كندا تعتزم بيع سندات أجل 28 يوما بقيمة 2.5 مليار دولار كندي    بيان عاجل من الجيش الليبي للرد على اتهامات السودان بالتعدي على أراضيه والانحياز لأحد أطراف النزاع    إنفانتينو: الجميع يعرف تاريخ الأهلي وهذه رسالتي لجمهوره قبل مونديال الأندية    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ليلا.. ويؤكد: لا تهاون فى مواجهة الإشغالات    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 11 يونيو 2025    سعر البطاطس والبصل والخضار في الأسواق اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025    صندوق الإسكان يوضح موقف المتقدمين خارج الأولوية في سكن لكل المصريين 5    عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطينى    لتحسين العلاقات مع مصر .. إيران تغير اسم شارع خالد الإسلامبولي (تفاصيل)    عيار 21 يعود إلى سابق عهده.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    ملخص أهداف مباراة هولندا ومالطا في تصفيات أوروبا لكأس العالم    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    إنفانتينو: الجميع يعرف تاريخ الأهلي.. وأعلم أنه بمثابة حياة لجماهيره    «مش متخيل إني وصلت للمرحلة دي».. زيزو يتحدث عن والده بعد التواجد مع الأهلي    محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى    بعد زيزو.. تفاصيل إنهاء الأهلي لصفقته قبل السفر لكأس العالم للأندية    مباشر مباراة البرازيل ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026    ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 بالقاهرة.. رابط مباشر و خطوات الاستعلام بالتفصيل    إصابة 3 بطلقات نارية فى مشاجرة بين أبناء عمومة بدار السلام سوهاج    «الطقس× أسبوع».. استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والأرصاد تحذر من الرياح النشطة والشبورة    10 أيام ونستقبل فصل الصيف .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحذر»    حملات على التكاتك المخالفة بحى شرق المنصورة والسنبلاوين    إصابة طالبة بطلق نارى بطريق الخطأ داخل منزلها بدار السلام سوهاج    يتصرفون ببرود.. 3 أبراج تخفي طبيعتها الحساسة    يحيى الفخرانى عن "عودة مواطن": اشتريت تذاكر من أجل عرضه وقت أطول    يحيى الفخرانى: عادل إمام له وقفات نفتخر بها.. ونبيل الحلفاوى أصدق الأصدقاء    مشاعر قديمة تتسلل إليك.. حظ برج الدلو اليوم 11 يونيو    زوجة عريس الشرقية من متلازمة داون تخرج عن صمتها: "أنا مبسوطة معاه.. وياريت الناس تسيبنا في حالنا"    مرض ابنى آدم وعملياته السبب.. تامر حسنى يعتذر عن حضور فرح محمد شاهين    «ابني تعبان وعملياته السبب».. تامر حسني يعتذر عن عدم حضور فرح محمد شاهين    المذاكرة وحدها لا تكفي.. أهم الفيتامينات لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات ومصادرها    بطريقة آمنة وطبيعية.. خطوات فعالة للتخلص من الناموس    هل لاحظت رائحة كريهة من تكييف العربية؟ إليك الأسباب المحتملة    فريق «هندسة القاهرة» الثالث عالميًا في «ماراثون شل البيئي» لعام 2025    أسر الشهداء لوزير الداخلية: «كنتم السند في أطهر بقاع الأرض»    محافظ سوهاج يُتابع تنفيذ كوبري المشاة بمنطقة الثلاث كباري    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل    التعليم: عودة قوية لاختبار "SAT".. بمشاركة 100% دون شكاوى    الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة نابلس    مرصد التعاون الإسلامي: الاحتلال يرتكب جرائم حرب بقصفه المستشفيات في غزة    يحيى الفخراني عن اختياره شخصية العام الثقافية: شعرت باطمئنان بوجودي على الساحة    فن إدارة الوقت بأنامل مصرية.. ندوة ومعرض فني بمكتبة القاهرة الكبرى تحت رعاية وزير الثقافة    حزب الوعي: التحرك نحو معبر رفح دون التنسيق مع مصر تجاوز مرفوض    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    "يمثل نفسه".. الخارجية الأمريكية تتبرأ من تصريحات سفيرها في تل أبيب    تحرير 6 محاضر صحية في حملة رقابية ببني سويف    الحوثيون: نحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من التعامل مع ميناء حيفا    غدا.. 42 حزبا يجتمعون لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 (تفاصيل)    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    في أول اختبار رسمي.. انطلاقة ناجحة لاختبارات SAT في مصر مشاركة 100% للطلاب دون أي مشكلات تقنية    أمين " البحوث الإسلامية " يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    وثائق بريطانية: إثيوبيا رفضت التفاوض مع نظام مبارك بشأن مياه النيل    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية النواب»: مناقشة تعديلات قانون الفصل غير التأديبي للموظفين الإخوان.. الأحد
نشر في أهل مصر يوم 23 - 06 - 2021

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديلات مشروع قانون الفصل غير التأديبي، يوم الأحد المقبل، والمقدم من النائب على بدر أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأكثر من 60 عضوا.
