يبدأ من سن 5 سنوات، أول تحرك برلماني بعد زيادة سنوات التعليم الإلزامي    حسن رداد يتفقد اختبارات 2800 جزار من المرشحين للعمل بموسم الحج    وزير الخارجية يلتقي مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي    رئيس مصر للطيران: نستهدف تطوير منظومة الخدمات الجوية    ملتقى هيئة البترول يناقش تعظيم الاستفادة من الأنظمة الآلية    متى بشاي: "أهلا رمضان" يوازن بين الأسعار العادلة واستقرار السوق    مصر تعرض رؤيتها لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في أفريقيا    "الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و51 شهيدا    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية    روبيو: ترامب يفضل إبرام اتفاق مع إيران لكن هذا صعب للغاية    الأهلي يعزي مصطفى يونس في وفاة شقيقه    «سيدات يد الأهلي» يواجه البنك الأهلي في الدوري    وفاة شقيق مصطفى يونس نجم الأهلي السابق    ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بنقد أجنبي في 24 ساعة    وفاة شاب إثر تلقيه طعنات بمشاجرة في كفر الشيخ    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    الأربعاء أم الخميس؟ الحسابات الفلكية تحسم الجدل حول موعد شهر رمضان فلكيا    البحث عن جثمان طفل 8 سنوات غرق في العلمين أمس الجمعة    Happy Valentine's ولا عزاء للسينما المصرية وقلبها القاسي!    غرق جناح فى متحف اللوفر.. ولوحة الموناليزا لم تتأثر    الرعاية الصحية تطلق فعالية "التوقيت الصحيح.. ينقذ حياة" بالإسماعيلية    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    تعرف على مباريات الجولة الثالثة بالدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة    جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة فني ألوميتال بتهمة قتل عديله    «التنمية المحلية» تطلق برنامجًا لتأهيل كوادر اليونسكو بمركز سقارة    وزيرا التخطيط والمالية: خطة 2026/2027 تترجم التكليف الرئاسى المواطن أولوية قصوى    باسل رحمى: نهدف لإتاحة تمويلات ميسرة للمشروعات الزراعية لضمان استمراريتها    14 لعبة فى أولمبياد سيتي كلوب الرمضانية لتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب    إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربى    محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا لدوري القسم الثالث    تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    درة تعود للدراما الشعبية بشخصية ميادة الديناري في علي كلاي    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    برلماني: استكمال انتخابات المجالس المحلية يعزز كفاءة التخطيط ويعيد التوازن للمنظومة    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    طقس الشرقية اليوم السبت: حار نهارا مائل للبرودة ليلًا.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى    «إثبات نسب» يعيد درة للحجاب على الشاشة    انتظام عملية التصويت في انتخابات الإعادة للنقابات الفرعية للمحامين    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    زيارة كنسية ألمانية لأسقف الكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة    وزير الخارجية ينقل تحيات رئيس الجمهورية للقادة الأفارقة والمسئولين الدوليين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    لازاريني يحذّر من تقويض حل الدولتين بسبب تصعيد الاحتلال بالضفة الغربية    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    نجم الزمالك السابق: الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام كايزر تشيفز    وزير الخارجية: مصر أول دولة أفريقية تحقق مستوى النضج الثالث في تنظيم اللقاحات والأدوية    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأرصاد تُحذر من طقس اليوم.. وقرار من النيابة في واقعة «بدلة الرقص»    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    الزواج ليس مجرد علاقة جنسية| استشاري أسري يوضح أساسيات العلاقة الصحيحة    زكي رستم: أرفض الأسئلة عن الزواج والعمر| حوار نادر    تحت شعار "الحرب أو السلام".. ترامب يدعم أوربان قبل انتخابات مصيرية فى المجر    ميشيل يوه تتوج بالدب الذهبي: السينما فوق كل شيء    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    "نيويورك تايمز": البنتاجون يستغل الوقت لاستكمال تجهيز الأسطول المتجه نحو إيران    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عطية رئيسا للجنة الإشراف علي استفتاء تعديل الدستور
بعد غد أول اجتماع لحصر لجان التصويت الرئيسية والفرعية
نشر في الأخبار يوم 03 - 03 - 2011

أصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة مرسوماً بقانون بتشكيل اللجنة القضائية العليا للاشراف علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية برئاسة المستشار د. محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية للفتوي والتشريع.
وأكد المستشار د. أحمد عطية بأن اللجنة ستعقد أولي جلساتها يوم الأحد القادم حيث يتم تشكيل الامانة الفنية للجنة وسوف تقوم اللجنة بحصر جميع اللجان الرئاسية والفرعية التي سيتوجه لها الناخبون للاستفتاء بأنحاء الجمهورية وسيتم تشكيل رؤساء وأعضاء هذه اللجان من أعضاء جميع الهيئات القضائية وقال انه سوف يتم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية كلها.. وأكد أن اللجنة سوف عملية الاستفتاء بدءاً من تشكيل اللجان حتي اعلان النتيجة.
