جامعة حلوان تستقبل وفد هيئة مكتب البورد العربي للتمريض    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة في شبرا.. صور    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى (تعرف عليها)    انتهاء رحلة ماسك في البيت الأبيض.. بدأت بفصل آلاف الموظفين وانتهت ب«خيبة أمل»    منافس الأهلي.. باتشوكا المكسيكي يعلن رحيل مدربه    رسميًا.. بايرن ميونيخ يُعلن عن أولى صفقاته الصيفية استعدادًا لمونديال الأندية 2025    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 الترم الثاني محافظة المنوفية    عرفات يتأهب لاستقبال الحجاج فى الموقف العظيم.. فيديو    بحضور سينمائيين من السودان.. عرض فيلم طنين بمركز الثقافة السينمائية    كلمات وأدعية مؤثرة تهديها لمن تحب في يوم عرفة    عاجل|انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14% وسط زيادات متتالية في اسعار السجائر    انفجار ضخم قرب مركز توزيع مساعدات في محيط نتساريم وسط غزة    أسوشيتدبرس: ترك إيلون ماسك منصبه يمثل نهاية لمرحلة مضطربة    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    انتهاء حرب غزة بعد شهرين وخروج سكانها منها، توفيق عكاشة يكشف الخطة    أول تعليق من حماس على قرار إقامة 22 مستوطنة جديدة بالضفة    السفير خالد البقلى وإلينا بانوفا يكتبان: يحرسون الأمل وسط الصراع حان الوقت لتمكين حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لمجابهة تحديات الغد    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    الأنبا تكلا يترأس القداس في احتفالات عيد الصعود بقنا    غموض موقف ناصر منسى من المشاركة مع الزمالك أمام فاركو    «متضمنش حاجة».. شوبير يفجّر مفاجأة بشأن معلول مع الأهلي    قرار مفاجئ من الأهلى تجاه معلول بعد دموعه خلال التتويج بالدوري    سعر الذهب ينخفض للمرة الثانية اليوم بمنتصف التعاملات    رئيس قطاع المتاحف: معرض "كنوز الفراعنة" سيشكل حدثا ثقافيا استثنائيا في روما    استشهاد وكيل المرور دهسًا في كمين العلمين.. والأمن يضبط السائق    صور.. رئيس الوزراء يتفقد المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك    إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    انقلاب شاحنة بطاطس يؤدى لغلق طريق تنيدة منفلوط بالوادى الجديد جزئيا    «هكر صفحة زميلته» ونشر صورًا وعبارات خادشة.. حبس موظف وتغريمه أمام المحكمة الاقتصادية    بنسبة حوادث 0.06%.. قناة السويس تؤكد كفاءتها الملاحية في لقاء مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري    بطولة كريم عبدالعزيز.. المشروع X يتربع على قمة شباك تذاكر السينما في مصر    قصور الثقافة تفتتح أولى عروض مشروع المسرح التوعوي ب «لعنة إلسا» (صور)    هنا شيحة تتألق بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور لها    إعلام إسرائيلى: نتنياهو وجه بالاستعداد لضرب إيران رغم تحذيرات ترامب    ندب الدكتورة مروى ياسين مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    الرئيس السيسي يهنئ نظيره الكرواتي بذكرى يوم الدولة    الدوخة المفاجئة بعد الاستيقاظ.. ما أسبابها ومتي تكون خطيرة؟    التأمين الصحى الشامل بالأقصر يعقد ملتقى تثقيفيا لأهالى مدينة أرمنت.. صور    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    ما حكم اقتناء بعض الناس للكلب لأسباب نفسية؟.. خالد الجندي يوضح    بإطلالة كاجوال.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها    المطربة أروى تعلن موعد عزاء والدتها في دبي    توجيهات عاجلة من الري بشأن المخالفات على ترعتي الحمام والنصر    كوكوريا: دوري المؤتمر إنجاز مستحق.. وإيسكو استعاد شبابه    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    انتهاء تفويج الحج البري من ميناء نويبع بإجمالي 7701 حاجًا و180 باصًا    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تشارك بدورة المجلس التنفيذى ل"ألكسو" بتونس    ياسر ريان: بيراميدز ساعد الأهلي على التتويج بالدوري.. ولاعبو الأحمر تحرروا بعد رحيل كولر    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    وكيل تعليم المنوفية ل"أهل مصر": إلغاء امتحان من يتجاوز ضد الملاحظ بالقول أو الفعل بالشهادة الإعدادية    زيلينسكي يدعو لزيادة الضغط على روسيا لإنهاء حربها ضد أوكرانيا    هل أبلغه بالرحيل؟.. عماد النحاس يفجر مفاجأة بشأن حديثه مع معلول    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على انقضاء الدعوى الجنائية بموت المتهم أو بمضى المدة أو بالصلح
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 12 - 2024

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (16) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم أو بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها، بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:
مادة (16)
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها فى القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ورفض المجلس طلب النائب أحمد حمدي خطاب، بحذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أوضح نائب حزب النور، أن موت المتهم ليس سببا شرعيا لانقضاء الدعوى.
