تقدم "الوطن" خدمة لقرائها، بشكل دوري، للتعرف على أهم مواد القانون والعقوبات الواردة به. ومن بينها العقوبات تلك الواقعة على المدير أو المسؤول بالعمل أو الزميل الذي يتحرش بالعاملات في مقر العمل، وهو ما أوضحته نسمة الخطيب، المحامية بقضايا المرأة والباحثة القانونية، قائلة إن تلك الوقائع متكررة بشكل ضخم في العديد من أماكن العمل سواء الراقية أو المتوسطة أو الضعيفة. وتابعت الخطيب، في تصريح ل"الوطن"، أن قانون العقوبات أورد المواد المحددة لذلك الأمر والفارق بين التحرش وهتك العرض والاغتصاب، وهم المواد رقم "267 و268 و306"، مؤكدة أن تلك العقوبات بحاجة لتغليظ وإضافة المزيد من التسهيل لها، كون أن التحرش من الجرائم الصعب ضبطها لأنها يحتاج إلى وجود شهود على الواقعة. ونصت المادة 267، على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد"، كما تضمنت المادة 268 على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلع ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصي الحد المقرر السجن المشد، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالسجن المؤبد". كما أوردت المادة رقم 306، أن "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وفي المادة 306 مكرر "أ"، شملت أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكي، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى". فيما نصت المادة 306 مكرر "ب"، على أنه "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر "أ" من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه".