"25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    محافظ القاهرة: معرض مستلزمات الأسرة مستمر لأسبوع للسيطرة على الأسعار    الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    رئيس كوريا الجنوبية يزور الصين من 4 إلى 7 يناير لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني    مراكز شباب المنيا تتحول إلى منصات رياضية واستثمارية مستدامة    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    المنتجين العرب يعلن دعمه وإشادته بمبادرة الشركة المتحدة للارتقاء بالمحتوى الإعلامي    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    مانشستر يونايتد يسقط فى فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي    نتنياهو يزعم بوجود قضايا لم تنجز بعد في الشرق الأوسط    توغل إسرائيلي وإطلاق نار في "تل الأحمر" بريف القنيطرة السورية (فيديو)    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    أرسنال يكتسح أستون فيلا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبور مزلقان العامرية في الفيوم    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    قرارات حاسمة من تعليم الجيزة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    رسميًا.. مصر تواجه بنين في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عطية رئيسا للجنة الإشراف علي استفتاء تعديل الدستور
بعد غد أول اجتماع لحصر لجان التصويت الرئيسية والفرعية
نشر في الأخبار يوم 03 - 03 - 2011

أصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة مرسوماً بقانون بتشكيل اللجنة القضائية العليا للاشراف علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية برئاسة المستشار د. محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية للفتوي والتشريع.
وأكد المستشار د. أحمد عطية بأن اللجنة ستعقد أولي جلساتها يوم الأحد القادم حيث يتم تشكيل الامانة الفنية للجنة وسوف تقوم اللجنة بحصر جميع اللجان الرئاسية والفرعية التي سيتوجه لها الناخبون للاستفتاء بأنحاء الجمهورية وسيتم تشكيل رؤساء وأعضاء هذه اللجان من أعضاء جميع الهيئات القضائية وقال انه سوف يتم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية كلها.. وأكد أن اللجنة سوف عملية الاستفتاء بدءاً من تشكيل اللجان حتي اعلان النتيجة.
المجلس الأعلي للقوات المسلحة
مرسوم بقانون
رقم (7) لسنة 1102
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 31 من فبراير سنة 1102، وعلي القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
قرر
المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
مادة (1)
لكل من بلغ سنة ثماني عشرة سنة ميلادية في الأول من مارس سنة 1102 أن يدلي برأيه في الاستفتاء علي تعديل دستور جمهورية مصر العربية.
ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء بموجب بطاقة الرقم القومي دون غيرها، وذلك وفقا لمحل الاقامة الثابت بها.
مادة (2)
تشكل لجنة قضائية عليا، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض من غير اعضاء مجلس القضاء الأعلي، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير اعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية، ورئيس محكمتي استئناف المنصورة والاسماعيلية، وتكون مهمتها الإشراف علي الاستفتاء.
مادة (3)
تختص اللجنة بالإشراف علي كل ما يتعلق بالاستفتاء وعلي الاخص.
1 - تحديد قواعد الاقتراع والفرز.
2 - تحديد عدد اللجان الفرعية والمقار التي سيجري فيها الاستفتاء بعد أخذ رأي وزارة الداخلية.
3 - تشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز، وتعيين أمين لكل لجنة.
4 - إعلان نتيجة الاستفتاء.
وللجنة تشكيل لجان قضائية بالمحافظات لمعاونتها في أداء اختصاصاتها.
مادة (4)
مقر اللجنة القاهرة
وتكون للجنة شخصية اعتبارية عامة، ويمثلها رئيسها.
مادة (5)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من اعضائها علي الاقل، وتصدر قراراتها بأغلبية اربعة اعضاء علي الأقل، وتكون قراراتها نهائية.
وتضع اللجنة قواعد تنظيم عملها وإجراءات ممارسة اختصاصاتها.
مادة (6)
توفر وزارة المالية، بناء علي طلب رئيس اللجنة، الاعتمادات اللازمة لاجراء الاستفتاء.
مادة (7)
تشكل أمانة عامة للجنة برئاسة اقدم الرؤساء بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، وعضوية عدد كاف من القضاء بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف علي الأقل أو من في درجتهم، يختارهم، جميعاً، المجالس العليا لهيئاتهم، وينضم للأمانة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة ونظام العمل بها.
مادة (8)
لرئيس اللجنة طلب ندب من يري الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين بالدولة.
وتتحمل الجهة المنتدب منها كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه، وذلك طوال مدة الندب.
مادة (9)
علي كافة اجهزة الدولة معاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بكل ما تطلب من بيانات ومستندات ومعلومات وغير ذلك مما يعين اللجنة علي مباشرة عملها.
مادة (01)
تتولي اللجنة القضائية العليا تشكيل لجان المحافظات واللجان العامة من عدد كاف من اعضاء الهيئات القضائية، وتعيين أمين بصفة أصلية وآخر بصفة احتياطية لكل لجنة من الإداريين بالهيئات القضائية.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل لجان المحافظات واللجان العامة رئيسها وكذلك من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل.
كما تتولي اللجنة العليا تشكيل اللجان الفرعية التي يتم أمامها الاستفتاء، وتشكل كل لجنة من رئيس من اعضاء الهيئات القضائية، ويعين للجنة أمين وعضو بصفة اصلية وآخر بصفة احتياطية، يحل محل أيهما، من العاملين المدنيين بالدولة.
ويجوز ان يرأس عضو من اعضاء الهيئات القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لا يجاوز اربع لجان، علي أن يضمها جميعاً، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً.
مادة (11)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
أولاً: كل من أبدي رأيه في الاستفتاء بالمخالفة لاحكام المادة (1) من هذا المرسوم.
ثانيا: كل من أبدي رأيه رغم إعفائه من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها إعمالاً للمواد (1) فقرة أخيرة و (2) و (3) من القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ثالثاً: كل من أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره.
رابعاً: كل من أبدي رأيه في الاستفتاء أكثر من مرة.
مادة (21)
يسري علي الاستفتاء أحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 52 ، 62 ، 72، 82 ، 92، 03 ، 33 ، 43 ، 53 ، 63 ، 73 ، 93 ، 14 ، 24 ، 34 ، 44 ، 54 ، 64 ، 74 ، 84 ، 05 ، 15 ، 25 من القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم.
مادة (31)
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المشير / حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
صدر بالقاهرة في
72 ربيع الاول سنة 2341ه
الموافق 2 مارس سنة 1120


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.