رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، طلب النائب حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتنص المادة على أن «تقتضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات.. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات». وقال «خطاب» إن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص. وعلق النائب على جمعة، رئيس اللجنة الدينية، قائلًا إن «المقرر في الفقه الإسلامي أن التهم لا تورث»، واستشهد بقول الله تعالى: «ولا تزروا وازرة وزر أخرى». واضاف: «أساس الشريعة هو أولًا المسؤولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال، والمبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم «عفا الله عما سلف» وفسروها بانقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس، والنص بصياغته هو الأوثق للمادة وفقهها وشرعها». وأيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل على ما جاء في تعقيب الدكتور على جمعة. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية إنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، حتى لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم، كما استقر وأقر الدستور على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.