عاجل- وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ ظهر اليوم    بعد إنطلاق ألبومها الأول.. مي فاروق تتصدر تريند جوجل    بكام الطن اليوم؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض الخميس 9-10-2025 في أسواق الشرقية    عاجل- الذهب يحقق قفزة تاريخية جديدة.. إليك آخر الأسعار اليوم في مصر    الأشواط الإضافية تحسم تأهل فرنسا والنرويج فى كأس العالم للشباب.. فيديو    حالة الطقس اليوم الخميس 9 اكتوبر2025 فى محافظة المنيا    أسعار السمك والمأكولات البحرية بأسواق الإسكندرية اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    أضرار المشروبات الغازية على الكبد.. دراسة تكشف المخاطر الصحية    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    مساعد وزير الخارجية الإيراني السابق مهدي شريعتمدار ل«المصري اليوم»: الضغط الأمريكي المتزايد لفرض التطبيع أداة لتفكيك المنطقة (الحلقة 44)    حاكم مقاطعة فولجوجراد: الدفاعات الجوية تصد هجوما أوكرانيا مكثفا بالمسيرات    هشام حنفي: ياس سوروب مدرب مميز وإضافة كبيرة للنادي الأهلي    عاجل - "اختبار للتكتيك وتعزيز للانسجام" اليوم الخميس.. مصر X المغرب في ودية قبل كأس العرب 2025 - 2026    مشوار الفراعنة إلى المونديال.. خطوات ثابتة قادت مصر للتأهل التاريخي إلى كأس العالم 2026    وزيرة التخطيط تصل بروكسل للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي    بعد ارتفاع الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الخميس 9-10-2025    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الخميس 9102025    يعرض قريبًا.. «لينك» ضغطة زر تقلب حياة موظف على المعاش    عروض وأمسيات وورش تشكيلية بالخارجة والفرافرة وموط ضمن احتفالات الثقافة بذكرى النصر    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الخميس 9102025    عاجل- ترامب: قد أزور مصر يوم الأحد.. ومفاوضات اتفاق غزة "بالغة القرب"    "قبل نهاية الاسبوع" غدوة حلوة.. اصنعي أجمل صينية فراخ بالبطاطس لعائلتك    وزير الرياضة يعلن إجراء تغييرات في الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب    30 دقيقة تأخرًا في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 أكتوبر 2025    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    بالطريق الحر.. تصادم دراجتين ناريتين مع نقل أودى بممرض وإصابة آخرين    المعاينة تكشف ملابسات حريق مخزن قطع غيار سيارات بالحرفيين    البطريرك أفرام الثاني يشارك في مؤتمر بإربيل حول "سوريا: بحثًا عن الوحدة في ظلّ التشرذم"    7 آلاف محضر بشأن «تراخيص عمل الأجانب» خلال 27 يومًا    ممنوع الضرب.. قرار حاسم حول حظر استخدام العصا أو الخرطوم في المدارس ومحاسبة المسؤولين    البابا تواضروس الثاني: المسيح هو الراعي الأمين الذي يقودنا إلى الطمأنينة والأبدية    نائب محافظ القاهرة يستقبل وفدًا كنسيًا من شبرا لبحث سبل التعاون وتعزيز التلاحم الوطني    8 شهداء في غزة خلال الساعات ال24 الماضية جراء الغارات الإسرائيلية    شيخ الأزهر يؤدي واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم    مقتل شاب على يد شقيقه الأصغر بسبب خلاف على الميراث في الشرقية    انهيار محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن الرقابة على الدردشة دون التوصل إلى اتفاق    وكيل صحة الفيوم تُتابع أداء المستشفيات في اجتماع إشرافي موسع| صور    كُتبت فيها ساعة الصفر.. حكاية «كراسة حنان» التي احتوت على خطة حرب أكتوبر    مصادر بالبترول تنفى زيادة أسعار البنزين والسولار صباح الخميس.. إنفوجراف    وزير الرياضة بعد تأهل مصر لكأس العالم: «سيكون هناك تكريم ل محمد صلاح ولاعبي الفراعنة»    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    مصطفى قمر: مبروك لمصر رفعتوا راسنا يا رجالة مستنيين بقى تشرفونا فى كأس العالم    حساب فيفا يحتفى بصعود الفراعنة للمونديال: مصر البهية تُطِل على كأس العالم    « احتفالًا بالتأهل للمونديال».. سعد سمير يطالب بفتح استاد القاهرة مجانًا في مباراة مصر أمام غينيا بيساو    رسمياً.. مواصفات الورقة الامتحانية ل مادة العلوم المتكاملة شهر أكتوبر 2025 للثانوية العامة    إصابة رئيس مباحث شبين القناطر.. ومصرع عنصرين إجراميين في مطاردة أمنية بالقليوبية    رسمياً.. منهج العلوم في امتحانات شهر أكتوبر 2025 للمرحلة الابتدائية (مواصفات الورقة الامتحانية الكاملة)    نجوم الفن يحتفلون بتأهل مصر إلى كأس العالم.. يسرا ل اليوم السابع: بعد تأهل المنتخب وفوز العنانى الفرحة فرحتين.. نادية الجندي: يا رب كتر أفراحنا.. حمادة هلال: والله وعملوها الرجالة لسة عايشة ومتفائل للمنتخب    منها منتجات الألبان.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة (تفاقم الألم)    أسهل طريقة لعمل البليلة في ساعة.. شرط النقع    السيسي يُعبّر عن خوفه من الثورة والتغيير .. وناشطون: فات الأوان يا عميل    مدير حملة العناني ل بوابة أخبار اليوم: دعم الرئيس ساهم في الإنجاز التاريخي لمصر    استشاري نفسي: نسبة الطلاق بين الأزواج في مراحل متقدمة من العمر    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    نقيب المحامين: الرئيس أعاد المادة 105 لزيادة ضمانات حقوق المواطن    مواقيت الصلاة فى الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبة القصوى مليون جنيه.. «البرلمان» يوافق على تشريع جديد بشأن التركزات الاقتصادية
نشر في صوت الأمة يوم 18 - 02 - 2021

