جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. مؤسسة تعليمية برؤية عالمية وتصنيفات متقدمة تصنع قادة المستقبل    وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء    نقابة الصحفيين تصدر قرارات جديدة بشأن لائحة القيد    السيسي يهنئ قادة هولندا وجنوب أفريقيا وتوجو بذكرى العيد القومي ويوم الحرية    الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل    "علاج طبيعي جامعة القاهرة" تحصل على تجديد 3 شهادات أيزو للجودة والسلامة المهنية    نمو قوي لأرباح الصناعة الصينية رغم التحديات العالمية    أزمات المياه والسودان والقرن الأفريقي تتصدر مباحثات السيسي ونظيره الكيني    الغرف التجارية: زيادة ساعات عمل المحال تدعم المنافسة وتحد من ارتفاع الأسعار    التعليم العالي تبحث مع الرقابة المالية آليات نشر الثقافة المالية لطلاب الجامعات وفرص الاستفادة من الأنشطة غير المصرفية    وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين لتوريد 500 عربة ركاب سكك حديدية مكيفة    البرلمان الإيراني: مؤسسات الدولة متماسكة ولا خلافات بين القادة    إعلام إسرائيلي: تعليق التعليم والنقل في البلدات الشمالية بسبب تهديدات لبنان    وكالة: قائمة ب"خطوط إيران الحمراء" سلمها عراقجي إلى باكستان لنقلها لأمريكا.. ما هي؟    مصر تدين الهجمات الإرهابية في مالي    «بوابة أخبار اليوم» تنعى والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء    تشكيل الزمالك المتوقع في مواجهة إنبي بالدوري    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفود في الدوري الإنجليزي    هبوط نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 31    تشاهدون اليوم.. بيراميدز يصطدم بالأهلى والزمالك يواجه إنبى    ممرات آمنة وكردونات مشددة لتأمين مباراة الزمالك وإنبي    انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا بترعة في الدقهلية    وصول الشاب إسلام المجنى عليه لحضور محاكمة المتهمين بإجباره علي ارتداء «بدلة الرقص»    إحالة سائق للمحاكمة بعد دهس طالب في كرداسة، والتحقيقات تكشف تفاصيل الحادث    إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في اصطدام توكتوك بجرار زراعي بالدقهلية    المركز القومي للمسرح يحتفل باليوم العالمي للرقص الأربعاء المقبل    أسباب مرحلة الضرب والصفع عند الأطفال في عامهم الأول    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين    أسعار الفراخ فى البورصة اليوم الإثنين 27 أبريل    عبدالصادق:خطوة مهمة فى مسيرة كلية العلاج الطبيعي نحو التميز العلمى والبحثى    باكستان: الحكومة الاتحادية تقرر تحديد أسعار 35 دواء أساسيا جديدا    اليابان تشدد لوائح بيع بعض الأدوية التي تصرف بدون وصفات طبية لمنع الجرعات الزائدة    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بإسطنبول    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 28 إبريل 2026 إلى السبت 02 مايو    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    الرئيس الأمريكي: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وسننتصر    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون قطاع الأعمال العام.. نقلة نوعية لتطوير أداء الشركات وتطبيق الحوكمة
نشر في الوطن يوم 14 - 12 - 2020

تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم (185) لسنة 2020، تمثل نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.
وجاءت هذه التعديلات للمرة الأولى بعد مرور نحو 29 عامًا على صدور القانون المنظم لعمل الشركات حيث نشرت الجريدة الرسمية تعديلات القانون في 5 سبتمبر 2020، بعد أن شهدت العديد من المناقشات على مدار نحو عامين سواء في جلسات مجلس الوزراء أو مجلس النواب ومختلف الجهات إلى جانب الحوار المجتمعي.
وتستهدف التعديلات السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القديم.
ولعل أهم التعديلات تطبيق قواعد الحوكمة التي نص عليها الدستور في المادة 27 ".. يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة.. "، ولقد شملتها التعديلات في الإجراءات التالية: الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، وجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، تمثيل العمال بعضو أو عضوين منتخبين بمجلس إدارة الشركات التابعة، التزام الشركات بقواعد الحوكمة التي يحددها رئيس الوزراء، والتزام مجلس الإدارة بإعداد تقرير سنوي بمدى تطبيق قواعد الحوكمة وخطتها للامتثال لباقي متطلباتها للعرض على الجمعية العامة.
ولزيادة مستويات الإفصاح لشركات قطاع الأعمال العام، تضمنت التعديلات ضرورة إصدار تقارير دورية نصف سنوية عن أداء الشركات ونتائج أعمالها متضمنة أداء ونتائج أعمال الشركات التي تساهم فيها وأية أحداث جوهرية مرتبطة بالشركة أو الشركات التي تساهم فيها ومجالس إداراتها، وكذلك تقرير مجلس الإدارة السنوي المعروض على الجمعية العامة والقوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأنها، إلى جانب القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، والبيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وحرصا على تحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين أداء وزيادة أرباح الشركة، يبدأ توزيع الأرباح بصرف نصيب العاملين في الأرباح بنسبة لا تقل عن 10% وحتى 12% من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك قبل توزيع أي نسبة على المساهمين أو مجلس الإدارة، ويكون توزيع نسبة العاملين نقديًا بالكامل، بخلاف النص القديم الذي لا يجيز أن يزيد ما يصرف للعالمين نقدًا من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية.. ويلي ذلك، توزيع نسبة أعضاء مجلس الإدارة في الأرباح بعد خصم نسبة 5% من رأس المال المدفوع.. ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة على المساهمين من عدمه.
ومن بين تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، نقل تبعية الشركة إلى القانون (159) لسنة 1981 حال طرح نسبة 25% أو أكثر منها بالبورصة المصرية مع استمرار الشركة القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في ممارسة سلطاتها واختصاصاتها مثل باقي مالكي الأسهم بالشركة، حيث يتيح القيد والطرح بالبورصة المصرية العديد من المزايا للشركات منها الحصول على التمويل الذي تحتاجه سواء من خلال زيادة رؤوس أموالها أو أدوات التمويل الأخرى بها، وتحسين كفاءة الأداء بهذه الشركات خاصة فيما يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح وتجنب تعارض المصالح، والمتابعة المستمرة لأداء الشركات وإداراتها من خلال تقارير الإفصاح.. كما أن زيادة وتنوع الشركات المقيدة يزيد من الحجم السوقي للبورصة المصرية الأمر الذي يؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصري.. كما تم وضع ضوابط ومعايير واضحة لوقف نزيف الخسائر بالشركات شديدة التعثر والتي لا يمكن تحويل أداءها المالي.
تضمنت التعديلات أيضًا توسيع سلطات الجمعية العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، وعالجت بعض السلبيات في القانون القديم من خلال تمكين الجمعية العامة أثناء مناقشة القوائم المالية السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية سواء للشركات القابضة أو التابعة، وتخفيض الحد الأدنى لمجلس إدارة الشركة القابضة ليكون 5 أعضاء بدلا من 7 وألا يزيد الحد الأقصى لأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة عن 9 أعضاء بدلًا من 11 عضوًا، وإلغاء ما يسمى "مكافأة العضوية" في المواد (3،21،22) من القانون اكتفاء بما يحصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدل الحضور والانتقال والمكافأة السنوية المحددة بنسبة من الأرباح وفقًا لما هو مقرر قانونًا لأعضاء المجلس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.