المجلس الأعلي للقوات المسلحة
مرسوم بقانون
رقم (7) لسنة 1102
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 31 من فبراير سنة 1102، وعلي القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
قرر
المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
مادة (1)
لكل من بلغ سنة ثماني عشرة سنة ميلادية في الأول من مارس سنة 1102 أن يدلي برأيه في الاستفتاء علي تعديل دستور جمهورية مصر العربية.
ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء بموجب بطاقة الرقم القومي دون غيرها، وذلك وفقا لمحل الاقامة الثابت بها.
مادة (2)
تشكل لجنة قضائية عليا، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض من غير اعضاء مجلس القضاء الأعلي، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير اعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية، ورئيس محكمتي استئناف المنصورة والاسماعيلية، وتكون مهمتها الإشراف علي الاستفتاء.
مادة (3)
تختص اللجنة بالإشراف علي كل ما يتعلق بالاستفتاء وعلي الاخص.
1 - تحديد قواعد الاقتراع والفرز.
2 - تحديد عدد اللجان الفرعية والمقار التي سيجري فيها الاستفتاء بعد أخذ رأي وزارة الداخلية.
3 - تشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز، وتعيين أمين لكل لجنة.
4 - إعلان نتيجة الاستفتاء.
وللجنة تشكيل لجان قضائية بالمحافظات لمعاونتها في أداء اختصاصاتها.
مادة (4)
مقر اللجنة القاهرة
وتكون للجنة شخصية اعتبارية عامة، ويمثلها رئيسها.
مادة (5)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من اعضائها علي الاقل، وتصدر قراراتها بأغلبية اربعة اعضاء علي الأقل، وتكون قراراتها نهائية.
وتضع اللجنة قواعد تنظيم عملها وإجراءات ممارسة اختصاصاتها.
مادة (6)
توفر وزارة المالية، بناء علي طلب رئيس اللجنة، الاعتمادات اللازمة لاجراء الاستفتاء.
مادة (7)
تشكل أمانة عامة للجنة برئاسة اقدم الرؤساء بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، وعضوية عدد كاف من القضاء بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف علي الأقل أو من في درجتهم، يختارهم، جميعاً، المجالس العليا لهيئاتهم، وينضم للأمانة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة ونظام العمل بها.
مادة (8)
لرئيس اللجنة طلب ندب من يري الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين بالدولة.
وتتحمل الجهة المنتدب منها كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه، وذلك طوال مدة الندب.
مادة (9)
علي كافة اجهزة الدولة معاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بكل ما تطلب من بيانات ومستندات ومعلومات وغير ذلك مما يعين اللجنة علي مباشرة عملها.
مادة (01)
تتولي اللجنة القضائية العليا تشكيل لجان المحافظات واللجان العامة من عدد كاف من اعضاء الهيئات القضائية، وتعيين أمين بصفة أصلية وآخر بصفة احتياطية لكل لجنة من الإداريين بالهيئات القضائية.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل لجان المحافظات واللجان العامة رئيسها وكذلك من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل.
كما تتولي اللجنة العليا تشكيل اللجان الفرعية التي يتم أمامها الاستفتاء، وتشكل كل لجنة من رئيس من اعضاء الهيئات القضائية، ويعين للجنة أمين وعضو بصفة اصلية وآخر بصفة احتياطية، يحل محل أيهما، من العاملين المدنيين بالدولة.
ويجوز ان يرأس عضو من اعضاء الهيئات القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لا يجاوز اربع لجان، علي أن يضمها جميعاً، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً.
مادة (11)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
أولاً: كل من أبدي رأيه في الاستفتاء بالمخالفة لاحكام المادة (1) من هذا المرسوم.
ثانيا: كل من أبدي رأيه رغم إعفائه من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها إعمالاً للمواد (1) فقرة أخيرة و (2) و (3) من القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ثالثاً: كل من أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره.
رابعاً: كل من أبدي رأيه في الاستفتاء أكثر من مرة.
مادة (21)
يسري علي الاستفتاء أحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 52 ، 62 ، 72، 82 ، 92، 03 ، 33 ، 43 ، 53 ، 63 ، 73 ، 93 ، 14 ، 24 ، 34 ، 44 ، 54 ، 64 ، 74 ، 84 ، 05 ، 15 ، 25 من القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم.
مادة (31)
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المشير / حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
صدر بالقاهرة في
72 ربيع الاول سنة 2341ه
الموافق 2 مارس سنة 1120


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.