الجيش السوري يستهدف منصات إطلاق مسيرات ل قسد في حلب    حسام حسن: نهدي الفوز لشعب مصر ومحمد حمدي ونقاتل لبلوغ نصف النهائي    وزير الرياضة بعد الفوز على بنين: كل مباراة في الأدوار الإقصائية لأمم إفريقيا بطولة    التقرير الطبي لضحايا حريق مصحة الإدمان ببنها: حالات اختناق وتوقف قلبي    رئيس «الوطنية للصحافة» يتابع الاستعدادات النهائية لجامعة «نيو إيجيبت».. صور    رئيس اتحاد الغرف التجارية يعتمد مشروع وثيقة التطوير الاستراتيجي 2026-2030    رئيس هيئة النيابة الإدارية يُهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني ب عيد الميلاد المجيد    تأجيل أولى جلسات محاكمة صانع المحتوى شاكر محظور بتهمة بث فيديوهات خادشة إلى 11 يناير    وزير الثقافة يلتقي صانع الناي ياسر الشافعي ويوجّه بعقد ندوة علمية لمناقشة بحثه الجديد    ارتفاع أعداد الزائرين الأجانب للمتحف القومي للحضارة بنسبة 13% خلال 2025    «هيئة الدواء» تبحث سبل توطين صناعة أدوية الأورام والمستحضرات الحيوية    وزير البترول الأسبق: لا أتوقع تغييرا كبيرا في أسعار النفط.. وفنزويلا بروفة لما يمكن أن يحدث في المنطقة    لوكمان يقود هجوم نيجيريا أمام موزمبيق في دور ال16 بأمم أفريقيا    الأهلي يزف خبرا سارا عن حمزة عبد الكريم وسط مفاوضات انتقاله إلى برشلونة    قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط يُعلن تخصيص منحتين سنويًا لدراسة الدكتوراه    نيجيريا ضد موزمبيق.. التشكيل الرسمي لمواجهة ثمن نهائي أمم أفريقيا    حملات مكثفة لصحة الإسكندرية.. إغلاق 14 منشأة طبية غير مرخصة    علاء حجاب يكتب: دخول من الباب الواسع    رومانو: برشلونة يتقدم بعرض إلى الهلال من أجل كانسيلو    مكتبة الإسكندرية تعلن جائزتها |بريطانى من أصل مصرى وفلبينى يفوزان بمليون جنيه مناصفة    محافظ القليوبية يتابع ميدانياً منظومة النظافة وإزالة الاشغالات    موجة سعادة في بورسعيد بعد نجاح أطباء مستشفى السلام في إنقاذ مريضة من توقف مفاجئ بعضلة القلب (صور)    أمن المنوفية يضبط رجلا انهى حياة أرملة والده بدمليج    الرئيس والكنيسة وزيارة كل عام    المجتمع الدولى !    مشروبات طبيعية لتحسين التركيز أثناء المذاكرة في الأسبوع الأخير قبل الامتحانات    البلاستيك ب30 جنيها، أسعار الخردة في مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين    انطلاق الثورة وبداية هجرة اليهود فى الثلاثينيات.. فلسطين 36 فيلم يروى الآلام التاريخية للفلسطينيين فى دور العرض المصرية    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 425 وظيفة بوزارة الخارجية    رئيس جامعة كفر الشيخ: العدالة والهدوء المعيار الأساسي لامتحانات الفصل الدراسي الأول    البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك الأربعاء المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد    المستشارة أمل عمار تشهد افتتاح مركز ميدوم لتنمية المهارات التراثية بمحافظة بني سويف    مفاوضات سورية إسرائيلية جديدة للعودة إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر    استئناف الإسكندرية تخفف حكم الإعدام لعاطل متهم بقتل زوجته بالسجن المشدد 15 سنة    قراء اليوم السابع: محمد الشناوى الأحق بحراسة مرمى منتخب مصر أمام بنين    45 ألف دولار راتبًا شهريًا..كواليس مفاوضات الزمالك مع ميكالي    قافلة «زاد العزة» ال109 تحمل أكثر من 148 ألف سلة غذائية من مصر إلى غزة    تعليم الفيوم ينظم تدريبا لمعلمي اللغة العربية الجدد    عاجل- موجة برد قوية تضرب البلاد غدًا.. شبورة كثيفة وتحذيرات للمزارعين والسائقين    أمم أفريقيا 2025| مدرب الجزائر يعلن عودة جوان حجام لناديه بعد الإصابة    بين الخشب والحبر.. شاهد قبطي نادر على رسالة التعليم وحفظ المعرفة    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    مايكل أوهيرلي: لا توجد أي مبادئ أو أسس قانونية لما قامت به إدارة ترامب في فنزويلا    ضبط عصابة دجل وشعوذة تستولى على أموال المواطنين بالقاهرة    260% زيادة في أسعار الكتاكيت بالسوق المحلية خلال أسبوع واحد فقط بسبب استعدادات رمضان    الرئيس السيسي يوجه بتوسيع الجيل الخامس وتوطين صناعة الاتصالات ودعم الحوسبة السحابية    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    سول: أزمة فنزويلا سيكون لها تأثير محدود على اقتصاد كوريا الجنوبية    "العمل": 7293 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في قنا    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    نصف كيلو سنويا.. زيادة صامتة تهدد وزن وصحة البالغين    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    بالصور.. العرض الخاص لفيلم «جوازة ولا جنازة» بحضور أبطاله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القوى العاملة بالنواب» تطالب بتفعيل قرارات «القومي للأجور» على الجهات الرافضة لمنح العلاوة السنوية
نشر في المصري اليوم يوم 15 - 01 - 2025

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 13 من مشروع قانون العمل الجدديد، الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3%.
