ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج    4 شهداء بينهم طفلة وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال مواصي خان يونس    الجيش الروسى يسيطر على بلدة جديدة بسومى    طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم يؤدون اليوم امتحاني الإنجليزي والجبر    إخماد حريق داخل مصنع فى عين شمس دون إصابات    مقتل 12 جراء حريق اندلع بمنشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في المكسيك    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني بمحافظة القاهرة.. استعلم عنها بعد اعتمادها    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر تعديلات قانون الجمعيات الأهلية بعد موافقة الحكومة عليه
نشر في المصري اليوم يوم 06 - 06 - 2019

حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل التعديلات التى أدخلت على قانون الجمعيات الأهلية بناء على الحوار المجتمعى الذى أقيم فى أعقاب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعديل القانون خلال منتدى شباب العالم الماضى بشرم الشيخ.
وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ل«المصرى اليوم»: إن «المؤتمرات التى تم عقدها خرجت بمجموعة من التوصيات، فيما أعدت اللجنة الوزارية مشروع قانون جديد وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ وتم إرساله للوزارات المعنية والاتحاد العام، واللجنة انتهت إلى قانون أرسل إلى مجلس الدولة ومن المقرر أن يتم إرساله للبرلمان فور الانتهاء منه داخل المجلس، ومن ثم تصدر لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من إقراره، على أن تقوم الجمعيات والمؤسسات بتوفيق أوضاعها خلال سنة».
وأشار إلى أن الاتحاد لديه بعض الملاحظات على القانون الذى تم إعداده، لكن المشروع فى مجمله حلّ جزءًا من المشاكل التى كانت موجودة وحقق جزءًا كبيرًا مما ذهب إليه الحوار المجتمعى.
وشهد مشروع القانون، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، والمكون من 98 مادة، إلغاء العقوبات السالبة للحرية، فيما تضمن 10 أبواب هى: «هدف القانون والتعريفات، وباب تأسيس الجمعيات، والجمعيات ذات النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات، والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى، والاتحادات، والتطوع، والعقوبات».
وفى باب تأسيس الجمعيات تم إضافة النص التالى: «يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء»، كما تم تخفيض الحد الأقصى لتأسيس الجمعية إلى 5 آلاف جنيه بدلًا من 10 آلاف فى القانون المُلغى، بينما تم تخفيض المبلغ المخصص لإنشاء المؤسسة الأهلية إلى 20 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه فى قانون 70 لسنة 2017.
أما عن الأنشطة المحظورة، فقد تم النص على أن: «منح أى شهادة علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات الرسمية المتخصصة أو الجهات المختصة وفقا للقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات محظور»، كما تم النص على أنه لا يجوز المد للعاملين من الوزارة أو المديريات أو الوحدات التابعة للوزارة فى الجمعية أو المؤسسة الأهلية، ويستثنى من ذلك الجمعيات ذات النفع العام والجمعيات الأهلية التى تؤسسها الوزارات أو الجهات الحكومية أو التى تشارك فى تنفيذها».
وعن الإعفاءات والمزايا التى تحصل عليها الجمعيات: «يتم معاملة الجمعية فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء والمياه معاملة الاستهلاك المنزلى، فيما يقتصر الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده على الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الاتحادات».
كما يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأى صورة من الصور فى ممارسة نشاط أهلى لا ينافى أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية، أما فى حالة الانضمام أو الانتساب أو المشاركة مع منظمة أجنبية يقتضى موافقة الوزير المختص.
وتم النص على أنه «يجوز للجمعية فتح فروع لها خارج مصر وذلك وفقا للضوابط التى يحددها القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناء على طلب مقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة مصر أو ممثلها فى البلد المعنى»، وفيما يتعلق بأماكن الإيواء، تم النص على أنه «لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، إلا بترخيص من الجهة الإدارية»، أما بالنسبة للجمعيات التى تقيم مشروعات (مدرسة أو مستشفى أو جامعة): فإنه يتعين على الجمعية أن تشكل مجلس إدارة لإدارة هذه الأنشطة ويكون لكل نشاط لائحة مالية وموارد بشرية ينص عليها فى اللائحة الداخلية.
