تبدأ من 250 دولارا للمتر.. طرح 733 وحدة في القاهرة الجديدة وأكتوبر وزايد للمصريين بالخارج    نقيب الصحفيين ل قصواء الخلالي: إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية في حق الفلسطنيين    ضياء رشوان: نتنياهو في مأزق وكل تفكيره البقاء بالحكم لأطول فترة    محمود فوزي: «الحوار الوطني» يدعم قرارات الدولة المصرية لحماية الأمن القومي    في يوم الربو العالمي.. هل تشكل الحيوانات الأليفة خطرا على المصابين به؟    إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بالمنيا    الصين وفرنسا تؤكدان ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة    هتوصل للقلب بسرعة.. أجمل كلمات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024    "في لقاء بطله العارضة".. دورتموند يعبر باريس ويصل لنهائي دوري الأبطال    بالصور.. أنغام تكشف عن جلسة تصوير بفستان حفل أوبرا دبي "الساحر"    القيادة المركزية الأمريكية والمارينز ينضمان إلى قوات خليجية في المناورات العسكرية البحرية "الغضب العارم 24"    ملف العمل في "الجمهورية الجديدة "| الحلقة الثانية عشرة.. تشريعات لتعزيز علاقات العاملين وامتثال للمعايير الدولية    للمرة الأولى.. سيدة من ذوي البصيرة رئيسا لأحد الأقسام بجامعة الأزهر    أثارت الجدل بإطلالتها.. مطربة شهيرة تظهر بفوطة حمام في حفل Met Gala    مريم الجندي تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها على "إنستجرام".. صور    بالفيديو.. أسامة الحديدي: سيدنا النبي اعتمر 4 مرات فى ذى القعدة لهذا السبب    النفط يتراجع مع استئناف الحكومة الأمريكية شراء النفط لاحتياطيها الاستراتيجي    تحديد موعد انطلاق مهرجان أجيال السينمائي    الشعب الجمهوري بالشرقية يكرم النماذج المتميزة في صناعة وزراعة البردي    انعقاد ثالث المجالس الحديثية بالمحافظات.. السبت المقبل 11 مايو    أسامة كمال: اتحاد القبائل العربية حائط صد لمنع زعزعة الاستقرار    «عبدالمنعم» يتمسك بالإحتراف.. وإدارة الأهلي تنوي رفع قيمة عقده    تخفيض الحد الأدنى للفاتورة الإلكترونية إلى 25 ألف جنيها من أغسطس    بوينغ تلغي أول رحلة مأهولة لها إلى الفضاء بسبب خلل في صمام الصاروخ    أماني ضرغام: تكريمي اليوم اهديه لكل إمراة مصرية| فيديو    بالفيديو.. خالد الجندي: الحكمة تقتضى علم المرء حدود قدراته وأبعاد أى قرار فى حياته    نائب رئيس جامعة الأزهر السابق: تعليم وتعلم اللغات أمر شرعي    زراعة عين شمس تستضيف الملتقى التعريفي لتحالف مشاريع البيوتكنولوجي    مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 174 منشأة خلال أسبوع    وصفة تايلاندية.. طريقة عمل سلطة الباذنجان    جامعة القاهرة تعلن انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعروض الطويلة    إصابة 4 أشخاص في حادث سقوط سيارة داخل ترعة في قنا    البورصات الخليجية تغلق على تراجع شبه جماعي مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط    وفد النادي الدولي للإعلام الرياضي يزور معهد الصحافة والعلوم الإخبارية في تونس    محافظ أسوان: تقديم الرعاية العلاجية ل 1140 مواطنا بنصر النوبة    البرلمان العربي: الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية يقوض جهود التوصل لهدنة    وضع حجر الأساس لنادي النيابة الإدارية في بيانكي غرب الإسكندرية (صور)    وائل كفوري ونوال الزغبي يحييان حفلًا غنائيًا بأمريكا في هذا الموعد (تفاصيل)    الرئاسة الفلسطينية تحمل واشنطن تبعات الاجتياح الإسرائيلي لرفح    بدء تطبيق نظام رقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية «GDR»    9 أيام إجازة متواصلة.. موعد عيد الأضحى 2024    ضبط متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأهالي المنيا    انطلاق الأعمال التحضيرية للدورة ال32 من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية    نصائح مهمة لطلاب ثانوي قبل دخول الامتحان.. «التابلت مش هيفصل أبدا»    المشاكل بيونايتد كبيرة.. تن هاج يعلق على مستوى فريقه بعد الهزيمة القاسية بالدوري    بعد الإنجاز الأخير.. سام مرسي يتحدث عن مستقبله مع منتخب مصر    9 عروض مسرحية مجانية لقصور الثقافة بالغربية والبحيرة    الأمم المتحدة: العمليات العسكرية المكثفة