وطالب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة للجهات التي لا تنفذ قرار العلاوة، قائلا: «المجلس القومي للأجور أحال الأمر كله للوزارة، في حين أن هناك بعض الشركات مش قادرة تعطي علاوة، وممكن تقفل بعد سنة مثلا، هل هناك دراسة لهذا الموضوع».
من جانبه، قال إيهاب عبدالعاطي، مستشار وزارة العمل: «بداخل المجلس القومي للأجور 3 لجان، وفي حالة وجود استثناء لإحدى المنشآت يحال الأمر للجنة لدراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور».
وطالب النائب ايهاب منصور، وكيل اللجنة بزيادة نسبة ال3 %، قائلا: إنها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد، أين حسابات التضخم والأسعار والعملة الأجنبية، يجب أن ترفع العلاوة الدورية إلى 7%، مشيرا إلى أن هناك مطالبات من الأعضاء من الحد الأدنى تقدمها الشركات، وهناك من لا يطبق العلاوة.
وتابع: «العامل يتظلم من عدم منحه الحد الأدنى والعلاوة ولا يتم الرد عليه»، متايعا: «أن التطبيق في الواقع العملي يكشف أن الحد الأدنى للاجور لم يطبق»، ليعلق المستشار القانوني للأمانة العامة للنواب بالقول: «من يحدد نسبة العلاوة لن يستطيع وضع نسبة مقطوعة حتى لا يضر بالعامل، مؤكدا أن القانون نص على إلزام المنشآت بالتنفيذ، ليرد منصور: «المجلس القومي للأجور لم نراه لمدة 6 سنوات».
وقال عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة: «نريد تفعيل قرارات القومي للأجور وأن تكون هناك آلية لذلك».
إلى ذلك وافقت اللجنة على المادة (9) التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية من المادة: «وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة»، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.
واعترض سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الاعمال على تكرار نفس البنود الواردة في القانون 125 في المادة، قائلا: إن هناك قوانين أخرى تنص على امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصعيرة وغيرها، متابعا: «نريد أن يكون هناك اتساق في التشريعات والحفاظ على حقوق العمال».
ليرد مستشار مجلس النواب قائلا: «نتحدث عن شريعة عامة لقانون العمل حتى لا يفهم أننا نسخنا القانون 125 في حالة عدم ذكر جملة مع عدم الاخلال بالامتيازات الواردة في 125».
وأفاد ممثل وزارة العدل بأن قواعد قانون العمل من النظام العام ولا يجوز مخالفتها ويسمو ويعلو فوق أي قانون اخر والنص هنا على امتيازات العمال يجعلهم ف الاولوية في حالة افلاس المنشأة، ليرد ممثل قطاع الأعمال: «اذن نضع كل الأحكام الواردة في القانون 125 من قانون العمل وتصبح شريعة واحدة».
وعلق ايهاب عبدالعاطي ممثل وزارة العلم قائلا: «كنا أمام اختيارين إما أخذ القانون 125 كله واضعه في العمل أو اشير إليه واحترمه»، ليرد ممثل قطاع الأعمال: «لو هيضيف مزايا اضافية فهذا مقبول».
وعلق مستشار مجلس النواب: «وضعها في المادة ضروري لأننا نخاطب مجتمع دولي ليس لديه دراية بالقانون 125»؟
ووافقت اللجنة على المادة 10 والتي تنص على أنه: «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
وطالب عالد عبدالفضيل، رئيس اللجنة بإضافة كلمة«أو تقسيمها»، إلى الحالات التي يتغير فيها وضع المنشأة قائلا: «لأن هناك حالات تقسيم راسي وافقي للمنشأة، وتساءل عن التصرف في حالة استغراق تصفية الشركة سنوات».
وطالب سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، بأن تتابع الجهة الإدارية الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة، متساءلا: «هل قرار وزير العمل سيكون ملزم للمحكمة»، ليعلق إيهاب عبدالعاطي، مستشار وزارة العمل بالقول: «منظم للأمر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.