أول ظهور للأمين العام لمجلس الشيوخ بالجلسة العامة    بدء فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» لذوى الهمم بجامعة بنها    انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بمدارس بورسعيد    منح مدير شئون البيئة بمحافظة كفر الشيخ صفة مأمور الضبط القضائي    وزارة التضامن تقر قيد 3 جمعيات في محافظتي القليوبية والفيوم    بعد آخر زيادة ب240 جنيهًا.. كم سجل سعر الذهب اليوم الأحد 26-10-2025 في مصر؟    رئيس الوزراء يفتتح مشروع استرجاع الغازات بشركة النصر للبترول    محافظ الغربية يستمع لشكاوى المواطنين على شباك المركز التكنولوجي ويوجه بسرعة حل مطالبهم    محافظ كفر الشيخ يعتمد تعديل مشروع تقسيم أرض مثلث القاضي بمدينة مطوبس    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    خليل الحية: لن نعطي اسرائيل ذريعة لاستئناف الحرب    اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا.. ترامب: أنهينا الحرب الثامنة خلال فترة ولايتي    عمدة كييف: 3 قتلى و29 جريحا في هجوم روسي بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية    المفوضية الأوروبية: ندرس جميع الخيارات للرد على تهديد الصين بشأن المعادن النادرة    الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة بينهم أسيران محرران    ماذا على جدول ترامب فى جولته الآسيوية؟.. صفقات وسلام وتهدئة لحرب تجارية    المصري يواجه تحديا صعبا أمام الاتحاد الليبي لحسم التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية    سلوت: لا أجد حلا لخطة المنافسين أمامنا    موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و برشلونة في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني    نيتس جراديشار يضع الأهلي في أزمة بدوري أبطال إفريقيا    مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 أكتوبر والقنوات الناقلة    "هيتجنن وينزل الملعب" | شوبير يكشف تطورات حالة إمام عاشور وموقفه من تدريبات الأهلي    إحالة بعض الجزارين للنيابة العامة ببنى سويف لذبحهم مواشي بطريقة غير قانونية    سحب منخفضة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد    ضاربين بتعليمات الوزارة عرض الحائط.. إحدي مدارس قنا تستقبل مرشحة برلمانية داخل حرمها.. ومسؤول يرد    «الداخلية»: ضبط 370 قضية مخدرات و189 قطعة سلاح وتنفيذ 75 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    وفاة الطفلة جنى بعد ساعات من العثور عليها بجوار جثمان شقيقها فى فيصل    «الداخلية» تكشف ملابسات مشادة بين رجل وسيدة أمام ماكينة صرافة بالقاهرة    السيطرة على حريق مخلفات خلف مسرح الإسكندرية.. صور    إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل ليوم واحد أم ستصبح إجازة سنوية؟    فيديو.. زاهي حواس: افتتاح المتحف المصري الكبير يحقق مكاسب سياسية على أعلى مستوى    عمرو الليثي: "يجب أن نتحلى بالصبر والرضا ونثق في حكمة الله وقدرته"    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم 26 اكتوبر وأذكار الصباح    محافظ الدقهلية يجري زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي بجديلة.. ماذا حدث؟    الصحة: اعتماد البرنامج العلمي للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    لمرضى ضغط الدم.. مكونات أفضل وجبة إفطار تحسن صحة القلب    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    رئيس جامعة المنيا: «وطن السلام» رسالة مصرية تؤكد دور الدولة في صناعة السلام    عاجل- التضامن تخصص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية لعام 2026    قيادى بالجبهة الوطنية: مصر صانعة السلام فى المنطقة بفضل قيادتها الواعية    5 وصفات عشاء خفيف وسريع.. مشبعة وصحية وتُحضّر في 10 دقائق فقط    مراسم تتويج مصطفى عسل وهانيا الحمامي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    مجلس طب قصر العيني يوافق على إنشاء أقسام تخصصية دقيقة في الجراحة    بعد تصدره التريند.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «كارثة طبيعية» بطولة محمد سلام    القومي للترجمة يقيم صالون "الترجمة وتحديات التقنية الحديثة" في دورته الأولى    روزاليوسف.. قرن من الصحافة الحرة وصناعة الوعى    «الشروق» ترصد حركة عبور شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر رفح البري فجرًا لغزة    7 ملايين و180 ألف خدمة طبية خلال حملة 100 يوم صحة بالإسكندرية    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 26 أكتوبر    أسعار الأسماك اليوم الأحد 26 أكتوبر في سوق العبور للجملة    صابر الرباعي يحيي ذكرى محمد رحيم بأغنية «وحشني جدًا» في ختام مهرجان الموسيقى العربية    أسعار الفضة في مصر اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    هشام عباس وميريهان حسين وياسر إبراهيم يشاركون أحمد جمال وفرح الموجى فرحتهما    مواقيت الصلوات الخمس في مطروح اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي
نشر في صدى البلد يوم 03 - 10 - 2020

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها النهائي والبات برفض طعن النيابة على براءة العادلي والغرامة الموقعة عليه، وكذا رفضت طعن باقي المتهمين فى القضية على حكم تغريمهم وقضت بتأييد براءة وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي وتغريمه مبلغ 500 جنيه، فى اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 2 مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية.
