مجلس الوزراء: نعمل على إعادة ضخ الغاز للمصانع واستعادة المعدلات الطبيعية    وزير المالية: إطلاق حزم أكثر خلال العام المالي المقبل لتشجيع الممولين الحاليين والجدد    هآرتس: قاذفات أمريكية في طريقها للمحيط الهادئ.. ومنشأة فوردو الإيرانية على قائمة الأهداف    أرسنال يعود للتفاوض مع رودريجو بعد اقتراب ويليامز من برشلونة    «تفادى مفاجآت المونديال».. دورتموند يهرب من فخ صن داونز بفوز مثير    حبس شخص 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه لاتهامه بحيازة لفافة حشيش في الإسكندرية    محمد شاهين: دوري في مسلسل لام شمسية كنز    الفريق أسامة ربيع:"تعاملنا بشكل فوري واحترافي مع حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED1"    معاً نحو مستقبل دوائي ذكي ومستدام.. صحة المنوفية تقيم مؤتمر لأهمية الدواء    إدراج جامعة بدر في تصنيف التايمز لعام 2025 لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    عراقجي: الشعب الإيراني يتمتع بأعلى درجات التماسك والتضامن الوطني    أخطر تصريح للرئيس الأمريكي.. أحمد موسى: ترامب يساند مصر بقوة في ملف سد النهضة    تصعيد التوترات: إسرائيل تهدد حزب الله ولبنان يدعو للحياد    خامنئي يرشح 3 لخلافته ويتحصن ضد الاغتيال وسط تصاعد التوترات    الملتقى العلمي لقسم الصحافة ب«إعلام القاهرة» يناقش التعليم الصحفي في العصر الرقمي    منتخب شباب اليد يتأهل متصدرًا بعد 3 انتصارات في مونديال بولندا    فيفا يختار المصري محمود عاشور ضمن طاقم تحكيم مواجهة مانشستر سيتي والعين    رسميًا.. نوتنجهام فورست يجدد عقد سانتو حتى 2028    نائب محافظ الجيزة: نولى اهتمامًا بالمبادرات الهادفة إلى إحياء التراث    «آي صاغة»: الذهب تحت ضغط العوامل الاقتصادية.. وترقب لتحولات الفيدرالي الأمريكي    4800 جنية وراء مقتل طبيب مخ واعصاب شهير بطنطا    أنهى حياته بسبب علبة سجائر.. تجديد حبس متهم بقتل صديقه وإلقاء جثته بالشارع في سفاجا    خوفًا من شقيق زوجها.. أم تلقي بنفسها ورضيعتها من شرفة المنزل بدار السلام بسوهاج    الأرصاد: بدأنا فصل الصيف فلكيا وذروة الحر ستكون خلال شهري يوليو وأغسطس    الحبس سنة مع الشغل ل 3 متهمين أصابوا آخر بعاهة في المنيا    دُفن بالبقيع حسب وصيته.. وفاة حاج من قنا أثناء أداء مناسك الحج بالسعودية    تخصيص أراضٍ لإقامة مدارس ومحطات صرف وحضانات ومنافذ بيع مخفضة في الغربية    خبير استراتيجي: إيران لديها مخزون استراتيجي كبير من الصواريخ وتتطور في ضرب إسرائيل    فلاحة وراقصة وعفوية.. صور نادرة للسندريلا سعاد حسني في ذكرى وفاتها ال24    وزير الصحة يتفقد مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ويوجه بزيادة القوى البشرية    جامعة سوهاج تحدد 15 سبتمبر المقبل لتسلم «مستشفى الجراحات التخصصية»    حملات بيطرية لحماية الثروة الداجنة وضمان سلامة الغذاء بالإسماعيلية    "يمين في أول شمال" في أول لياليه على مسرح السلام.. صور    محمد ثروت: وقوفي أمام ميمي جمال شرف.. وسعيد بفيلم «ريستارت»    كواليس أغنية «أغلى من عنيا» ل هاني حسن الأسمر مع والده الراحل    «للرجال أيضًا إجازة وضع».. إجازات قانون العمل الجديد تصل ل45 يومًا | تعرف عليها    يسرا ومصطفى شعبان في طليعة نجوم الفن العائدين.. هل سيكون النجاح حليفهم؟    «امتحانات في عزّ النار».. كيفية تهيئة المناخ المناسب للطلاب؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم اتمنى القرب منك سيدى ودون فراق?!    وزير العمل ومحافظ كفر الشيخ يمنحان خريجات البرامج التدريبية 11 ماكينة خياطة    محافظ الدقهلية: تنفيذ 586 قرار إزالة خلال الموجة 26 لإزالة التعديات والمخالفات حتى اليوم    خبير استراتيجي: حذرنا من التصعيد منذ 7 أكتوبر.. وإيران قد تلجأ لرد انتقامي    شمس الظهيرة تتعامد على معابد الكرنك بالأقصر إيذانًا ببداية فصل الصيف    نقابة المحامين توضح إرشادات يجب اتباعها خلال استطلاع الرأي بشأن رسوم التقاضي    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفي والإعلامى (4)    الرئيس السيسى وملك البحرين: التصعيد الجارى بالمنطقة يرتبط بشكل أساسى باستمرار العدوان على غزة.. إنفوجراف    تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة خطف شاب بسبب خلافات بينهم على معاملات مالية    رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين بجنوب