الري: برنامج تأهيل قيادات الجيل الثاني لمنظومة المياه استثمار في الكوادر البشرية    استعدادا لامتحانات منتصف العام، انتظام التدريب العملي لطلاب علوم القاهرة الأهلية    ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، أوقاف الإسماعيلية تواصل التوعية ضد التعصب الرياضي    "الشيوخ" يناقش تعديل قانوني الكهرباء ونقابة المهن الرياضية غدًا    سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت بالبنوك    وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد في حدائق الاهرام    استمرار مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية ديسمبر لتوفير السلع بتخفيضات تصل ل 40%    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 20 ديسمبر 2025    الجيش الأمريكي ينشر مشاهد لضرباته ضد داعش في سوريا    إيران تعدم متهمًا بالتجسس لصالح إسرائيل    تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في البريميرليج    موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    محافظ المنيا يلتقي وزير الشباب والرياضة بديوان المحافظة    نجم الزمالك السابق: أحمد عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في المباريات    إخلاء سبيل طليقة إبراهيم سعيد بعد مشاجرة معه بفندق في القاهرة الجديدة    تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة حقيبة موظف أثناء سيره في الشارع بمدينة نصر    بعد قليل، محاكمة عصام صاصا بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي في المعادي    تعرف على مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 20 ديسمبر 2025    رغم قلة أعمالها.. سمية الألفي اختارت أدوارًا صنعت اسمها    سمية الألفي تلحق بحبها الأول فاروق الفيشاوي إلى المثوى الأخير | صور    وفاة الفنانة سمية الألفي    إقبال جماهيري على «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه على مسرح الغد بالعجوزة    موعد ومكان تشييع جنازة الفنانة سمية الألفي    دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب| اليوم    للنساء بعد انقطاع الطمث، تعرفي على أسرار الريجيم الناجح    المبادرات الرئاسية تعيد كتابة التاريخ الصحي لمصر    سعر كرتونه البيض الابيض والأحمر اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    أسعار الأسماك اليوم السبت 20 ديسمبر في سوق العبور للجملة    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    الأمم المتحدة: خطر المجاعة يتراجع في غزة لكن الملايين لا يزالون يواجهون الجوع وسوء التغذية    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    د. خالد سعيد يكتب: ماذا وراء تحمّل إسرائيل تكلفة إزالة أنقاض غزة؟!    ستار بوست| أحمد العوضي يعلن ارتباطه رسميًا.. وحالة نجلاء بدر بعد التسمم    ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟    إرث اجتماعي يمتد لأجيال| مجالس الصلح العرفية.. العدالة خارج أسوار المحكمة    قتلوه يوم الاحتفال بخطوبته.. محمد دفع حياته ثمنًا لمحاولة منعهم بيع المخدرات    القوات الأمريكية تشن غارات على أكثر من 70 موقعا لداعش في سوريا    القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة فى فندق بالتجمع    محاكمة 9 متهمين في قضية خلية البساتين.. اليوم    مصر للطيران تعتذر عن تأخر بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية    الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    موهبة الأهلي الجديدة: أشعر وكأنني أعيش حلما    تايكوندو مصر يواصل التألق في اليوم الثاني بدورة الألعاب الإفريقية للشباب    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    محمد معيط: أتمنى ألا تطول المعاناة من آثار اشتراطات صندوق النقد السلبية    السفارة المصرية في جيبوتي تنظم لقاء مع أعضاء الجالية    روبيو: أمريكا تواصلت مع عدد من الدول لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في غزة    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية    زينب العسال ل«العاشرة»: محمد جبريل لم يسع وراء الجوائز والكتابة كانت دواءه    فوز تاريخي.. الأهلي يحقق الانتصار الأول في تاريخه بكأس عاصمة مصر ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف    التغذية بالحديد سر قوة الأطفال.. حملة توعوية لحماية الصغار من فقر الدم    جرعة تحمي موسمًا كاملًا من الانفلونزا الشرسة.. «فاكسيرا» تحسم الجدل حول التطعيم    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    حزب العدل يحذّر من محاولات الالتفاف على إرادة الناخبين خلال جولة الإعادة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات النقض برفض الطعن على براءة حبيب العادلي في فساد الداخلية
نشر في المصري اليوم يوم 03 - 10 - 2020

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها النهائي والبات برفض طعن النيابة على براءة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والغرامة الموقعة عليه، وكذا رفض طعن باقي المتهمين في القضية على حكم تغريمهم، وقضت بتأييد براءة العادلي وتغريمه مبلغ 500 جنيه، في اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 2 مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية.
