قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل المادة 174 من قانون العمل الجديد، إلى اجتماع اخر لإعادة الصياغة، وتختص المادة بالزام صاحب العلم بمنح العامل عند ترك العلم شهادة بمدة عمله بالمنشأة. و وافقت اللجنة على المادة 180 والتي تنص على «تختص دوائر المحاكم لاعمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التامينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها امام الدوائر الاستئنافية المتخصصة».كما وافقت اللجنة على المادة 181 الخاصة بعدم جواز الطعن امام النقض على الاحكام الصادرة عن المحاكم المتخصصة للعامل، بعد تعديل مقترح من النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة واعادة صياغة المادة وقال «عبدالفضيل»:«الحكومة بتجيب القانون ومش عايزة نغير حاجة فيه». واصبح النص بعد التعديل «لا يجوز الطعن بالنقض في الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التامينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، في غير الاحوال الصادر فيها جرائم مقيدة للحرية». و وافقت اللجنة على المادة 187 الخاصة بانشاء المجلس الاعلى للتشاور الاجتماعي. و وافقت اللجنة على المادة 191 الخاصة بفروع المجلس الاعلى للتشاور الاجتماعي في المحافظات، واضافت اللجنة كلمة «المعنية» بعد المنظمات النقابية العمالية في المنطقة الجغرافية. وتساء عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة قائلا :«من يرشح ممثلي النقابات في المحافظات». وعقب ايهاب عبدالعاطي مستشار وزارة العمل قائلا :«داخل النطاق الجغرافي الترشيح يكون للمجلس الفرعي، الذي ينشئه المجلس الاعلى الممثل به اصحاب الاعمال ومنظمات العمال وهم من سيتفق على طريقة الاختيار»، وتم اضافة كلمة ترشحهم بدلا من تختارهم في المادة وباقي المواد المشابهة . و شهدت المادة 195 جدلا واسعا ن وتنص على اذا اثير نزاع عمالي جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا. ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع والسير في اجراءات المفاوضة. فاذا رفض احد الطرفين البدء في اجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الاخر أن يطلب من الجهة الادارية المختصة تحريك اجراءات التفاوض بدعوة منظمة اصحاب الاعامل أو المنظمة النقابية العملية المعنية، بحسب الاحوال للتدخل واقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه «. وتساءل النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة قائلا :»نحن نتكلم عن مفاوضة جماعية، ماذا لو هناك منشأة عدد عمالها اقل من 100 عامل، واضاف: «ماذا لو امتدت مدة المفاوضة لسنوات كام يحدث في بعض الاحيان، لابد أن نضع سقف زمني وعدم تركها مفتوحة».و تابع «منصور»:«ماذا لو اصحاب المنشأة ادوا كتف للعامل ومش عايزين يتفاوضوا، هنعاقب الناس على ايه في حالة لو قالوا هتنفاوض ولم يحدث». وايده عادل عبدالفضيل مضيقا :«بالاضافة إلى ذلك ماذا لو كانت المنشاة بها عدد كبير من العمال وليس بها منظمة نقابية من سندعو للتفاوض». وعلق ايهاب عبدالعاطي مستشار وزارة العلم قائلا: «طبيعة المنازعات الجماعية لا تخضع لموعد انتهاء، قالمنازعة بتمشي نفسها، والطرفين لو حريصين على انهاء النزاع هينتهي من الخطوة الاولى، واذا صاحب العمل تعنت، ينتقل العامل إلى المرحلة الثانية وهي الاضراب وهو اصعب من أي محضر ممكن أن تحرره جهة الادارة». ورد النائب ايهاب منصور متساءلا :«ماذا لو صاحب العلم اعطى كتف للتفاوض»، ورد «عبدالعاطي :» لو طرف رفض يدخل في التفاوض، تتدخل جهة الادارة لاجباره على ذلك «. وطالب رئيس اللجنة اضافة كلمة»المفوض العمالي«للمادة بعد كلمة المنظمة النقابية العمالية»و قال «عبدالفضيل»:«اضافة العبارة لان في ارض الواقع الامر صعب لان صاحب العمل محترف ويعلم مع من يتعامل من المستوى النقابي».