مائل للبروده....تعرف على حالة الطقس المتوقعه اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 فى المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    ألبانيا أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في ملحق مونديال 2026    إنشاء وحدات صحية ومدارس وتحسين خدمة المياه.. محطات مهمة ل حياة كريمة بالجيزة    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والالتزام بإعلان الأسعار في مرسى علم    رئيس هيئة المتحف الكبير: لا صحة لشائعات منع المصريين.. والزيارة بنظام التوقيتات للجميع    تركيا تعلن رفع العقوبات الأمريكية عن أنقرة المفروضة بسبب شراء "إس-400" الروسية    هالة فاخر تشعل تريند جوجل بعد ظهورها الصريح مع ياسمين عز وحديثها عن كواليس مشوارها الفني    رئيس البورصة: تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في الصناديق المفتوحة يزيد من السيولة    أمين اتحاد الغرف التجارية: الوفرة والمنافسة تدفعان لاستقرار الأسعار.. وتوقعات بالانخفاض    أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    استشهاد شاب برصاص الاحتلال فى مخيم عسكر بالضفة الغربية    حبس المتهم بسرقة المتاجر في النزهة    رئيس هيئة قصور الثقافة يزور الطلاب المصابين في حادث طريق إسنا بمستشفى طيبة (صور)    رئيس قصور الثقافة يتابع حالة طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا    وزير الصحة ينفي شائعات نقص الأنسولين: لدينا 3 مصانع واحتياطي استراتيجي يكفي 4 أشهر    رئيس قناة السويس: ارتفاع العائدات 20%.. وتوقعات بقفزة 50% في 2026    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف وفدًا من قيادات مجموعة ستاندرد بنك    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    الاحتلال الإسرائيلي يحدد موعد لمحاكمة إمام الأقصى بتهمة التحريض على الإرهاب    مدحت عبد الهادي عن "نعش" محمد صبري: كان خفيف ومتعبش حد فينا    دعاية يتبناها الأذرع: "أوبزرفر" و"بي بي سي" و"فورين بوليسي" نماذج لإعلام "إخواني" يهاجم تدخل الإمارات في السودان!    أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.. حبس طرفي مشاجرة في كرداسة    بدون إصابات.. السيطرة على حريق في برج سكني بفيصل    أهلي جدة يبدأ خطوات الحفاظ على ميندي وتجديد العقد    فيران توريس بعد دخوله نادي العظماء: الطموح لا يتوقف مع الماتادور    آسر محمد صبري: والدي جعلني أعشق الزمالك.. وشيكابالا مثلي الأعلى    "ضد الإبادة".. ظهور حمدان والنبريص والدباغ في خسارة فلسطين أمام الباسك    الدفاع الروسية: إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    المستشار ضياء الغمرى يحتفل بحفل زفاف نجله محمد علي الدكتورة ندى    العرض العربي الأول لفيلم "كان ياما كان في غزة" فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    البنك الأهلي المصري يقود تحالفاً مصرفياً لتمويل «مشارق للاستثمار العقاري» بمليار جنيه    قائمة أكبر المتاجر المشاركة في البلاك فرايداي وأسعار لا تُفوَّت    إيران تحذر من تداعيات التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي    الداخلية تضبط المتهمين بسرقة أبواب حديدية بإحدى المقابر بالشرقية    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إسرائيل: لا إعادة إعمار لقطاع غزة قبل نزع سلاح حماس.. قتلى وجرحى فى انزلاق أرضى فى جاوة الوسطى بإندونيسيا.. الجيش السودانى يسيطر على منطقتين فى شمال كردفان    تريزيجيه: اتخذت قرار العودة للأهلي في قمة مستواي    رئيس الوزراء المجرى: على أوروبا أن تقترح نظاما أمنيا جديدا على روسيا    تساقط أمطار خفيفة وانتشار السحب المنخفضة بمنطقة كرموز في الإسكندرية    اختتام المؤتمر العالمي للسكان.. وزير الصحة يعلن التوصيات ويحدد موعد النسخة الرابعة    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مؤتمر السكان والتنمية.. وزير الصحة يشهد إطلاق الأدلة الإرشادية لمنظومة الترصد المبني على الحدث    (كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    مؤتمر جماهيري حاشد ل"الجبهة الوطنية " غدا بستاد القاهرة لدعم مرشحيه بانتخابات النواب    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    دعت لضرورة تنوع مصادر التمويل، دراسة تكشف تكاليف تشغيل الجامعات التكنولوجية    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عذبت خادمتها حتى الموت.. ننشر حيثيات تخفيف حكم إعدام الراقصة شمس لسجن مشدد 15 سنة
نشر في أهل مصر يوم 12 - 03 - 2019

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار الدكتور على فرجاني، حيثيات حكمها الصادر فى 10 يناير2019، بقبول طعن الراقصة أميمة محي الدين، الشهيرة بلقب "شمس"، وتصحيح حكم الجنايات الصادر بإعدامها إلى السجن المشدد 15 سنة، لاتهامها وآخرين بتعذيب خادمتها حتى الموت.
