تقدم 341 مرشحا على النظام الفردي في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح بانتخابات مجلس النواب    هيئة الدواء تتابع تنفيذ خطة سحب الأدوية منتهية الصلاحية لضبط السوق الدوائية    وزير جيش الاحتلال: أوعزت للجيش الرد بقوة على أي تهديد في غزة    منتخب المغرب ينتظر إنجازا عالميا حال الفوز على البحرين والكونغو    نقابة المحامين تثمن الجهود المصرية والقطرية في وقف العدوان على غزة    هناء الشوربجي تكشف حقيقة خلافها مع محمد هنيدي: "مفيش مشاكل.. وأفتقد الونس"    نائب وزير الصحة يمثل مصر في الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة بعمّان    تأثير اللولب على العلاقة الزوجية وطرق التغلب على ذلك    وزير التنمية النرويجي يلاطف الأطفال الفلسطينيين خلال زيارته لمستشفى العريش العام    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    وزير خارجية لبنان يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز مسيل للدموع وسط الخليل بعد إجبار المحلات على الإغلاق    طائرة النواب الأتراك المحتجزين بإسرائيل تقلع إلى أذربيجان    إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على مسجد وطريق رئيسي بالشرقية    الجزائر تقترب من حسم التأهل إلى كأس العالم 2026 بمواجهة الصومال    ياسين محمد: فخور وسعيد بذهبية بطولة العالم للسباحة بالزعانف    جلسة منتظرة بين مسؤولي الزمالك وفيريرا ..تعرف على الأسباب    هدوء بلجان تلقي طلبات الترشح للنواب بالشرقية    أوبو A6 Pro 5G.. أداء خارق وتقنيات متطورة بسعر يناسب الجميع!    محافظ كفر الشيخ: تجربة مصر في زراعة الأرز نموذج يُحتذى إفريقيا    سمير عمر: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخى يفتح الباب أمام غد يسوده العدل والسلام    المركز القومي للسينما يشارك نقابة الصحفيين في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر    «الجمهور ممكن يحب الشخصية».. سليم الترك يكشف عن تفاصيل دوره في لينك    ندوة إرشادية للنهوض بالثروة الحيوانية بالزقازيق    إعلان عمان: ندين ما خلفه الاحتلال من أزمة صحية كارثية بقطاع غزة    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    هل أمم أفريقيا 2025 نهاية مشوار حسام حسن مع منتخب مصر؟ رد حاسم من هاني أبوريدة    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    رومانو: برشلونة يجدد عقد دي يونج    سحب فيلم المشروع x من دور العرض السينمائي.. لهذا السبب    عزيز الشافعي: شكرا لكل من ساهم في وقف هذه الحرب الظالمة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 9 اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    «المصري اليوم» تُحلل خارطة المقبولين في كلية الشرطة خلال خمس سنوات    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بعد معاينة الطب الشرعي.. جهات التحقيق تصرح بدفن طفل فرشوط بقنا    حبس المتهمين بقتل بلوجر المطرية    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    انتخابات النواب: 73 مرشحًا في الجيزة بينهم 5 سيدات مستقلات حتى الآن    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    زيلينسكى يتهم روسيا بمحاولة زرع الفوضى فى أوكرانيا بقصف منشآت الطاقة    صبحي: لسنا راضين عما حدث بمونديال الشباب وسيتم تغيير الجهاز الفني    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    9 أكتوبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية    هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. دار الإفتاء تجيب    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستهل مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية 2025» ببروكسل بلقاء مديرة الشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة الحكومة.. تعرف على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
نشر في الفجر يوم 25 - 11 - 2020

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الذى عقد، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتضمنت التعديلات التى وافقت عليها الحكومة، إضافة تعريف للتركز الاقتصادى، وبيان الحالات التى لا تعتبر تركزا اقتصاديا، وحالات حظر التركز الاقتصادى، وغيرها.
فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز التعديلات التى وافق مجلس الوزراء على إجرائها على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية:
تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
- نصت التعديلات على إضافة تعريف للتركز الاقتصادى، يقضى بأنه "كل تغيير فى التحكم أو التأثير المادى فى شخص أو أشخاص عدة، والذى يكون ناتجا عن اندماج شخص أو أكثر فى شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التى كانت مستقلة سابقا، وانقضاء شخصيتها القانونية، أو أى من أجزائها، أو يكون التركز الاقتصادى ناتجا عن استحواذ شخص أو أكثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير المادى فى شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية، أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردى أو جماعى، كما يمكن أن يكون التركز الاقتصادى ناتجا عن طريق إنشاء مشروع مشترك، أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم، بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم".
- ونصت التعديلات أيضا على بيان الحالات التى لا تعتبر تركزا اقتصاديًا، كما أشارت إلى تعريف كل من التحكم والتأثير المادى، إذ إن التركز الاقتصادى يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وذلك وفق عدد من المحددات.
- ووفقا للتعديلات يحظر التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أى من المخالفات الواردة بالقانون.
- أجازت التعديلات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التصريح بإجراء التركز الاقتصادى إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادى سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة وذلك حال توافر الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
اللائحة التنفيذية
وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، 45 مادة، وردت فى 7 أبواب هى:
الباب الأول: مختص بالأحكام العامة والتعاريف.
الباب الثانى: يتناول الاتفاقات والتعاقدات بين أشخاص متنافسة.
الباب الثالث: ينظم الاتفاق أو التعاقد بين شخص وأى من مورديه أو من عملائه.
الباب الرابع: يخص إساءة استخدام السيطرة على سوق معينة.
الباب الخامس: خاص بالمرافق العامة والمنتجات الأساسية.
الباب السادس: يختص بتنظيم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الباب السابع: يتناول عمليات تقديم التبليغات وإجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات وتلقى الإخطارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.