برواتب تصل ل15 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة تطلب 5 تخصصات بشروط بسيطة    رئيس جامعة مطروح يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    جامعة أسيوط تعقد لجنة لاختيار عميد كلية التربية الرياضية    حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الذكاء الاصطناعي    «التعليم» تدرس السماح للمتعاقدين بالحصة المشاركة في أعمال الامتحانات    مصلحة الضرائب: لا زيادة في أسعار الضرائب ولا مساس بالسلع الأساسية    رسميًا.. موعد حجز «سكن لكل المصريين 7» والمستندات المطلوبة للحجز (تفاصيل)    خبير: مشروع الصوب الزراعية في الفيوم طفرة إنتاجية تعادل 10 أضعاف الفدان التقليدي    بحضور مدبولي.. رئيس سوميتومو العالمية: نحتفل بفخر بإنشاء أحدث مصانعنا المتطورة    رفع 100 طن من القمامة والمخلفات ب 5 قرى بمركز سوهاج    روته يرحب بجهود ترامب من أجل السلام في أوكرانيا    مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي    القناة 12 الإسرائيلية: مجموعة "لوفتهانزا" تعلن تأجيل إعادة تسيير رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى 8 يونيو المقبل    «الوطني الفلسطيني» يرحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا لوقف العدوان على غزة    الجيش السوداني يبسط سيطرته على منطقة "أم لبانة" فى ولاية غرب كردفان    واشنطن بوست: إصابة بايدن بالسرطان أثارت تعاطفاً وتساؤلات ونظريات مؤامرة    قبل نهاية الموسم.. ماذا يحتاج محمد صلاح ليتوج بالحذاء الذهبي 2025؟    الشحات: مواجهة ميسي؟ الأهلي لا يعرف المستحيل    «سيدات يد الأهلي» يواجه فاب الكاميروني في ربع نهائي كأس الكؤوس    الأهلي يواجه الزمالك في مباراة فاصلة لحسم المتأهل لنهائي دوري سوبر السلة    خبر في الجول – جلسة بين الزمالك والسعيد لحسم التفاصيل المالية لتجديد عقده    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 5540 حاجا للمدينة المنورة واستمرار التفويج لمكة المكرمة    الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء    رابط التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    خلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل.. عامل يطعن صاحب ورشة في سوهاج    القومي للترجمة يصدر الطبعة العربية من كتاب "أوراق منثورة"    «مش بحب المرض».. صبري عبدالمنعم يكشف موقفا قاسيا لأحد المخرجين معه    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    الخميس.. فرقة الصحبجية تغني في قصر الأمير بشتاك    «بيحبوا يستفزوا اللي حواليهم».. 4 أبراج تتميز بتصرفاتها المزعجة    أشهر أعمالها وسبب اقصاءها في الفترة الأخيرة.. وداعاً الفنانة السورية فدوى محسن    نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها    مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد يستقبل وفدا صينيا لتعزيز التعاون في إدارة المستشفيات    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    متحدث الزمالك: لن نتوقف عن التصعيد بشأن أزمة نقاط القمة.. ومتضامنون معنويًا مع بيراميدز    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    وزير الري يبحث إضافة مواقع سياحية جديدة لمنظومة السد العالي -صور    جامعة جنوب الوادي تدعو طلابها للمشاركة في "مسرح الحياة" لتعزيز الدمج المجتمعي    تونس وقطر تؤكدان وقوفهما مع الفلسطينيين ورفض تهجيرهم    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    جميع المواد.. النماذج التجريبية للثانوية الأزهرية 2025    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب    لعلاج النحافة المزعجة.. 7 أطعمة لزيادة الوزن بشكل صحي وآمن    غزل المحلة يتواصل مع محمد رمضان لشغل منصب المدير الرياضي    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    الأهلي ضد الزمالك.. الموعد والقناة الناقلة لقمة كرة السلة    البنك المركزي الأسترالي يخفض سعر الفائدة لأدنى مستوى في عامين    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    طريقة عمل الفراخ البانيه، بقرمشة لا مثيل لها    وزير الصحة يبحث مع نظيرته السلوفينية التعاون فى العديد من المجالات الطبية    ياسمين صبري تكشف كواليس تعاونها مع كريم عبدالعزيز ب«المشروع X»    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي
نشر في صدى البلد يوم 03 - 10 - 2020

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها النهائي والبات برفض طعن النيابة على براءة العادلي والغرامة الموقعة عليه، وكذا رفضت طعن باقي المتهمين فى القضية على حكم تغريمهم وقضت بتأييد براءة وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي وتغريمه مبلغ 500 جنيه، فى اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 2 مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية.
اقرا ايضاً| بعد براءة حبيب العادلي من تهمة الاستيلاء على أموال الداخلية.. نستعرض محطات القضية حتى حصول المتهمين على البراءة
حيث جاء في حيثيات الحكم أنه من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون ومن حيث إن الطاعنين ينعون - بمذكرات أسبابهم - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة التسبب بإهمالهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها "وزارة الداخلية" قد شابه قصور وتناقض في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ، وأخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه صيغ في عبارات مجملة شابها الغموض والإبهام وخلت من بيان واقعة الدعوى بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دانهم بها.