سيناء    طب قصر العيني" تعتمد تقليص المناهج وتطلق برنامج بكالوريوس الطب بالجامعة الأهلية العام المقبل    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    انطلاق انتخابات صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركات الكهرباء    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    رسالة أمل.. المعهد القومي ينظم فعالية في اليوم العالمي للتوعية بأورام الدم    «خلوا عندكم جرأة زي بن شرقي».. رسائل من وليد صلاح الدين ل مهاجمي الأهلي    تعرف على مصروفات المدارس لجميع المراحل بالعام الدراسي الجديد 2025/2026    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    تركي آل الشيخ يكشف سبب إقامة "نزال القرن" في لاس فيجاس وليس في السعودية    مؤمن سليمان يقود الشرطة للفوز بالدوري العراقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإثنين.. إعادة محاكمة 20 متهما في «مجزرة وادي النطرون»
نشر في المصري اليوم يوم 07 - 11 - 2010

تبدأ محكمة جنايات دمنهور، الاثنين، إعادة محاكمة 20 من إجمالي 29 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم «مجزرة وادي النطرون الكبرى»، التي راح ضحيتها 11 قتيلا، علي خلفية الصراع بين جمعية العدالة لرجال القضاء والنيابة العامة وشركة الأمل، علي أراضي مملوكة للدولة ، بينهم 15 محكوما عليهم بالإعدام و5 بالمؤبد، بعد موافقة محكمة النقض علي ذلك، في الدائرة السادسة بمحكمة جنايات دمنهور .
وحصلت «المصري اليوم»، على نسخة من حكم محكمة النقض بقبول طعن 20 من المتهمين بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات دمنهور في الحكم الصادر بإعدام 24 متهماً والمؤبد لخمسة آخرين وألا يشمل الطعن المحكوم عليهم غيابياً والهاربين من تنفيذ الحكم.
وقبلت المحكمة الطعن لأن الحكم المطعون «مشوب بعيب القصور في التسيب والإخلال بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقضه بالنسبة للطاعنين جميعاً دون المحكوم عليهم... الذين لم يزل الحكم بالنسبة لهم غيابياً».
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عطية، نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طه سيد قاسم ومحمد سامي إبراهيم، نائبي رئيس المحكمة والمستشارين سامح مروان وهشام الجندي وحضور إيهاب عادل، رئيس النيابة، لدى محكمة النقض.
ومن بين ال 20 الذين تقدموا بالطعن 5 حاصلين على حكم المؤبد وتم قيده برقم 9150 لسنة 79 قضائية بتاريخ أول يونيو 2010 بإعادة محاكمة المتهمين وهم : جمعة علي صالح عويس وشهرته ياسر أبو مريم وجمعة محمد الصياد وأسامة محمد علي وشهرته أسامة تانجو ورمضان عبد الله مفتاح سليمان وأحمد عبد الله مفتاح عبد الجليل، ونوري عطا الله مفتاح عبد الجليل وراضي علي عبد الرازق ضبش وحسن محمد بركات وشهرته حسن البرنس، وفرج أبو بكر عبد الله حنيش وياسر سويلم أحمد وعطية عبد الحليم نصر وشهرته عطية العزومي والبدري محمد أحمد وإسماعيل علي عبد اللاه وشقيقه عبد اللاه وابن شقيقه رجب عبد اللاه وعبد الله حامد أحمد عبد الكريم وإبراهيم أبو زيد إبراهيم ومحيي الدين السيد عبد الرحمن وصلاح إسماعيل البربري وإبراهيم محمد إبراهيم.
وجاء في الحكم سرد لوقائع القضية واتهام النيابة العامة لكل من: جمعة علي صالح عويس وشهرته ياسر أبو مريم وجمعة الصياد، أسامة يوسف، رمضان عبد الله مفتاح، أحمد عبد الله مفتاح، فوزي عطا الله مفتاح، راضي على ضبش، نصر الله عطيوه، حسن محمد بركات، فرج ضبش، محمد العمري العزب، ياسر سويلم، جمال إسماعيل محارب، عصام سلومه، عطية العزومي.
وجاء في الحكم «أنهم قتلوا وآخرون المجني عليه أبو حسيبة عبد العظيم محمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك بنادق آلية وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده فيه سلفاً وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله».
أضاف الحكم: «وقد اقترن بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليهم ال 15 الآخرين بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك بنادق آلية وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا بتواجدهم فيه سلفاً وأطلقوا عليهم الرصاص قاصدين قتلهم ولكن خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم به وهو فرار المجني عليهم وكذلك أحرز المتهمون أسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها».
