حما مروان عطية بعد فوز المنتخب على بنين يهدى حفيدته 20 ألف جنيه    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    الصلح خير.. جلسة عرفية تنهى خلاف طرفى واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. فيديو    مصرع شاب وإصابة 2 آخرين اصطدمت بهم سيارة تسير عكس الاتجاه بشبرا الخيمة    باختصار.. مندوب أمريكا يدافع عن العملية العسكرية في فنزويلا أمام مجلس الأمن.. ممثل فنزويلا بالأمم المتحدة: بلادنا ضحية عدوان أمريكي بسبب ثرواتها الطبيعية.. الصحة اللبنانية: جريحان إثر غارة إسرائيلية على بريقع    رئيس بيلاروسيا يشيد بتقدم التعاون مع روسيا في مجالات الصناعة والدفاع    "أسوشيتد برس" تنشر مشهدًا تخيليًا لمحاكمة رئيس فنزويلا في نيويورك    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    أسهم النفط الكندية تتراجع مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية وتطورات فنزويلا    النجمة السعودى يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلى    برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو    حسام حسن: هدف صلاح في بنين «مكافأة له من ربنا»    البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد    أبرز تصريحات السيسي خلال متابعة تطوير صناعة الاتصالات: الجيل الخامس نقلة نوعية ودعم التصنيع المحلي أولوية وطنية    ماس كهربائي وراء مصرع وإصابة 12 شخصًا في حريق مصحة الإدمان ببنها    إصابة شاب بطلق ناري في قرية حجازة قبلي جنوب قنا    الداخلية تكشف ملابسات واقعة سائق التوك توك والاعتداء عليه بالقوة    التفاصيل الكاملة لحادث وكيل وزارة التموين بالقليوبية في حادث سير    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    دار ليان تشارك بكتاب «نُقص أحسن القصص» ليُمنى عاطف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    خبير اقتصادي يضع خارطة طريق لخفض المديونية الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي    طلاق نانسي عجرم وفادي الهاشم.. شائعة أم حقيقة؟    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    أمم إفريقيا – زيزو: سأتولى مبادرة بشراء التذاكر لجمهور المغرب من أجل تشجيعنا    بعد إحالته للجنايات.. والدة إحدى التلميذات بقضية اتهام سائق بالتحرش: التحاليل أظهرت آثاره على ملابسهن    بريطانيا: اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس خطوة جديدة نحو وقف القتال في أوكرانيا    مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون الضريبة العقارية والحكومة تطمئن المواطنين بشأن الطعون وحدود الإعفاء    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    اتحاد منتجي الدواجن يتوقع تراجع الأسعار بعد 10 يناير.. لن نصل لمستويات رمضان الماضي    أخبار 24 ساعة.. مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    عمرو أديب يبرز ملف "فيتو" عن سفريات وزراء حكومة مدبولي خلال 2025    مروان عطية: نسعى لمواصلة مشوارنا في أمم أفريقيا وإسعاد الجماهير    نائب محافظ دمياط تتابع مستجدات حياة كريمة وتستعرض جاهزية المشروعات للافتتاح الرئاسي    قسد تواجه قوات أحمد الشرع: من حقنا الدفاع عن مقاتلينا    محافظ الجيزة يهنئ الأقباط الإنجيليين بعيد الميلاد المجيد    محافظ الدقهلية: 11.359 ألف خدمة طبية وعلاجية وتثقيفية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال ديسمبر    رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي شركات محلية وعالمية توطين صناعات الدواء المتقدمة وأدوية الأورام    تجربة فريدة من جامعة القاهرة.. افتتاح مركز للدعم النفسى للطلاب    ارتفاع أعداد الزائرين الأجانب للمتحف القومي للحضارة بنسبة 13% خلال 2025    قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط يُعلن تخصيص منحتين سنويًا لدراسة الدكتوراه    وزير البترول الأسبق: لا أتوقع تغييرا كبيرا في أسعار النفط.. وفنزويلا بروفة لما يمكن أن يحدث في المنطقة    مكتبة الإسكندرية تعلن جائزتها |بريطانى من أصل مصرى وفلبينى يفوزان بمليون جنيه مناصفة    الرئيس والكنيسة وزيارة كل عام    شراكة إعلامية استراتيجية بين مؤسسة الأهرام والتليفزيون المصري    قافلة «زاد العزة» ال109 تحمل أكثر من 148 ألف سلة غذائية من مصر إلى غزة    تعليم الفيوم ينظم تدريبا لمعلمي اللغة العربية الجدد    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    مايكل أوهيرلي: لا توجد أي مبادئ أو أسس قانونية لما قامت به إدارة ترامب في فنزويلا    الرئيس السيسي يوجه بتوسيع الجيل الخامس وتوطين صناعة الاتصالات ودعم الحوسبة السحابية    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    "العمل": 7293 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    الفراعنة على مشارف الربع النهائي.. مباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية 2025    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«فصل المنتمين للإخوان من وظائفهم».. لماذا أعد البرلمان هذا القانون وما نصوصه وكيف سينفذ؟
نشر في المصري اليوم يوم 24 - 06 - 2021

أدرج مجلس النواب، على جدول جلسته العامه، الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من النائب على بدر، و60 نائباً آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والمعروف إعلاميا باسم فصل الموظفين المنتمين للإخوان .