وفيما يتعلق بالتمويل الداخلى والخارجى، تم النص على أنه «يجوز للجمعية أن تقبل أو تتلقى أموالًا ومنحًا وهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد على أن تودع الأموال فى حسابها البنكى ويخطر الجهة الإدارية خلال 30 يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال 60 يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال، وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال هذه الفترة، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك موافقة منها»- وتعتبر الجزئية الأخيرة إضافة جديدة على عكس القانون 70 الذى كان يعتبر عدم الرد رفضًا من الجهة الإدارية.
كما نص القانون على أنه «يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل فى الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على تمويلها ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل بها بأى من المشروعات أو الأنشطة التابعة لها بأجر».
وتضمن القانون النص على أنه «يجوز للجهة الإدارية أن تصدر قرارا مؤقتا بوقف الجمعية لمدة لا تتجاوز 6 أشهر حال مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة، أو ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعية، أو تصرف مجلس الإدارة فى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها، أو الانتقال لمقر جديد للجمعية بغير سند قانونى».
وتم إضافة نص «فى حال تساوى أصوات المؤسسين للمؤسسات الأهلية عند التصويت على أى من القرارات الخاصة بعمل المؤسسة يكون القرار للمؤسسين المخصصين بأغلبية رأس مال المؤسسة».
وتم استحداث مادة جديدة فى القانون تتعلق بإنشاء «الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى والوحدات الفرعية التابعة لها» ونصها «تنشأ فى وزارة التضامن وحدة ذات طبيعة خاصة تسمى (الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى والوحدات الفرعية التابعة لها) تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تتبع الوزير المختص ويصدر بتشكيل الوحدة وتعيين رئيسها قرار من الوزير المختص وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون هيكلها الإدارى والمالى ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم وسيكون للوحدة حسابات مالية مستقلة تدرج فيها المبالغ المخصصة لها من الدولة وما تتلقاه من دعم مالى إضافة إلى ما تحصل عليه من الجمعيات والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وتختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات تطبيق هذا القانون وإعداد الدراسات الخاصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، كما تقوم الوحدة بإنشاء سجل إلكترونى لكل مستندات الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وتقدم خبرتها فى مجال إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية واقتراح النظم التشريعية واللائحية».
كما تم إدارج باب للتطوع فى القانون الجديد نص على: «بهدف تنظيم العمل التطوعى وتشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية فى الأنشطة المختلفة ذات النفع العام واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعى مع وضع الضوابط التى تكفل حماية المتطوعين والفئات المستفيدة من العمل التطوعى، وستحدد اللائحة التنفيذية ضوابط حماية المتطوعين والمزايا التى يحصلون عليها».
وفى باب العقوبات، أصبح التعديل الخاص به: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة فى القانون بالعقوبات المنصوص عليها، إذ يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسا أو عضوا فى جمعية أموالا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات دون أخذ موافقة من الجهة الإدارية، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد كل ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال لصندوق إعانة الجمعيات، وتطبق نفس العقوبة على كل باشر نشاط للجمعية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو حلها، وكذلك كل من قام بتكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو شبه العسكرى أو ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الأمن القومى، أو دعا إلى تأييد أو تبرير العنف أو الانضمام للتنظيمات الإرهابية.
ويعاقب بالغرامة بمبلغ لا يقل عن 200 ألف جنيه ولا يزيد على 500 ألف جنيه كل شخص طبيعى أو اعتبارى منح ترخيصا لأى كيان بمزاولة أى نشاط يدخل فى أغراض مؤسسات المجتمع الأهلى لغير الجهة الإدارية، وكل من امتنع عمدًا عن تمثيل الجهة الإدارية لمتابعة وفحص أعمال الجمعية، وكل من نقل لمقر إلى مكان آخر دون موافقة الجهة الإدارية، وكل من أنفق أموال الجمعية فى غير النشاط الذى خصصت من أجله وكل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة التى حُكِم أو صدر قرارا بحلها أو تصفيتها»، ومن ثم تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية نهائيًا من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.