تعرف على كيفية ضبط ساعتك على الوقيت الصيفي    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الذهب اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بالصاغة    التحالف يتصدى لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون    هل يبيع الزمالك زيزو لحل أزمة إيقاف القيد؟.. عضو الأبيض يكشف التفاصيل    مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 25- 4- 2024 في جميع البطولات    حالة الطقس غدًا.. أمطار رعدية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة    تغير مفاجئ في حالة الطقس.. «الأرصاد» توضح سبب انخفاض درجات الحرارة    رحلة عطاء فنية| الاحتفاء بالفنان الراحل أشرف عبد الغفور بالمسرح القومي    فريد زهران: «رقمنة» دار الكتب الحل الجذري لاستيعاب زيادة عدد الناشرين    وفاء وايتن عامر في حفل زفاف ابنة بدرية طلبة    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر: تخصصنا يحافظ على الشخص في وضعه الطبيعي    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    بعد نوى البلح.. توجهات أمريكية لإنتاج القهوة من بذور الجوافة    كرة السلة، ترتيب مجموعة الأهلي في تصفيات ال bal 4    عماد النحاس يكشف توقعه لمباراة الأهلي ومازيمبي    منسق مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد: الحملة امتدت لمحافظات أخرى بعد نجاحها..فيديو    تجربة بكين .. تعبئة السوق بالسيارات الكهربائية الرخيصة وإنهاء الاستيراد    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة    "مربوط بحبل في جنش المروحة".. عامل ينهي حياته في منطقة أوسيم    محافظ شمال سيناء: منظومة الطرق في الشيخ زويد تشهد طفرة حقيقية    الاحتلال يعتقل فلسطينيًا من بيت فوريك ويقتحم بيت دجن    الهلال الأحمر يوضح خطوات استقبال طائرات المساعدات لغزة - فيديو    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    يسرا اللوزي تكشف كواليس تصوير مسلسل "صلة رحم"|فيديو    الهلال الأحمر: تم الحفاظ على الميزانية الخاصة للطائرات التى تقل المساعدات لغزة    كيف أعرف من يحسدني؟.. الحاسد له 3 علامات وعليه 5 عقوبات دنيوية    دعاء في جوف الليل: اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سواء السبيل    توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة    محافظ شمال سيناء: الانتهاء من صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بنسبة 85%    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    ثلاثة منتجات توابل مستوردة من الهند تسبب السرطان.. ما القصة؟    وزيرة التضامن: المدارس المجتمعية تمثل فرصة ثانية لاستكمال التعليم    لبنان.. طيران إسرائيل الحربي يشن غارتين على بلدة مارون الرأس    ما موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟.. وزيرة الهجرة تجيب    الآن.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بعد آخر انخفاض    ميدو: لاعبو الزمالك تسببوا في أزمة لمجلس الإدارة.. والجماهير لن ترحمهم    وزير الرياضة يتفقد استعدادات مصر لاستضافة بطولة الجودو الأفريقية    خبر في الجول – الأهلي يتقدم بشكوى ضد لاعب الاتحاد السكندري لاحتساب دوري 2003 لصالحه    رئيس تحرير «أكتوبر»: الإعلام أحد الأسلحة الهامة في الحروب    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    أخبار الفن|طلاق الفنان أحمد جمال من زوجته سارة قمر.. وشريف منير يروّج ل«السرب».. وهذه الصور الأولى من زفاف ابنة بدرية طلبة    مصير مجهول ينتظر "مؤتمر المصالحة الليبية" ..تحشيد عسكري روسي وسيف الإسلام مرشحا للقبائل !    مراقبون: فيديو الأسير "هرش بولين" ينقل الشارع الصهيوني لحالة الغليان    «زى النهارده».. عيد تحرير سيناء 25 إبريل 1982    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    تأجيل بيع محطتي سيمنز .. البنوك الألمانية" أو أزمة الغاز الطبيعي وراء وقف الصفقة ؟    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    «زي النهارده».. بداية الحرب الأمريكية الإسبانية 25 إبريل 1898    الصحة تفحص مليون و413 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى    مدير تعليم القاهرة: مراعاة مواعيد الامتحانات طبقا للتوقيت الصيفي    صور.. الطرق الصوفية تحتفل برجبية السيد البدوي بطنطا    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    تجديد اعتماد كلية الدراسات الإسلامية والعربية ب«أزهر الاسكندرية»    10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحقيق في اتهام سائق «توك توك» بالتحرش بفتاة في المعصرة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 01 - 08 - 2021

بدأت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في اتهام سائق مركبة بخارية «توك توك» بالتحرش بفتاة بأحد شوارع دائرة قسم شرطة المعصرة.