وكان رئيس المجلس أحال القانون في 30 من مايو سنة 2021، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة القوى العاملة، وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لنظره في 6 من يونيو سنة 2021، وأعدت تقريرا جاء كالتالى :
أولاً: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:
جاء مشروع القانون المعروض -كإستحقاق دستوري- للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
كما أنه جاء -أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.
لذا، جاء مشروع القانون المعروض مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
ثانياً: أبرز الملامح الأساسية لمشروع القانون:
انتظم مشروع القانون المعروض في مادة إصدار، بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى
جاءت المادة الأولى باستبدال المواد (1) و(2/ فقرة أولى) و(3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
مادة (1):
أوردت المادة (1) المستبدلة بالفقرة الأولى حصر الجهات التي يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقرراً لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.
كما تم استحداث بند جديد بالمادة (1) برقم (ه) جاء بحكم جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقاً مع المنطق القانوني السليم.
مادة (2):
أجازت المادة (2) المستبدلة في فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفاً للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.
مادة (3):
تضمنت استبدال المادة (3) في الفقرة الأولى منها بحذف عبارة «وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها» الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديداً المادة (10/ بند عاشراً) المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي، والمادة (49) التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل.
كما تم استبدال الفقرة الثانية بحيث يكون للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك في ضوء الأسباب التي ترى المحكة أن المصلحة العامة تقتضيها بدون تحديد الفئة الوظيفية التي يشغلها الموظف أو العامل دون قيد على سلطة المحكمة.
المادة الثانية
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثالثاً: النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون:
ديباجة الدستور:
... نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقاً في يومه وفى غده.
نكتب دستوراً يصون حرياتنا، ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية...
المادة (86):
«الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون.
والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.«
المادة (190):
«مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.»
المادة (237):
«تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.«
رابعاً: أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون:
ارتأت اللجنة إجراء تعديلات على مشروع القانون المعروض لضبط وإحكام الصياغة وكان أبرزها على النحو التالي:
* تعديل مسمى مشروع القانون -كما وافقت عليه اللجنة المشتركة- بإضافة قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ليصبح (مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016).
* تقسيم المادة (1) وإعادة صياغتها لتصبح مادتين برقمي (1)، (1/ مكرراً)، وذلك لضبط واحكام الصياغة.
* تعديل المادة (2) وإعادة صياغتها في فقرتين (أولى وثانية)، تحقيقاً لتكامل النص مع قانون رقم 8 لسنة 2018 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
* استحدثت اللجنة مادة ثانية إلى مشروع القانون ليصبح ثلاث مواد بدلاً من مادتين، بإضافة مادة برقم (1/ مكرراً) إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وإجراء تعديل على المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وذلك بإضافة بند جديد برقم (11) إلى المادة يتضمن الفصل بغير الطريق التأديبي ضمن أسباب انتهاء خدمة الموظف، تحقيقاً للتناسق التشريعي مع تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
خامساً: رأي اللجنة المشتركة:
بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات الأعضاء، ارتأت اللجنة أن مشروع القانون جاء -كاستحقاق دستوري- متسقاً مع أحكامه التي تضع على الدولة التزاماً بالحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكذلك مكافحة الفساد، حيث إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لحسن سير مؤسسات الدولة.