ستجلب مزيدا من الموت واليأس ل 700 ألف امرأة وفتاة في رفح    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس على المحافظات    بكتيريا وتسمم ونزلة معوية حادة.. «الصحة» تحذر من أضرار الفسيخ والرنجة وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (تفاصيل)    ضبط نصف طن أسماك مملحة ولحوم ودواجن فاسدة بالمنيا    الجدول الزمني لانتخابات مجالس إدارات وعموميات الصحف القومية    عادات وتقاليد.. أهل الطفلة جانيت يكشفون سر طباعة صورتها على تيشرتات (فيديو)    تفاصيل نارية.. تدخل الكبار لحل أزمة أفشة ومارسيل كولر    عبد الجليل: استمرارية الانتصارات مهمة للزمالك في الموسم الحالي    زعيم المعارضة الإسرائيلي: على نتنياهو إنجاز صفقة التبادل.. وسأضمن له منع انهيار حكومته    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    هجوم ناري من الزمالك ضد التحكيم بسبب مباراة سموحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر تعديلات قانون الجمعيات الأهلية بعد موافقة الحكومة عليه
نشر في المصري اليوم يوم 06 - 06 - 2019

حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل التعديلات التى أدخلت على قانون الجمعيات الأهلية بناء على الحوار المجتمعى الذى أقيم فى أعقاب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعديل القانون خلال منتدى شباب العالم الماضى بشرم الشيخ.
وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ل«المصرى اليوم»: إن «المؤتمرات التى تم عقدها خرجت بمجموعة من التوصيات، فيما أعدت اللجنة الوزارية مشروع قانون جديد وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ وتم إرساله للوزارات المعنية والاتحاد العام، واللجنة انتهت إلى قانون أرسل إلى مجلس الدولة ومن المقرر أن يتم إرساله للبرلمان فور الانتهاء منه داخل المجلس، ومن ثم تصدر لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من إقراره، على أن تقوم الجمعيات والمؤسسات بتوفيق أوضاعها خلال سنة».
وأشار إلى أن الاتحاد لديه بعض الملاحظات على القانون الذى تم إعداده، لكن المشروع فى مجمله حلّ جزءًا من المشاكل التى كانت موجودة وحقق جزءًا كبيرًا مما ذهب إليه الحوار المجتمعى.
وشهد مشروع القانون، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، والمكون من 98 مادة، إلغاء العقوبات السالبة للحرية، فيما تضمن 10 أبواب هى: «هدف القانون والتعريفات، وباب تأسيس الجمعيات، والجمعيات ذات النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات، والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى، والاتحادات، والتطوع، والعقوبات».
وفى باب تأسيس الجمعيات تم إضافة النص التالى: «يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء»، كما تم تخفيض الحد الأقصى لتأسيس الجمعية إلى 5 آلاف جنيه بدلًا من 10 آلاف فى القانون المُلغى، بينما تم تخفيض المبلغ المخصص لإنشاء المؤسسة الأهلية إلى 20 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه فى قانون 70 لسنة 2017.
أما عن الأنشطة المحظورة، فقد تم النص على أن: «منح أى شهادة علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات الرسمية المتخصصة أو الجهات المختصة وفقا للقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات محظور»، كما تم النص على أنه لا يجوز المد للعاملين من الوزارة أو المديريات أو الوحدات التابعة للوزارة فى الجمعية أو المؤسسة الأهلية، ويستثنى من ذلك الجمعيات ذات النفع العام والجمعيات الأهلية التى تؤسسها الوزارات أو الجهات الحكومية أو التى تشارك فى تنفيذها».
وعن الإعفاءات والمزايا التى تحصل عليها الجمعيات: «يتم معاملة الجمعية فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء والمياه معاملة الاستهلاك المنزلى، فيما يقتصر الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده على الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الاتحادات».
كما يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأى صورة من الصور فى ممارسة نشاط أهلى لا ينافى أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية، أما فى حالة الانضمام أو الانتساب أو المشاركة مع منظمة أجنبية يقتضى موافقة الوزير المختص.
