حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    مندوب إيران لدى الأمم المتحدة ل جوتيريش: نرفض القرصنة الأمريكية على سفننا ومن حقنا مواجهتها    الملك تشارلز يفاجئ ترامب: لولا وجودنا لربما كنتم تتحدثون الفرنسية (فيديو)    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط يضغطان على سوق الأسهم الأمريكية    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    وزير الخزانة الأمريكي: استهدفنا البنية التحتية المصرفية الموازية لإيران وعطلنا عشرات المليارات من الدولارات    تفاصيل حادث سير الإعلامية بسمة وهبة على محور 26 يوليو    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    تحذير عاجل من ظاهرة جوية تبدأ بعد ساعة وتستمر حتى الصباح    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    الخلوة الرقمية: وعي القيم وحماية الشباب في عالم الإنترنت    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    ضبط 3200 عبوة شيكولاتة وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية و4800 قطعة صابون بدون تواريخ إنتاج بالغربية    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    عادل عقل: الحكم والVAR يحرما باريس من ركلة جزاء أمام البارين    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    واشنطن توجه اتهامات لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق بزعم تهديده حياة ترامب    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الدولة تمتلك أرصدة مطمئنة من السلع الاستراتيجية    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصل للحبس .. تشديد عقوبة الابتزاز الالكتروني في مشروع تعديل قانون العقوبات

تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ويتضمن مشروع القانون المادتين (326) و(327) من قانون العقوبات، وإضافة مادة أخرى إلى قانون العقوبات، وتنص (المادة الأولى) على أن يستبدل بنصي المادتين (326) و(327) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وقال قورة في بيان له أنه تقدم بتعديل على المادة 326 التي تنص على أن كل من حصل بطريق التهديد على إعطائه مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه. ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن، مادة 327 تنص على أن كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان التهديد باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد أو مخدشة بالشرف أو الاعتبار أو ماسة بسمعة العائلات، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأي وسيلة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (235 مكرراً):
كل تحريض أياً كانت وسيلته يعقبه انتحار أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح، وهي المواد الآتية: المادة (10): الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
المادة (51): الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
المادة (54): الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس،.....
المادة (57): للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.
المادة (59): الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
المادة (60): لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة (67): حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.
المادة (71): يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
المادة (93): تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة. الباب الرابع سيادة القانون.
المادة (99): كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
وأشارت المذكرة الايضاحية للقانون إلى أن التطور التكنولوجي الهائل في مجال تقنية المعلومات والتوسع الكبير في استخدام وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت الدولية، كشف عن الكثير من أنماط السلوك التي باتت تهدد حقوق الآخرين وحرياتهم؛ فاستغل بعض الخارجين عن القانون وسائل التواصل والاتصال في تنفيذ بعض المشروعات والمخططات الإجرامية .
وأضافت أنه نظراً لخطورة الأمر، فقد من الواجب على المشرع أن يعيد النظر في سياسته التشريعية الجنائية في شأن جرائم التهديد والابتزاز والتي شملتها نصوص قانون العقوبات بالنص عليها في المادتين (326) و(327) وهما المادتين اللتين لم يصبهما أي تعديل منذ صدور قانون العقوبات سنة 1937. إضافة إلى أهمية إعادة النظر في السياسة الجنائية للمشرع المصري من خلال استحداث نص تشريعي جديد لمواجهة السلوك الإجرامي المتمثل في التحريض على الانتحار والتحريض عليه وخلق فكرته في أذهان البشر، ولعل هذا هو ما لفت انتباه مقدم الاقتراح وحدا به إلى أن يتقدم بمقترحه لتعديل نص المادتين المشار إليهما واقتراح إضافة نص جديد إلى قانون العقوبات لتجريم التحريض على الانتحار.
وأكدت على أن اقتراح تشديد العقوبة المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات لجريمة الحصول بطريق التهديد على إعطاء مبلغ من النقود أو أي شئ آخر، لتكون السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه. بدلاً من عقوبة الحبس، كما جرى اقتراح تشديد العقوبة على جريمة الشروع في هذه الجريمة لتكون السجن بدلاً من الحبس مدة لا تزيد على سنتين. ومن هذا المنطلق فإن المقترح يخرج بجريمة الحصول بطريق التهديد على مبلغ مالي أو أي شئ آخر والشروع فيها، من عداد الجنح إلى عداد الجنايات، وما ذلك إلا للخطورة الإجرامية الكامنة في نفوس الجناة من مرتكبي هذه الجريمة، سيما بعد التطور الحاصل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والذي صاحبه تطوراً في السلوك الإجرامي والأدوات التي يعتمد عليها الجناة في إنفاذ مشروعاتهم الإجرامية، وهو ما يتعين معه أن يطرح أمرهم على محكمة الجنايات التي تتولى الفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبونها، وهو كذلك ما بات يضع التزاماً على عاتق النيابة العامة للقيام بتحقيق مثل هذه الجرائم واتخاذ كافة ما تقتضيه هذه الدعوى من إجراءات لاستجلاء حقيقتها، وذلك انطلاقاً من أهمية المصالح المشمولة بالحماية الجنائية.