اقرا ايضاً| النقض تؤيد براءة العادلي و8 آخرين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية
ولم يورد مؤدي الأدلة التي تساند إليها في إدانتهم ، ولم يستظهر ركن الخطا في جانبهم والإهمال المنسوب إليهم ملتفة عن الدفع بانتفائه في حقهم ، ولم يبين كيفية صرف المبالغ موضوع الدعوى في غير الأغراض القانونية ، وأحال في بيان أقوال الشهود من الثاني حتى الخامس إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول رغم ما بين أقوالهم من خلاف ، ودانهم الحكم رغم خلو الأوراق من دليل بالمبني على وقوع خطأ أو إهمال من جانبهم ، ولم يلتفت إلى دفنهم بحجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من السيد قاضي التحقيق بشأن ضباط سابة ين قاموا به رفف حوافر ومکافات بأمر من المحكوم عليه الأول ، واطرح بما لا يسوغ دفعهم بتوافر سبب إباحة في حقهم لاعتقادهم بمشروعية صرف هذه المبالغ ، وأن ما قاموا به، كان نفاذا لأوامر رؤسائهم ، فضلا عن جهلهم بالقوانين المالية ومنها الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبات الحكومية ، واعتنق الحكم صورتين متناقضتين لواقعة الدعوى ، وتساند في إدانتهم إلى تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار قاضي التحقيق ، وكذا تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار من المحكمة رغم ما بينهما من تعارض لم يعن برفعه.
كما تساند إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رغم عدم اعتراضه على صرف هذا الحافر في الفترة من عام 2000 حتي 2010، وقام دفاع الطاعنين على بطلان أمر الإحالة والتحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق لتجاوزه قرار الندب ، وكذا بطلان استجوابهم بهذه التحقيقات، لعدم حضور محام بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، وخلو الأوراق من الاختصاص الوظيفي للمتهمين ، وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في بعض الوقائع التي شملتها سنوات الفحص ، وبطلان أقوال شهود الإثبات من الثاني حتى الخامس ، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح بعض هذه الدفوع برد قاصر ، والتفت بالكلية عن البعض الآخر ، ولم تجر المحكمة تحقيقا لاستجلاء الحقيقة بشأنها ، وعاقبت المحكمة الطاعنين عن واقعة مختلفة عن الواقعة الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية ، ونسبت لهم الجنحة المؤثمة بالمادة 119 (أ) مكررة من قانون العقوبات رغم عدم رفع الدعوى الجنائية من قبل النائب العام أو المحامي العام بالمخالفة لنص المادة 8 مكررة من قانون الإجراءات الجنائية ، وأخيرا فإن الواقعة لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه شأنها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض مشكلة الأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي.
و قالت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك الخطأ الفاحش من الطاعنين في إهدار مبلغ مليار ومائة وثلاثة وثلاثون مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وأربعون جنيه من أموال وزارة الداخلية ، فإن هذا الذي أورده الحكم سائغ ويستقيم به قضاؤه و تندفع به دعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة التسبب بإهمال في الحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها الموظف العام طريقا خاصا ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع حكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه
واوضحت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وخلافا لما يذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه قد أورد مضمون اعتراف الطاعن والمتهمين الذين عول عليهما في قضائه بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ، فإن هذا حسبه كيدا يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص الاعتراف کاملا بكامل فحواه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى .
واضافت المحكمة في حيثيات ها أنه لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل أو الخطأ فيه لا يضيع أثره مادام له أصل ثابت بالأوراق ، ولما كان الطاعن لا ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد فيما حصله من إقرار الطاعن والمتهم الرابع ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد.
واستكملت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون ومؤدي تقارير لجان الخبراء التي عول عليها في إدانة الطاعن على نحو كاف، ويسوغ ما استدل به منه على ثبوت الواقعة في حق الطاعن ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، فإن منعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون محل.
واوضحت المحكمة في حيثيثاتهاةأنه ردا علي ما إثارته النيابة العامة وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أمورة أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، و إنما يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تنشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ، إذ ان المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، و كان الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم أنه أحاط بالدعوى وبظروفها و كافة أدلتها و تصدي بالرد على كل أوجه الدفاع والدفوع التي أثارها الخصوم وانتهى إلى براءة المتهمين من بعض التهم المسندة إليهم لعدم اطمئنانه إلى الأدلة المقدمة بشأنها بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التي أوردها ، و التي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ، ومن ثم فلا محل لتسيبه في هذا الشأن.
وأضافت المحكمة في حيثيات أن الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بأن ترد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفالها ما يفيد ضمنا أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدية موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها، مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
واكدت المحكمة أنه لما كان باقي ما تثيره الطاعنة - النيابة العامة - بأوجه طعنها مردودة بما سبق الرد به على ما أثاره المحكوم عليهم في مذكرات أسبابهم بما لا محل لتكراره لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.