اعتماد 66 مدرسة جديدة في القاهرة ضمن منظومة الجودة التعليمية    السيسي: مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يحظى بدعم سياسي وحكومي قوي    مخاطر جسيمة.. اللاجئون السودانيون فى إثيوبيا بين مطرقة الحرب وسندان الفقر    انطلاق مباراة بي إس جي ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا    عماد المندوه يقود تدريب حراس الزمالك    التحفظ على السيارة المتسببة في مصرع شاب بطريق السويس    غادة إبراهيم تشن هجومًا لاذعًا على بوسي شلبي بعد نفي ابنائه استمرار زواجه منها    مسيرات أوكرانية تستهدف موسكو مع وصول زعماء أجانب للمشاركة في الاحتفالات بيوم النصر    وزير الخارجية الألماني الجديد: على كل من في موسكو أن يعمل حسابا لنا    مدير هيئة نظافة القاهرة: 20 ألف طن مخلفات تخرج من العاصمة يوميا    بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يسقط أمام أم صلال بكأس أمير قطر    غموض موقف مدافع مانشستر يونايتد من لقاء بلباو    البغدادي تستعرض مع وفد جمهورية تشيلي استراتيجية تمكين المرأة    المشدد 7 سنوات لشقيقين في اتهامهما بقتل جارهما بأسيوط    حريق هائل في كسارة بلاستيك بالغربية - صور    الآلاف يشيعون جثمان الطفل ضحية الطلق الناري من زملائه في كفر الشيخ    محافظ المنيا يوجه بتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح وتقنين أراضي الدولة    إيهاب فهمي: محمد سامي موهبة كبيرة.. ولا يعامل مي عمر معاملة خاصة    بطل قصة حياتي.. روجينا تتغزل في زوجها أشرف زكي بحفل زفاف رنا رئيس    غدًا.. قصر ثقافة روض الفرج يشهد انطلاق الأسبوع ال38 لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع «أهل مصر»    الفوضى تسبب لهم التوتر| 4 أبراج فلكية لديها شغف بالنظافة والترتيب    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    ابتعدي عن هذه الأكلات لحماية طفلك من النزلات المعوية في الصيف    أول يوليو.. بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان    أفضل من القهوة والشاي- 4 مشروبات صباحية تنقص الوزن    البابا تواضروس: نحن مواطنون مصريون نعيش مع إخوتنا المسلمين فى وطن واحد    رئيس جامعة مطروح يشيد بالمعرض التطبيقي لطالبات كلية التربية للطفولة المبكرة    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    أوس أوس يطلب من جمهوره الدعاء لوالدته: «ادعوا لها تقوم بالسلامة»    أوس أوس يطلب الدعاء لوالدته بعد دخولها رعاية القلب    إزالة 8 تعديات على أملاك الدولة في حملات بالأقصر    إغماءات وبكاء... جنازة مهيبة ل'أدهم' طالب كفر الشيخ ضحية الطلق الناري من زملائه الثلاثة (صور)    عمر طلعت مصطفى: ننسق مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من الفعاليات الكبيرة للترويج لسياحة الجولف    جوندوجان يأمل في بداية مسيرته التدريبية كمساعد لجوارديولا    مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم.. فما الأسباب؟    أبطال «نجوم الساحل» يكشفون كواليس العمل مع منى الشاذلي..غدا    جامعة كفر الشيخ تشارك في منتدى «اسمع واتكلم» بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف    محافظ المنيا يوافق على تحسين خدمات النقل وفتح التقديم لترخيص 50 تاكسي    عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101    محافظ قنا يشارك في احتفالية مستقبل وطن بعيد العمال ويشيد بدورهم في مسيرة التنمية    رئيس "أزهرية الإسماعيلية" يشهد امتحانات النقل الإعدادى والابتدائى    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    هل يجوز أن أصلي الفريضة خلف شخص يصلي السنة؟.. المفتي السابق يوضح    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    قرار هام من الحكومة بشأن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    وزارة الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لدخول التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ربيعة حول التجديد    سحب 49 عينة سولار وبنزين من محطات الوقود بالإسكندرية لتحليلها    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    بدء اجتماع "محلية النواب" لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    عضو مجلس الزمالك: كل الاحتمالات واردة في ملف زيزو    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



روح العدالة
نشر في المصري اليوم يوم 22 - 04 - 2011

تتجه السياسة الجنائية الحديثة فى القانون الجنائى المقارن إلى الحدّ من العقوبات المشدّدة والحدّ من التجريم، ومع ذلك فإن التشريعات الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تخالف هذا المبدأ ومن أمثلتها مشروع قانون تجريم حالات الاعتصامات، والذى وصلت فيه العقوبة إلى الحبس والغرامات المغلظة، كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بشأن تغليظ عقوبات جرائم الآداب والاعتداء على الأطفال فى قانون العقوبات، وعلى الرغم من خطورة هذا التعديل فلم يتم تناوله فى أى وسيلة من وسائل الإعلام، وذلك حتى يصبح أمرا واقعا كما حدث بالفعل، وقد نُشر المرسوم المذكور فى الجريدة الرسمية فى 22/3/2011 على أن يُعمل به كقانون واجب التطبيق اعتبارا من تاريخ نشره، ويتضمن المرسوم بقانون تعديل عقوبات وأركان سبع مواد مهمة من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل، وذلك بتشديد عقوباتها والتعديل فى أركانها، وهو الأمر الذى سوف نشرحه بالأمثلة من واقع نصوص تلك التعديلات كما يلى:
أولا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267 من قانون العقوبات والمتعلقة بمواقعة أنثى بغير رضاها، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة المذكورة لتكون الإعدام أو السجن المؤبد، وعلى سبيل المثال فقد كانت العقوبة قبل تعديل المادة هى السجن المؤبد أو المشدد.
ثانيا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 268 من قانون العقوبات والمتعلقة بهتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون السجن المشدّد.
ثالثا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 269 من قانون العقوبات والمتعلقة بهتك عرض صبى أو صبية بغير قوة أو تهديد، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون السجن.
رابعا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات والمتعلقة بتحريض المارة على الفسق، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
خامسا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون العقوبات والمتعلقة بخطف طفل بالتحايل أو الإكراه، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون السجن المشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
سادسا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 289 من قانون العقوبات والمتعلقة بخطف طفل من غير تحايل ولا إكراه، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون السجن المشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
سابعا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات والمتعلقة بالتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويبدو من الأمثلة المتقدمة عدم وضوح سياسة التجريم والعقاب فى ذهن المشرّع المصرى الجديد، وذلك لأن المشكلة فى مصر الآن ليست مشكلة قانونية تتمثّل فى تشديد العقاب - على خلاف الاتجاهات الدولية - وإنما هى مشكلة أمنية تتمثّل فى سرعة ضبط الجرائم وسرعة تقديمها للعدالة. أمّا تحديد مقدار العقوبة فهو متروك - دستوريا وقانونيا - للسلطة التقديرية للقاضى على ضوء الظروف الطارئة التى يمر بها المجتمع. وسوف يتجه ضمير القاضى من تلقاء نفسه تطبيقا لنظرية أن الضرورات تبيح المحظورات إلى تشديد العقوبة والحكم بالعقوبة الأشد،ّ لأن الجرائم سالفة الذكر كان فيها - قبل تعديلها - ما يكفى لردع الجناة.
* رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف الإسكندرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.