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك من حيث المبدأ، وبدأت فى مناقشة مواد مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقريرا بشأنه وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون فقد صدر القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان ممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصرى ورفع قدراته التنافسية.

وفى ضوء تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة فقد كان لازما أن يتم تعديل القانون لبسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات بكافة أشكالها سواء كانت محلية أو أجنبية فى مختلف القطاعات من خلال الحد من السيطرة، وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تعد الدولة الوحيدة فى المنطقة ومن بين الدول القليلة بالعالم التى يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن التركزات الاقتصادية ، من أهم العمليات التى تؤثر على هيكل السوق وقد ينتج عنها تعزيز المنافسة فى الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائى، إلا أ نها قد تؤدى فى بعض الحالات إلى إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل، وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وبالأخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة والتى يكون من شأنها زيادة القدرات الإنتاجية فى مصر؛ ويحد من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدخول والمنافسة فى السوق، ويضر برفاهية المستهلكين من خلال رفع أسعار المنتجات النهائية وتدهور جودتها والحد من الابتكار والتطوير أو من خلال تسهيل التنسيق والتواطؤ بين الكيانات العاملة بالسوق، لذلك يهدف أى نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية إلى وضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.

وأكدت الحكومة أن التعديل المقترح لا يهدف إلى الرقابة على جميع التركزات الاقتصادية، وإنما تم حصر الرقابة على التركزات التى من شأنها أن تحدث تأثيرا فى السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشيا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.

