انتخابات النواب 2025، اللجنة العامة بالدائرة الخامسة بالخانكة تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة    محافظ القاهرة: الانتخابات مرت دون معوقات ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى    استبعاد مدير ووكلاء مدرسة وإحالتهم للتحقيق الفوري بنجع حمادي    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    محافظ الجيزة يوجّه بإجراءات تنفيذية لدعم كفاءة المرافق بقطاع حدائق الأهرام    حملة مكبرة لقطع وصلات المياه الخلسة بأكتوبر الجديدة    ترامب يوقع أمرا باعتبار الماريجوانا مخدرا أقل خطورة    أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة ل"أسطول الظل" الإيراني    ترامب: الرئيس السيسي صديق لي وأحب أن أستضيفه.. فيديو    القمة الأوروبية تدعو إلى إدخال عاجل وآمن للمساعدات إلى غزة بما فيها ممر قبرص البحري    وزير الخارجية يستعرض خبرات الشركات المصرية المتراكمة في القارة الأفريقية    بيان للقمة الأوروبية: ندين بشدة تصاعد عنف المستوطنين وندعو لوقف التوسع الاستيطاني    حلمي طولان يهاجم محمود فايز: أعمل في هذه الوظيفة قبل أن يولد هؤلاء    تونس في كأس أمم إفريقيا 2025.. نسور قرطاج يتطلعون لعودة قوية في المغرب    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    اندلاع حريق في مزرعة بالشرقية.. والحماية المدنية تحاول السيطرة    اللجنة العامة بالخانكة والخصوص والعبور تعلن الحصر العددي بإعادة النواب بالقليوبية    تعرض الفنانة لوسي لوعكة صحية ونقلها للمستشفى.. اعرف التفاصيل    إعلان الفائزين بجوائز مفيد فوزى وآمال العمدة أبرزهم أحمد السقا وحسين فهمى    عضو باتحاد الرفق بالحيوان: الكلاب الضالة ضحايا الإهمال وليس البشر    صاحب شقة بدر: ابنتي أصيبت بحالة ذهول وفقدت النطق بعد اقتحام أتوبيس منزلنا    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    الداخلية تضبط شخص يوجه الناخبين في قطور    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    مصدر بالصحة: استلام 131 شحنة مساعدات لدعم مصابي غزة في المستشفيات المصرية بتكلفة 2 مليار جنيه    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    قصور الثقافة تنظم زيارة للأطفال ذوي الهمم إلى متحف دار الأوبرا المصرية    بتكلفة 10.5 مليون جنيه، افتتاح 5 مساجد بمراكز إهناسيا والفشن وبني سويف    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    مصر تؤكد حقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير التي يكفلها القانون واتفاقية الدفاع المشترك لضمان عدم المساس بوحدة واستقرار السودان    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    البرد القارس يودي بحياة رضيع في غزة ويرفع عدد الضحايا إلى 13    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قطاع الأعمال»: تعديلات القانون نقلة لتطوير أداء الشركات وتطبيق الحوكمة
نشر في المصري اليوم يوم 14 - 12 - 2020

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، عن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم (185) لسنة 2020.
وأشارت في بيان لها، أن هذه التعديلات «تمثل نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير».
وتابع البيان: «جاءت هذه التعديلات للمرة الأولى بعد مرور نحو 29 عامًا على صدور القانون المنظم لعمل الشركات حيث نشرت الجريدة الرسمية تعديلات القانون في 5 سبتمبر 2020، بعد أن شهدت العديد من المناقشات على مدار نحو عامين سواء في جلسات مجلس الوزراء أو مجلس النواب ومختلف الجهات إلى جانب الحوار المجتمعي».
وتستهدف التعديلات السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القديم.
ولعل أهم التعديلات تطبيق قواعد الحوكمة التي نص عليها الدستور في المادة 27 «.. يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة..»، ولقد شملتها التعديلات في الإجراءات التالية: الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، وجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، تمثيل العمال بعضو أو عضوين منتخبين بمجلس إدارة الشركات التابعة، التزام الشركات بقواعد الحوكمة التي يحددها رئيس الوزراء، والتزام مجلس الإدارة بإعداد تقرير سنوي بمدى تطبيق قواعد الحوكمة وخطتها للامتثال لباقي متطلباتها للعرض على الجمعية العامة.
ولزيادة مستويات الإفصاح لشركات قطاع الأعمال العام، تضمنت التعديلات ضرورة إصدار تقارير دورية نصف سنوية عن أداء الشركات ونتائج أعمالها متضمنة أداء ونتائج أعمال الشركات التي تساهم فيها وأية أحداث جوهرية مرتبطة بالشركة أو الشركات التي تساهم فيها ومجالس إداراتها، وكذلك تقرير مجلس الإدارة السنوي المعروض على الجمعية العامة والقوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأنها، إلى جانب القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، والبيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وحرصًا على تحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين أداء وزيادة أرباح الشركة، يبدأ توزيع الأرباح بصرف نصيب العاملين في الأرباح بنسبة لا تقل عن 10% وحتى 12% من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك قبل توزيع أي نسبة على المساهمين أو مجلس الإدارة، ويكون توزيع نسبة العاملين نقديًا بالكامل، بخلاف النص القديم الذي لا يجيز أن يزيد ما يصرف للعالمين نقدًا من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية.. ويلي ذلك، توزيع نسبة أعضاء مجلس الإدارة في الأرباح بعد خصم نسبة 5% من رأس المال المدفوع.. ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة على المساهمين من عدمه.
ومن بين تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، نقل تبعية الشركة إلى القانون (159) لسنة 1981 حال طرح نسبة 25% أو أكثر منها بالبورصة المصرية مع استمرار الشركة القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في ممارسة سلطاتها واختصاصاتها مثل باقي مالكي الأسهم بالشركة، حيث يتيح القيد والطرح بالبورصة المصرية العديد من المزايا للشركات منها الحصول على التمويل الذي تحتاجه سواء من خلال زيادة رؤوس أموالها أو أدوات التمويل الأخرى بها، وتحسين كفاءة الأداء بهذه الشركات خاصة فيما يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح وتجنب تعارض المصالح، والمتابعة المستمرة لأداء الشركات وإداراتها من خلال تقارير الإفصاح، كما أن زيادة وتنوع الشركات المقيدة يزيد من الحجم السوقي للبورصة المصرية الأمر الذي يؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصري، كما تم وضع ضوابط ومعايير واضحة لوقف نزيف الخسائر بالشركات شديدة التعثر والتي لا يمكن تحويل أداءها المالي.
تضمنت التعديلات أيضًا توسيع سلطات الجمعية العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، وعالجت بعض السلبيات في القانون القديم من خلال تمكين الجمعية العامة أثناء مناقشة القوائم المالية السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية سواء للشركات القابضة أو التابعة، وتخفيض الحد الأدنى لمجلس إدارة الشركة القابضة ليكون 5 أعضاء بدلا من 7 وألا يزيد الحد الأقصى لأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة عن 9 أعضاء بدلًا من 11 عضوًا، وإلغاء ما يسمى «مكافأة العضوية» في المواد (3،21،22) من القانون اكتفاء بما يحصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدل الحضور والانتقال والمكافأة السنوية المحددة بنسبة من الأرباح وفقًا لما هو مقرر قانونًا لأعضاء المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.