اقرا ايضاً| بعد براءة حبيب العادلي من تهمة الاستيلاء على أموال الداخلية.. نستعرض محطات القضية حتى حصول المتهمين على البراءة
حيث جاء في حيثيات الحكم أنه من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون ومن حيث إن الطاعنين ينعون - بمذكرات أسبابهم - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة التسبب بإهمالهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها "وزارة الداخلية" قد شابه قصور وتناقض في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ، وأخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه صيغ في عبارات مجملة شابها الغموض والإبهام وخلت من بيان واقعة الدعوى بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دانهم بها.
اقرا ايضاً| النقض تؤيد براءة العادلي و8 آخرين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية
ولم يورد مؤدي الأدلة التي تساند إليها في إدانتهم ، ولم يستظهر ركن الخطا في جانبهم والإهمال المنسوب إليهم ملتفة عن الدفع بانتفائه في حقهم ، ولم يبين كيفية صرف المبالغ موضوع الدعوى في غير الأغراض القانونية ، وأحال في بيان أقوال الشهود من الثاني حتى الخامس إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول رغم ما بين أقوالهم من خلاف ، ودانهم الحكم رغم خلو الأوراق من دليل بالمبني على وقوع خطأ أو إهمال من جانبهم ، ولم يلتفت إلى دفنهم بحجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من السيد قاضي التحقيق بشأن ضباط سابة ين قاموا به رفف حوافر ومکافات بأمر من المحكوم عليه الأول ، واطرح بما لا يسوغ دفعهم بتوافر سبب إباحة في حقهم لاعتقادهم بمشروعية صرف هذه المبالغ ، وأن ما قاموا به، كان نفاذا لأوامر رؤسائهم ، فضلا عن جهلهم بالقوانين المالية ومنها الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبات الحكومية ، واعتنق الحكم صورتين متناقضتين لواقعة الدعوى ، وتساند في إدانتهم إلى تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار قاضي التحقيق ، وكذا تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار من المحكمة رغم ما بينهما من تعارض لم يعن برفعه.
كما تساند إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رغم عدم اعتراضه على صرف هذا الحافر في الفترة من عام 2000 حتي 2010، وقام دفاع الطاعنين على بطلان أمر الإحالة والتحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق لتجاوزه قرار الندب ، وكذا بطلان استجوابهم بهذه التحقيقات، لعدم حضور محام بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، وخلو الأوراق من الاختصاص الوظيفي للمتهمين ، وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في بعض الوقائع التي شملتها سنوات الفحص ، وبطلان أقوال شهود الإثبات من الثاني حتى الخامس ، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح بعض هذه الدفوع برد قاصر ، والتفت بالكلية عن البعض الآخر ، ولم تجر المحكمة تحقيقا لاستجلاء الحقيقة بشأنها ، وعاقبت المحكمة الطاعنين عن واقعة مختلفة عن الواقعة الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية ، ونسبت لهم الجنحة المؤثمة بالمادة 119 (أ) مكررة من قانون العقوبات رغم عدم رفع الدعوى الجنائية من قبل النائب العام أو المحامي العام بالمخالفة لنص المادة 8 مكررة من قانون الإجراءات الجنائية ، وأخيرا فإن الواقعة لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه شأنها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض مشكلة الأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي.
و قالت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك الخطأ الفاحش من الطاعنين في إهدار مبلغ مليار ومائة وثلاثة وثلاثون مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وأربعون جنيه من أموال وزارة الداخلية ، فإن هذا الذي أورده الحكم سائغ ويستقيم به قضاؤه و تندفع به دعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة التسبب بإهمال في الحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها الموظف العام طريقا خاصا ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع حكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه
واوضحت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وخلافا لما يذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه قد أورد مضمون اعتراف الطاعن والمتهمين الذين عول عليهما في قضائه بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ، فإن هذا حسبه كيدا يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص الاعتراف کاملا بكامل فحواه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى .
واضافت المحكمة في حيثيات ها أنه لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل أو الخطأ فيه لا يضيع أثره مادام له أصل ثابت بالأوراق ، ولما كان الطاعن لا ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد فيما حصله من إقرار الطاعن والمتهم الرابع ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد.
واستكملت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون ومؤدي تقارير لجان الخبراء التي عول عليها في إدانة الطاعن على نحو كاف، ويسوغ ما استدل به منه على ثبوت الواقعة في حق الطاعن ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، فإن منعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون محل.
واوضحت المحكمة في حيثيثاتهاةأنه ردا علي ما إثارته النيابة العامة وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أمورة أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، و إنما يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تنشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ، إذ ان المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، و كان الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم أنه أحاط بالدعوى وبظروفها و كافة أدلتها و تصدي بالرد على كل أوجه الدفاع والدفوع التي أثارها الخصوم وانتهى إلى براءة المتهمين من بعض التهم المسندة إليهم لعدم اطمئنانه إلى الأدلة المقدمة بشأنها بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التي أوردها ، و التي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ، ومن ثم فلا محل لتسيبه في هذا الشأن.
وأضافت المحكمة في حيثيات أن الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بأن ترد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفالها ما يفيد ضمنا أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدية موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها، مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
واكدت المحكمة أنه لما كان باقي ما تثيره الطاعنة - النيابة العامة - بأوجه طعنها مردودة بما سبق الرد به على ما أثاره المحكوم عليهم في مذكرات أسبابهم بما لا محل لتكراره لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.