طلبت النيابة تحريات المباحث كما قررت استدعاء شهود العيان، لسماع أقوالهم في الواقعة، بعد ان تبلغ من غرفة عمليات النجدة لقسم شرطة المعصرة، بقيام الأهالي بالقبض على متحرش، وبانتقال رئيس الدورية لمكان البلاغ تم التقابل مع الفتاة والمشكو فى حقه، وبسؤال الفتاة قررت بأنها استقلت التوك توك بالطريق العام، وفوجئت بسائق التوك توك يقوم بالإمساك بها من أماكن حساسة ويحاول اغتصابها.
تم اصطحاب المتهم لديوان القسم وتحرر المحضر اللازم، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة اليه، وقرر أنها تتهمه بهذا لوجود خلافات سابقة مع شقيقها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ونشرت «بوابة أخبار اليوم» تقريرها والذي حمل عنوان : «التحرش» و«هتك العرض» و«الاتجار بالبشر».. عقوبات رادعة للمعتدين على حرمة الأجساد، جاء فيه:
لكل جسد حرمة، والأديان والشرائع السماوية والقوانين حرمت انتهاك تلك الأجساد ولو بالكلمة، ومع انتشار مثل هذا الجرائم في المجتمع، جاء القانون ليصدر عقوباته الرادعة على هؤلاء، ومع حيرة المواطنين في التفريق بين تلك الجرائم ومعرفة أنواعها والعقوبات الصادرة في القانون بشأن كل منها.
تنشر «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير الفروق بين جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب والاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية والعقوبات الصادرة بحق كل جريمة لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه اتيان مثل هذه الأفعال التي حرمتها الأديان قبل تجريم العدالة..
«التحرش»
نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
«هتك العرض»
المادة 268 من قانون العقوبات جرمت هتك العرض، وعقوبته في صورته البسيطة السجن المشدد من 3 ل15 سنة، وإذا توافر أحد من الظرفين المشددين، وهم أن يكون الجاني متولي الرقابة، أو الضحية أقل من 18 سنة العقوبة تكون السجن من 7 ل 15 سنة، وفي حالة توافرهما معا تصل العقوبة إلى المؤبد، لافتًا إلى أن الشروع في هتك العرض له نفس عقوبة ارتكاب الفعل، ولا يوجد في القانون المصري ما يسمى بالتحرش، بينما يندرج تحت جريمة الفعل الفاضح، وفقًا للمادتين 269، و269 مكرر، وعقوبته الحبس 3 سنوات، موضحًا أن جريمتي هتك العرض والفعل الفاضح لا يقترنا معًا، وفي حالة ارتكاب الجاني للجريمتين يعاقب بالأشد جسامة فيهما وهي هتك العرض.
«الاغتصاب»
يفترض توافر ركنين لتمام هذه الجريمة هما: مواقعة الأنثى بغير رضاها، والقصد الجنائي
الركن المادي: مواقعة الأنثى بغير رضاها، ويتحلل هذا الركن إلى عنصرين؛ هما: المواقعة، وعدم الرضاء.
