أسعار الذهب اليوم بعد قرار الفيدرالي.. تقلبات سعرية سريعة    سعر الدولار اليوم الخميس 30 ابريل 2026 في البنوك المصرية    يفتتح خلال ساعات، 15 معلومة عن مصنع نيرك لصناعة عربات السكك الحديدية والمترو    تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات| تفاصيل    «توتال إنرجيز» تعتزم التوسع وزيادة الاستثمارات بأنشطة استكشاف الغاز في مصر    جريت وول موتور الصينية تطور سيارة جديدة فائقة القوة لمنافسة فيراري    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    قائد القيادة المركزية الأمريكية يطلع ترامب اليوم على خيارات عسكرية جديدة بشأن إيران    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    يديعوت أحرونوت: إصابة مباشرة من طائرة درون لمركبة إسرائيلية على الحدود الشمالية    قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو    أرتيتا غاضب بعد حرمان أرسنال من ركلة جزاء أمام أتلتيكو    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا للقاء القمة أمام الأهلي    الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عسران ببطولة إفريقيا للطائرة    اليوم.. انطلاق الجولة ال32 ببطولة دوري المحترفين    مدرب وادي دجلة: أمتلك لاعبين رجالًا    مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة.. تقلبات حادة تضرب البلاد مع بداية الشهر    لماذا يشهد شارع الهرم كثافات مرورية في الاتجاهين؟.. خبير مروري يوضح    عاطل ينهي حياة زوجته طعنا داخل منزل أسرتها بالمنوفية    نظر استئناف المتهم في قضية التعدي على طلاب مدرسة بالإسكندرية بعد قليل    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    20 مايو.. حفل ل علي الحجار بساقية عبدالمنعم الصاوي    المركز القومي للمسرح ينعى الموسيقار الراحل علي سعد    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    الرعاية الصحية: إنشاء وحدات متخصصة للفيروسات الكبدية بفروع الهيئة    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة ل 6 مايو    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    التضامن تنفذ النسخة الثانية لسلسلة التدريبات التفاعلية لتنمية مهارات الاتصال    ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك    بالأسماء.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين    اليوم.. السيسي يشهد احتفالية عيد العمال في بورسعيد ويكرم النماذج العمالية المتميزة    لأول مرة بجامعة عين شمس.. توزيع 50 "لاب توب ناطق" للطلاب ذوي الإعاقة البصرية    يسري نصر الله وعمرو موسى في ماستر كلاس عن الكاستينج بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. وصبري فواز يدير الجلسة    ترامب يلوح بخفض القوات الأمريكية في ألمانيا، وروسيا: "علامة سوداء" على ميرتس    زكريا أبو حرام يكتب: السادات وتحرير سيناء    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    أكسيوس: ترامب يدرس توجيه ضربة سريعة وقوية لإيران    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    السفير ماجد عبد الفتاح: التهديدات الاستراتيجية في المنطقة تنقسم بين إقليمي صرف وعروبي شامل    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    طارق يحيى: الزمالك يخطط لحسم الدوري أمام الأهلي    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



روح العدالة
نشر في المصري اليوم يوم 22 - 04 - 2011

تتجه السياسة الجنائية الحديثة فى القانون الجنائى المقارن إلى الحدّ من العقوبات المشدّدة والحدّ من التجريم، ومع ذلك فإن التشريعات الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تخالف هذا المبدأ ومن أمثلتها مشروع قانون تجريم حالات الاعتصامات، والذى وصلت فيه العقوبة إلى الحبس والغرامات المغلظة، كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بشأن تغليظ عقوبات جرائم الآداب والاعتداء على الأطفال فى قانون العقوبات، وعلى الرغم من خطورة هذا التعديل فلم يتم تناوله فى أى وسيلة من وسائل الإعلام، وذلك حتى يصبح أمرا واقعا كما حدث بالفعل، وقد نُشر المرسوم المذكور فى الجريدة الرسمية فى 22/3/2011 على أن يُعمل به كقانون واجب التطبيق اعتبارا من تاريخ نشره، ويتضمن المرسوم بقانون تعديل عقوبات وأركان سبع مواد مهمة من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل، وذلك بتشديد عقوباتها والتعديل فى أركانها، وهو الأمر الذى سوف نشرحه بالأمثلة من واقع نصوص تلك التعديلات كما يلى:
أولا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267 من قانون العقوبات والمتعلقة بمواقعة أنثى بغير رضاها، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة المذكورة لتكون الإعدام أو السجن المؤبد، وعلى سبيل المثال فقد كانت العقوبة قبل تعديل المادة هى السجن المؤبد أو المشدد.
ثانيا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 268 من قانون العقوبات والمتعلقة بهتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون السجن المشدّد.
ثالثا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 269 من قانون العقوبات والمتعلقة بهتك عرض صبى أو صبية بغير قوة أو تهديد، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون السجن.
رابعا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات والمتعلقة بتحريض المارة على الفسق، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
خامسا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون العقوبات والمتعلقة بخطف طفل بالتحايل أو الإكراه، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون السجن المشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
سادسا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 289 من قانون العقوبات والمتعلقة بخطف طفل من غير تحايل ولا إكراه، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون السجن المشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
سابعا: تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات والمتعلقة بالتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، حيث شدّد المشرّع العقوبة على الجريمة لتكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويبدو من الأمثلة المتقدمة عدم وضوح سياسة التجريم والعقاب فى ذهن المشرّع المصرى الجديد، وذلك لأن المشكلة فى مصر الآن ليست مشكلة قانونية تتمثّل فى تشديد العقاب - على خلاف الاتجاهات الدولية - وإنما هى مشكلة أمنية تتمثّل فى سرعة ضبط الجرائم وسرعة تقديمها للعدالة. أمّا تحديد مقدار العقوبة فهو متروك - دستوريا وقانونيا - للسلطة التقديرية للقاضى على ضوء الظروف الطارئة التى يمر بها المجتمع. وسوف يتجه ضمير القاضى من تلقاء نفسه تطبيقا لنظرية أن الضرورات تبيح المحظورات إلى تشديد العقوبة والحكم بالعقوبة الأشد،ّ لأن الجرائم سالفة الذكر كان فيها - قبل تعديلها - ما يكفى لردع الجناة.
* رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف الإسكندرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.