اقرأ أيضا..إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات على الطرق وضبط 33 متعاطي (فيديو وصور)
وتضمن حكم النقض قبول طعن شقيقة ووالدة الراقصة، واثنين آخرين، وتوقيع عقوبة السجن المشدد لمدة 5 سنوات بحقهم، بدلا من عقوبة المؤبد المقضي بها فى حكم الجنايات، قالت محكمة النقض فى حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على أسباب طعن المتهمين -التي تقدم بها دفاعهم المتمثل في جورج أنطون وعلى أبوالعنين- فإن حكم الجنايات أدان الطاعنين بجرائم قتل المجني عليها "الخادمة" عمداً مع سبق الإصرار، والمقترنة بجناية احتجازها بدون وجه حق مع تعذيبها وإحراز أدوات من شأنها التعدي على الأشخاص بدون مسوغ قانوني، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وأخطأ فى تطبيق القانون.
وأوضحت النقض، أن حكم الجنايات جاء قاصرا فى استظهار نية القتل لدى المتهمين الطاعنين، ولم يدلل عليها تدليلاً سائغا، وأطرح بما لا يسوغ دفعهم بانتفائها فى حقهم، مضيفة أن الواقعة -بفرض صحتها- لا تعدو أن تكون جناية ضرب أفضى إلى موت، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأضافت النقض أن إيراد حكم الجنايات بسرد الواقعة التي قالت فيها إن "المتهمين عقدوا العزم فيما بينهم على التعدي على الخادمة وتعذيبها لإجبارها وإكراها على الاعتراف بسرقة هاتف محمول، وقاموا بسكب ماء مغلي ساخن على جسدها، فضلاً عن التعدي عليها بالضرب بأدوات راضة، نتج عن ذلك عدة حروق متقيحة بجسد المجني عليها بمساحات كبيرة من الجسد بفروة الرأس والكتفين والظهر والوجه والعنق، ما نتج عن هذه التقيحات والالتهابات جراثيم تفرز مواد سامة من شأنها أن تؤدي إلى ما يعرف بالامتصاص التوكسيمي والذي يصاحبه عادة صدمة توكسيمية وتسمميه بفعل تقيح هذة الحروق، حتى أدى إلى إزهاق روحها نظرا لامتناع المتهمين عمداً عن مداركة إصابات المجني عليها بالعلاج؛ حتى لا يؤدي عرضها على طبيب إلى اكتشاف جريمة التعذيب التي وقعت، فتركوها حتى دخلت فى مرحلة الاحتضار وتوفت"، لم يبين القصد الجنائي لجريمة القتل العمد بحق المتهمين الطاعنين وسردت أمور الواقعة دون إسنادها أصولها فى أوراق الدعوى.
وأوضحت النقض أن جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص، هو القصد الجنائي من ارتكابه الفعل الجنائي الذي يتطلبه القانون فى سائر الجرائم -وهو أمر يبطنه الجاني ويمضره فى نفسه- موضحة أن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم فى هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه.
وذكرت النقض أن محكمة الجنايات استندت فى حكمها بحق المتهمين الطاعنين إلى واقعة لا أصل لها فى الأوراق، ما يجعله معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الواقعة هي عماد الحكم، مشيرة إلى الحكم المطعون فيه لا يستقيم به التدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعنين، ولم يكن سواء رأي استنتاجي لا يفيد العلم الحقيقي بنية الطاعنين، لا سيما أنه لايدل على وجه اليقين أن أمتناعهم "المتهمين" عن إسعاف المجني عليها مما لحق بها من الإصابات التي أحدوثها بها كان المقصود منه إزهاق روحها.
وأضافت النقض أن ما ذكره حكم الجنايات من جسامة الإيذاء الذي وقع على المجني عليها لا يؤدي حتماً إلى إثبات نية القتل لدى المتهمين الطاعنين، وقالت النقض فى نظرها موضوع القضية بعد إلغاء حكم الجنايات، إن إنتفاء جناية نية القتل العمد المقترنة بجناية احتجاز المجني عليها وتعذيبها بحق المتهمين؛ لخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم يتعين عليها "أي النقض" تصحيح الحكم، موضحة أن الخطأ الذي شاب الحكم فى هذه الحالة لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد إثبات محكمة الموضوع إسناد الواقعة المادية إلى الطاعنين، وأصبح الأمر لا يقتضى سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جرائهم.
وأوضحت النقض أن حكمها بسجن الراقصة "شمس" لمدة 15 عامًا، ومعاقبة باقي المتهمين الطاعنين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن جريمة احتجاز المجني عليها وتعذيبها بوصفها الجريمة الأشد، إعمالا بنص المادة 2/32 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.