيد إبراهيم ومحيي الدين السيد عبد الرحمن وصلاح إسماعيل البربري وإبراهيم محمد إبراهيم.
وجاء في الحكم سرد لوقائع القضية واتهام النيابة العامة لكل من: جمعة علي صالح عويس وشهرته ياسر أبو مريم وجمعة الصياد، أسامة يوسف، رمضان عبد الله مفتاح، أحمد عبد الله مفتاح، فوزي عطا الله مفتاح، راضي على ضبش، نصر الله عطيوه، حسن محمد بركات، فرج ضبش، محمد العمري العزب، ياسر سويلم، جمال إسماعيل محارب، عصام سلومه، عطية العزومي.
وجاء في الحكم «أنهم قتلوا وآخرون المجني عليه أبو حسيبة عبد العظيم محمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك بنادق آلية وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده فيه سلفاً وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله».
أضاف الحكم: «وقد اقترن بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليهم ال 15 الآخرين بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك بنادق آلية وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا بتواجدهم فيه سلفاً وأطلقوا عليهم الرصاص قاصدين قتلهم ولكن خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم به وهو فرار المجني عليهم وكذلك أحرز المتهمون أسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها».
وتابع أنه «بالنسبة للمجموعة الثانية وتضم 15 متهماً وهم: البدري محمد أحمد، إسماعيل علي عبد اللاه، عبد اللاه علي عبد اللاه، رجب عبد اللاه علي، عبد الله حامد، إبراهيم أبو زيد، محيي الدين السيد، محمد عثمان علي، صلاح إسماعيل محمود، إبراهيم محمد عوض، جالس عبد الرؤوف، عواد عمر علي، علام أحمد محمد، أسامة فراج إبراهيم، أحمد إسماعيل علي، قتلوا عمداً المجني عليهم هادي صابر حكيم، سعيد عبد الرازق الضبع، صابر عيد سالمان، السيد ناجي درويش، عريف مراجع جمعة، معلي سيف النصر، جمعة ضيف عبد العاطي، حسين سالم حسن، رضا فكري، هشام عبد القادر».
وقال حكم الإدانة إن المتهمين «أطلقوا عليهم أعيرة نارية من بنادق آلية غير مرخصة قاصدين قتلهم كما أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجموعة الأولى التي سبق ذكر أسمائهم وأحرزوا وحازوا أسلحة نارية غير مرخص بحيازتها».
وجاء في حيثيات الحكم بقبول الطعن أن «الطاعنين ينعون على الحكم بإدانتهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالشروع في قتل آخرين وإحراز أسلحة نارية لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحراز ذخائر مما تستعمل في تلك الأسلحة شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع وأن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل لا يكفي للاستدلال على توافرها في حقهم كما أن الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الأول- جمعة علي صالح- بالتحقيقات يعتبر باطلاً لصدوره تحت تاثير الإكراه المعنوي لاحتجاز أهل بيته بمركز الشرطة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».
وأضاف الحكم بقبول الطعن: وحيث إن الحكم المطعون فيه تحدث عن نية القتل بقوله: «كما تستدل المحكمة على توافر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص في جانب المتهمين فالقصد الجنائي العام وهو العلم والإرادة قد تحقق في جانبهم لإنصراف إرادتهم إلى اتيان فعل القتل مع علمهم بأن محل الجريمة إنسان وأن من شأن أفعالهم وإطلاقهم الأعيرة النارية إحداث الوفاة كما توافر في حقهم القصد الجنائي الخاص وهو نية إزهاق الروح».
وأضافت حيثيات قبول الطعن في تعليقها على حكم الإدانة: «وتستدل المحكمة على توافر هذه النية من سبق وجود خصومة بشأن الأرض محل النزاع بين طرفي النزاع على أثرها ثم استقدام المتهمين وتزويدهم بالأسلحة النارية القاتلة وتمركزهم بالأرض عين النزاع انتظاراً لحدوث المعركة بين الطرفين التي لا ريب فيها الذي تم فيها تبادل إطلاق النيران فيما بينهم مما أدى إلى إصابة المتوفين في مواضع قاتلة أودت بحياتهم على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الصفة التشريحية».
وتابع: «ولما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وأن الحكم الذي يقضي المتهم في هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يورد الأدلة التي تكون المحكمة استخلصت منها أن الجاني ارتكب الجريمة المسندة إليه في الواقع ويقصد إزهاق روح المجني عليه وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبني عليه النتيجة التي يتطلف القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم».
وتابع حكم قبول الطعن: ولما كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص وما ساقه من أدلة الثبوت استدلالاً منه على توافر نية القتل في حق الطاعنين، لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعنون ذلك أن وجود خصومة سابقة بشأن الأرض محل الحادث وقيام طرفيها القضاة باستقدام الطاعنين حيث زودوهم بالأسلحة النارية ومركزوهم بتلك الأرض انتظاراً لحدوث المعركة بين الطرفين التي تم فيها تبادل إطلاق النيران فيما بينهم مما أدى إلى غصابة المتوفين في مواضع قاتلة أودت بحياتهم، لا يفيد حتماً أن الجناة انتووا إزهاق روح المجني عليهم لاحتمال أن لا تتجاوز نيتهم في هذه الحالة مجرد الإرهاب أو التعدي كما أن إصابة المجني عليهم في مواضع قاتلة لا يكفي بذاته لثبوته نية القتل في حق الطاعنين إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفوسهم لأن تلك الإصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد وما ذكره الحكم تدليلاً على توافر نية القتل لا يكفي لاستظهارها مما يجعله مشوباً بالقصور.
كما جاء في حيثيات الحكم أن الطاعن الأول جمعة علي صالح عويس، دفع ببطلان إقراره بالتحقيقات لكونه وليد اكراه معنوي لاحتجاز أهل بيته داخل مركز الشرطة وأنا لدفع ببطلان هذا الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الاكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف والاعتراف الذي يُعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن ارادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد اكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره.
ورأت محكمة النقض في الدائرة السادسة بجنايات دمنهور أنه مع ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب القصور في التسيب والإخلال بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقضه بالنسبة للطاعنين جميعاً دون المحكوم عليهم نصر الله عبد العزيز منصور عطيوه، ومحمد الغمري العزب غنيم ، وجمال إسماعيل جمعة محارب، وعصام سلومة أبو عزيزية، وجالس عبد الرؤوف عبد العظيم وعواد عمر علي ، وعلام أحمد محمد، وأسامة فراج محمد إبراهيم الشهير بسامي، وأحمد إسماعيل علي عبد الله، الذين لم يزل الحكم بالنسبة لهم غيابياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.