وتأتي هذه التعديلات لمواجهة أصحاب الفكر المتطرف، داخل الجهاز الإداري للدولة، مما يشكل خطرا داهما على الصالح العام والمجتمع، وهو ما يستلزم استبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة.ونرصد أبرز المعلومات عن القانون:
ثانياً: أبرز الملامح الأساسية لمشروع القانون:
اقرأ أيضا وزير المالية أمام النواب مدافعا عن الصكوك السيادية: إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيرادات
انتظم مشروع القانون المعروض في مادة إصدار، بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى
اقرأ أيضا النواب يمرر اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن الحوكمة
جاءت المادة الأولى باستبدال المواد (1) و (2/ فقرة أولى) و (3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
مادة (1):
اقرأ أيضا وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان يطالب الحكومة بإعادة هيكلة الأجور
أوردت المادة (1)المستبدلة بالفقرة الأولى حصر الجهات التي يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقرراً لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.
كما تم استحداث بند جديد بالمادة (1) برقم (ه) جاء بحكم جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهي حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقاً مع المنطق القانوني السليم.
مادة (2):
أجازت المادة (2) المستبدلة فى فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفاً للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.
مادة (3):
تضمنت استبدال المادة (3) فى الفقرة الأولى منها بحذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها" الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديداً المادة (10/ بند عاشراً) المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي، والمادة (49) التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل.
كما تم استبدال الفقرة الثانية بحيث يكون للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك فى ضوء الأسباب التي ترى المحكمة أن المصلحة العامة تقتضيها بدون تحديد الفئة الوظيفية التي يشغلها الموظف أو العامل دون قيد على سلطة المحكمة.
المادة الثانية
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثالثاً: النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون:
المادة (86):
"الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون.
والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون."
المادة (190):
"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التى تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى."
المادة (237):
"تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد،باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه."
رابعاً: أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون:
ارتأت اللجنة إجراء تعديلات على مشروع القانون المعروض لضبط وإحكام الصياغة وكان أبرزها على النحو التالي:
تعديل مسمى مشروع القانون -كما وافقت عليه اللجنة المشتركة- بإضافة قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ليصبح (مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016).
تقسيم المادة (1) وإعادة صياغتها لتصبح مادتين برقمي (1)، (1/ مكرراً)، وذلك لضبط وإحكام الصياغة.
تعديل المادة (2) وإعادة صياغتها في فقرتين (أولى وثانية)، تحقيقاً لتكامل النص مع قانون رقم 8 لسنة 2018 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
استحدثت اللجنة مادة ثانية إلى مشروع القانون ليصبح ثلاث مواد بدلاً من مادتين، بإضافة مادة برقم (1/ مكرراً) إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وإجراء تعديل على المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وذلك بإضافة بند جديد برقم (11) إلى المادة يتضمن الفصل بغير الطريق التأديبي ضمن أسباب انتهاء خدمة الموظف، تحقيقاً للتناسق التشريعيمع تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
خامساً: رأي اللجنة المشتركة:
بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات السادة الأعضاء، ارتأت اللجنة أن مشروع القانون جاء -كاستحقاق دستوري- متسقاً مع أحكامه التي تضع على الدولة التزاماً بالحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكذلك مكافحة الفساد، حيث إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لحسن سير مؤسسات الدولة.
كما أنه جاء متسقاً مع أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي ترتب وبقوة القانون على نشر قرار الإدراج فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
وتنوه اللجنة أن المشروع يتضمن أحقية الموظف أو العامل الصادر بشأنه قرار بالفصل فى اللجوء إلى القضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة أرسلت خطابات أخذ رأي كل من مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة،طبقاً لأحكام المواد (185، 203، 207) من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.