توروب يضع خريطة صفقات الشتاء.. مهاجم هداف وظهير أيسر على رأس أولويات الأهلي    طقس اليوم الجمعة| تحذير من برودة شديدة.. الحرارة تقل ل5 درجات    ثقافة الاختلاف    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود    دمياط تطلق مظلة صحية تاريخية للتجار وأسرهم في خطوة مجتمعية رائدة    بالأرقام، لطفي شحاتة يحسم صدارة الحصر العددي في الزقازيق ب71,214 صوتا    من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، جدول كامل لمواعيد قطارات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)    الداخلية تضبط 20 شخصًا على خلفية مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء    زيلينسكى: وفدنا فى طريقه إلى أمريكا لجولة جديدة من مفاوضات التسوية    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر في بداية التعاملات    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون قطاع الأعمال العام.. نقلة نوعية لتطوير أداء الشركات وتطبيق الحوكمة
نشر في صدى البلد يوم 14 - 12 - 2020

مثلت تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم (185) لسنة 2020، نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.
اقرأ ايضا ..الصناعة: قروض ميسرة لتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز
وجاءت هذه التعديلات للمرة الأولى بعد مرور نحو 29 عامًا على صدور القانون المنظم لعمل الشركات حيث نشرت الجريدة الرسمية تعديلات القانون في 5 سبتمبر 2020، بعد أن شهدت العديد من المناقشات على مدار نحو عامين سواء في جلسات مجلس الوزراء أو مجلس النواب ومختلف الجهات إلى جانب الحوار المجتمعي.
وتستهدف التعديلات السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القديم.
ولعل أهم التعديلات تطبيق قواعد الحوكمة التي نص عليها الدستور في المادة 27 ".. يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة.. "، ولقد شملتها التعديلات في الإجراءات التالية: الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، وجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، تمثيل العمال بعضو أو عضوين منتخبين بمجلس إدارة الشركات التابعة، التزام الشركات بقواعد الحوكمة التي يحددها رئيس الوزراء، والتزام مجلس الإدارة بإعداد تقرير سنوي بمدى تطبيق قواعد الحوكمة وخطتها للامتثال لباقي متطلباتها للعرض على الجمعية العامة.
ولزيادة مستويات الإفصاح لشركات قطاع الأعمال العام، تضمنت التعديلات ضرورة إصدار تقارير دورية نصف سنوية عن أداء الشركات ونتائج أعمالها متضمنة أداء ونتائج أعمال الشركات التي تساهم فيها وأية أحداث جوهرية مرتبطة بالشركة أو الشركات التي تساهم فيها ومجالس إداراتها، وكذلك تقرير مجلس الإدارة السنوي المعروض على الجمعية العامة والقوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأنها، إلى جانب القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، والبيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وحرصا على تحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين أداء وزيادة أرباح الشركة، يبدأ توزيع الأرباح بصرف نصيب العاملين في الأرباح بنسبة لا تقل عن 10% وحتى 12% من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك قبل توزيع أي نسبة على المساهمين أو مجلس الإدارة، ويكون توزيع نسبة العاملين نقديًا بالكامل، بخلاف النص القديم الذي لا يجيز أن يزيد ما يصرف للعالمين نقدًا من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية.. ويلي ذلك، توزيع نسبة أعضاء مجلس الإدارة في الأرباح بعد خصم نسبة 5% من رأس المال المدفوع.. ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة على المساهمين من عدمه.
ومن بين تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، نقل تبعية الشركة إلى القانون (159) لسنة 1981 حال طرح نسبة 25% أو أكثر منها بالبورصة المصرية مع استمرار الشركة القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في ممارسة سلطاتها واختصاصاتها مثل باقي مالكي الأسهم بالشركة، حيث يتيح القيد والطرح بالبورصة المصرية العديد من المزايا للشركات منها الحصول على التمويل الذي تحتاجه سواء من خلال زيادة رؤوس أموالها أو أدوات التمويل الأخرى بها، وتحسين كفاءة الأداء بهذه الشركات خاصة فيما يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح وتجنب تعارض المصالح، والمتابعة المستمرة لأداء الشركات وإداراتها من خلال تقارير الإفصاح.. كما أن زيادة وتنوع الشركات المقيدة يزيد من الحجم السوقي للبورصة المصرية الأمر الذي يؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصري.. كما تم وضع ضوابط ومعايير واضحة لوقف نزيف الخسائر بالشركات شديدة التعثر والتي لا يمكن تحويل أداءها المالي.
تضمنت التعديلات أيضًا توسيع سلطات الجمعية العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، وعالجت بعض السلبيات في القانون القديم من خلال تمكين الجمعية العامة أثناء مناقشة القوائم المالية السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية سواء للشركات القابضة أو التابعة، وتخفيض الحد الأدنى لمجلس إدارة الشركة القابضة ليكون 5 أعضاء بدلا من 7 وألا يزيد الحد الأقصى لأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة عن 9 أعضاء بدلًا من 11 عضوًا، وإلغاء ما يسمى "مكافأة العضوية" في المواد (3،21،22) من القانون اكتفاء بما يحصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدل الحضور والانتقال والمكافأة السنوية المحددة بنسبة من الأرباح وفقًا لما هو مقرر قانونًا لأعضاء المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.