عودة المياه بعد إصلاح كسر خط قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين.. فيديو    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بطريق بني عبيد الصالحات بالدقهلية    طقس الإسكندرية اليوم: انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 24    أقنعة على الجدران وكرسي مريب، مشاهد لأول مرة من داخل جزيرة المجرم الجنسي إبستين (فيديو)    ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الجولة الأولى من مباريات كأس العرب    الأحفاد جمعتنا، إعلامية شهيرة تفاجئ حسن شحاتة داخل المستشفى (صور)    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    ممثل وزير الشباب يشارك في وداع السباح يوسف محمد إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور    استشهاد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة    قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    الصحة: لا تراخيص لمصانع المياه إلا بعد فحوصات دقيقة وضوابط رقابية مشددة    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ماكرون يستعد لإعلان تعديلات جديدة على العقيدة النووية الفرنسية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



روح العدالة
نشر في المصري اليوم يوم 22 - 04 - 2011

تتجه السياسة الجنائية الحديثة فى القانون الجنائى المقارن إلى الحدّ من العقوبات المشدّدة والحدّ من التجريم، ومع ذلك فإن التشريعات الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تخالف هذا المبدأ ومن أمثلتها مشروع قانون تجريم حالات الاعتصامات، والذى وصلت فيه العقوبة إلى الحبس والغرامات المغلظة، كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بشأن تغليظ عقوبات جرائم الآداب والاعتداء على الأطفال فى قانون العقوبات، وعلى الرغم من خطورة هذا التعديل فلم يتم تناوله فى أى وسيلة من وسائل الإعلام، وذلك حتى يصبح أمرا واقعا كما حدث بالفعل، وقد نُشر المرسوم المذكور فى الجريدة الرسمية فى 22/3/2011 على أن يُعمل به كقانون واجب التطبيق اعتبارا من تاريخ نشره، ويتضمن المرسوم بقانون تعديل عقوبات وأركان سبع مواد مهمة من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل، وذلك بتشديد عقوباتها والتعديل فى أركانها، وهو الأمر الذى سوف نشرحه بالأمثلة من واقع نصوص تلك التعديلات كما يلى:
أولا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267 من قانون العقوبات والمتعلقة بمواقعة أنثى بغير رضاها، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة المذكورة لتكون الإعدام أو السجن المؤبد، وعلى سبيل المثال فقد كانت العقوبة قبل تعديل المادة هى السجن المؤبد أو المشدد.
ثانيا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 268 من قانون العقوبات والمتعلقة بهتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون السجن المشدّد.
ثالثا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 269 من قانون العقوبات والمتعلقة بهتك عرض صبى أو صبية بغير قوة أو تهديد، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون السجن.
رابعا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات والمتعلقة بتحريض المارة على الفسق، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
خامسا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون العقوبات والمتعلقة بخطف طفل بالتحايل أو الإكراه، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون السجن المشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
سادسا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 289 من قانون العقوبات والمتعلقة بخطف طفل من غير تحايل ولا إكراه، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون السجن المشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
سابعا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات والمتعلقة بالتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويبدو من الأمثلة المتقدمة عدم وضوح سياسة التجريم والعقاب فى ذهن المشرّع المصرى الجديد، وذلك لأن المشكلة فى مصر الآن ليست مشكلة قانونية تتمثّل فى تشديد العقاب - على خلاف الاتجاهات الدولية - وإنما هى مشكلة أمنية تتمثّل فى سرعة ضبط الجرائم وسرعة تقديمها للعدالة. أمّا تحديد مقدار العقوبة فهو متروك - دستوريا وقانونيا - للسلطة التقديرية للقاضى على ضوء الظروف الطارئة التى يمر بها المجتمع. وسوف يتجه ضمير القاضى من تلقاء نفسه تطبيقا لنظرية أن الضرورات تبيح المحظورات إلى تشديد العقوبة والحكم بالعقوبة الأشد،ّ لأن الجرائم سالفة الذكر كان فيها - قبل تعديلها - ما يكفى لردع الجناة.
* رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف الإسكندرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.