كما أنه جاء متسقاً مع أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي ترتب وبقوة القانون على نشر قرار الإدراج فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
وتنوه اللجنة أن المشروع يتضمن أحقية الموظف أو العامل الصادر بشأنه قرار بالفصل في اللجوء إلى القضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة أرسلت خطابات أخذ رأي كل من مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة، طبقاً لأحكام المواد (185، 203، 207) من الدستور.
هذا، وتحقيقاً للتناسق التشريعي وغاية المشرع في تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، فقد استدعى ذلك تعديل قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وفي ضوء ما تقدم قررت اللجنة الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم 81 لسنة 2016، وذلك بالصيغة المرفقة.
جدول مقارن
النص في القانون القائم
النص في مشروع القانون المقدم من
النواب
النص في مشروع القانون
كما وافقت عليه اللجنة المشتركة
قانون رقم 10 لسنة 1972
في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي
مشروع قانون
رقم ( ) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية
الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر :
مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (1)، و(2/ فقرة أولى)، و(3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، النصوص الآتية:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد (1)، و(2)، و(3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، النصوص الآتية:
مادة (1):
مع عدم الإخلال بالسلطات التي يقررها القانون في حالة إعلان الطوارئ، لا يجوز فصل العامل بإحدى وظائف الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
(ب) إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
(ج) إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية، وكان من شاغلي وظائف الإدارة العليا.
(د) إذا فقد الثقة والاعتبار، وكان من شاغلي وظائف الإدارة العليا.
مادة (1):
مع عدم الإخلال بالسلطات التي يقررها القانون في حالة إعلان الطوارئ، لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين، بحسب الأحوال، بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو أي من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية في مواجهة العزل، وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والإقتصادية، أو المؤسسات العامة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، إلا في الأحوال الآتية:(*)
(أ) إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأي من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.
(ب) إذا قامت بشأنه دلائل جدية، على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
(ج) إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية.
(د) إذا كان فاقداً للثقة والإعتبار.
(ه) إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.
مادة (1):
مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
مادة (2):
يتم الفصل في الأحوال المبينة بالمادة السابقة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، وذلك دون إخلال بحقه في المعاش أو المكافأة.
وفي جميع هذه الأحوال يجب أن يكون قرار الفصل مسبباً ويبلغ إلى العامل المفصول.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.
مادة (2/ فقرة أولى):
يُفصَل الموظف أو العامل في الأحوال المبينة بالمادة (1)، بعد سماع أقواله، بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء في أحوال تفويضه، وذلك دون إخلال بحقه في المعاش أو المكافأة.
مادة (2):
يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها في المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.
مادة (3):
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، دون غيره، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بإحدى وظائف الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية، بالطعن في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون، وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها.
ويجوز للمحكمة بالنسبة لقرارات الفصل الصادرة بشأن شاغلي وظائف الإدارة العليا أو الصادرة أثناء قيام حالة الطوارئ وللأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها، أن تحكم بالتعويض إذا كان له مقتض، بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
مادة (3):
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، دون غيره، بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون أو العاملون المنصوص عليهم في المادة (1) من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.
مادة (3):
تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون.
كما هي
قانون الخدمة المدنية
الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
مادة (69):
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
2- الاستقالة.
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة.
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
10- الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو من يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
المادة الثانية
تُضاف مادة برقم (1/ مكرراً) إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وبند برقم (11) إلى المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 نصهما الآتي:
مادة (1/ مكرراً):(*)
لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ‌) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب‌) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.
مادة (69/ بند 11):
11- الفصل بغير الطريق التأديبي.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة الثالثة (أصلها المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.