أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 21-5-2024 محليا وعالميا    صحيفة عبرية: نتنياهو إلى قفص الاتهام بعد قيادة إسرائيل لأكبر كارثة في تاريخها    «القاهرة الإخبارية»: حزب الله أعلن رفضه التفاوض قبل وقف العدوان على غزة    رسميًا.. الزمالك يعلن إصابة أحمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي    ساوثجيت يكشف سبب استبعاد راشفورد وهندرسون من قائمة إنجلترا في يورو 2024    تقارير: ماتيب قريب من البقاء في الدوري الإنجليزي    المنتخب المغربية: لاعب بركان منقذ عماد نبيل ضمن اهتمامات الزمالك    مبروك للناجحين..نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 بالاسم ورقم الجلوس كل المحافظات    موعد عيد الاضحى 2024 اجازة العيد الكبير لموظفين القطاع العام والخاص    خالد الجندي: أهل القرآن قوة ناعمة مصرية غزت العالم    تحية وتهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك لعام 2024    خالد الجندي: حافظ القرآن يشفع لوالديه ودعاؤه مستجاب    يوم الشاي العالمي.. حقائق مذهلة عن المشروب الأكثر شعبية في التاريخ    رئيس مكتبة الإسكندرية: الرئيس السيسي يلعب دورا كبيرا لتحقيق السلم بالمنطقة    رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية    سامح شكرى لوزيرة خارجية هولندا: نرفض بشكل قاطع سياسات تهجير الفلسطينيين    موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    لست وحدك يا موتا.. تقرير: يوفنتوس يستهدف التعاقد مع كالافيوري    البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 3.7 تريليون جنيه في 5 عطاءات للسوق المفتوحة (تفاصيل)    الهيئة الوطنية للإعلام تعتمد 12 صوتا جديدا من القراء بإذاعة القرآن الكريم    محافظة أسوان تستعد لإطلاق حملة التوعية "اعرف حقك" للأمان الإلكترونى    جنايات المنصورة تحيل أوراق أب ونجليه للمفتى لقتلهم شخصا بسبب خلافات الجيرة    دعاء اشتداد الحر عن النبي.. اغتنمه في هذه الموجة الحارة    "السرفيس" أزمة تبحث عن حل ببني سويف.. سيارات دون ترخيص يقودها أطفال وبلطجية    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية رشوة وزارة الري ل25 يونيو المقبل    العثور على جثة طفل في ترعة بقنا    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    أبو علي يتسلم تصميم قميص المصري الجديد من بوما    خليفة ميسي يقترب من الدوري السعودي    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    جهاد الدينارى تشارك فى المحور الفكرى "مبدعات تحت القصف" بمهرجان إيزيس    كيت بلانشيت.. أسترالية بقلب فلسطينى    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    برلمانية تطالب بوقف تراخيص تشغيل شركات النقل الذكي لحين التزامها بالضوابط    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة    أمين الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية ليست واجبة    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محكمة بورسعيد تقضي بالسجن 5 سنوات مع النفاذ على قاتل 3 شباب وسيدة    رئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات عمل الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي    «الرعاية الصحية» تدشن برنامجا تدريبيا بالمستشفيات حول الإصابات الجماعية    أفضل نظام غذائى للأطفال فى موجة الحر.. أطعمة ممنوعة    الجامعة العربية والحصاد المر!    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    وزير التعليم: مدارس IPS الدولية حازت على ثقة المجتمع المصري    حفل تأبين الدكتور أحمد فتحي سرور بحضور أسرته.. 21 صورة تكشف التفاصيل    «القومي للمرأة» يوضح حق المرأة في «الكد والسعاية»: تعويض عادل وتقدير شرعي    «ختامها مسك».. طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون مشاكل أو تسريبات    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    عمر العرجون: أحمد حمدي أفضل لاعب في الزمالك.. وأندية مصرية كبرى فاوضتني    مساعد وزير الخارجية الإماراتي: مصر المكون الرئيسي الذي يحفظ أمن المنطقة العربية    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقدم تعديلات جديدة لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار تستهدف الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية
نشر في المصري اليوم يوم 02 - 12 - 2022

أدرج مجلس النواب على جدول أعماله، الأحد، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون، التى أعدتها لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والتى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إنه منها بموجب نصى المادتين (27)، (28) من الدستور، واللتين تهدفان إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة، واعتبار أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية هى مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، حيث تلتزم الدولة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وبناء عليه فقد تضمنت السياسة الاقتصادية العامة للدولة عدداً من البرامج والسياسات التى تهدف إلى تحقيق التنمية لمختلف القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة، وذلك من خلال تهيئة مناخ الاستثمار وإيجاد البيئة المناسبة له.