وقد ورد مشروع القانون فى 3 مواد بخلاف مادة النشر، وجاء استبدال المادة (11 بند 1) لإضافة التركزات الاقتصادية إلى اختصاص الجهاز بتلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات شأنها شأن كافة الأفعال الضارة بالمنافسة الواردة بالقانون، وجاء استبدال المادة (11 بند 2) لإضافة الرقابة على التركزات الاقتصادية من ضمن اختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية۔

وجاء استبدال المادة (18) لاستثناء الرسم الذى يحصله جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عند تلقى الإخطارات المتعلقة بالتركزات الاقتصادية من الرسم الوارد فى المادة (18) من القانون رقم 3 لسنة 2005 وذلك لأن مبلغ الرسم المحدد ب10 آلاف جنيها لا يتناسب مع ما يؤديه الجهاز فى عملية فحص الإخطارات من جهد، وإجراء تحليلات اقتصادية وقانونية متعمقة، فضلا عن أن مبلغ الرسم المقترح يتناسب مع حجم العمليات التى يقوم الجهاز بفحصها ومع ما تتقاضاه أجهزة المنافسة فى الدول الأخرى نظير أعمال الفحص، حيث حددها النص الجديد بواقع ربع فى الألف من قيمة العملية أو من رقم الأعمال أو قيمة الأصول للسنة المالية التى تسبق الإخطار أيهم أعلى، على ألا تتجاوز قيمة هذا الرسم مليون جنيه مصرى.

وجاء استبدال المادة (20 الفقرة الأولى) لإضافة المخالفات المتعلقة بالرقابة على التركزات الاقتصادية إلى الإجراءات الإدارية التى يجوز للجهاز اتخاذها حال ثبوتها، شأنها شأن كافة الأفعال والممارسات المخالفة الواردة بالقانون.

فيما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مواد وبنود جديدة، وجاءت إضافة بند جديد (بند ز) للمادة (2) للنص على تعريف التركز الاقتصادى بحيث يشمل كل تغيير في التحكم أو التأثير المادى فى شخص أو عدة أشخاص، والذى يكون ناتجا عن اندماج شخص أو أكثر فى شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التى كانت مستقلة سابقا، وانقضاء شخصيتها القانونية أو أى من أجزائها أو استحواذ شخص أو أكثر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على التحكم أو التأثير المادى فى شخص آخر أو جزء منه أو إنشاء مشروع مشترك أواستحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم، بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم.

ولا يعد تركزا اقتصاديا استحواذ أى من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية فى أحد الأشخاص بغرض إعادة بيعها فى غضون عام من تاريخ الاستحواذ أو حدوث اندماج أو استحواذ بين شركات تابعة لنفس الشخص۔

وجاءت إضافة بند جديد (بند ح) للمادة (2) للنص على تعريف التحكم على أنه قدرة الشخص أو الأشخاص المتحكمة فى ممارسة تأثير فعال، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق توجيه القرارات الاقتصادية لشخص أو أشخاص آخرين؛ إما استنادا إلى الأغلبية فى حقوق التصويت أو إلى قدرة الشخص المتحكم على الحيلولة دون اتخاذ قرارات اقتصادية خاصة بالشخص أو بالأشخاص الآخرين، أو أية طريقة أخرى، ويشمل هذا التعريف كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيا كانت نسبتها، بشرط أن يؤدى إلى التحكم الفعلى فى الإدارة أو فى اتخاذ القرارات.

وجاءت إضافة بند جديد (بند ط) للمادة (2) للنص على تعريف التأثير المادى على أنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على سياسة شخص آخر، بما فى ذلك قراراته الاستراتيجية أو أهدافه التجارية.

وتضمنت المادة (19 مكرر) الحدود المالية التى يجب أن تتوافر لكى يقع على الأشخاص المعنية واجب إخطار الجهاز بالتركز الاقتصادى للحصول على الموافقة المسبقة، وهي قيمة العملية أو حجم الأعمال أو الأصول المجمعة للأشخاص الداخلة فى العملية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وتهدف تلك الحدود إلى رصد العمليات التى يتمتع أطرافها بحجم أعمال أو حجم أصول كبير فى السوق المصرية أو خارجها وتؤثر على السوق المصرية، والتى يكون من شأن اندماجهم التأثير فى السوق، لذلك فإن هذه الحدود غير ثابتة وقد تتغير من سنة إلى أخرى حسب الأوضاع الاقتصادية الأمر الذى كان من شأنه منح مجلس الإدارة الحق فى مراجعتها للتأكد من توافقها وملائمتها للظروف الاقتصادية المتغيرة.

