بدء تقديم كلية الشرطة 2025 اليوم «أون لاين» (تفاصيل)    اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان الاستعداد لانتخابات الشيوخ    هبوط كبير في عيار 21 الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة    إسرائيل تهدد حماس بإجراء مرعب في غزة حال فشل التوصل إلى اتفاق    «محاولة خبيثة».. أول رد إيراني على العقوبات الأمريكية الجديدة بشأن سفن النفط والطاقة    «مصرُ» و«غزة»... التاريخُ يشهدُ بما يُغنينا عن الكلام    مديرة الاستخبارات الأمريكية تتوعد المتورطين بفبركة تقارير التدخل الروسي المزعوم    زلزال جديد يضرب جزيرة روسية بقوة الآن    الكابينت الإسرائيلي يناقش ضم مناطق في غزة حال عدم التوصل إلى اتفاق مع حماس    حرمه منها كلوب وسلوت ينصفه، ليفربول يستعد لتحقيق حلم محمد صلاح    موعد مباراة الأهلي الأولى في الدوري المصري    سائق نيسان «أوليفر رولاند» يتوج ببطولة العالم للفورمولا e في إنجلترا    اللقطات الأولى لخروج قطار عن القضبان واصطدامه برصيف محطة السنطة في الغربية (فيديو)    أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس.. طاقة إيجابية في انتظار هذا البرج    هشام عباس بذكريات "التسعينيات" وفريق وسط البلد ب"تكتيك مبتكر" يشعلان حفل الصيف بالإسكندرية (فيديو)    أقوى رد على شائعة طلاقهما، رامي رضوان يفاجئ دنيا سمير غانم بعرض "روكي الغلابة" (فيديو وصور)    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    احذروها في الصيف.. 7 مشروبات باردة تهدد حياة مرضى الكلى    الدفاع الروسية: اعتراض 13 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلجورود    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    نقيب السينمائيين: لطفي لبيب أحد رموز العمل الفني والوطني.. ورحيله خسارة كبيرة    رامي رضوان ودنيا سمير غانم وابنتهما كايلا يتألقون بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    حنان مطاوع تنعى لطفي لبيب: "مع السلامة يا ألطف خلق الله"    بالأسماء| ننشر حركة تنقلات وترقيات قيادات وضباط أمن القاهرة    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    مذكرات رجل الأعمال محمد منصور تظهر بعد عامين من صدور النسخة الإنجليزية    من بيتك في دقائق.. طريقة استخراج جواز سفر مستعجل (الرسوم والأوراق المطلوبة)    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    إيرادات أزور تتجاوز 75 مليار دولار ومايكروسوفت تحقق أرباحا قياسية رغم تسريح الآلاف    يعشقون الراحة والسرير ملاذهم المقدس.. 4 أبراج «بيحبوا النوم زيادة عن اللزوم»    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    مصرع شاب وإصابة 4 في تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بالشيوخ    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    نشرة التوك شو| انخفاض سعر الصرف.. والغرف التجارية تكشف موعد مبادرة خفض الأسعار..    بعد 20 سنة غيبوبة.. والد الأمير النائم يكشف تفاصيل لأول مرة (فيديو)    هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب    مدير تعليم القاهرة تتفقد أعمال الإنشاء والصيانة بمدارس المقطم وتؤكد الالتزام بالجدول الزمني    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    شادى سرور ل"ستوديو إكسترا": بدأت الإخراج بالصدفة فى "حقوق عين شمس"    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 31 يوليو 2025    هل تتأثر مصر بزلزال روسيا العنيف، البحوث الفلكية تحسمها وتوجه رسالة إلى المواطنين    حدث ليلًا| مصر تسقط أطنانا من المساعدات على غزة وتوضيح حكومي بشأن الآثار المنهوبة    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. لماذا يجب على الطلاب تسجيل 75 رغبة؟    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قطاع الأعمال" : اللجنة الاقتصادية بالنواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون 203 لسنة 1991

استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الفلسفة وراء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام، وأبرز التعديلات المقترحة، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء.
وأوضح توفيق ، في بيان صادر عن الوزارة اليوم ، أن أهم المحاور الرئيسية لتعديلات القانون تتمثل في وضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، وتطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام ، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981.
وقد وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية، خلال جلستها، بالأغلبية ومن حيث المبدأ، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام، بحضور النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وأكد الوزير أن هناك تطويرا كبيرًا واستثمارات ضخمة يتم ضخها في الشركات التابعة في العديد من القطاعات منها الغزل والنسيج والأدوية والنقل والتجارة والسياحة والفنادق والتأمين والتشييد، وليس فقط تطوير على مستوى المعدات والماكينات وإنما يشمل العنصر البشرى، إلى جانب الإصلاح التشريعي حيث يمثل تعديل القانون محورًا رئيسيًا في تطوير الشركات وضمان استدامته.
وأشار إلى أن قانون قطاع الأعمال العام لم يشهد أي تعديلات منذ صدوره في عام 1991 أي قبل 29 عاما على الرغم من حدوث العديد من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادى التى تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات، مؤكدا أن الهدف من هذه التعديلات الإسراع في جهود تطوير الشركات التابعة والخاضعة للقانون وتحسين أدائها وهياكلها المالية وإدارتها واستغلالها الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة فى ملكيتها بهذه الشركات وكذذلك زيادة الأرباح الموزعة على العاملين.
كما يشمل تطبيق قواعد الحوكمة بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن تعديلًا لستة عشر مادة وإلغاء أربع مواد وإضافة لثمانى مواد وفقرات، ومن بين هذه التعديلات فصل منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وذلك اتساقًا مع قواعد الحوكمة، وأن يكون تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 9 أعضاء، على أن يكون تمثيل العاملين بمجلس الإدارة بعضو أو اثنين بحسب عدد أعضاء المجلس، ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة، فضلا عن تمكين الجمعية العامة للشركة عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية.
وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط لحين تشكيل مجلس إدارة جديد، كما تتضمن التعديلات أنه في حالة النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى فيشترط تحديد أسباب تكوينها ويتم اعتمادها من الجمعية العامة.
وأكد الوزير أنه في إطار الحرص على تحفيز العاملين الذين يمثلون "عصب الإنتاج"، فإن التعديلات تضمنت أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من هذه الأرباح تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور للتوزيع النقدي كما هو منصوص عليه حاليًا.
وشملت التعديلات أيضًا أن يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة و 10% بالنسبة للشركات التابعة ، وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5% من رأس المال المدفوع ، ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه، وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.
وجاء في التعديلات أن يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص، حيث أوضح أن المستهدف وضع لوائح عادلة على مستوى جميع الشركات.
وبالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة، جاء في التعديلات أنه عند وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر في رأس مال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981.
وفي ختام كلمته، جدد الوزير التأكيد على أن الهدف من تعديلات القانون هو تطوير الشركات وتحقيق الاستدامة في عملها بما يعود بالنفع على المساهمين والعاملين بالشركات، و بما يمكن الشركات التابعة من المنافسة مع الشركات الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.