الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافى ب27 مسجدًا على مستوى الجمهورية    الانتخابات المنسية    القضاء الإداري يصدر أحكاماً في طعون انتخابات مجلس الشورى (تفاصيل)    سعر السبيط والجمبرى والأسماك بالأسواق اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالHسواق اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الثلاثاء 15 يوليو 2025    قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في جنين    مستوطنون يحرقون مخزن سيارات «شرق رام الله» بالضفة الغربية    الاحتلال يقتحم ضواحي طولكرم ويعتدي على مواطنين ويعتقل أحدهم    «جنة كرة القدم».. أول تعليق من محمد شريف بعد عودته ل الأهلي    رسميًا.. غزل المحلة يضم لاعب منتخب تنزانيا للشباب    نجم الزمالك السابق: تمنيت المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية    «مش هيسافر مع الأهلي وهتحصل مشكلة».. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن وسام أبوعلي    مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارة بمصرف في الغربية    السيطرة على حريق في مخلفات غزل ونسيج بالغربية    «الطقس× أسبوع».. نشاط الرياح على بعض الشواطئ وأمطار رعدية متفاوتة الشدة بالمحافظات    «من حقك تعرف».. ما إجراءات استخراج وثيقة الطلاق بعد الانفصال؟    4 أبراج «بيبصوا لنُص الكوباية المليان».. متفائلون دائمًا يحولّون الأزمات لمواقف مضحكة    مين فين؟    رغبة كبيرة في الانعزال.. توقعات برج الحمل اليوم 15 يوليو    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    المنقلبون على أعقابهم!    لتجنب انخفاض الكفاءة والعفن.. طريقة تنظيف الغسالة في 4 خطوات بسيطة    علاج شعبي ونبات رسمي لولاية أمريكية.. التين الشوكي فاكهة ذات 12 فائدة    بمكونات موجودة في المنزل.. 5 طرق طبيعية للقضاء على ألم الأسنان    روبيو: أولوية ترامب إنهاء النزاع في أوكرانيا وعدم امتلاك إيران للأسلحة النووية    الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ثلاثة جنود في معارك شمال قطاع غزة    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    ضحية واقعة "شهاب سائق التوك توك": وثّقت الحادثة للتقويم لا للتشهير.. والداخلية تحركت فورًا    "الإفريقي للتنمية" يقدم منحة بقيمة 62 مليون دولار لاستعادة الخدمات الأساسية في السودان    مصر العاشر عالمًا في تحسن الأداء السياحي بالربع الأول من 2025    أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في قنا    أحمد وفيق: المسرح ليس صعبًا على من بدأ به حياته الفنية    غزل المحلة يضم الظهير التنزاني رحيم شوماري    لأول مرة.. 6 محطات عالمية في الموسم الجديد لسباق زايد الخيري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    فيريرا يشرح للاعبي الزمالك خطة الإعداد للموسم الجديد    اليونيسف تنعى 7 أطفال قُتلوا أثناء انتظارهم للحصول على الماء في غزة    فاينانشيال تايمز تنصح المستثمرين الأمريكيين بتوخي الحذر من التراخي في تطبيق التعريفات الجمركية    "الوطنية للانتخابات" تطلق "دليلك الانتخابي" عبر الموقع الرسمي وتطبيق الهيئة    بالزيادة الجديدة، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو اليوم    حمادة المصري: الأهلي لا يملك البديل المناسب لوسام أبو علي    أحمد زاهر يشيد بديو "الذوق العالي" لتامر حسني ومحمد منير: حاجة عظمة    سينتيا خليفة تدخل المستشفى بسبب تسمم غذائي خلال إجازتها في لبنان    رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة    الداخلية تلقى القبض على شخصين تعديا على 3 سيدات بالضرب بالدقهلية.    نتيجة الثانوية العامة الأسبوع الأخير من يوليو    «الأزهر العالمي للفتوى» يعلن خارطة فقهية للتعامل مع نوازل الزواج والطلاق    كوادر بشعار «أنا مسئول» |«الوطنية للتدريب» تطلق مبادرات تمكين المرأة والشباب    مجازر إسرائيلية جديدة بغزة.. 24 شهيدا فى قصف منازل حى الزرقا وتل الهوى    رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر حركة تغييرات محكمة النقض    هيئة الإسعاف عن دخول أول إسعاف بحري الخدمة بالإسكندرية: نقلة جديدة تخدم قطاع السياحة    محافظ المنيا يعلن غدا انطلاق حملة «100 يوم صحة» لتقديم الخدمات الصحية في القرى الأكثر احتياجًا    كيفية تطهر ووضوء مريض القسطرة؟.. عضو مركز الأزهرتجيب    رايات خضراء وصفراء على شواطئ الإسكندرية مع تزايد إقبال المصطافين هربا من الحر    محمود فوزى: الصحافة البرلمانية شريك رئيسي في دعم الشفافية وتعزيز الحوار الديمقراطي    خالد الجندي: محبة الله أساس الإيمان وسر السعادة في المساجد    السعيد حويلة.. قصة 45 سنة حداد ماكينات ري الأراضي الزراعية بكفر الشيخ: بحبها من صغري ومعنديش شغلانة غيرها (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة الحكومة.. تعرف على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
نشر في الفجر يوم 25 - 11 - 2020

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الذى عقد، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتضمنت التعديلات التى وافقت عليها الحكومة، إضافة تعريف للتركز الاقتصادى، وبيان الحالات التى لا تعتبر تركزا اقتصاديا، وحالات حظر التركز الاقتصادى، وغيرها.
فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز التعديلات التى وافق مجلس الوزراء على إجرائها على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية:
تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
- نصت التعديلات على إضافة تعريف للتركز الاقتصادى، يقضى بأنه "كل تغيير فى التحكم أو التأثير المادى فى شخص أو أشخاص عدة، والذى يكون ناتجا عن اندماج شخص أو أكثر فى شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التى كانت مستقلة سابقا، وانقضاء شخصيتها القانونية، أو أى من أجزائها، أو يكون التركز الاقتصادى ناتجا عن استحواذ شخص أو أكثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير المادى فى شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية، أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردى أو جماعى، كما يمكن أن يكون التركز الاقتصادى ناتجا عن طريق إنشاء مشروع مشترك، أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم، بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم".
- ونصت التعديلات أيضا على بيان الحالات التى لا تعتبر تركزا اقتصاديًا، كما أشارت إلى تعريف كل من التحكم والتأثير المادى، إذ إن التركز الاقتصادى يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وذلك وفق عدد من المحددات.
- ووفقا للتعديلات يحظر التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أى من المخالفات الواردة بالقانون.
- أجازت التعديلات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التصريح بإجراء التركز الاقتصادى إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادى سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة وذلك حال توافر الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
اللائحة التنفيذية
وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، 45 مادة، وردت فى 7 أبواب هى:
الباب الأول: مختص بالأحكام العامة والتعاريف.
الباب الثانى: يتناول الاتفاقات والتعاقدات بين أشخاص متنافسة.
الباب الثالث: ينظم الاتفاق أو التعاقد بين شخص وأى من مورديه أو من عملائه.
الباب الرابع: يخص إساءة استخدام السيطرة على سوق معينة.
الباب الخامس: خاص بالمرافق العامة والمنتجات الأساسية.
الباب السادس: يختص بتنظيم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الباب السابع: يتناول عمليات تقديم التبليغات وإجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات وتلقى الإخطارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.