جامعة طنطا تقرر إجراءات عاجلة لمراعاة الظروف الجوية وضمان تكافؤ الفرص في امتحانات الميدتيرم    اليورو يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 2 أبريل 2026 بالبنوك    "الفلاحين" تشيد بأداء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وتطالب المزارعين بالوقوف بجوار الدولة المصرية    "الزراعة" تستقبل وفدًا صينيًا لبحث التعاون في تطوير منظومة الحجر الزراعي    وزيرة التنمية المحلية تعلن عن بدء التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بالشرقية    عبد اللطيف: نهدف لإيصال التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي لكل طالب وبناء جيل قادر على مواكبة المستقبل    تسليم 298 رأس أغنام للأسر الأكثر احتياجا بمركزى المراغة وساقلته فى سوهاج    بوتين: نسعد بدعوة الرئيس السيسى لزيارة موسكو    رئيس حقوق الإنسان بالشيوخ: تشريعات قتل الأسرى وصمة عار    مشيدا بدور مصر في الشرق الأوسط.. بوتين يدعو السيسي لزيارة روسيا    تركيا: هجمات إسرائيل في المنطقة تهدف إلى زعزعة الاستقرار    أول رد فعل من حسام حسن بعد تأكد إصابة إسلام عيسى بالصليبي    الزمالك يعلن جاهزية محمد إبراهيم لمواجهة المصري في الدوري    تشكيل منتخب الناشئين - دانيال تامر يقود هجوم مصر أمام ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا    رئيس جامعة بنها: سداد أكثر من مليون جنيه للطلاب المتعثرين فى سداد المصروفات    بعد غياب 4 أشهر.. إيزاك يظهر في تدريبات ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي    سطوع الشمس على مطروح ونشاط الرياح عقب أمطار وأتربة الأمس.. فيديو    تفاصيل حادث المنوفية المأساوى.. مصرع 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى تصادم على طريق "السادات كفر داوود".. المحافظ ينتقل إلى موقع الحادث والأمن يلقى القبض على السائق المتسبب فى الواقعة.. صور    9 سيارات إطفاء.. تفاصيل السيطرة على حريق بمصنع ملابس أسفل عقار بشبرا    تفاعل أطفال مركز أورام قنا مع فعاليات مهرجان مسرح شباب الجنوب.. صور    الحرس الثوري الإيراني: إطلاق الموجة 90 من عملية الوعد الصادق 4    بين الواقع والصورة النمطية.. هل غيرت الأعمال الفنية المصرية نظرة الجمهور عن التوحد؟    فاطمة حسن رئيسًا لإذاعة المسلسلات دراما إف إم    وزير الصحة يفتتح المؤتمر الدولي لطب الأسنان بجامعة القاهرة.. ويؤكد: صحة الفم ركيزة أساسية للصحة العامة    السيسي يصدر 3 قرارات جديدة مهمة.. تعرف عليها    ضبط تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة    ضبط 26 مليون قرص مخدر ومنشط بقيمة 560 مليون جنيه بالجيزة    المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة سلاح واستعراض القوة في الشرابية    محافظ الإسكندرية ورئيس الوطنية للصحافة يوقعان بروتوكول بشأن مشروع الهوية البصرية    أسعار اللحوم اليوم الخميس 2-4-2026 بأسواق مطروح.. الكبدة ب 400 جنيه    رئيس وزراء أيرلندا: تهديدات ترامب بقصف إيران وإعادتها للعصر الحجرى غير مقبولة    وزير الرياضة يهنئ أحمد هشام ببرونزية بطولة العالم للسلاح فى البرازيل    لمحة من سيرة سماح أبو بكر بعد اختيارها مقرراً للجنة ثقافة الطفل    بعد سفاح التجمع| بين الرقابة والغضب الجماهيري.. أفلام واجهة أزمات قبل العرض    فيلم برشامة يتخطى 122 مليون جنيه إيرادات فى السينمات المختلفة    هدى عز الدين: كرامة المبدع تبدأ من ملف طبي عادل ومعاش يحفظ تاريخه    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    أكسيوس: محادثات أمريكية إيرانية لوقف إطلاق النار مقابل فتح هرمز    الصحة: 5 إصابات جراء الطقس السيئ.. ولا وفيات    كيف يرسل الطفل لأسرته إشارات مبكرة لإصابته بالتوحد؟    غدا، انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الأمل في البحيرة    طلب إحاطة بشأن عقد الامتحانات في بعض المدارس والجامعات خلال أعياد المسيحيين    دوناروما: بكيت بعد الخسارة.. ونستهدف عودة إيطاليا للمكان الذي تستحقه    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم    طقس سيئ يضرب الشرقية والمحافظ يعلن الطوارئ القصوى    إسلام عفيفي يكتب: خطاب الكراهية وتكسير المناعة العربية    «مصر وصراعات الشرق الأوسط».. ندوة فكرية تناقش تحديات الأمن القومي العربي    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى شربين لمتابعة انتظام العمل خلال الفترة الليلية    زلزال قبالة سواحل إندونيسيا يقتل شخصًا ويؤدي لانهيار مبان وموجات تسونامي    بعد خطاب الرئيس الأمريكي.. إيران تشن هجومًا صاروخيًا واسعًا على إسرائيل    حريق كابل كهرباء بالكيلو 1 بمرسى مطروح بسبب الطقس السيئ والرياح    رياح قوية تطيح بشجرة وعمود إنارة في شارع رمسيس بالمنيا    صحيفة فرنسية: رينارد يطلب رسميا الرحيل عن منتخب السعودية    تأجيل الامتحانات مع استمرار الدراسة بسبب الطقس السيئ في بورسعيد    «الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة عن رعاية اليتيم وترشيد الكهرباء    دار الإفتاء عن كذبة أبريل: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة "التحرش الجنسي"
نشر في مصراوي يوم 14 - 05 - 2017

تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، الأحد، بمشروع قانون لتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي بذوي الاحتياجات الخاصة.