وتابع أنه «بالنسبة للمجموعة الثانية وتضم 15 متهماً وهم: البدري محمد أحمد، إسماعيل علي عبد اللاه، عبد اللاه علي عبد اللاه، رجب عبد اللاه علي، عبد الله حامد، إبراهيم أبو زيد، محيي الدين السيد، محمد عثمان علي، صلاح إسماعيل محمود، إبراهيم محمد عوض، جالس عبد الرؤوف، عواد عمر علي، علام أحمد محمد، أسامة فراج إبراهيم، أحمد إسماعيل علي، قتلوا عمداً المجني عليهم هادي صابر حكيم، سعيد عبد الرازق الضبع، صابر عيد سالمان، السيد ناجي درويش، عريف مراجع جمعة، معلي سيف النصر، جمعة ضيف عبد العاطي، حسين سالم حسن، رضا فكري، هشام عبد القادر».
وقال حكم الإدانة إن المتهمين «أطلقوا عليهم أعيرة نارية من بنادق آلية غير مرخصة قاصدين قتلهم كما أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجموعة الأولى التي سبق ذكر أسمائهم وأحرزوا وحازوا أسلحة نارية غير مرخص بحيازتها».
وجاء في حيثيات الحكم بقبول الطعن أن «الطاعنين ينعون على الحكم بإدانتهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالشروع في قتل آخرين وإحراز أسلحة نارية لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحراز ذخائر مما تستعمل في تلك الأسلحة شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع وأن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل لا يكفي للاستدلال على توافرها في حقهم كما أن الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الأول- جمعة علي صالح- بالتحقيقات يعتبر باطلاً لصدوره تحت تاثير الإكراه المعنوي لاحتجاز أهل بيته بمركز الشرطة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».
وأضاف الحكم بقبول الطعن: وحيث إن الحكم المطعون فيه تحدث عن نية القتل بقوله: «كما تستدل المحكمة على توافر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص في جانب المتهمين فالقصد الجنائي العام وهو العلم والإرادة قد تحقق في جانبهم لإنصراف إرادتهم إلى اتيان فعل القتل مع علمهم بأن محل الجريمة إنسان وأن من شأن أفعالهم وإطلاقهم الأعيرة النارية إحداث الوفاة كما توافر في حقهم القصد الجنائي الخاص وهو نية إزهاق الروح».
وأضافت حيثيات قبول الطعن في تعليقها على حكم الإدانة: «وتستدل المحكمة على توافر هذه النية من سبق وجود خصومة بشأن الأرض محل النزاع بين طرفي النزاع على أثرها ثم استقدام المتهمين وتزويدهم بالأسلحة النارية القاتلة وتمركزهم بالأرض عين النزاع انتظاراً لحدوث المعركة بين الطرفين التي لا ريب فيها الذي تم فيها تبادل إطلاق النيران فيما بينهم مما أدى إلى إصابة المتوفين في مواضع قاتلة أودت بحياتهم على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الصفة التشريحية».
وتابع: «ولما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وأن الحكم الذي يقضي المتهم في هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يورد الأدلة التي تكون المحكمة استخلصت منها أن الجاني ارتكب الجريمة المسندة إليه في الواقع ويقصد إزهاق روح المجني عليه وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبني عليه النتيجة التي يتطلف القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم».
وتابع حكم قبول الطعن: ولما كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص وما ساقه من أدلة الثبوت استدلالاً منه على توافر نية القتل في حق الطاعنين، لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعنون ذلك أن وجود خصومة سابقة بشأن الأرض محل الحادث وقيام طرفيها القضاة باستقدام الطاعنين حيث زودوهم بالأسلحة النارية ومركزوهم بتلك الأرض انتظاراً لحدوث المعركة بين الطرفين التي تم فيها تبادل إطلاق النيران فيما بينهم مما أدى إلى غصابة المتوفين في مواضع قاتلة أودت بحياتهم، لا يفيد حتماً أن الجناة انتووا إزهاق روح المجني عليهم لاحتمال أن لا تتجاوز نيتهم في هذه الحالة مجرد الإرهاب أو التعدي كما أن إصابة المجني عليهم في مواضع قاتلة لا يكفي بذاته لثبوته نية القتل في حق الطاعنين إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفوسهم لأن تلك الإصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد وما ذكره الحكم تدليلاً على توافر نية القتل لا يكفي لاستظهارها مما يجعله مشوباً بالقصور.
كما جاء في حيثيات الحكم أن الطاعن الأول جمعة علي صالح عويس، دفع ببطلان إقراره بالتحقيقات لكونه وليد اكراه معنوي لاحتجاز أهل بيته داخل مركز الشرطة وأنا لدفع ببطلان هذا الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الاكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف والاعتراف الذي يُعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن ارادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد اكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره.
ورأت محكمة النقض في الدائرة السادسة بجنايات دمنهور أنه مع ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب القصور في التسيب والإخلال بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقضه بالنسبة للطاعنين جميعاً دون المحكوم عليهم نصر الله عبد العزيز منصور عطيوه، ومحمد الغمري العزب غنيم ، وجمال إسماعيل جمعة محارب، وعصام سلومة أبو عزيزية، وجالس عبد الرؤوف عبد العظيم وعواد عمر علي ، وعلام أحمد محمد، وأسامة فراج محمد إبراهيم الشهير بسامي، وأحمد إسماعيل علي عبد الله، الذين لم يزل الحكم بالنسبة لهم غيابياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.