يعاود مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عقد جلساته، في 15 ديسمبر الجاري، والتي من المقرر أن تشهد التصويت النهائي في التشريعات التي سبق وأحالها لمجلس الدولة. ويأتي مشروع القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي المقدم من النائب علي بدر وعُشر عدد أعضاء المجلس، على رأس تلك التشريعات وأهمها. وتضمنت المادة 1 بالبند ه حالة جديدة إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التاديبي وهي حالة من يدرج منهم على قوائم الارهابيين وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين و ذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم حيث ان ادراج الشخص على قوائم الارهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار اليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على امن الدولة و سلامتها و يستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الادراج. وأجازت المادة 2 فقرة أولي لرئيس الجمهورية ان يفوض السلطة الادنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في اصدار قرار الفصل و ذلك تخفيفا للعبء الاداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون. وتضمن تعديل المادة 3 الوارد بالمشروع حذف عبارة " و تكون له فيها ولاية القضاء كاملة على ان يتم الفصل في الدعوة خلال سنة على الاكثر من تاريخ رفعها " بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل احكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و تحديدا المادة 10 بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي و المادة 49 التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ و صرف المرتب كله او بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل. كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية و ما دونها من الدرجات الوظيفية في كافة مواضع القانون القائم و ذلك اطلاقا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة و تقدير ظروفها المحيطة و انزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط و دونما قيد على سلطة المحكمة اذا لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل و درجة الخطورة التي يمثلها و التي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي. قانون الخدمة المدنية في سياق متصل، حدد قانون الخدمة المدنية، مجموعة من الشروط التي إذا ما تم مخالفتها من قبل الموظف أو لم تنطبق عليه، فيصبح للحكومة بإنهاء خدمة الموظف عن العمل. وجاءت كالتالي: - فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى. - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول. - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة. - عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص. - الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.