ترامب عن احتجاجات إيران: الناس يتدافعون كالماشية!    احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على محافظات مصر    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    الجيش الروسي يطلق صواريخ باليستية وفرط صوتية وكروز تجاه أوكرانيا    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    سر وجوده في مسجد قبل معركة عبرا ومواجهة مرتقبة مع الأسير، تفاصيل جلسة محاكمة فضل شاكر    وزير الزراعة: أسعار الدواجن أقل بكثير من العام الماضي.. ولا 8 جنيهات ولا ال 35 سعر مقبول للكتاكيت    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    إدارة ترامب تدرس دفع أموال لسكان جرينلاند لإقناعهم بالانضمام لأميركا    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    نيويورك تايمز عن ترامب: الصين وروسيا لن تستخدم منطق إدارتي وفنزويلا تهديد مختلف عن تايوان    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على انقضاء الدعوى الجنائية بموت المتهم أو بمضى المدة أو بالصلح
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 12 - 2024

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (16) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم أو بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها، بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:
مادة (16)
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها فى القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ورفض المجلس طلب النائب أحمد حمدي خطاب، بحذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أوضح نائب حزب النور، أن موت المتهم ليس سببا شرعيا لانقضاء الدعوى.
وعقب الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، قائلا: المقرر في الفقه الاسلامي الاتفاق أن التهم لا تورث، فليس هناك توريث للتهم، مستشهدا بقوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، وقوله تعالى: "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى".
وتابع جمعة: "أساس الشريعة أولا المسئولية الشخصية، فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق، فالدعوى الجنائية شخصية، فكيق بعد زوال هذا الموضوع تبقى الوراثة للتهم، أما قضية الحقوق فهذه قضية ثانية لها إجراءات أخرى، ولذلك أرى أن المادة كما هى الأوفق مع الشريعة الإسلامية".
كما عقب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل: الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة وعلى الرأي الذي قاله الدكتور على جمعة، وإذا كان لنا تعقيب سيكون في شأن الفقرة الثانية".
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "من الأمور المستقرة في القانون منذ بدايات التشريع، وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، أنه لا يصح توريث الدعوى الجنائية، بحيث تحقيق ما يعرف بالأمن القانوني، فقد استقر القانون على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم محددة التي لا تسقط بالتقادم".
وعقب أيضا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس: أفصحت مؤلفات الفقه بغزارة عن هذا الموضوع عن فكرة التقادم ومقاصد الدعوى الجنائية، وهناك حكم حديث من المحكمة الدستورية في سبتمبر 2022 قالت إن أسباب التقادم في حد ذاتها ليست من المسائل القطعية التي لا محل للاجتهاد فيها، حيث الاجتهاد الذي تقضيه مصالح العباد.
ورفض المجلس مقترحات من النواب سناء السعيد وسميرة الجزار وأحمد قورة بحذف عبارة "أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات" من نهاية الفقرة الثانية في المادة، وقالت "الجزار"، أن هذا التعديل مبرره أن ذلك يتيح الحكم على المتوفي بعقوبة وذلك يخالف مبادىء العقاب، وقال أحمد قورة، إنه يجب حذف عبارة (أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات)، لأنه بموت الإنسان لا تورث العقوبة وهذه الجرائم شخصية، فيه مساس بحقوق الورثة.
وعقب رئيس اللجنة التشريعية: فهم النواب للعقوبات المالية الواردة في هذه المادة متعلق بالجرائم الواقعة على المال العام، المقصود بالعقوبات المالية تلك المتعلقة بالمصادرة، حيث يجوز توقيعها بعد وفاة المتهم المحكوم ضده، وتتفق مع أحكام الدستور التي تحظر المصادرة إلا بحكم قضائي.
وقال وزير العدل: العقوبات المالية التي توقع على المحكوم عليه إما أن تكون عقوبة أصلية وهى غرامة تضاف إلى الجريمة الشخصية، تضاف إليه عقوبة أصلية أخرى، وقد تكون عقوبة إضافية تكميلية مثل الغرامة والمصادرة، والعقوبات التكميلية لا يمنع موت المتهم من توقيعها، فالنص الوارد في هذا المشروع هو الأدق.
وكما رفض المجلس مقترح النائبة سناء السعيد في التعديل الثاني المقدم منها، والذي طالب به أيضا النائبتان سميرة الجزار وأميرة صابر، وهو إضافة عبارة "والريع في الأحوال المنصوص عليها في القانون"، في الفقرة الثانية، بحيث يجب إضافة الريع المتحقق من المبالغ التي تم الاعتداء والاستيلاء عليها من المال العام.
وقالت النائبة سميرة الجزار: أطلب إضافة عبارة "الريع المتحقق من المال المعتدى عليه"، بأن يشمل رد المال والريع المتحقق من المال العام المعتدى عليه، وقالت النائبة أميرة صابر: أطلب نفس التعديل حيث إنه تتحقق أحيانا من الريع أموالا طائلة، يجب أن ننظر هنا لسد هذه الثغرة، والتحقق من الأموال والفوائد، بأن يرد هذا الأصل من المال والريع المتحقق منه.
وعقب رئيس اللجنة: "صياغة المادة منضبطة، وكلمة الرد للأموال تشمل المال جميعه بما فيه الريع المتحقق.
كما قال وزير العدل: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، هذا مبدأ قانوني، ونتمسك بالنص الوارد في تقرير اللجنة.
ورفض مجلس النواب مقترح النائبة أميرة أبو شقة بإضافة فقرة أخيرة للمادة عن "انقضاء الدعوى على الدعوى المدنية"، حيث أوضح رئيس المجلس أنه سبق رفض هذا المقترح، وقال وزير العدل: سبق الرد فلا تعقيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.