سعر الدولار أمام الجنيه الإثنين 19-5-2025 في البنوك    الجرافات الإسرائيلية تهدم سور المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة    موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي.. القنوات الناقلة والمعلق    الأغنام والماعز.. أسعار الأضاحي 2025 في أسواق الشرقية (فيديو)    عطل فني بمطار باريس أورلي يتسبب في إلغاء رحلات لليوم الثاني    بعد فرز الأصوات.. رئيس بلدية بوخارست دان يفوز بانتخابات الرئاسة    المجلس الرئاسي في ليبيا يشكل لجنة هدنة بدعم أممي    تفاصيل حرائق مروعة اندلعت فى إسرائيل وسر توقف حركة القطارات    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 19-5-2025 مع بداية التعاملات    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يتلقى خسارة مذلة أمام أورلاندو سيتي    بيان هام بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025    عمرو دياب وحماقي والعسيلي.. نجوم الغناء من العرض الخاص ل المشروع x    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    اليوم.. الرئيس السيسي يلتقي نظيره اللبناني    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات    خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر للرئيس السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية    شيرينجهام: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة وبأقل التكاليف    تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة نجل سفير سابق بالشيخ زايد    فرنسا تطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات لقطاع غزة بشكل فوري وواسع دون أي عوائق    تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    تحرير سعر الدقيق.. هل سيكون بداية رفع الدعم عن الخبز؟    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم أعلى كوبري الفنجري    ملف يلا كورة.. أزمة عبد الله السعيد.. قرارات رابطة الأندية.. وهزيمة منتخب الشباب    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بمرور 1700 سنة على مجمع نيقية- صور    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    تقرير التنمية في مصر: توصيات بالاستثمار في التعليم والصحة وإعداد خارطة طريق لإصلاح الحوكمة    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    الأهلي ضد الزمالك.. مباراة فاصلة أم التأهل لنهائي دوري السلة    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عذبت خادمتها حتى الموت.. ننشر حيثيات تخفيف حكم إعدام الراقصة شمس لسجن مشدد 15 سنة
نشر في أهل مصر يوم 12 - 03 - 2019

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار الدكتور على فرجاني، حيثيات حكمها الصادر فى 10 يناير2019، بقبول طعن الراقصة أميمة محي الدين، الشهيرة بلقب "شمس"، وتصحيح حكم الجنايات الصادر بإعدامها إلى السجن المشدد 15 سنة، لاتهامها وآخرين بتعذيب خادمتها حتى الموت.
اقرأ أيضا..إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات على الطرق وضبط 33 متعاطي (فيديو وصور)
وتضمن حكم النقض قبول طعن شقيقة ووالدة الراقصة، واثنين آخرين، وتوقيع عقوبة السجن المشدد لمدة 5 سنوات بحقهم، بدلا من عقوبة المؤبد المقضي بها فى حكم الجنايات، قالت محكمة النقض فى حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على أسباب طعن المتهمين -التي تقدم بها دفاعهم المتمثل في جورج أنطون وعلى أبوالعنين- فإن حكم الجنايات أدان الطاعنين بجرائم قتل المجني عليها "الخادمة" عمداً مع سبق الإصرار، والمقترنة بجناية احتجازها بدون وجه حق مع تعذيبها وإحراز أدوات من شأنها التعدي على الأشخاص بدون مسوغ قانوني، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وأخطأ فى تطبيق القانون.
وأوضحت النقض، أن حكم الجنايات جاء قاصرا فى استظهار نية القتل لدى المتهمين الطاعنين، ولم يدلل عليها تدليلاً سائغا، وأطرح بما لا يسوغ دفعهم بانتفائها فى حقهم، مضيفة أن الواقعة -بفرض صحتها- لا تعدو أن تكون جناية ضرب أفضى إلى موت، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأضافت النقض أن إيراد حكم الجنايات بسرد الواقعة التي قالت فيها إن "المتهمين عقدوا العزم فيما بينهم على التعدي على الخادمة وتعذيبها لإجبارها وإكراها على الاعتراف بسرقة هاتف محمول، وقاموا بسكب ماء مغلي ساخن على جسدها، فضلاً عن التعدي عليها بالضرب بأدوات راضة، نتج عن ذلك عدة حروق متقيحة بجسد المجني عليها بمساحات كبيرة من الجسد بفروة الرأس والكتفين والظهر والوجه والعنق، ما نتج عن هذه التقيحات والالتهابات جراثيم تفرز مواد سامة من شأنها أن تؤدي إلى ما يعرف بالامتصاص التوكسيمي والذي يصاحبه عادة صدمة توكسيمية وتسمميه بفعل تقيح هذة الحروق، حتى أدى إلى إزهاق روحها نظرا لامتناع المتهمين عمداً عن مداركة إصابات المجني عليها بالعلاج؛ حتى لا يؤدي عرضها على طبيب إلى اكتشاف جريمة التعذيب التي وقعت، فتركوها حتى دخلت فى مرحلة الاحتضار وتوفت"، لم يبين القصد الجنائي لجريمة القتل العمد بحق المتهمين الطاعنين وسردت أمور الواقعة دون إسنادها أصولها فى أوراق الدعوى.
وأوضحت النقض أن جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص، هو القصد الجنائي من ارتكابه الفعل الجنائي الذي يتطلبه القانون فى سائر الجرائم -وهو أمر يبطنه الجاني ويمضره فى نفسه- موضحة أن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم فى هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه.
وذكرت النقض أن محكمة الجنايات استندت فى حكمها بحق المتهمين الطاعنين إلى واقعة لا أصل لها فى الأوراق، ما يجعله معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الواقعة هي عماد الحكم، مشيرة إلى الحكم المطعون فيه لا يستقيم به التدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعنين، ولم يكن سواء رأي استنتاجي لا يفيد العلم الحقيقي بنية الطاعنين، لا سيما أنه لايدل على وجه اليقين أن أمتناعهم "المتهمين" عن إسعاف المجني عليها مما لحق بها من الإصابات التي أحدوثها بها كان المقصود منه إزهاق روحها.
وأضافت النقض أن ما ذكره حكم الجنايات من جسامة الإيذاء الذي وقع على المجني عليها لا يؤدي حتماً إلى إثبات نية القتل لدى المتهمين الطاعنين، وقالت النقض فى نظرها موضوع القضية بعد إلغاء حكم الجنايات، إن إنتفاء جناية نية القتل العمد المقترنة بجناية احتجاز المجني عليها وتعذيبها بحق المتهمين؛ لخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم يتعين عليها "أي النقض" تصحيح الحكم، موضحة أن الخطأ الذي شاب الحكم فى هذه الحالة لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد إثبات محكمة الموضوع إسناد الواقعة المادية إلى الطاعنين، وأصبح الأمر لا يقتضى سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جرائهم.
وأوضحت النقض أن حكمها بسجن الراقصة "شمس" لمدة 15 عامًا، ومعاقبة باقي المتهمين الطاعنين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن جريمة احتجاز المجني عليها وتعذيبها بوصفها الجريمة الأشد، إعمالا بنص المادة 2/32 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.