وزيرة «التخطيط»: دعم صغار المزارعين يعزز جهود سلاسل الغذاء العالمية    تاون جاس توضح إرشادات هامة للحفاظ على سلامة المواطنين    مجلس الوزراء: افتتاح المتحف الكبير يدفع بانتعاش سياحي واسع وتوقعات دولية بأداء قوي للقطاع خلال السنوات المقبلة    ميرتس: هناك العديد من القضايا العالقة في محادثات أوكرانيا    الرئيس السيسي ل ماكرون: مصر ترفض الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتدعم الشعب الفلسطيني    بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا    الأردن يتأهل لنصف نهائي كأس العرب ويواجه السعودية    القبض على 6 متهمين بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء وصدادات حديدية في الإسكندرية    ضبط 42102 لتر سولار داخل محطة وقود لبيعها في السوق السوداء    جائزتان لفيلم يونان بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي    أخبار مصر.. كشف أثرى لبقايا معبد الوادى للملك «ني أوسر رع» بمنطقة أبوصير    هشام طلعت مصطفى يقدم 10 ملايين جنيه دعما لدولة التلاوة    الصحة تحسم الجدل حول استخدام المضاد الحيوي لنزلات البرد    المركزي السوري: خطوة إلغاء قانون قيصر تفتح صفحة جديدة للتعافي الاقتصادي في سوريا    رئيس مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطته الأسبوعية: استثمارات جديدة ودعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الغذائي    دعاء المساء.. طمأنينة للقلب وراحة للروح    دوري المحترفين.. الصدارة للقناة والداخلية يهزم مالية كفر الزيات    ضبط تشكيل عصابي لترويج العملات المحلية المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي    ذهبية وبرونزية لأبطال المشروع القومي في ألعاب القوى ببطولة أفريقيا للشباب بأنجولا    مدرب برايتون: أتمنى رؤية صلاح في تشكيلة ليفربول أمامنا    جوتيرش يقترح برهم صالح مفوضا ساميا لشئون اللاجئين    مجلة تايم الأمريكية تختار مهندسى ال AI شخصية عام 2025    الصحة: «فاكسيرا» تبحث مع شركة e-Finance إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدماتها    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع بالإسكندرية    محمد هاشم.. الناشر الذي صاغ ملامح جيل كامل ورحل بصمت    مدرب برايتون: أتمنى مشاركة محمد صلاح غداً.. وأزمته مع ليفربول لا تهمنا    سبورت: الأهلي لن يجعل انتقال حمزة عبدالكريم إلى برشلونة مهمة سهلة    الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2024    226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية    رئيس مياه القناة: الانتهاء من إصلاح جميع كسور الشبكات المفاجئة وإعادة التشغيل    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية    بحضور نائب المحافظ.. افتتاح مسجد "السلام" بمدينة سوهاج الجديدة    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    لأسباب صحية.. الخطيب يعتذر عن المشاركة في المؤتمر العربي لجامعة هارفارد الأمريكية    عزاء الناشر محمد هاشم فى مسجد عمر مكرم بالتحرير.. الإثنين    ياسمين عبد العزيز عن فترة مرضها: شوفت الموت ورجعت    أمين شُعبة المُصدِّرين: شراكة مصرية هولندية جديدة في التصنيع الزراعي    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    الأعلى للجامعات يجري مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    ياسمين عبد العزيز للجمهور: متتجوزوش خالص!    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    أكثر المرشحين تقدما حسب نتيجة الحصر ببعض اللجان بدائرة أسيوط (صور)    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل الإخوان فى انتظار قرار البرلمان
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 09 - 06 - 2021

بعد موافقة تشريعية البرلمان تنتظر الجلسة العامة لمجلس النواب التصويت على قرار اللجنة الدستورية والتشريعية ، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شان الفصل بغير الطريق التأديبي، ويأتى ذلك بعد أن وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على تعديلات مشروع قانون الفصل غير التأديبى ،والمقدم من النائب على بدر أمين سر اللجنة وأكثر من 60 عضوا .
وتستهدف التعديلات مواجهة أصحاب الفكر المتطرف داخل الجهاز الإدارى للدولة مما يشكل خطرا على الصالح العام والمجتمع ،وهو ما يستلزم استبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة.
4 حالات حددها القانون لقصل اصحاب الفكر المتطف
وفقا للقانون لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار اليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال الآتية
1- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
2- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الامن القومى للبلاد وسلامتها ويعد ادراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية
3 - إذا فقد الثقة والاعتبار
4 - إذا فقد سببا أو اكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشغلها وذلك عدا الاسباب الصحية
.ووفقا للقانون لا يجوز الالتجاء الى الفصل بغير الطريق التأديبى اذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت امام المحكمة التأديبية.
فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه
ووفقا للقانون الذى أقرته اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع اقواله ويخطر العامل بقرار الفصل ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
ايقاف العامل بقوة القانون
يتم ايقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل ايهما اقرب مع وقف صرف نصف اجره طوال فترة الوقف عن العمل ويبلغ العامل بقرار الوقف.
طبعا القانون فى هذه المادة نص على «عدم الاخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين لتحقيق التكامل مع قانون الكيانات الارهابية».
وتختص محكمة القضاء الادارى دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العاملون بالجهات المشار اليها فى المادة 1 من هذا القانون طعنا فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبى طبقا لهذا القانون.
ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وذلك للاسباب التى ترى ان المصلحة العامة تقتضيها.
وحددت المادة « 1» من القانون من اسرى عليهم أحكام القانون حيث تسرى احكام القانون على العاملين بوحدات الجهاز الادارى بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة حكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الاجهزة التى لها موازنات خاصة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.