جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    ميتا ترفع إنفاقها على الذكاء الاصطناعي رغم تراجع السهم ونمو قوي في الأرباح    ترامب يرحب بانسحاب الإمارات من منظمة أوبك ويصف بن زايد بأنه «ذكي جدا»    محافظ البحر الأحمر يتابع تفعيل منظومة إدارة المخلفات بعد إغلاق المقلب العمومي    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    وول ستريت جورنال: أمريكا تضغط على حكومات أجنبية للانضمام إلى تحالف دولي جديد لفتح مضيق هرمز    ترامب لنتنياهو: ضربات إسرائيل على لبنان يجب أن تكون «محدودة الاستهداف»    بوتين وترامب يبحثان هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    "الجيش الصهيونى "يبدأ السيطرة على سفن أسطول الصمود المتجه لغزة    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    قائد البحرية الإيرانية يعد بكشف "سلاح يرهب الأعداء" ويؤكد ضرب حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" 7 مرات    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    تطورات الوضع الإيراني في ظل الحصار البحري الأمريكي    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    أرتيتا: لا أفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء.. وفي الدوري الإنجليزي لا تحتسب    فييرا: الزمالك يثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري    إيناسيو: مواجهة الأهلي والزمالك لا تخضع للتوقعات وقد تحمل مفاجآت    محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في قرية نهطاي    أخبار × 24 ساعة.. التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق البصراط- المنزلة بالدقهلية    إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل سائق بسبب مشاجرة في الإسكندرية إلى المفتي    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    إصابة 8 أشخاص في انحراف أتوبيس عن مساره بطريق «القصير - مرسي علم»    بشأن قضايا الطفل والذكاء الاصطناعي وتغطية الجنازات.. قرارات هامة من «الصحفيين»    حمدي الميرغني يعلن تفاصيل عزاء والده الراحل في السويس والشيخ زايد    نقابة الصحفيين تختار الزميلة «زينب السنوسي» أمًا مثالية لعام 2026    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    موتسيبي وألكسندر تشيفرين يوقعان مذكرة تفاهم بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي    أول هاتف كتابي قابل للطي، سعر ومواصفات 2026 Motorola Razr Fold (صور)    كيف تُطيل عمر بطارية هاتفك؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك اليومي    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    السكة الحديد: 696.9 مليون جنيه تعويضات للمتضررين من مشروع قطار «بنى سلامة – 6 أكتوبر»    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    عرض "كتاب الموتى" يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    صناع مسلسل الفرنساوي: دراما قانونية برؤية سينمائية تراهن على المنافسة عربيا ودوليا    ضياء السيد: القمة لا تعترف بالمعطيات والأهلي لديه حظوظ في الفوز بالدوري    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    محمد الشيخ: أمتلك لاعبين رجالا في وادي دجلة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



روح العدالة
نشر في المصري اليوم يوم 22 - 04 - 2011

تتجه السياسة الجنائية الحديثة فى القانون الجنائى المقارن إلى الحدّ من العقوبات المشدّدة والحدّ من التجريم، ومع ذلك فإن التشريعات الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تخالف هذا المبدأ ومن أمثلتها مشروع قانون تجريم حالات الاعتصامات، والذى وصلت فيه العقوبة إلى الحبس والغرامات المغلظة، كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بشأن تغليظ عقوبات جرائم الآداب والاعتداء على الأطفال فى قانون العقوبات، وعلى الرغم من خطورة هذا التعديل فلم يتم تناوله فى أى وسيلة من وسائل الإعلام، وذلك حتى يصبح أمرا واقعا كما حدث بالفعل، وقد نُشر المرسوم المذكور فى الجريدة الرسمية فى 22/3/2011 على أن يُعمل به كقانون واجب التطبيق اعتبارا من تاريخ نشره، ويتضمن المرسوم بقانون تعديل عقوبات وأركان سبع مواد مهمة من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل، وذلك بتشديد عقوباتها والتعديل فى أركانها، وهو الأمر الذى سوف نشرحه بالأمثلة من واقع نصوص تلك التعديلات كما يلى:
أولا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267 من قانون العقوبات والمتعلقة بمواقعة أنثى بغير رضاها، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة المذكورة لتكون الإعدام أو السجن المؤبد، وعلى سبيل المثال فقد كانت العقوبة قبل تعديل المادة هى السجن المؤبد أو المشدد.
ثانيا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 268 من قانون العقوبات والمتعلقة بهتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون السجن المشدّد.
ثالثا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 269 من قانون العقوبات والمتعلقة بهتك عرض صبى أو صبية بغير قوة أو تهديد، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون السجن.
رابعا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات والمتعلقة بتحريض المارة على الفسق، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
خامسا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون العقوبات والمتعلقة بخطف طفل بالتحايل أو الإكراه، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون السجن المشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
سادسا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 289 من قانون العقوبات والمتعلقة بخطف طفل من غير تحايل ولا إكراه، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون السجن المشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
سابعا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات والمتعلقة بالتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويبدو من الأمثلة المتقدمة عدم وضوح سياسة التجريم والعقاب فى ذهن المشرّع المصرى الجديد، وذلك لأن المشكلة فى مصر الآن ليست مشكلة قانونية تتمثّل فى تشديد العقاب - على خلاف الاتجاهات الدولية - وإنما هى مشكلة أمنية تتمثّل فى سرعة ضبط الجرائم وسرعة تقديمها للعدالة. أمّا تحديد مقدار العقوبة فهو متروك - دستوريا وقانونيا - للسلطة التقديرية للقاضى على ضوء الظروف الطارئة التى يمر بها المجتمع. وسوف يتجه ضمير القاضى من تلقاء نفسه تطبيقا لنظرية أن الضرورات تبيح المحظورات إلى تشديد العقوبة والحكم بالعقوبة الأشد،ّ لأن الجرائم سالفة الذكر كان فيها - قبل تعديلها - ما يكفى لردع الجناة.
* رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف الإسكندرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.