وتم النص على أنه «يجوز للجمعية فتح فروع لها خارج مصر وذلك وفقا للضوابط التى يحددها القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناء على طلب مقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة مصر أو ممثلها فى البلد المعنى»، وفيما يتعلق بأماكن الإيواء، تم النص على أنه «لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، إلا بترخيص من الجهة الإدارية»، أما بالنسبة للجمعيات التى تقيم مشروعات (مدرسة أو مستشفى أو جامعة): فإنه يتعين على الجمعية أن تشكل مجلس إدارة لإدارة هذه الأنشطة ويكون لكل نشاط لائحة مالية وموارد بشرية ينص عليها فى اللائحة الداخلية.
وفيما يتعلق بالتمويل الداخلى والخارجى، تم النص على أنه «يجوز للجمعية أن تقبل أو تتلقى أموالًا ومنحًا وهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد على أن تودع الأموال فى حسابها البنكى ويخطر الجهة الإدارية خلال 30 يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال 60 يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال، وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال هذه الفترة، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك موافقة منها»- وتعتبر الجزئية الأخيرة إضافة جديدة على عكس القانون 70 الذى كان يعتبر عدم الرد رفضًا من الجهة الإدارية.
كما نص القانون على أنه «يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل فى الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على تمويلها ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل بها بأى من المشروعات أو الأنشطة التابعة لها بأجر».
وتضمن القانون النص على أنه «يجوز للجهة الإدارية أن تصدر قرارا مؤقتا بوقف الجمعية لمدة لا تتجاوز 6 أشهر حال مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة، أو ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعية، أو تصرف مجلس الإدارة فى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها، أو الانتقال لمقر جديد للجمعية بغير سند قانونى».
وتم إضافة نص «فى حال تساوى أصوات المؤسسين للمؤسسات الأهلية عند التصويت على أى من القرارات الخاصة بعمل المؤسسة يكون القرار للمؤسسين المخصصين بأغلبية رأس مال المؤسسة».
وتم استحداث مادة جديدة فى القانون تتعلق بإنشاء «الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى والوحدات الفرعية التابعة لها» ونصها «تنشأ فى وزارة التضامن وحدة ذات طبيعة خاصة تسمى (الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى والوحدات الفرعية التابعة لها) تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تتبع الوزير المختص ويصدر بتشكيل الوحدة وتعيين رئيسها قرار من الوزير المختص وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون هيكلها الإدارى والمالى ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم وسيكون للوحدة حسابات مالية مستقلة تدرج فيها المبالغ المخصصة لها من الدولة وما تتلقاه من دعم مالى إضافة إلى ما تحصل عليه من الجمعيات والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وتختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات تطبيق هذا القانون وإعداد الدراسات الخاصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، كما تقوم الوحدة بإنشاء سجل إلكترونى لكل مستندات الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وتقدم خبرتها فى مجال إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية واقتراح النظم التشريعية واللائحية».
كما تم إدارج باب للتطوع فى القانون الجديد نص على: «بهدف تنظيم العمل التطوعى وتشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية فى الأنشطة المختلفة ذات النفع العام واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعى مع وضع الضوابط التى تكفل حماية المتطوعين والفئات المستفيدة من العمل التطوعى، وستحدد اللائحة التنفيذية ضوابط حماية المتطوعين والمزايا التى يحصلون عليها».
وفى باب العقوبات، أصبح التعديل الخاص به: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة فى القانون بالعقوبات المنصوص عليها، إذ يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسا أو عضوا فى جمعية أموالا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات دون أخذ موافقة من الجهة الإدارية، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد كل ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال لصندوق إعانة الجمعيات، وتطبق نفس العقوبة على كل باشر نشاط للجمعية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو حلها، وكذلك كل من قام بتكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو شبه العسكرى أو ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الأمن القومى، أو دعا إلى تأييد أو تبرير العنف أو الانضمام للتنظيمات الإرهابية.
ويعاقب بالغرامة بمبلغ لا يقل عن 200 ألف جنيه ولا يزيد على 500 ألف جنيه كل شخص طبيعى أو اعتبارى منح ترخيصا لأى كيان بمزاولة أى نشاط يدخل فى أغراض مؤسسات المجتمع الأهلى لغير الجهة الإدارية، وكل من امتنع عمدًا عن تمثيل الجهة الإدارية لمتابعة وفحص أعمال الجمعية، وكل من نقل لمقر إلى مكان آخر دون موافقة الجهة الإدارية، وكل من أنفق أموال الجمعية فى غير النشاط الذى خصصت من أجله وكل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة التى حُكِم أو صدر قرارا بحلها أو تصفيتها»، ومن ثم تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية نهائيًا من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.