ارتفاع أسعار النفط وتراجع الأسهم الأمريكية بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران    موقع إخباري إيراني: سماع دوي انفجارين قرب موقع فوردو النووي تحت الأرض    قطر تطالب بتحرك دولي تجاه نووي إسرائيل وتحذر من مخاطر هجوم تل أبيب على إيران    توك شو المونديال.. ريبيرو يتغنى بتاريخ الأهلي ويتحدث عن فلسفته والتعاقد مع رونالدو    الداخلية تضبط متهمين بالتعدي على فرد مرور بالجيزة وتكشف ملابسات الواقعة المصورة    الأحد.. قصور الثقافة تطلق برنامج مصر جميلة المجاني لاكتشاف المواهب بأسوان    كأس العالم للاندية.. كل ما تريد معرفته عن المجموعة الخامسة    حقيقة تقرير أيمن الرمادي عن المستبعدين في الزمالك    برشلونة ينهى صفقة انتقال خوان جارسيا    تفاصيل مران الأهلي.. وفاة نجم المصري.. كابوس يقلق فيفا.. الزمالك يفاوض نجم الأردن| نشرة الرياضة ½ اليوم    الجزائر تستنكر العدوان الإسرئيلي على إيران    رسالة ماجستير فى كينيا تناقش مفهوم الخطايا عند المسلمين والمسيحيين.. بعض الخطايا لا نتغاضى عن الاعتراف بها.. ويحب على الجميع مواجهتها    طلاب ب«آثار القاهرة» يطورون أول تطبيق مصري لعرض الآثار المصرية    كبير مفتشي «الطاقة الذرية» سابقا: إسرائيل استهدفت 100 موقع بإيران وقتلت علماء نوويين    عاجل.. سماع دوي عدة انفجارات ضخمة غربي طهران    محافظة الجيزة تعلن عن طرح "مدافن جاهزة " بنظام حق الانتفاع    غدا، نظر دعوى تكليف أطباء الأسنان وتعيينهم بعد التخرج    مانشستر سيتي يخفض أسعار تذاكر مبارياته في الموسم الجديد    الأحد بالمجان.. قصور الثقافة تطلق عروض التجارب النوعية المسرحية في الغربية    هل زيارة المريض واجبة أم مستحبة؟.. عالم أزهرى يجيب "فيديو"    دفعة جديدة من أطباء الجامعات تصل العريش.. عمليات وكشف مجاني ضمن بروتوكول التعاون الطبي    علامات إذا ظهرت على طفلك يجب الانتباه لها    حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 13-6-2025    وداع قاسٍ من الربيع.. إنذار جوي بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل ب القاهرة والمحافظات    "حلال فيك" ل تامر حسني تتخطي ال 7 مليون مشاهدة فى أقل من أسبوع    للوقاية من ضربات الشمس..توزيع أكثر من 5 آلاف مظلة على الحجاج بالمدينة    ميناء الإسكندرية يستقبل أولى رحلات "WAN HAI" وسفينة "MAERSK HONG KONG" في إنجاز مزدوج    يوفنتوس يجدد عقد مدربه إيجور تيودور حتى 2027    رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للعاملين بالدولة    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    فيديو يحبس الأنفاس.. هجوم مسلح بسيارات وكلاب شرسة على موقع مقاولات بالقاهرة    دموع على الكوشة انتهت بتعهد.. النيابة تُخلي سبيل والدي عروسين الشرقية    رصاص على المقهى.. تفاصيل مقتل شاب أمام المارة في القليوبية    أستاذ بالأزهر يعلق على قانون الفتوى الجديد: أمر خطير ومسؤولية عظيمة    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    100% لثلاثة طلاب.. ننشر أسماء أوائل الإعدادية الأزهرية في أسيوط    وزيرة التخطيط تبحث مع سفير بريطانيا تنويع آليات التمويل للقطاع الخاص    بعد استهداف "نطنز" الإيرانية.. بيان عاجل لهيئة الرقابة النووية المصرية    القاصد يهنئ محافظة المنوفية بعيدها القومي    إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية    خاص| سلوى محمد علي: انفصال بشرى فاجأني وأنهت العلاقة بشياكة    الطيران المدني: المجال الجوي آمن.. ورفع درجة الاستعداد القصوى    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بوسط سيناء    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    تجهيز 24 استراحة للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة ب كفرالشيخ    إنفوجراف| إسرائيل تدمر «عقول إيران» النووية.. من هم؟    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    ضبط صاحب مخبز بالمحلة الكبرى استولى على 16 جوال دقيق مدعم وباعها بالسوق السوداء    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    بعثة حج الجمعيات الأهلية تنظم زيارات الروضة الشريفة    كوكا: ميسي يكلم الكرة.. ولا أحب اللعب في هذا المركز    كأس العالم للأندية - الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة إنتر ميامي    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    سعر الفراخ بالأسواق اليوم الجمعة 13-6-2025 فى المنوفية.. الفراخ البيضاء 87 جنيه    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    سكاي نيوز: إسرائيل شنت هجوما على عدة مواقع في العاصمة الإيرانية طهران    مع إعلانها الحرب على إيران.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي بالكامل    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تدين متهمين ب«عنف الجيزة»: حازا أسلحة نارية بقصد استعمالها في نشاط يُخل بالأمن
نشر في المصري اليوم يوم 29 - 09 - 2020

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر عبدالله شوضة، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بإدانة متهمين بالسجن المؤبد، لارتكابهما جرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص خلال أحداث عنف بالجيزة.
