وزير العمل: 2772 فُرصة شاغرة للشباب في 45 شركة خاصة في 9 مُحافظات    تصدير 25 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط    الذهب يستقر في نهاية تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة    افتتاح عدد من المساجد بقرى صفط الخمار وبنى محمد سلطان بمركز المنيا    أدنوك تؤكد أهمية تسخير الذكاء الاصطناعي لإتاحة فرص مهمة لقطاع الطاقة    وقوع إصابات.. حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية فى الجولان المحتل    كيف ينظر المسئولون الأمريكيون إلى موقف إسرائيل من رفح الفلسطينية؟    إنفانتينو: أوقفوا النقاش العقيم بشأن مونديال الأندية    خدمة في الجول - طرح تذاكر إياب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والترجي وأسعارها    مؤتمر جوارديولا: نود أن نتقدم على وست هام بثلاثية.. وأتذكر كلمات الناس بعدم تتويجي بالدوري    مستشفى كوم أمبو يستقبل 4 أطفال مصابين بالتسمم بعد تناول وجبة غذائية    اندلاع حريق هائل داخل مخزن مراتب بالبدرشين    حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع    هيئة الإسعاف: أسطول حضانات متنقل ينجح في نقل نحو 20 ألف طفل مبتسر خلال الثلث الأول من 2024    البنك المركزي الصيني يعتزم تخصيص 42 مليار دولار لشراء المساكن غير المباعة في الصين    20 جامعة مصرية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم لعام 2024    توخيل يعلن نهاية مشواره مع بايرن ميونخ    كولر: الترجي فريق كبير.. وهذا ردي على أن الأهلي المرشح الأكبر    «المرض» يكتب النهاية في حياة المراسل أحمد نوير.. حزن رياضي وإعلامي    آخر موعد لتلقي طلبات المنح دراسية لطلاب الثانوية العامة    غزة: الجيش الإسرائيلي حرق أجزاء كبيرة من مخيم جباليا    باقي كم يوم على عيد الأضحى 2024؟    بالصور- التحفظ على 337 أسطوانة بوتاجاز لاستخدامها في غير أغراضها    ضبط سائق بالدقهلية استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين بدعوى توظيفها    المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا إسرائيليا في إيلات بالطيران المسيّر    في يومها العالمي.. 9 متاحف تفتح أبوابها بالمجان للمصريين بالقاهرة (تفاصيل)    المركز القومي للمسرح يحتفي بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام    جائزتان لفيلمي سيمو وترينو بمهرجان إمدغاسن السينمائي الدولي بالجزائر    ما هو الدين الذي تعهد طارق الشناوي بسداده عندما شعر بقرب نهايته؟    إيرادات فيلم عالماشي تتراجع في شباك التذاكر.. كم حقق من إنطلاق عرضه؟    المفتي: "حياة كريمة" من خصوصيات مصر.. ويجوز التبرع لكل مؤسسة معتمدة من الدولة    خريطة الأسعار: ارتفاع الفول وتراجع اللحوم والذهب يعاود الصعود    كوريا الشمالية ترد على تدريبات جارتها الجنوبية بصاروخ بالستي.. تجاه البحر الشرقي    قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والإفتاء والأزهر الشريف بمساجد شمال سيناء    وزير الإسكان: انتهاء القرعة العلنية لوحدات المرحلة التكميلية ب4 مدن جديدة    أيمن الجميل: مواقف مصر بقيادة الرئيس السيسي فى دعم الأشقاء العرب بطولية.. من المحيط إلى الخليج    في اليوم العالمي ل«القاتل الصامت».. من هم الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة به ونصائح للتعامل معه؟    كيف يمكنك حفظ اللحوم بشكل صحي مع اقتراب عيد الأضحى 2024؟    متحور كورونا الجديد الأشد خطورة.. مخاوف دولية وتحذير من «الصحة العالمية»    أحمد السقا يطمئن الجمهور على صحة الفنان أحمد رزق    حركة فتح: نخشى أن يكون الميناء الأمريكي العائم منفذ لتهجير الفلسطينيين قسريا    أوقاف دمياط تنظم 41 ندوة علمية فقهية لشرح مناسك الحج    بطولة العالم للإسكواش 2024.. هيمنة مصرية على نصف النهائى    وفد اليونسكو يزور المتحف المصري الكبير    إحباط تهريب راكب وزوجته مليون و129 ألف ريال سعودي بمطار برج العرب    الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    افتتاح تطوير مسجد السيدة زينب وحصاد مشروع مستقبل مصر يتصدر نشاط السيسي الداخلي الأسبوعي    سعر جرام الذهب في مصر صباح الجمعة 17 مايو 2024    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي بشمال سيناء    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» موضوع خطبة الجمعة اليوم    سنن يوم الجمعة.. الاغتسال ولبس أحسن الثياب والتطيب وقراءة سورة الكهف    بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    محمد عبد الجليل: مباراة الأهلي والترجي ستكون مثل لعبة الشطرنج    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف بسمة الفيومي.. طريقة عمل الكرواسون المقلي    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير قطاع الأعمال العام يستعرض تعديلات القانون 203 لسنة 1991
نشر في بوابة الأهرام يوم 11 - 05 - 2020

استعرض هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام، الفلسفة وراء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام، وأبرز التعديلات المقترحة، أمام لجنة الشئون الاقتصادية ب مجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء.