وأضافت أنه تم إعادة النظر في المادة (327) من قانون العقوبات المؤثمة لجريمة التهديد الكتابي أو الشفاهي عن طريق الغير؛ فجرى اقتراح تشديد العقوبات على جريمة التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر، لتكون عقوبتها السجن المشدد بدلاً من السجن.
وتابعت أن اقتراح إضافة ظرفين مشددين للعقوبة المقررة لهذه الجريمة، وهذين الظرفين المشددين أحدهما متعلق بوسيلة السلوك الإجرامي وهو استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، والآخر متعلق بالمصلحة محل الاعتداء وذلك في الحالة التي يكون موضوع التهديد إفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد أو مخدشة بالشرف أو الاعتبار أو ماسة بسمعة العائلات.
وأوضحت المذكرة أن اقتراح تشديد العقوبة لتكون السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه، بدلاً من عقوبة السجن، ومرجع التشديد أمران: الأول: لخطورة استخدام تكنولوجيا المعلومات استخداماً ضاراً بحياة وحريات الآخرين واستسهال بعض الخارجين عن القانون استخدام هذه التقنيات في الاعتداء على حرمات الأشخاص مستغلين ما توفره لهم هذه التقنيات من إمكانيات الاختفاء عن العيون، وهو ما يجعلهم أكثر إقداماً لارتكاب الجرائم، وبالتالي في تشديد العقوبة على ارتكاب الجريمة عبر هذه الوسيلة ما يحقق الردع في صورتيه العام والخاص. الأمر الثاني: لجسامة الضرر الذي ينال كرامة الأشخاص وأعراضهم وشرفهم واعتبارهم من السلوك الإجرامي المنصب على التهديد، وهو ما يجعلهم أكثر انصياعاً لرغبات وإرادة الجناة، ويشل مقاومتهم، ويجعلهم أكثر استجابة للابتزاز، وهو ما يكشف كذلك عن خطورة الفاعلين الذين يلجأون إلى التهديد بمثل هذه الأمور، مما يستوجب أن تكون العقوبة أشد وأنكى لتحقق مفهوم الردع العام والخاص كذلك.
وجرى اقتراح تشديد العقوبة على جريمة التهديد المجرد وهو التهديد غير المصحوب بطلب أو بتكليف بأمر، لتكون السجن بدلاً من الحبس، واختيار عقوبة السجن جاء انطلاقاً من عدة اعتبارات، أهمها أن التهديد غير المصحوب بطلب أو تكليف بأمر أياً كان موضوعه ستكون عقوبته السجن، وهو الأمر الذي يعطي سلطة للقاضي الجنائي في تفريد العقوبة أو النزول بها درجة أو درجتين حسبما يتراءى له من ظروف وملابسات الواقعة ومدى جسامة الاعتداءات التي نالت المصالح المشمولة بالحماية الجنائية المقررة.
وجرى اقتراح تشديد عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة، سواء أكان بالكتابة بأي وسيلة أم شفهياً بواسطة شخص آخر لتكون الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلاً من الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
ثانياًً: بالنسبة للمقترح بإضافة نص المادة (235 مكرراً) إلى قانون العقوبات:
جاء الاقتراح بتجريم سلوك التحريض على الانتحار انطلاقاً من خلو التشريع المصري من مثل هذا التجريم، وهو ما يعتبر نقصاً تشريعياً يعتري سياسة المشرع المصري.
ومن هذا المنطلق فقد رأى مقدم المقترح أهمية أن يساير المشرع المصري التشريعات المقارنة بسد النقص التشريعي الذي يعتري التقنين العقابي بإضافة مادة جديدة إلى مواد الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ( القتل والجرح والضرب) تتضمن تجريماً لكل سلوك يرتكب بأي وسيلة من شأنه التحريض أو خلق فكرة الانتحار في ذهن الشخص متى أعقبه انتحار أو محاولة انتحار، ورصد الاقتراح عقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لمن يرتكب هذا الفعل.
وجرى اقتراح تشديد العقوبة على جريمة التحريض في الأحوال التي يرتكب فيها بإحدى الطرق الطرق المبينة بالمادة (171) وهي طرق العلانية والنشر، أياً كانت وسيلة النشر، لتكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
ولا يخفى ما لهذه الإضافة التشريعية من أهمية سيما في الوقت الراهن الذي باتت فيه وسائل الإبداع والتكنولوجيا ووسائل الإعلام وغيرها من طرق الدعاية والفن تستخدم استخداماً ضاراً بحياة البشر، بتحريضهم على إنهاء حياتهم، وقد استيقظ المجتمع المصري على كثير من الحوادث من هذا النوع سيما التي وقعت على الأحداث من مستخدمي الألعاب الأليكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي التي أضحت تمثل مدخلاً رئيسياً للجنوح والانحراف السلوكي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.