ورفضت المحكمة طعون المتهمين، إذ لم يكشف المتهم الأول بأسباب طعنه عن ماهية المستندات التي عاب على حكم (الجنايات) عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
وقالت الحيثياث: إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة أسلحة نارية غير مششخنة ( فرد خرطوش) بغير ترخيص وبقصد استعمالها في نشاط يُخل بالأمن والنظام العام وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بغير مسوغ قانوني، ودان الأول بجرائم وضع النار عمدًا في مكان غير مُعّد للسكنى والسرقة بالإكراه والإتلاف العمدي والقبض والاحتجاز بدون أمر أحد الحكام المختصين ودان الثاني بالاشتراك في هذه الجرائم وإحراز ذخيرة «طلقة واحدة» بغير ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه حُرر في صورة عامة معماه لا يبين منها الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها ومؤدى أدلتها مكتفياً بسرد أقوال الشهود، كما وردت بقائمة أدلة الثبوت، ولم يدلل على توافر أركان الجرائم التي دانهما بها ملتفتًا عن دفاعه بانتفاء القصد الجنائي بها، ولم يستظهر دور الأول فيها والأفعال التي قارفها تحديداً واعتبره فاعلاً أصلياً رغم خلو مدوناته مما يوفر الاتفاق بينه وبين باقي المتهمين لانحسار دوره في كتابة بعض العبارات على جدران مسرح الجريمة، وأحال في بيان شهادة الشاهدين الثاني والثالث إلى ما شهد به الأول دون بيان مضمونها، معولاً على أقوال المجنى عليهم رغم عدم معقوليتها وتناقضها وأنها ظنية لأنهم لم يستطيعوا تمييز الجناة ولعدم تواجد حارس العقار على مسرح الواقعة، كما تساند إلى إقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة رغم عدم مطابقتها للحقيقة والواقع ولتناقضها بعضها مع بعض وتضاربها مع أقوال الشهود متخذاً من تحريات الشرطة دليلاً أساسياً للإدانة رغم عدم صلاحيتها لذلك لانعدامها، وتناقضها مع أقوال الشهود ونسب للطاعن الأول إقراراً بتوافق إرادته مع باقي المتهمين مؤازراً لهم في ارتكاب الجريمة خلافاً للثابت بأقواله بتحقيقات النيابة العامة، ولم ينزل بالعقوبة وفقاً لما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات التي طبقها عليهم ودون أن يُبين الجريمة الأشد ودفع الطاعنان ببطلان استجواب الأول لمخالفته نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان أمر الإحالة لسرد مواد اتهام لم ترد بقرار رئيس النيابة، وابتنائه على تحريات منعدمة وقصور التحقيقات لخلوها من سؤال الشاهدة وقعود النيابة العامة عن مواجهة المتهم بشهود الإثبات واستبعاد أخرى من الاتهام رغم تواجدها في الواقعة وانتفاء صلتها بالجريمة وعدم ضبط ثمة أسلحة أو مسروقات بحوزة الطاعن الأول لأن تواجده كان عرضاً على مسرح الجريمة وعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته بيد أن المحكمة اطرحت البعض منها بما لا يصلح رداً وأغفلت الرد عن البعض الآخر دون أن تعن بتحقيق دفاعهما، وأخيراً التفتت المحكمة عن المستندات المقدمة من الطاعن الأول تأييداً لدفاعه، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وأضافت: حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن الأول وآخر بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقريري الأدلة الجنائية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يُفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد ولا محل له .
وتابعت قائلةً: لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة فإن النعي على الحكم في هذا الصدد- بفرض صحته يكون بلا سند .
واستطردت: وكان يبين من استقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التي طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز وتدرج في المادة 26 حتى وصل بالعقوبة إلى الإعدام، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يُخل بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم، أو مبادئ الدستور، أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وكانت حيازة أو إحراز الأسلحة النارية أو الذخائر بقصد استعمالها في أي نشاط يُخل بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بمبادئ الدستور، والوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها، ولا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة وعلى استقلال، ما دامت الوقائع كما أثبتها تُفيد بذاتها توفره، فإن النعي على الحكم بالقصور في التدليل على توافر هذا الغرض يكون في غير محله .
وأشارت الحيثيات إلى أنه وكان مناط المسئولية في حيازة أو إحراز سلاح ناري بغير ترخيص هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، إذ لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً للسلاح الناري أن يكون محرزاً له بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية أو كان المحرز له شخصاً غيره، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- ما يكفي للتدليل على قيامه، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً .
ولفتت إلى أنه كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي جريمة احراز وحيازة بالذات وبالواسطة سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» بغير ترخيص بقصد استعماله في نشاط يُخل بالأمن العام وبالنظام العام وأوقعت عليهما المحكمة عقوبتها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد، فإنه لا مصلحة للطاعن الأول فيما يثيره بشأن الجرائم الأخرى من حيث عدم التدليل على أركانها وعدم استظهار القصد الجنائي فيها- على النحو الوارد بأسباب الطعن، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.