5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عطية رئيسا للجنة الإشراف علي استفتاء تعديل الدستور
بعد غد أول اجتماع لحصر لجان التصويت الرئيسية والفرعية
نشر في الأخبار يوم 03 - 03 - 2011

أصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة مرسوماً بقانون بتشكيل اللجنة القضائية العليا للاشراف علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية برئاسة المستشار د. محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية للفتوي والتشريع.
وأكد المستشار د. أحمد عطية بأن اللجنة ستعقد أولي جلساتها يوم الأحد القادم حيث يتم تشكيل الامانة الفنية للجنة وسوف تقوم اللجنة بحصر جميع اللجان الرئاسية والفرعية التي سيتوجه لها الناخبون للاستفتاء بأنحاء الجمهورية وسيتم تشكيل رؤساء وأعضاء هذه اللجان من أعضاء جميع الهيئات القضائية وقال انه سوف يتم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية كلها.. وأكد أن اللجنة سوف عملية الاستفتاء بدءاً من تشكيل اللجان حتي اعلان النتيجة.
المجلس الأعلي للقوات المسلحة
مرسوم بقانون
رقم (7) لسنة 1102
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 31 من فبراير سنة 1102، وعلي القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
قرر
المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
مادة (1)
لكل من بلغ سنة ثماني عشرة سنة ميلادية في الأول من مارس سنة 1102 أن يدلي برأيه في الاستفتاء علي تعديل دستور جمهورية مصر العربية.
ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء بموجب بطاقة الرقم القومي دون غيرها، وذلك وفقا لمحل الاقامة الثابت بها.
مادة (2)
تشكل لجنة قضائية عليا، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض من غير اعضاء مجلس القضاء الأعلي، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير اعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية، ورئيس محكمتي استئناف المنصورة والاسماعيلية، وتكون مهمتها الإشراف علي الاستفتاء.
مادة (3)
تختص اللجنة بالإشراف علي كل ما يتعلق بالاستفتاء وعلي الاخص.
1 - تحديد قواعد الاقتراع والفرز.
2 - تحديد عدد اللجان الفرعية والمقار التي سيجري فيها الاستفتاء بعد أخذ رأي وزارة الداخلية.
3 - تشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز، وتعيين أمين لكل لجنة.
4 - إعلان نتيجة الاستفتاء.
وللجنة تشكيل لجان قضائية بالمحافظات لمعاونتها في أداء اختصاصاتها.
مادة (4)
مقر اللجنة القاهرة
وتكون للجنة شخصية اعتبارية عامة، ويمثلها رئيسها.
مادة (5)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من اعضائها علي الاقل، وتصدر قراراتها بأغلبية اربعة اعضاء علي الأقل، وتكون قراراتها نهائية.
وتضع اللجنة قواعد تنظيم عملها وإجراءات ممارسة اختصاصاتها.
مادة (6)
توفر وزارة المالية، بناء علي طلب رئيس اللجنة، الاعتمادات اللازمة لاجراء الاستفتاء.
مادة (7)
تشكل أمانة عامة للجنة برئاسة اقدم الرؤساء بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، وعضوية عدد كاف من القضاء بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف علي الأقل أو من في درجتهم، يختارهم، جميعاً، المجالس العليا لهيئاتهم، وينضم للأمانة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة ونظام العمل بها.
مادة (8)
لرئيس اللجنة طلب ندب من يري الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين بالدولة.
وتتحمل الجهة المنتدب منها كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه، وذلك طوال مدة الندب.
مادة (9)
علي كافة اجهزة الدولة معاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بكل ما تطلب من بيانات ومستندات ومعلومات وغير ذلك مما يعين اللجنة علي مباشرة عملها.
مادة (01)
تتولي اللجنة القضائية العليا تشكيل لجان المحافظات واللجان العامة من عدد كاف من اعضاء الهيئات القضائية، وتعيين أمين بصفة أصلية وآخر بصفة احتياطية لكل لجنة من الإداريين بالهيئات القضائية.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل لجان المحافظات واللجان العامة رئيسها وكذلك من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل.
كما تتولي اللجنة العليا تشكيل اللجان الفرعية التي يتم أمامها الاستفتاء، وتشكل كل لجنة من رئيس من اعضاء الهيئات القضائية، ويعين للجنة أمين وعضو بصفة اصلية وآخر بصفة احتياطية، يحل محل أيهما، من العاملين المدنيين بالدولة.
ويجوز ان يرأس عضو من اعضاء الهيئات القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لا يجاوز اربع لجان، علي أن يضمها جميعاً، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً.
مادة (11)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
أولاً: كل من أبدي رأيه في الاستفتاء بالمخالفة لاحكام المادة (1) من هذا المرسوم.
ثانيا: كل من أبدي رأيه رغم إعفائه من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها إعمالاً للمواد (1) فقرة أخيرة و (2) و (3) من القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ثالثاً: كل من أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره.
رابعاً: كل من أبدي رأيه في الاستفتاء أكثر من مرة.
مادة (21)
يسري علي الاستفتاء أحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 52 ، 62 ، 72، 82 ، 92، 03 ، 33 ، 43 ، 53 ، 63 ، 73 ، 93 ، 14 ، 24 ، 34 ، 44 ، 54 ، 64 ، 74 ، 84 ، 05 ، 15 ، 25 من القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم.
مادة (31)
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المشير / حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
صدر بالقاهرة في
72 ربيع الاول سنة 2341ه
الموافق 2 مارس سنة 1120


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.