وتضمن المشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها في المواد 306 مكرراً (أ) و 306 مكرراً (ب) واستحداث مادة جديدة برقم (306 مكرراً ج) لمواجه جريمة التحرش بذوي الإعاقة.
وأكد الخولي في تصريحات له، أن "العقوبات المقترحة في القانون على الجاني مضاعفة ومغلظة لما لهذه الجريمة من أثر نفسي غائر على المجني عليه لانتفاء قدرته في درء الضرر عن نفسه، بالإضافة إلى خسة الجريمة في الاعتداء على من يجب أن يحنو عليه المجتمع اعتباراً لظروفه".
وأضاف أنه "تم إحالة مشروع القانون المقدم من رئيس المجلس إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد تقرير عنه".
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن التحرش الجنسي هي الجريمة الأكثر قبحا في أي مجتمع، حيث باتت هذه الجريمة تهدد الأمن والسلم العام لمجتمعنا فسارت تتآكل معها كل قيم وأخلاقيات ومبادئ عرفها الشارع المصري عبر العصور، حيث لم يعرف المصريون هذه الجريمة بهذه الفاجعة وبداية تحولها لظاهرة إلا منذ ثمانينيات القرن الماضي، فقد عرف المصري القديم القوانين الوضعية والتزم بها فكانت الأداة المحركة للمجتمع ومن خلالها ظل ميزان العدل مرفوعا فخاف الناس من مغبة العقوبات الصارمة التي تمارس على مرتكب الفعل المخالف".
وأضافت أن "التحرش ظاهرة مرتبطة بالأخلاق فقد ظهرت في بعض البرديات القوانين التي أقرها المصري القديم في حالة الزنا والشروع فيه وكان المتحرش يحاسب كالزاني حيث وصلت العقوبة للإعدام حرقا، بالإضافة إلى أن المصري القديم كان يميز بين فعل الزنا وفعل هتك العرض أو الاغتصاب، إذ يقرر أن الزنا لو تم بالغصب أو بالعنف كان الجزاء يتمثل في قطع العضو التناسلي، أما لو تم بدون عنف فإن الرجل الزاني كان يجلد ألف جلدة والمرأة الزانية كانت تقطع أنفها".
وتابع: "أما في العصر الحديث لم تعرف مصر ظاهرة التحرش إلا في العقود الأخيرة، فبالرغم من ندرة نسب المتحرشين في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وما يسبقه في العصر الملكي إلا أنه إذا ظهرت بعض الحالات، فكان يتم إلقاء القبض على المتحرشين وحلق شعرهم و إدخالهم في وحدات عسكرية كتدريب إلزامي".
ولفتت إلى أن: "المجتمع شهد تدهورا أخلاقيا على مدار الثلاث عقود الماضية، حيث تفشت ظاهرة التحرش مع انتشار التدين الظاهري الذي جاء لنا محمولا من بعض المصريون العائدون من سنوات العمل في دول الجوار، حتى تحولت احتفالات الأعياد لمواسم ومهرجانات للتحرش الجماعي".
وأكدت أن "أول قانون رسمي لمواجهة الظاهرة وضع عهد الرئيس السابق عدلي منصور حيث نص القانون على عقوبات تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية ، كما قررت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، أما في حالة قصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وجاءت التعديلات المقترحة على القانون كالتالي:
يتم استبدال نصوص المواد أرقام (306 مكرراً أ - 306 مكرراً ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بالنصوص الآتية:
" مادة 306 مكرراً (أ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين آلاف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة 306 مكرراً (ب) : يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه "
كما تضاف مادة جديدة برقم (306 مكرراً ج) إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 ، نصها الآتي:
مادة 306 مكرراً (ج): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من تحرش جنسياً بالغير من ذوي الإعاقة في مكان عام أو خاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.