المواقعة
يعرّف قانون العقوبات المصري المواقعة بأنها الاتصال الجنسي الطبيعي التام بين الرجل والمرأة، فلا تعد أية أفعال غير ذلك من قبيل المواقعة، بل تعد هتك عرض أو شروع في اغتصاب، حسب القصد الجنائي للمتهم، ولا يهم ما إذا كان الفاعل قد حقق النشوة الجنسية، أو لم يتمكن من ذلك لأن العبرة تكون بوقوع الاتصال الجنسي من عدمه، ويشترط في المواقعة أن تتم بالصورة الطبيعية.
لابد من وقوع المواقعة دون رضاء المرأة حتى تتم جريمة الاغتصاب.ويكون عدم الرضاء إما باللجوء إلى الإكراه معها، أو بالغش والخداع، أو بانتهاز فرصة فقد المجني عليها لشعورها.
الركن المعنوي: القصد الجنائي
كي تقع جريمة الاغتصاب، لابد أن تتجه إرادة الجاني إلى مواقعة المجني عليها دون رضاها، مع علمه بذلك لأن جريمة الاغتصاب من الجرائم العمدية التي يجب لقيامها أن يتوافر القصد الجنائي فيها ويتوافر القصد الجنائي حتى مع حُسن الدافع
العقوبة الأصلية:
يعاقَب على اغتصاب الإناث في مصر بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين أي من 3 إلى 15 سنة.
العقوبة المشددة:
نص قانون العقوبات المصري على بعض الظروف التي تشدد من عقاب الجريمة لتجعلها السجن المؤبد أي 25 سنة، وهذه الظروف هي:
أن يكون الجاني من أصول المجني عليها: أي أن يكون ممن تناسلت المجني عليها منهم وهم: الأب والجد، على أن يكون التناسل حقيقيًا فلا يدخل ضمن هؤلاء الأب بالتبني.
و أن يكون الجاني من المتولّين تربية المجني عليها أو ملاحظتها: وهم كل من يتولى الإشراف على المجني عليها وتهذيبها. ويستوي أن يكون ذلك بحكم القانون مثل: المدرس في المدرسة، أو الولي، أو الوصي أو القيّم، مع أن يكون ذلك بحكم الاتفاق كالمدرس الخصوصي، مع أن يكون ذلك بحكم الواقع كزوج الأم، أو زوج الأخت، أو العم، أو الأخ الأكبر.
وأن يكون الجاني ممن له سلطة على المجني عليها: بمعنى أن تكون للجاني سلطة السيطرة على تصرفات المجني عليها، ويمكن أن تكون هذه السلطة قانونية مثل: سلطة رب العمل على عاملاته، أو سلطة المخدوم على خادماته، كما يمكن أن تكون فعلية لا تستند على أساس قانوني مثل: سلطة أحد أقارب المجني عليها إذا لم يكن من المتولين تربيتها، أو سلطة الجاني على فتيات يسخّرهن للتسول لحسابه.
«الاتجار بالبشر»
نص قانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر على أن:
يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:
1) إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
2) إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
3) إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
4) إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5) إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
6) إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
7) إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
يُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر علي الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها ، أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجاً أو أحد أصوله أو فروعه.
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
مع مراعاة حكم المادة (4) من قانون العقوبات ، تسري أحكام هذا القانون علي كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 منه ، متى كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الآتية :
1) إذا إذا ارتكبت الجريمة علي متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2) إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً.
3) إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
4) إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5) إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.
6) إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يمتد الإختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلي السلطات المصرية المختصة.
«الاتجار بالأعضاء البشرية»
1- نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.
2- نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
3- نصت المادة "19" على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
4- نصت المادة "20" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
5- نصت المادة "23" من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
6- نصت المادة "24" يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
اقرأ أيضا |النيابة تأمر بدفن جثة ربة منزل ونجلتها لقوا مصرعهم بكورنيش النيل بحلوان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.