الأغنام والماعز.. أسعار الأضاحي 2025 في أسواق الشرقية (فيديو)    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 19-5-2025 مع بداية التعاملات    محافظ "المركزي البلجيكي": خفض الفائدة الأوروبية إلى أقل من 2% وارد وسط التوترات التجارية    آخر هبوط في 8 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم الإثنين 19 مايو 2025    لليوم الثاني، أزمة إلغاء الرحلات بمطار باريس أورلي مستمرة    بعد فرز الأصوات.. رئيس بلدية بوخارست دان يفوز بانتخابات الرئاسة    المجلس الرئاسي في ليبيا يشكل لجنة هدنة بدعم أممي    استشهاد 148 فلسطينيا خلال 24 ساعة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    تفاصيل حرائق مروعة اندلعت فى إسرائيل وسر توقف حركة القطارات    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يتلقى خسارة مذلة أمام أورلاندو سيتي    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    بيان هام بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025    عمرو دياب وحماقي والعسيلي.. نجوم الغناء من العرض الخاص ل المشروع x    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    اليوم.. الرئيس السيسي يلتقي نظيره اللبناني    بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات    خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر للرئيس السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة وبأقل التكاليف    تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة نجل سفير سابق بالشيخ زايد    فرنسا تطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات لقطاع غزة بشكل فوري وواسع دون أي عوائق    تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    تحرير سعر الدقيق.. هل سيكون بداية رفع الدعم عن الخبز؟    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم أعلى كوبري الفنجري    ملف يلا كورة.. أزمة عبد الله السعيد.. قرارات رابطة الأندية.. وهزيمة منتخب الشباب    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بمرور 1700 سنة على مجمع نيقية- صور    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    الأهلي ضد الزمالك.. مباراة فاصلة أم التأهل لنهائي دوري السلة    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات النقض برفض الطعن على براءة حبيب العادلي في فساد الداخلية
نشر في المصري اليوم يوم 03 - 10 - 2020

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها النهائي والبات برفض طعن النيابة على براءة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والغرامة الموقعة عليه، وكذا رفض طعن باقي المتهمين في القضية على حكم تغريمهم، وقضت بتأييد براءة العادلي وتغريمه مبلغ 500 جنيه، في اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 2 مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية.
جاء في حيثيات الحكم أنه من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ومن حيث إن الطاعنين يطعنون بمذكرات أسبابهم على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانهم بجريمة التسبب بإهمالهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها «وزارة الداخلية» قد شابه قصور وتناقض في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وإخلال بحق الدفاع، وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه صيغ في عبارات مجملة شابها الغموض والإبهام وخلت من بيان واقعة الدعوى بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي أدانهم بها.
ولم يورد مؤدي الأدلة التي تساند إليها في إدانتهم، ولم يستظهر ركن الخطأ في جانبهم والإهمال المنسوب إليهم ملتفة عن الدفع بانتفائه في حقهم، ولم يبين كيفية صرف المبالغ موضوع الدعوى في غير الأغراض القانونية، وأحال في بيان أقوال الشهود من الثاني حتى الخامس إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول رغم ما بين أقوالهم من خلاف، ودانهم الحكم رغم خلو الأوراق من دليل بالمبني على وقوع خطأ أو إهمال من جانبهم، ولم يلتفت إلى دفعهم بحجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق بشأن ضباط سابقين قاموا بصرف حوافر ومکافات بأمر من المحكوم عليه الأول، والطرح بما لا يسوغ دفعهم بتوافر سبب إباحة في حقهم لاعتقادهم بمشروعية صرف هذه المبالغ، وأن ما قاموا به كان نفاذا لأوامر رؤسائهم، فضلا عن جهلهم بالقوانين المالية ومنها الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبات الحكومية، واعتنق الحكم صورتين متناقضتين لواقعة الدعوى، وتساند في إدانتهم إلى تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار قاضي التحقيق، وكذا تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار من المحكمة رغم ما بينهما من تعارض لم يعن برفعه.
كما تساند إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رغم عدم اعتراضه على صرف هذا الحافر في الفترة من عام 2000 حتي 2010، وقام دفاع الطاعنين على بطلان أمر الإحالة والتحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق لتجاوزه قرار الندب، وكذا بطلان استجوابهم بهذه التحقيقات، لعدم حضور محام بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، وخلو الأوراق من الاختصاص الوظيفي للمتهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في بعض الوقائع التي شملتها سنوات الفحص، وبطلان أقوال شهود الإثبات من الثاني حتى الخامس، إلا أن الحكم المطعون فيه طرح بعض هذه الدفوع برد قاصر، والتفت بالكلية عن البعض الآخر، ولم تجر المحكمة تحقيقا لاستجلاء الحقيقة بشأنها، وعاقبت المحكمة الطاعنين عن واقعة مختلفة عن الواقعة الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، ونسبت لهم الجنحة المؤثمة بالمادة 119 (أ) مكررة من قانون العقوبات رغم عدم رفع الدعوى الجنائية من قبل النائب العام أو المحامي العام بالمخالفة لنص المادة 8 مكررة من قانون الإجراءات الجنائية، وأخيرا فإن الواقعة لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه شأنها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض مشكلة الأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه لما كان ذلك الخطأ الفاحش من الطاعنين في إهدار مبلغ مليار و133 مليونا و645 ألفا و340 جنيها من أموال وزارة الداخلية، فإن هذا الذي أورده الحكم سائغ ويستقيم به قضاؤه وتندفع به دعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وأن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة التسبب بإهمال في الحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها الموظف العام طريقًا خاصًا، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع حكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وخلافا لما يذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه قد أورد مضمون اعتراف الطاعن والمتهمين الذين عول عليهما في قضائه بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما، فإن هذا حسبه كيدا يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص الاعتراف کاملًا بكامل فحواه، ومن ثم ينتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى.
وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل أو الخطأ فيه لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق، ولما كان الطاعن لا ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد فيما حصله من إقرار الطاعن والمتهم الرابع، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد.
واستكملت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون ومؤدي تقارير لجان الخبراء التي عول عليها في إدانة الطاعن على نحو كاف، ويسوغ ما استدل به منه على ثبوت الواقعة في حق الطاعن، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه ردا على ما أثارته النيابة العامة وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، وإنما يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تنشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، إذ أن المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم أنه أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها وتصدي بالرد على كل أوجه الدفاع والدفوع التي أثارها الخصوم وانتهى إلى براءة المتهمين من بعض التهم المسندة إليهم لعدم اطمئنانه إلى الأدلة المقدمة بشأنها بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التي أوردها، والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها، ومن ثم فلا محل لتسيبه في هذا الشأن.
وأضافت المحكمة أن الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بأن ترد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفالها ما يفيد ضمنا أنها طرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدية موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها، مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
واكدت المحكمة أنه لما كان باقي ما تثيره الطاعنة- النيابة العامة- بأوجه طعنها مردودة بما سبق الرد به على ما أثاره المحكوم عليهم في مذكرات أسبابهم بما لا محل لتكراره لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.