وأضافت المذكرة: كما تبنت الحكومة المصرية برنامجاً لإعادة هيكلة الاقتصاد يعتمد فى الأساس على التحول من نظام الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحرة، وتطلب ذلك إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية، وإنشاء عدة أجهزة رقابية متخصصة، من أهمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويتطلب هذا التحول الاقتصادى تطبيق سياسة واضحة للمنافسة للتأكد من التزام الأشخاص العاملة فى السوق بالقواعد وضوابط السوق الحرة، ويعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، إحدى الركائز الأساسية التى يستند عليها اقتصاد السوق الحرة القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية.
وتابعت المذكرة الإيضاحية للقانون أن التطبيق العملى لقانون حماية المنافسة الحالى كشف عن ضرورة مراجعة بعض أحكامه لتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى ممارسة اختصاصاته، ولتحقيق الهدف المنشود من إصداره على نحو يدفع آليات السوق كى تعمل بكفاءة بما يحقق مصالح المستهلكين والصناع والتجار على حد سواء.
ويستهدف مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع فى الأسواق المختلفة، لاسيما أن مصر تُعد الدولة الوحيدة فى المنطقة، ومن بين الدول القليلة فى العالم التى يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.
كما يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التى تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل، وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيها مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويستهدف مشروع القانون أيضا تعزيز المنافسة فى الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائى.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.
ويدعم القانون الرقابة على التركزات الاقتصادية التى من شأنها أن تحدث تأثيراً فى السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.
وورد مشروع القانون فى 3 مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصوص المواد أرقام: (11 بند 1)، (11 بند 2)،(18)، (20 الفقرة الأولى) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وجاء استبدال المادة (11 بند 2،1) لإضافة التركزات الاقتصادية والرقابة عليها إلى اختصاص الجهاز بتلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات شأنها شأن جميع الأفعال الضارة بالمنافسة الواردة بالقانون.
وجاء استبدال المادة (18) لاستثناء الرسم الذى يُحصله جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عند تلقى الإخطارات المتعلقة بالتركزات الاقتصادية من الرسم الوارد فى المادة (18)، وذلك لأن مبلغ الرسم المحدد بعشرة آلاف جنيه لا يتناسب مع ما يبذله الجهاز من جهد فى عملية فحص الإخطارات، وإجراء تحليلات اقتصادية وقانونية متعمقة.
وجاء استبدال المادة (20 الفقرة الأولى) لإضافة المخالفات المتعلقة بالرقابة على التركزات الاقتصادية إلى الإجراءات الإدارية التى يجوز للجهاز اتخاذها حال ثبوتها، شأنها شأن جميع الأفعال والممارسات المخالفة الواردة بالقانون.
فيما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 مواد وبنود جديدة ذكرت بيان الحدود المالية لسقف وجوب إخطار الجهاز للتركز الاقتصادى للحصول على الموافقة المسبقة، وهى قيمة العملية أو حجم الأعمال أو الأصول المجمعة للأشخاص الداخلة فى العملية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وألزمت الأشخاص المعنية بإخطار جهاز حماية المنافسة بأى تركز اقتصادى يستوفى الشروط الموضحة فى المادة 19 مكرر قبل تنفيذه، وحظرت تنفيذ التركز الاقتصادى قبل الحصول على موافقة من الجهاز.
وحظرت التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل أو تسهيل ارتكاب أى من المخالفات الواردة بالقانون.
وأناطت تلك المواد لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فحص ملفات الإخطار فى مرحلة الفحص الأولى، إذ راعى مشروع القانون سرعة الفصل فى الإخطارات من خلال إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية.
وتضمنت عمليات الفحص فى المرحلة الثانية، حيث يستمر الجهاز فى فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل من تاريخ صدور قرار الإحالة، ويجوز مدها خمسة عشر يوم عمل فى حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص المعنية.
كما تضمنت إقرار العقوبات على مخالفة الأحكام الخاصة بالرقابة على التركزات الاقتصادية، وهى عقوبات مالية تتماشى مع الفلسفة العقابية للقانون.
من جانبها أجرت اللجنة البرلمانية المشتركة عدة تعديلات على المشروع المرسل من الحكومة، من بينها إيضاح دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى فحص البلاغات وتلقى الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة فى مشروع القانون.
وتحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التى يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعاً للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التى لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التى يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.
واستحدثت اللجنة بندا لوضع تعريف واضح للمقصود ب «التدابير السلوكية» التى يحق للجهاز أن يفرضها، وذلك للحد من الآثار الضارة بالمنافسة لعمليات التركز الاقتصادى، ومنعاً لأى لبس فى تفسير المقصود بتلك التدابير عند تطبيق القانون.
كما استحدثت اللجنة مادة لتوضيح الوضع القانونى للتركزات الاقتصادية التى تتم فى أى من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يلتزم الأشخاص المعنيون بالتركز بإخطار الهيئة سالفة الذكر، وتلتزم هذه الهيئة باستطلاع رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.