وقد أجازت المادة المقترحة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على سبيل الاستثناء فحص التركز الاقتصادى الذى يقع تحت الحدود المالية وذلك بضمانات وشروط مشددة تتمثل فى ألا يبدأ الفحص إلا بموافقة مجلس الإدارة، ووجود قرائن تشير إلى إمكانية الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وأن يكون خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادى، فضلا عن أنها قد قيدت سلطات مجلس الإدارة فى حال ثبوت المخالفة بفرض تدابير سلوكية فقط، كما أن دور الجهاز بفحص أثر التركز الاقتصادى فى كافة الأنشطة الاقتصادية على حرية المنافسة داخل جمهورية مصر العربية لا يتعارض مع دور أية أجهزة أو هيئات أو مؤسسات أو منظمات أو غيرها داخل مصر أو خارجها يكون هناك التزام على الأشخاص المعنية بإخطارها أو الحصول على موافقتها.

وألزمت المادة (19 مكرر أ) الأشخاص المعنية بإخطار جهاز حماية المنافسة بأى تركز اقتصادى يستوفى الشروط الموضحة فى المادة 19 مكرر قبل تنفيذه، وحظرت تنفيذ التركز الاقتصادى قبل الحصول على موافقة من الجهاز.

وحظرت المادة (19 مكرر ب) التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل أو تسهيل ارتكاب أى من المخالفات الواردة بالقانون، وخروجا على هذا الأصل أجازت المادة للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادى إذا كان يتعلق بأشخاص متعثرة ستخرج من السوق ما لم يتم تنفيذ التركز الاقتصادى، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادى سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.

وأناطت المادة (19 مكرر ج) بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فحص ملفات الإخطار فى مرحلة الفحص الأولى؛ إذ راعى مشروع القانون سرعة الفصل فى الإخطارات من خلال إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية، لذا فقد نص على أن تخضع جميع الإخطارات للفحص فى المرحلة الأولى التى يكون الفحص فيها سريعا خلال 30 يوم عمل من تاريخ إيداع ملف الإخطار كاملا، بمعنى أن يكون مرفقا به كافة المستندات المطلوبة، ويجوز مدها 15 يوم عمل فى حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص المعنية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

وأناطت بمجلس الإدارة إصدار قرار بتشكيل لجان بت مكونة من 3 أعضاء من مجلس إدارة الجهاز، تتولى إصدار أى من القرارات الآتية: عدم اختصاص الجهاز، أو حفظ الطلب، أو الموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الإحالة لمرحلة الفحص الثانية إذا تبين وجود شبهة الحد من المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وإذا انقضت المدة المحددة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادى.

ونصت المادة (19 مكرر د) على الفحص فى المرحلة الثانية إذ يستمر الجهاز فى فحص ملف الإخطار خلال 60 يوم عمل من تاريخ صدور قرار الإحالة، ويجوز مدها 15 يوم عمل فى حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص المعنية، ويصدر مجلس إدارة الجهاز أى من القرارات الآتية: حفظ الطلب، أو الموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، وإذا انقضت المدة المحددة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادى.

وتضمنت المادة (22 مكرر ج) العقوبات على مخالفة الأحكام الخاصة بالرقابة على التركزات الاقتصادية، وهى عقوبات مالية تتماشى مع الفلسفة العقابية للقانون، حيث نصت على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 1% ولا تجاوز 10% من إجمالى رقم الأعمال السنوى أةو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادى أيهما أعلى، طبقا لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص، وفى حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 30 مليون جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه، كل من أخل بواجب الإخطار طبقا للمادتين 19 مكرر، و19 مكرر (أ)، أو خالف قرار الموافقة المشروطة طبقا لأى من المادتين 19 مكرر (ج) الفقرة الثالثة، و19 مكرر (د) الفقرة الثانية، أو خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادى طبقا للمادة 19 مكرر (د) الفقرة الثانية، أو حصل على قرار موافقة طبقا لأى من المادتين 19 مكرر (ج) الفقرة الثالثة و19 مكرر (د) الفقرة الثانية بناءً على تقديم بيانات أو معلومات او مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.