سعر الذهب اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025    الليمون ب20 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق كفر الشيخ    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    صحيفة عبرية: مسؤول قطري رفيع حضر مكالمة اعتذار نتنياهو    وزير الدفاع الدنماركي: روسيا تشن حربا هجينة ضد الناتو والغرب    حماس: الحركة تحتاج إلى بعض الوقت لدراسة خطة الرئيس ترامب بشأن غزة    تظاهر عشرات الآلاف في إسبانيا بعد اعتراض إسرائيل لسفن أسطول الصمود    الاحتلال يستعد لتنفيذ عملية توغل بري في حي الرمال بمدينة غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    أحمد ربيع يقترب من الظهور الأول مع الزمالك    صدام ليفربول وتشيلسي تحت الأضواء.. وضغوط خانقة على أموريم    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3- 10- 2025 والقنوات الناقلة    «طريقك أخضر».. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم الجمعة    ماجد الكدواني يوضح سبب اعتذاره عن «هيبتا 2»    القبض على قاتل شاب بقرية ميت كنانة في القليوبية إثر خلاف مالي    بريطانيا..مقتل 2 وإصابة 4 في هجوم دهس وطعن خارج كنيس يهودي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    هل اللبن «سم قاتل»؟.. «خبير تغذية» يوضح الحقيقة    أخبار مصر: الزيادة المتوقعة بأسعار البنزين، ترامب يهدد بإشعال أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي، الكشف رسميًّا عن كرة مونديال 2026    بسبب الحفلات المزيفة.. إجراء قانوني من الشامي بسبب حفل إسطنبول    هل تتحقق توقعات ليلى عبد اللطيف بثراء 4 أبراج فى أواخر عام 2025؟    أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    جبران: تحرير 6185 محضرًا بشأن تراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا فقط    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات قد تمنع ملايين الوفيات عالميا    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    تصريح صادم من سماح أنور عن المخرجة كاملة أبو ذكري    يحيى الفخراني: هوجمنا في قرطاج بسبب «خرج ولم يعد».. وهذا سبب بقاء فيلم الكيف    القنوات الناقلة مباشر لمباراة مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب 2025    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على غرة الشهر الكريم وعدد أيام الصيام    بوتين يحذر أمريكا من تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    محافظ الإسكندرية عن التكدسات المرورية: المواطن خط أحمر ولن نسمح بتعطيل مصالحه    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    القبض على المتهم بالشروع فى قتل صاحب محل بالوراق    رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة"    «عماد النحاس لازم يمشي».. رضا عبدالعال يوجه رسالة ل مجلس الأهلي (فيديو)    «متنفخوش أوي في اللعيبة.. وأتعلموا من الأهلي».. أحمد بلال يوجه رسائل ل جماهير الزمالك    رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر مرسوم تجريم المظاهرات في عدد 12 أبريل
نشر في الدستور الأصلي يوم 20 - 04 - 2011

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، نشرت الجريدة الرسمية في عددها 14 مكرر " أ " الصادر يوم 12 إبريل الجاري خمس قرارات جديدة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ، منها المرسوم رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت ، وهو مشروع القانون الذي أعلن مجلس الوزراء موافقته عليه من قبل وواجه معارضة قوية من الأوساط الحقوقية والعمالية، وذلك رغم التصريحات التي خرجت لتؤكد إعادة النظر في المرسوم.
وجاء بنص المرسوم في الجريدة الرسمية : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011، وعلى قانون العقوبات وعلي القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وحيث أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفهم كافة المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع، ويقر بحقوقهم في الوقفات والمظاهرات السلمية، ويسعى إلى العمل الجاد على تنفيذها دونما إخلال بدولاب العمل ودونما تأثير على استقرار العمل في قطاعات الدولة المختلفة وكافة المؤسسات العامة أو الخاصة، وفي ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة في تاريخها تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما بهدف تخطي أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكافة فئات المجتمع وتلبيتها، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد على رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة من تاريخ البلاد ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له وبعد موافقة مجلس الوزراء المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه (المادة الأولى):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لأي من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أإلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها".
وفي العدد نفسه من الجريدة الرسمية نشر عدد أخر من القوانين منها مرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 بضم موازنة مدينة البعوث الإسلامية إلى موازنة الأزهر الشريف.
وقرار رقم 57 لسنة 2011 بتخصيص مساحة من الأرض كمدافن صحية لاستخامها في فرز وتدوير والتخلص النهائي من المخلفات بمحافظات القاهرة الكبرى دون مقابل.
وكذلك قرار رقم 58 لسنة 2011 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بناحية أسوان للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان.
وأيضا قرار رقم 63 لسنة 2011 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 114 و124 لسنة 2008 الخاص تقسيم وتعديل نطاق الحدود الإدارية لبعض المحافظات وإنشاء محافظتي حلوان و6 أكتوبر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.