وأوضح أن أهم المحاور الرئيسية لتعديلات القانون تتمثل في وضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، وتطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981.
وقد وافقت لجنة الشئون الاقتصادية، خلال جلستها، بالأغلبية ومن حيث المبدأ، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام، بحضور النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة ب مجلس النواب .
في بداية حديثه، أكد الوزير، أن هناك تطويرا كبيرًا واستثمارات ضخمة يتم ضخها في الشركات التابعة في العديد من القطاعات منها الغزل والنسيج والأدوية والنقل والتجارة والسياحة والفنادق والتأمين والتشييد، وليس فقط تطوير على مستوى المعدات والماكينات، وإنما يشمل العنصر البشرى، إلى جانب الإصلاح التشريعي، حيث يمثل تعديل القانون محورًا رئيسيًا في تطوير الشركات وضمان استدامته.
وأشار إلى أن قانون قطاع الأعمال العام لم يشهد أي تعديلات منذ صدوره في عام 1991 أي قبل 29 عاما، على الرغم من حدوث العديد من المتغيرات، خاصة على المستوى الاقتصادى التى تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات، مؤكدا أن الهدف من هذه التعديلات الإسراع في جهود تطوير الشركات التابعة والخاضعة للقانون وتحسين أدائها وهياكلها المالية وإدارتها واستغلالها الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى، وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة فى ملكيتها بهذه الشركات، وكذلك زيادة الأرباح الموزعة على العاملين.
كما يشمل تطبيق قواعد الحوكمة بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981.
وأوضح، أن مشروع القانون يتضمن تعديلًا لستة عشر مادة وإلغاء أربع مواد وإضافة لثمانى مواد وفقرات، ومن بين هذه التعديلات فصل منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك اتساقًا مع قواعد الحوكمة، وأن يكون تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 9 أعضاء، على أن يكون تمثيل العاملين بمجلس الإدارة بعضو أو اثنين بحسب عدد أعضاء المجلس، ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة، فضلا عن تمكين الجمعية العامة للشركة عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية، وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط لحين تشكيل مجلس إدارة جديد، كما تتضمن التعديلات، أنه في حالة النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى فيشترط تحديد أسباب تكوينها ويتم اعتمادها من الجمعية العامة.
وقد أكد الوزير، أنه في إطار الحرص على تحفيز العاملين الذين يمثلون "عصب الإنتاج"، فإن التعديلات تضمنت أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من هذه الأرباح تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور للتوزيع النقدي كما هو منصوص عليه حاليًا.
وشملت التعديلات أيضًا، أن يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة و 10% بالنسبة للشركات التابعة، وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5% من رأس المال المدفوع.. ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه، وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.
وجاء في التعديلات، أن يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص، حيث أوضح أن المستهدف وضع لوائح عادلة على مستوى جميع الشركات.
وبالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة، جاء في التعديلات أنه عند وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر في رأس مال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981.
وفي ختام كلمته، جدد الوزير التأكيد على أن الهدف من تعديلات القانون هو تطوير الشركات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.