جاء في حيثيات الحكم أنه من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ومن حيث إن الطاعنين يطعنون بمذكرات أسبابهم على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانهم بجريمة التسبب بإهمالهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها «وزارة الداخلية» قد شابه قصور وتناقض في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وإخلال بحق الدفاع، وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه صيغ في عبارات مجملة شابها الغموض والإبهام وخلت من بيان واقعة الدعوى بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي أدانهم بها.
ولم يورد مؤدي الأدلة التي تساند إليها في إدانتهم، ولم يستظهر ركن الخطأ في جانبهم والإهمال المنسوب إليهم ملتفة عن الدفع بانتفائه في حقهم، ولم يبين كيفية صرف المبالغ موضوع الدعوى في غير الأغراض القانونية، وأحال في بيان أقوال الشهود من الثاني حتى الخامس إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول رغم ما بين أقوالهم من خلاف، ودانهم الحكم رغم خلو الأوراق من دليل بالمبني على وقوع خطأ أو إهمال من جانبهم، ولم يلتفت إلى دفعهم بحجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق بشأن ضباط سابقين قاموا بصرف حوافر ومکافات بأمر من المحكوم عليه الأول، والطرح بما لا يسوغ دفعهم بتوافر سبب إباحة في حقهم لاعتقادهم بمشروعية صرف هذه المبالغ، وأن ما قاموا به كان نفاذا لأوامر رؤسائهم، فضلا عن جهلهم بالقوانين المالية ومنها الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبات الحكومية، واعتنق الحكم صورتين متناقضتين لواقعة الدعوى، وتساند في إدانتهم إلى تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار قاضي التحقيق، وكذا تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار من المحكمة رغم ما بينهما من تعارض لم يعن برفعه.
كما تساند إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رغم عدم اعتراضه على صرف هذا الحافر في الفترة من عام 2000 حتي 2010، وقام دفاع الطاعنين على بطلان أمر الإحالة والتحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق لتجاوزه قرار الندب، وكذا بطلان استجوابهم بهذه التحقيقات، لعدم حضور محام بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، وخلو الأوراق من الاختصاص الوظيفي للمتهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في بعض الوقائع التي شملتها سنوات الفحص، وبطلان أقوال شهود الإثبات من الثاني حتى الخامس، إلا أن الحكم المطعون فيه طرح بعض هذه الدفوع برد قاصر، والتفت بالكلية عن البعض الآخر، ولم تجر المحكمة تحقيقا لاستجلاء الحقيقة بشأنها، وعاقبت المحكمة الطاعنين عن واقعة مختلفة عن الواقعة الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، ونسبت لهم الجنحة المؤثمة بالمادة 119 (أ) مكررة من قانون العقوبات رغم عدم رفع الدعوى الجنائية من قبل النائب العام أو المحامي العام بالمخالفة لنص المادة 8 مكررة من قانون الإجراءات الجنائية، وأخيرا فإن الواقعة لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه شأنها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض مشكلة الأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه لما كان ذلك الخطأ الفاحش من الطاعنين في إهدار مبلغ مليار و133 مليونا و645 ألفا و340 جنيها من أموال وزارة الداخلية، فإن هذا الذي أورده الحكم سائغ ويستقيم به قضاؤه وتندفع به دعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وأن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة التسبب بإهمال في الحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها الموظف العام طريقًا خاصًا، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع حكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وخلافا لما يذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه قد أورد مضمون اعتراف الطاعن والمتهمين الذين عول عليهما في قضائه بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما، فإن هذا حسبه كيدا يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص الاعتراف کاملًا بكامل فحواه، ومن ثم ينتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى.
وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل أو الخطأ فيه لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق، ولما كان الطاعن لا ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد فيما حصله من إقرار الطاعن والمتهم الرابع، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد.
واستكملت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون ومؤدي تقارير لجان الخبراء التي عول عليها في إدانة الطاعن على نحو كاف، ويسوغ ما استدل به منه على ثبوت الواقعة في حق الطاعن، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه ردا على ما أثارته النيابة العامة وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، وإنما يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تنشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، إذ أن المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم أنه أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها وتصدي بالرد على كل أوجه الدفاع والدفوع التي أثارها الخصوم وانتهى إلى براءة المتهمين من بعض التهم المسندة إليهم لعدم اطمئنانه إلى الأدلة المقدمة بشأنها بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التي أوردها، والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها، ومن ثم فلا محل لتسيبه في هذا الشأن.
وأضافت المحكمة أن الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بأن ترد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفالها ما يفيد ضمنا أنها طرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدية موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها، مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
واكدت المحكمة أنه لما كان باقي ما تثيره الطاعنة- النيابة العامة- بأوجه طعنها مردودة بما سبق الرد به على ما أثاره المحكوم عليهم في مذكرات أسبابهم بما لا محل لتكراره لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.