وزير العمل يعلن استمرار التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"    تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات الأربعاء 28 مايو    أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28-5-2025 في محافظة الفيوم    ارتفاع كبير للأسهم الأمريكية بعد إعلان ترامب تأجيل الرسوم الجديدة على الاتحاد الأوروبي    زيلينسكي يتعهد بزيادة إنتاج الأسلحة الأوكرانية    قمة تجمع دول آسيان مع مجلس التعاون الخليجي والصين    في ثالث محاولة فاشلة، سبيس إكس تفقد صاروخها العملاق "ستارشيب" بعد 30 دقيقة من إطلاقه (فيديو)    الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا يعزز هدفنا بهزيمة داعش    بتعزيزات عسكرية ومداهمات.. إسرائيل تقتحم مخيم بلاطة بالضفة الغربية    الليلة، تشيلسي يواجه ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    وداعا للأسماء اللامعة والبراقة، بدء تطبيق "قواعد جديدة" لتسمية المواليد في اليابان    إصابة عامل بطلق ناري عن طريق الخطأ بسوهاج    ريا أبي راشد تكشف سبب اهتمام مصوري مهرجان كان ب نجوى كرم وتجاهل إليسا    إيلون ماسك: الهبوط على المريخ هو الهدف الأول ل"سبيس إكس"    رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2025 في بني سويف فور ظهورها    رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025 برقم الجلوس فور ظهورها في بورسعيد    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 28 مايو    طن الحديد تجاوز ال39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 28-5-2025    الفاصوليا ب 70.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية الأربعاء 28 مايو 2025    مستقبل رونالدو بين حلم العودة و«مزاملة» ميسي.. والأهلي لمواصلة الرحلة    عضو مجلس أمناء جامعة MSA: أحمد الدجوي قبل وساطتي للصلح وتمنى إنهاء الخلافات    بعد هبوطه في 7 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 28-5-2025    منع ابنه من الغش.. ولي أمر يعتدي على معلم داخل مدرسة بالفيوم    موعد وصول أليو ديانج إلى القاهرة للانضمام إلى الأهلي    صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي    المطبخ المركزي العالمي: إسرائيل لم توفر مسارا آمنا لوصول الإمدادات لنا    أبطال فيلم "ريستارت" يحتفلون بعرضه في السعودية، شاهد ماذا فعل تامر حسني    موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    وجبة كفتة السبب.. تفاصيل إصابة 4 سيدات بتسمم غذائي بالعمرانية    كواليس حريق مخزن فراشة بكرداسة    السودانى: العراق الجديد لا يقبل أن يكون تابعا لأحد    موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    أحمد الكاس: نحاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للشباب    ظافر العابدين يتحدث عن تعاونه مع طارق العريان وعمرو يوسف للمرة الثانية بعد 17 سنة (فيديو)    إدارة الأزمات ب «الجبهة»: التحديات التي تواجه الدولة تتطلب حلولاً مبتكرة    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    «لو الأهلي كان اتأجل».. نجم الإسماعيلي السابق ينتقد عدم تأجيل مباراة بيراميدز بالدوري    سلاف فواخرجي تعلن مشاركة فيلم «سلمى» في مهرجان روتردام للفيلم العربي    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    مدرب مالي: ديانج يمكنه الانضمام ل الأهلي عقب مواجهة الكونغو    ولاء صلاح الدين: "المرأة تقود" خطوة جادة نحو تمكين المرأة في المحافظات    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    وكيل صحة سوهاج يبحث تزويد مستشفى طهطا العام بجهاز رنين مغناطيسى جديد    «الرعاية الصحية»: التشغيل الرسمي للتأمين الشامل بأسوان في يوليو 2025    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    الاحتراق النفسي.. مؤشرات أن شغلك يستنزفك نفسيًا وصحيًا    لا علاج لها.. ما مرض ال «Popcorn Lung» وما علاقته بال «Vape»    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    سلمى الشماع: تكريمي كان "مظاهرة حب" و"زووم" له مكانه خاصة بالنسبة لي    حدث بالفن | وفاة والدة مخرج وتامر عاشور يخضع لعملية جراحية وبيان من زينة    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع    السعودية تعلن غدا أول أيام شهر ذي الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائبة منال ماهر تتقدم ب"تشريع" لتغليظ عقوبة الإتجار بالبشر
نشر في الوطن يوم 08 - 12 - 2016

تقدمت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان، باقتراح برغبه بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، وذلك بتشديد العقوبات وصولاً للإعدام في بعض الحالات.
وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان، إنها تقدمت بالتعديل بهدف تغليظ العقوبات الواردة في القانون لتتناسب مع الجرم وآثارة السلبية على أمن وسلامة المجتمع.
وشمل التعديل الجديد تشديد عقوبة من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر، لتكون الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مليون جنية، بدلاً من السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية، لينص التعديل الجديد على: "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تجاوز مائتي ألف جنية أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر".
كما شمل تعديل المادة السادسة من القانون الحالي في جميع فقراتها، لتستبدل عبارة "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة" لتصبح "يعاقب بالإعدام شنقاً" :
وتنص المادة المقترحة : يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالإعدام شنقا والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الاتية:
إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
2- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذي الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو أرتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
3- إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مُكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجي الشفاء منه.
6- إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة. وغلطت النائبة في مقترحاتها العقوبات بالمواد من (7) إلي (10) العقوبة الواردة فيها، من "السجن" إلي "السجن المشدد"، لتنص المواد المقترحة علي :
مادة (7) عاقب بالسجن المشدد كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر علي الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (8) : يُعاقب بالسجن المشدد كل من أخفي أحد الجناة أوالأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفي أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. و يجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفي الجناة زوجاً أو أحد أصوله أو فروعه.
مادة (9) : يُعاقب بالسجن المشدد كل من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد بما يُعرضه للخطر، أويصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به او الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
مادة (10) : يُعاقب بالسجن المشدد كل من حرض بأية وسيلة علي ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب علي التحريض أثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.