أوقفت محكمة بني سويف التأديبية بمجلس الدولة اليوم السبت، أخصائي صحافة بمديرية التربية والتعليم ب بنى سويف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الاجر خلال مدة الوقف، وأرجعت المحكمة السبب لقيامه بتمزيق دفتر الحضور والانصراف بمدرسة الشهيد نور الدين عبدالعزيز الثانوية، كما تعدى بالالفاظ التي تعف المحكمة عن ذكرها لمسؤول دفتر الحضور والانصراف بسبب (التقفيل ) عليه في يوم سابق عليه لعدم حضوره المحكمة: الأخصائى مزق دفتر حضور وانصراف المدرسة الثانوية وكشفت المحكمة أن الأخصائى المحال مزق دفتر الحضور والانصراف الخاص بمدرسة الشهيد نور الدين عبدالعزيز الثانوية العسكرية ب بني سويف حال ندبه لأعمال الامتحانات، بعد سماع أقوال مدير مدرسة الشهيد نور الدين عبدالعزيز الثانوية ومعلم رياضيات بمدرسة الشهيد نور الدين عبدالعزيز الثانوية ب بني سويف واقوال المعلمة بمدرسة الشهيد نور الدين عبدالعزيز الثانوية ببني سويف بالتحقيقات. أقوال مدير المدرسة ومعلم الرياضيات وتابعت المحكمة: «حيث أفادوا: بأنه قام بتمزيق الدفتر الخاص بالحضور والانصراف بمدرسة الشهيد نور الدين عبدالعزيز الثانوية عندما علم بأنه تم التقفيل عليه في اليوم السابق وذلك أثناء ندبه للإشراف على أعمال الامتحانات بالمدرسة وقد تأيد ليقين المحكمة ثبوت الواقعة قبل المُحال من الإطلاع على الأوراق ومحضر إثبات الحالة المحرر من مدير المدرسة يوم 22 مايو 2023 وباعتراف المحال ذاته بأنه قام بالإمساك بالدفتر وجذبه من مسؤول الدفتر مما ترتب عليه تمزيق بعض الصفحات دون قصد من قبله لتلك النتيجة بل كان يرغب في الإطلاع على الدفتر فقط ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة في حقه ثبوتًا كافيًا استناداً لما ورد بالأوراق وما حوته التحقيقات من شهادة الشهود». تعدى بألفاظ تعف المحكمة عن ذكرها على مسؤول الدفتر أكدت المحكمة أنه قام بالتعدي بالألفاظ الغير لائقة لمسئول دفتر الحضور والانصراف بالمدرسة وعلى إدارة المدرسة، فإنها ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً وفقا لما جاء بأقوال مدير مدرسة الشهيد نور الدين عبدالعزيز الثانوية وقيامه بسبب إدارة المدرسة والتلفظ بألفاظ غير لائقة قبل مدحت ماهر مسؤول الدفتر بالمدرسة تعف المحكمة عن ذكرها. ارتكب ذنبا إداريا يستوجب مجازاته تأديبيا وأوضحت المحكمة أنها تطمئن إلى تحقيقات النيابة الإدارية وشهادة شهود الاثبات، وأنها أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقيناً على ارتكاب المحال المخالفات المنسوبة إليه، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبا تأديبياً يستوجب العقاب والمساءلة ويتضح جلياً للمحكمة ثبوت هذه المخالفة في حق المحال على وجه القطع واليقين مما ينطوي على الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة، والتي توجب عليه احترام زملائه ورؤسائه في العمل وتوقيرهم وعدم التطاول عليهم أو امتهانهم أو تحقيرهم أو الخروج على المألوف في التعامل مع الرؤساء والزملاء احتراماً وتقديراً للوظيفة العامة ولا يصح أن يصدر من مثله. وتابعت: «فضلا عن أن ما أتاه المحال ينم- بما لا يدع مجالاً للشك فيه – عن الاستهانة بالوظيفة ذاتها، وبما تفرضه الوظيفة من احترام على القائمين بها، وذلك بأن يسود الاحترام المتبادل فيما بينهم سواء فيما يتعلق بعلاقات العمل أو غيرها على نحو يضفى على الوظيفة العامة هيبتها واحترامها وذلك بحسبانها مظهراً من مظاهر السلطة العامة، والإخلال بهذا الاحترام إنما ينتقص من هذه الوظيفة، ومن قدر القائمين عليها، الأمر الذي يشكل في حقه ذنباً إدارياً يستوجب مجازاته تأديبياً».