وعقب الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، قائلا: المقرر في الفقه الاسلامي الاتفاق أن التهم لا تورث، فليس هناك توريث للتهم، مستشهدا بقوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، وقوله تعالى: "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى".
وتابع جمعة: "أساس الشريعة أولا المسئولية الشخصية، فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق، فالدعوى الجنائية شخصية، فكيق بعد زوال هذا الموضوع تبقى الوراثة للتهم، أما قضية الحقوق فهذه قضية ثانية لها إجراءات أخرى، ولذلك أرى أن المادة كما هى الأوفق مع الشريعة الإسلامية".
كما عقب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل: الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة وعلى الرأي الذي قاله الدكتور على جمعة، وإذا كان لنا تعقيب سيكون في شأن الفقرة الثانية".
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "من الأمور المستقرة في القانون منذ بدايات التشريع، وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، أنه لا يصح توريث الدعوى الجنائية، بحيث تحقيق ما يعرف بالأمن القانوني، فقد استقر القانون على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم محددة التي لا تسقط بالتقادم".
وعقب أيضا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس: أفصحت مؤلفات الفقه بغزارة عن هذا الموضوع عن فكرة التقادم ومقاصد الدعوى الجنائية، وهناك حكم حديث من المحكمة الدستورية في سبتمبر 2022 قالت إن أسباب التقادم في حد ذاتها ليست من المسائل القطعية التي لا محل للاجتهاد فيها، حيث الاجتهاد الذي تقضيه مصالح العباد.
ورفض المجلس مقترحات من النواب سناء السعيد وسميرة الجزار وأحمد قورة بحذف عبارة "أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات" من نهاية الفقرة الثانية في المادة، وقالت "الجزار"، أن هذا التعديل مبرره أن ذلك يتيح الحكم على المتوفي بعقوبة وذلك يخالف مبادىء العقاب، وقال أحمد قورة، إنه يجب حذف عبارة (أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات)، لأنه بموت الإنسان لا تورث العقوبة وهذه الجرائم شخصية، فيه مساس بحقوق الورثة.
وعقب رئيس اللجنة التشريعية: فهم النواب للعقوبات المالية الواردة في هذه المادة متعلق بالجرائم الواقعة على المال العام، المقصود بالعقوبات المالية تلك المتعلقة بالمصادرة، حيث يجوز توقيعها بعد وفاة المتهم المحكوم ضده، وتتفق مع أحكام الدستور التي تحظر المصادرة إلا بحكم قضائي.
وقال وزير العدل: العقوبات المالية التي توقع على المحكوم عليه إما أن تكون عقوبة أصلية وهى غرامة تضاف إلى الجريمة الشخصية، تضاف إليه عقوبة أصلية أخرى، وقد تكون عقوبة إضافية تكميلية مثل الغرامة والمصادرة، والعقوبات التكميلية لا يمنع موت المتهم من توقيعها، فالنص الوارد في هذا المشروع هو الأدق.
وكما رفض المجلس مقترح النائبة سناء السعيد في التعديل الثاني المقدم منها، والذي طالب به أيضا النائبتان سميرة الجزار وأميرة صابر، وهو إضافة عبارة "والريع في الأحوال المنصوص عليها في القانون"، في الفقرة الثانية، بحيث يجب إضافة الريع المتحقق من المبالغ التي تم الاعتداء والاستيلاء عليها من المال العام.
وقالت النائبة سميرة الجزار: أطلب إضافة عبارة "الريع المتحقق من المال المعتدى عليه"، بأن يشمل رد المال والريع المتحقق من المال العام المعتدى عليه، وقالت النائبة أميرة صابر: أطلب نفس التعديل حيث إنه تتحقق أحيانا من الريع أموالا طائلة، يجب أن ننظر هنا لسد هذه الثغرة، والتحقق من الأموال والفوائد، بأن يرد هذا الأصل من المال والريع المتحقق منه.
وعقب رئيس اللجنة: "صياغة المادة منضبطة، وكلمة الرد للأموال تشمل المال جميعه بما فيه الريع المتحقق.
كما قال وزير العدل: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، هذا مبدأ قانوني، ونتمسك بالنص الوارد في تقرير اللجنة.
ورفض مجلس النواب مقترح النائبة أميرة أبو شقة بإضافة فقرة أخيرة للمادة عن "انقضاء الدعوى على الدعوى المدنية"، حيث أوضح رئيس المجلس أنه سبق رفض هذا المقترح، وقال وزير العدل: سبق الرد فلا تعقيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.